أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 377

جلسة 5 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

(58)
الطعن رقم 433 سنة 25 القضائية

(أ، ب) إعلان "كيفية الإعلان". إعلان "المحل الذي يحصل فيه الإعلان" "الإعلان في الموطن المختار".
ثبوت غياب المطلوب إعلانه عن موطنه في حالة تسليم الصورة إلى من ورد ذكرهم بالم 12 مرافعات وبيان ذلك في محضر الإعلان وصورته. يتم إذا كان الإعلان موجه للمعلن إليه في موطنه الأصلي. لا محل للقياس عليه في حالة توجبه الإعلان إلى الشخص في موطنه المختار.
ثبوت أن المطلوب إعلانها لم يستدل على محل إقامتها أثناء إجراءات الاستئناف مما دعا لإعلانها في مواجهة النيابة. يبرر إعلانها بتقرير الطعن على هذه الصورة.
(جـ، د) حكم "عيوب التدليل" "القصور".
مثال في دعوى حساب.
1 - ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه في حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهما ممن ورد ذكرهم بهذا المادة وبيان ذلك في محضر الإعلان وصورته - إنما يتمم إجراؤه إذا كان الإعلان موجهاً إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي، فلا محل للقياس عليه في حالة توجيه الإعلان إلى الشخص في موطنه المختار إذ لا يفترض في هذه الحالة أن يكون للشخص الذي اختار موطنه مقيماً به.
2 - إذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطلوب إعلانها لم يستدل أثناء إجراءات الاستئناف على محل إقامتها مما دعا لتسليم الإعلانات المتعلقة بها في مواجهة النيابة، فإن في هذا البيان ما يبرر إعلانها بتقرير الطعن على هذه الصورة.
3 - إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى مستند قدمه الطاعن في دعوى حساب - يتضمن اعتماد المطعون عليه لكشف حساب سنة من السنوات بما دون فيه من إيرادات ومصروفات وإقراره بمديونيته لأخيه الطاعن بمبلغ - يعيبه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهري.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليهم في خصوص المبلغ المعترض عليه - في دعوى حساب - معللاً ذلك بمقولة إن المعاملة جرت بينهم وبين الطاعن في هذه الدعوى بمستندات أساسها الكشوف الحسابية والتقارير وأن المحكمة قد رخصت للطاعن بتقديم صورة محضر أعمال خبير سابق قيل إنه قد ثبت به دخول هذا المبلغ في إيرادات سنوات سابقة فلم يقدمها وأنها ترى لذلك أنه لا محل لتوجيه هذه اليمين لأنها كيدية، وكان يبين من مراجعة المستندات المقدمة من الطاعن بملف الطعن أن صورة محضر الأعمال التي أشار إليها الحكم المطعون فيه كانت مقدمة بملف الدعوى الابتدائية ولم تسحب منه إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتلخص في أن المطعون عليهم الأول والثاني والثالث أقاموا الدعوى رقم 27 سنة 1943 مدني كلي المنصورة ذكروا في عريضتها أن والدهم يوسف توفى في 26/ 8/ 31 وأن شقيقهم الطاعن عين وصياً على أخوته القصر المطعون عليهم الثاني والثالث والرابعة وتسلم أعيان التركة وأن المطعون عليه الأول عين بتاريخ 22/ 9/ 37 وصياً منضماً للطاعن وأذن بالانفراد في إدارة التركة وأنه بالنظر لامتناع الطاعن عن تسليم بعض أعيان للتركة ومحاسبة أشقائه عن نصيبهم في الريع فقد قاموا الدعوى طالبين إلزامه بتقديم كشف حساب من تاريخ وفاة المورث حتى تاريخ إقامة الدعوى وفي حالة امتناعه عن تقديم الحساب المؤيد بالمستندات الحكم بندب خبير حسابي لتصفية الحساب والقضاء لهم بما يظهر بذمته. وبتاريخ 27/ 12/ 1942 أدخل الطاعن شقيقته ماري - المطعون عليها الرابعة بصفتها ضامنة للحكم عليها بما عساه أن يحكم به - حكمت المحكمة بندب خبير حسابي لفحص الحساب وبعد تقديم تقريره أعيدت المأمورية إليه وبعد أن قدم تقريره الثاني قضت بتاريخ 10/ 4/ 53 بإلزام الطاعن بأن يدفع 263 جنيهاً و912 مليماً للمطعون عليه الأول و126 جنيهاً و613 مليماً للثاني و423 جنيهاً و151 مليماً للثالث وبصحة الحجز التحفظي الموقع تحت يد المطعون عليه الخامس. فأستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 186 سنة 5 ق المنصورة كما استأنفه المطعون عليهم الثلاثة الأولون بالاستئناف رقم 203 سنة 5 ق المنصورة وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين وقضت فيهما بتاريخ 12/ 6/ 1954 ببطلان الحكم الابتدائي وبإعادة القضية للمرافعة لجلسة 4/ 11/ 1954 لمناقشة المطعون عليه الأول ميشيل في موضوع اعتماده لحساب سنة 1936 ثم قضت بتاريخ 8/ 5/ 1955 بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليه الأول مبلغ 301 جنيهاً و696 مليماً وإلى المطعون عليه الثاني مبلغ 87 جنيهاً و232 مليماً وإلى المطعون عليه الثالث مبلغ 360 جنيهاً و935 مليماً وبصحة الحجز التحفظي وبرفض باقي الطلبات، وبتاريخ 13/ 8/ 1955 قرر الطاعن بالطعن بطريق النقض في هذا الحكم ثم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وفي الجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها الذي أوردته بمذكرتها متضمناً عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليهم الثاني والثالث والرابعة وقبوله شكلاً بالنسبة لباقي المطعون عليهم وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن ما أثارته النيابة في خصوص شكل الطعن مبناه أن المحضر عندما توجه لإعلان المطعون عليهما الثاني والثالث بتقرير الطعن في محلهما المختار وهو مكتب الأستاذ فريد منصور المحامي سلم الصورة إلى السيد محمد عبد العال وكيل المكتب وأغفل في محضره إثبات غياب المحامي في حين أن هذا البيان واجب بنص المادة 12 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله البطلان كما أن الطاعن أعلن المطعون عليها الرابعة بتقرير الطعن في مواجهة النيابة ولم يقدم ما يدل على أنه قام بالتحريات الكافية للتعرف على محل إقامتها.
ومن حيث إن ما أثارته النيابة مرود في شقه الأول بأن ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه في حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهما ممن ورد ذكرهم بهذه المادة وبيان ذلك في محضر الإعلان وصورته - هذا الذي تقتضيه المادة المشار إليها إنما يتحتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجهاً إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي ولا محل للقياس عليه في حالة توجيه الإعلان إلى الشخص في موطنه المختار إذ لا يفترض في هذه الحالة أن يكون الشخص الذي اختار موطنه مقيماً به. وهو مردود في شقه الثاني بأن الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها الرابعة لم يستدل أثناء إجراءات الاستئناف على محل إقامتها مما دعا لتسليم الإعلانات المتعلقة بها في مواجهة النيابة وفي هذا البيان ما يبرر إعلانها بتقرير الطعن على هذه الصورة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب وفي بيان ذلك يقون إنه اعترض على احتساب مبلغ 14 جنيهاً و500 مليم في إيرادات المدة من سنة 1933 إلى سنة 1937 وهو المبلغ الذي كان ديناً في ذمة علي حسين سيد أحمد وآخرين وذلك لسبق احتسابه في إيرادات 1931 - 1932 ووجه إلى المطعون عليهم اليمين الحاسمة إثباتاً لذلك وأن المحكمة كلفت الطاعن - عوضاً عن اليمين بأن يقدم صورة رسمية من الصحيفة 57 من محاضر أعمال الخبير أمين إبراهيم الثابت بها دخول المبلغ في إيرادات سنتي 1931 - 1932 فقدم الطاعن الصورة بحافظة بتاريخ 16/ 6/ 1949 إلى الخبير عبد المنعم شريف الذي أثبت تقديمها بمحضر أعماله بتاريخ 16/ 6/ 1950 وأرفقها به ثم أحيلت عملية فحص الحسابات إلى الخبير شوقي إسماعيل الذي نوه في تقريره بأنه طلب من الطاعن مراراً تقديم الصورة فلم يقدمها فرفض اعتراضه وبالرغم من أن الطاعن بمذكرته المعلنة في 25/ 1/ 1951 لفت نظر المحكمة إلى السهو الذي وقع فيه الخبير كما نوه بذلك في صحيفة الاستئناف وأكده في مذكرته المؤرخة في 28/ 7/ 1953 ومذكرته المؤرخة في 9/ 2/ 1955 فإن المحكمة انتهت إلى رفض توجيه اليمين الحاسمة بمقولة إنها كيدية لعدم تقديم الطاعن ما يثبت دفعه رغم إعطائه الفرصة الكافية لذلك.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه قدم طلباً إلى محكمة الاستئناف مؤرخاً في 14 فبراير سنة 1954 ذكر فيه أنه صدر من المطعون عليه الأول إقراراً باعتماده حساب سنة 1936 من إيرادات ومصروفات ويتضمن مديونيته للطاعن بمبلغ 113 جنيهاً و563 مليماً. وقد أرفق بطلبه صورة رسمية من الإقرار المذكور فقررت المحكمة بجلسة 10/ 3/ 1954 فتح باب المرافعة ليطلع الخصوم على هذا المستند ثم ناقشت المطعون عليه الأول في موضوع المستند فأقر بصدوره منه ولكنه ادعى أنه وقعه دون أن يطلع عليه وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقول كلمته فيه بعد أن فتحت المحكمة باب المرافعة من أجله وجرت مناقشة المطعون عليه في موضوعه. غير أن الحكم قد خلال من الإشارة إليه ولم يرد على هذا الدفاع الجوهري.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن في السببين المذكورين في محله ذلك: أولاً - أن الحكم المطعون فيه رفض توجيه اليمين الحاسمة في خصوص المبلغ المعترض عليه المشار إليه في السبب الأول معللاً ذلك بقوله "إن المعاملة جرت بمستندات في هذه الدعوى أساسها الكشوف الحسابية والتقارير وقد رخصت المحكمة للمستأنف بتقديم الصحيفة 57 من محضر أعمال الخبير أمين إبراهيم ولكنه لم يقدمها وقد وجه اليمين الحاسمة بالنسبة إلى دين سيد أحمد ونازع الخصوم في الدين ولا ترى المحكمة محلاً لتوجيه هذه اليمين لأنها كيدية ولأن المستأنف أعطى فرصة كافية لتقديم ما يثبت ذلك فلم يقدم محضر الأعمال الذي ادعاه".
ولما كان يبين من مراجعة المستندات المقدمة من الطاعن بملف الطعن أن صورة محضر الأعمال التي أشار إليها الحكم المطعون فيه كانت مقدمة بملف الدعوى الابتدائية ولم تسحب منه إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور. ثانياً - أنه يتضح من الأوراق المقدمة بملف الطعن أن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف في فترة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 12/ 6/ 1954 شهادة صادرة عن قلم كتاب محكمة المنصورة منسوخ بها صورة إقرار يتضمن اعتماد المطعون عليه الأول لكشف حساب سنة 1936 بما دون فيه من إيرادات ومصروفات وإقراره بمديونيته لأخيه الطاعن بمبلغ 113 جنيهاً و630 مليماً وذلك بعد خصم الإيرادات من المصروفات وأن المحكمة بحكمها الصادر في 12/ 6/ 1954 قضت بإعادة القضية للمرافعة لمناقشة المطعون عليه في حساب سنة 1936، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من الإشارة إلى هذا المستند الأمر الذي يعيب حكمها بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهري.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم للسببين المذكورين دون حاجة لبحث باقي الأسباب.