أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 383

جلسة 5 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

(59)
الطعن رقم 2 لسنة 28 ق "أحوال شخصية".

( أ ) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة" "إعداد تقرير التلخيص وتلاوته". أحوال شخصية "مسائل عامة في الأحوال الشخصية". تقرير تلخيص. استئناف "إجراءاته".
اتباع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها (الم 5 الق 462/ 55). الم 13 من الق لم تلغ المواد الخاصة بالاستئناف الواردة في الفصل 2 من الباب 5 من اللائحة فيما عدا الم 328. خضوع الاستئناف في إجراءاته للمواد الخاصة به والواردة في ذلك الفصل ابتداء من الم 304. هذه المواد لم توجب وضع تقرير تلخيص وتلاوته. النعي ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء. في غير محله.
(ب) حكم "تسبيبه" "تسبيب الحكم الصادر في الاستئناف".
لا على محكمة الاستئناف إن هي أقرت أسباب الحكم المستأنف وأيدته ولم تر فيما أورده الطاعن من أسباب ما يدعوها إلى إطراح ما قام عليه أن ترد لحكمها أسباباً خاصة.
(جـ) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمصريين" "بنوة" "إرث" "زواج". بنوة. إرث. زواج.
دعوة الإرث بسبب البنوة دعوة متميزة عن دعوة إثبات الزوجية أو إثبات حق من الحقوق التي تكون الزوجية سبباً مباشراً لها.
إثبات البنوة التي هي سبب الإرث لا يخضع لما ورد في الم 99 من اللائحة من قيد على سماع دعوة الزوجية سواء أكان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال. هذه الدعوى باقية على حكمها حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة.
إثبات البنوة وهي سبب الإرث بالبينة جائز قانوناً.
(د) نقض "أسباب الطعن" "ما يعتبر سبباً جديداً".
المطاعن الواردة على الحكم الابتدائي والتي لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الثانية لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
(هـ) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير شهادة الشهود".
عدم جواز مناقشة شهادة الشهود أمام محكمة النقض للوصول إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لهذه الأقوال.
1 - نصت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية... عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الو القوانين الأخرى المكملة لها، ولم تلغ المادة الثالثة عشرة من القانون المشار إليه ضمن ما ألغته المواد الخاصة بالاستئناف الواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - فيما عدا نص المادة 328 - ومن ثم فإن الاستئناف يخضع في إجراءاته للمواد الخاصة به والواردة في ذلك الفصل ابتداء من المادة 304، ولما كانت هذه المواد لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اتباع هذا الإجراء يكون في غير محله.
2 - إذا كانت محكمة الاستئناف قد أقرت أسباب الحكم المستأنف وأيدته فيما اعتمد عليه من الأوراق التي تمسك بها المطعون عليه وأقوال الشهود الذين تقدم بهم لإثبات دعواه ولم تر فيما أورده الطاعن في أسباب الاستئناف خاصاً بشهادة الشهود ما يدعوها إلى إطراح ما قام عليه الحكم المستأنف في هذا الخصوص من أسباب، فإنه لا يكون عل محكمة الاستئناف - وقد أقرت تلك الأسباب - أن تورد لحكمها أسباباً خاصة.
3 - إذا كانت دعوى المطعون عليه هي دعوى إرث بسبب البنوة - وهي بذلك متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات حق من الحقوق التي تكون الزوجية سبباً مباشراً لها - فإن إثبات البنوة الذي هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها حيث نهى في الفقرة الرابعة من تلك المادة عن سماع تلك الدعوى إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 - إذا لا تأثير لهذا المنع من السماع - على دعوى النسب سواء كان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال - فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة.
ولما كان إثبات البنوة وهي سبب الإرث في النزاع الراهن - بالبينة - جائزاً قانوناً فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى ومن ثم يكون النعي عليه بالخطأ في القانون وقصور التسبيب لإجازته الإثبات بالبينة وإغفاله ذكر السبب الذي يرد إليه النسب في غير محله.
4 - إذا كان ما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه - في خصوص عدم بيان أسماء الشهود ومدلول شهادتهم وفي إهداره حجية الحكم الصادر بمحو نسبة المطعون عليه لمورث الطاعن - يعتبر في واقع الأمر وارداً على الحكم الابتدائي، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على أنه عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية، فإنه لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - الطعن على شهادة الشهود والنعي على محكمة الموضوع رفضها الأخذ بوجهة نظر الطاعن في نفي دلالتها وإطراحها للمستندات المقدمة منه لهذا الغرض - ليس إلا جدلاً موضوعياً في شأن تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عيه أقام على الطاعن دعوى قيدت بعد إحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية برقم 388 لسنة 1956 كلي القاهرة وتضمنت صحيفتها المعلنة في 17 فبراير سنة 1952 أن المرحوم أمين شلقامى توفى في 19 يناير سنة 1952 وانحصر ميراثه في أولاده حسين (الطاعن) وفائق وعادل نوار وفاطمة - وأن الطاعن وضع يده على تركة المورث وامتنع عن تسليم المدعي نصيبه فيها وقدره السبعان - من غير حق - وطلب الحكم له عليه بوفاة والده المذكور وأنه من ورثته ويستحق في تركته النصيب المذكور - وأمره بتسليمه هذا النصيب ومنعه من التعرض له فيه وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة. ودفع المدعى عليه الدعوى بعدم السماع لسبق الفصل في موضوعها تأسيساً علي ما يأتي: (1) ما قضت به محكمة الضواحي الشرعية في الدعوى 595 لسنة 1934 - 1935 التي أقامتها والدة المدعي مطالبة فيها مورث الطاعن بفرض نفقة لابنها منه وقد حكم فيها ابتدائياً بالرفض لعجزها عن إثباتها وتأيد هذا الحكم استئنافياً (2) وما قضت به محكمة مصر الابتدائية الشرعية في الدعوى رقم 3698 لسنة 1934 - 1935 التي رفعتها والدة المدعي (أيضاً) طالبة فيها إثبات زوجيتها من مورث الطاعن وقد قضى فيها ابتدائياً بالرفض وتأيد الحكم استئنافياً ورفض الالتماس المقدم منها عن هذا الحكم (3) وما قضت به محكمة الموسكي (الأهلية) في الدعوى رقم 3009 لسنة 1936 التي أقامها المرحوم أمين شلقامى ضد وزارة الداخلية طالباً فيها الحكم بمحو ما دون في دفتر مواليد شبرا في 28 مارس سنة 1932 من أن الطفل عادل نوار هو ابن أمين شلقامى - وحكم له بذلك وأنه بالفصل في هذه الدعاوى جميعاً على النحو السالف ذكره يكون نسب المدعي (المطعون عليه) من المتوفى قد حكم فيه نهائياً بالرفض فلا يصح أن تسمع به الدعوى مرة أخرى. وبتاريخ 9 فبراير سنة 1957 حكمت المحكمة الابتدائية بإثبات وفاة المرحوم أمين شلقامى في يناير سنة 1952 وانحصار إرثه في أولاده فائق وحسين وفاطمة وعادل ونصيب المدعي في تركته سبعاها - ومنع تعرض المدعى عليه (الطاعن) له في ذلك وألزمته المصروفات و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وبتاريخ 29/ 4/ 1957 استأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 56 لسنة 74 ق طالباً إلغاء الحكم المستأنف بجميع أجزائه وعدم سماع الدعوى مع إلزام المستأنف عليه (المطعون عليه) بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين وبتاريخ 23/ 12/ 1957 حكم محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أولاً برفض ما دفع به المستأنف وثانياً بتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 8 من يناير سنة 1958 قرر الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة متضمنة رأيها برفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة. وبجلسة 7 من إبريل سنة 1960 التي حددت لنظر الطعن أمامها صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه بطلانه لابتنائه على إجراءات باطلة إذا لم يعد في الدعوى تقرير تلخيص ولم يتل في جلسة المرافعة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 تنص على أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية.... عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها وكانت المادة الثالثة عشرة من القانون المشار إليه - لم تلغ ضمن ما ألغته المواد الخاصة بالاستئناف الواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - فيما عدا نص المادة 328 فإن الاستئناف يخضع في إجراءاته للمواد الخاصة به والواردة في ذلك الفصل ابتداء من المادة 304 - ولما كانت هذه المواد لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اتباع هذا الإجراء يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب وفي بيان ذلك ذكر أن محكمة الاستئناف لم تعتمد أسباب الحكم الابتدائي ولم تتخذها أسباباً لها وكان من مقتضى هذا أن تعرض للمستندات التي تقدم بها المطعون عليه كشهادة الميلاد والشهادات الدراسية فتبين مدلول هذه الأوراق ومدى حجيتها في الإثبات كما كان عليها أن تبين مدلول ما شهد به الشهود وعلى أي واقعة انصبت شهادتهم وأثرها في الإثبات ولكنها لم تفعل فكان حكمها لذلك معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد الأسباب التي تمسك بها الطاعن في استئنافه - ذكر "أن الفصل في الاستئناف يقتضي البحث في نقطتين - أولاهما هل الدعوى المستأنف حكمها مسموعة أم لا - والثانية هل الحكم المستأنف بني على إثبات كاف أم لا. وبعد أن انتهى من بحث النقطة الأولى إلى أن الدفع بعدم السماع الذي تمسك به المستأنف في دفاعه لا أساس له قال "ومن حيث إنه بالنسبة للنقطة الثانية - فإن محكمة أول درجة قد اعتمدت في حكمها على ما قدمه المدعي من أوراق وشهود ولم يطعن المستأنف على شهادة الشهود بأكثر من أن الهيئة التي سمعت الشهادة لم تقتنع بصحتها - وهذا الطعن لا قيمة له إذ لم يبين الطاعن أي نقص أو خلل في الشهادة يقتضي عدم الأخذ بها وإذن فلا وجه للمستأنف فيما ذكره بخصوص ذلك" - ومن ذلك يبين أن محكمة الاستئناف قد أقرت أسباب الحكم المستأنف وأيدته فيما اعتمد عليه من الأوراق التي تمسك بها المطعون عليه وأقوال الشهود الذين تقدم بهم لإثبات دعواه - ولم تر فيما أورده الطاعن في أسباب الاستئناف خاصاً بشهادة الشهود ما يدعوها إلى إطراح ما قام عليه الحكم المستأنف في هذا الخصوص من أسباب. ولم يكن على محكمة الاستئناف وقد أقرت تلك الأسباب أن تورد لحكمها أسباباً خاصة.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون وقصور التسبيب - وفي ذلك ذكر الطاعن أنه لما كان المطعون عليه يرتكن في إثبات نسبة على قيام زوجية بين والدته وبين مورث الطاعن - وكان إثبات هذه الزوجية بشهادة الشهود ممتنعاً قانوناً فإنه ما كان للحكم المطعون فيه أن يرتكن في إثبات النسب المتفرع عن هذه الزوجية على شهادة الشهود - هذا إلى أنه كان على الحكم المطعون فيه - وقد رأى جواز الإثبات بالبينة في هذا المجال أن يرد النسب إلى أحد الأسباب التي يتعين ردها إليه شرعاً - فيبين في قضائه إن كان هذا النسب مرجعه إلى الزوجية الصحيحة أو الفاسدة أو إلى الوطء بشبهة - وذلك ليمكن القطع بجواز قبول البينة أو عدم جوازها ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل ذكر السبب الذي يرد إليه النسب فقد جاء مشوباً بالإبهام وقائماً على قروض شتى مما يكون معه معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت دعوى المطعون عليه هي دعوى إرث بسبب البنوة. وهي بذلك متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات حق من الحقوق التي تكون الزوجية سبباً مباشراً لها. فإن إثبات البنوة الذي هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها حيث نهى في الفقرة الرابعة من تلك المادة عن سماع تلك الدعوى إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 - إذ لا تأثير لهذا المنع من السماع على دعوى النسب سواء كان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة. ولما كان إثبات البنوة وهي سبب الإرث في النزاع الراهن - بالبينة - جائزاً قانوناً فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى.
وحيث إن السبب الثالث مبناه خطأ الحكم المطعون فيه في تعويله على شهادة الشهود دون بيان أسمائهم ومدلول شهاداتهم ودون الرد على أدلة النفي التي تقدم بها الطاعن حيث قدم لمحكمة الموضوع دحضاً لأقوال الشهود الأحكام الدالة على انتفاء الزوجية ورفض دعوى النفقة بما كانت تتضمنه تلك الدعوى من ادعاء نسبة المطعون عليه لمورث الطاعن، وقد أوضح الطاعن في صحيفة استئنافه أن المحكمة الابتدائية التي سمعت شهادة الشهود لم تقتنع بصحتها بدليل أنها بعد سماعهم أجلت الدعوى للإثبات مراراً - ولم ترد محكمة الاستئناف على ما أبداه الطاعن في هذا الخصوص بأكثر من أنه لم يبين أي نقص أو خلل في الشهادة يقتضي عدم الأخذ بها. كما أخطأ الحكم المطعون فيه وإهداره حجية الحكم القاضي بشطب نسبة المطعون عليه لمورث الطاعن قولاً منه بأن هذا الحكم قد سقط لعدم تنفيذه مع أن تنفيذه لا يقتضي إلا مجرد إعلانه للجهة الإدارية المحكوم عليها وقد أعلنه الطاعن لتلك الجهة إعلاناً صحيحاً.
وحيث إن هذا النعي مردود. أولاً - بأن ما نعى به الطاعن على الحكم المطعون في خصوص عدم بيان أسماء الشهود ومدلول شهادتهم - وفي إهداره حجية الحكم الصادر بمحو نسبة المطعون عليه لمورث الطاعن يعتبر في واقع الأمر وارداً على الحكم الابتدائي ولم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية - ومن ثم فلا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. ومردود ثانياً - بأن ما تضمنه هذا السبب خاصاً بمطاعنه على شهادة الشهود ورفض محكمة الموضوع الأخذ بوجهة نظره في نفي دلالتها وإطراحها للمستندات المقدمة منه لهذا الغرض - ليس إلا جدلاً موضوعياً في شأن تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.