أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 1029

جلسة 18 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف (نائب رئيس المحكمة)، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

(168)
الطعن رقم 860 لسنة 49 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن" "السبب المفتقر إلى الدليل".
عدم تقديم الطاعن المستندات الدالة على طعنه. نعي مفتقر إلى الدليل.
(2) قانون. اختصاص. قضاة "رد وتنحية القضاة".
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي تنظرها المحاكم العسكرية، الاستثناء. سريان الإجراءات التي تضمنتها القوانين العامة فيما لم يرد بشأن نص فيه. م 10 من القانون. المعارضة في رئيس أو عضو المحكمة (طلب الرد). وجوب تقديمها لذات المحكمة التي تنظر القضية قبل تقديم أي دفع أو دفاع فيها وإثبات ذلك في محضر الجلسة مخالفة ذلك. جزاؤه سقوط الحق في إبدائها. المادتان 61، 62 من ذات القانون. مؤدى ذلك. قضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها ولائياً بالفصل في طلب الرد. صحيح.
(3) نقض " السبب غير المنتج". اختصاص. بطلان. قضاه "رد وتنحية القضاة".
التزام المحكمة عند قضائها بعدم الاختصاص بأن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية م 110 مرافعات. مناطه. أن يكون منتجاً. استنفاد المحكمة العسكرية المختصة بالفصل في طلب الرد ولايتها بالفصل في الدعوى وسقوط حق الطاعنين في المعارضة أمامها في رئيس أو عضو المحكمة. مؤداه. إحالة طلب الرد إليها من محكمة الاستئناف غير منتج.
(4) اختصاص. قضاة "رد وتنحية القضاة".
تنحية أعضاء المحكمة العسكرية. انعقاده للضابط الآمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المعارض في صلاحية أعضائها بعد قبول المعارضة م 63 ق 25 لسنة 1966.
1 - لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه وإلا كان غير مقبول لافتقاره إلى الدليل، وكان الطاعنون من الثالث للأخير لم يقدموا ما يفيد طلب قبول تدخلهم في الدعوى منضمين الطاعنتين الأولى والثانية في طلباتهما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يثبت ذلك من محاضر الجلسات ومن ثم يكون نعيهم على الحكم المطعون فيه بما تضمنه سبب الطعن مفتقراً إلى الدليل.
2 - مؤدى النص في المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 أن الأصل هو سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي تنظرها المحاكم العسكرية دون غيرها من تلك الإجراءات التي تتضمنها القوانين العامة عدا ما لم يرد بشأنه نص فيه. لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر قد ضمن الفصل الرابع منه الإجراءات المنظمة لرد وتنحية قضاة المحاكم العسكرية والاختصاص بها بما أورده في المادتين 61، 62 إذ أجازت المادة الأولى منها المعارض (طلب رد) في رئيس أو أعضاء المحكمة وأوجبت المادة الثانية تقديم طلب رد لذات المحكمة التي تنظر القضية قبل تقديم أي دفع أو دفاع فيها وإثبات ذلك في محضر الجلسة ورتبت جزاء السقوط على عدم اتباع تلك الإجراءات، وكان البين من مدونات الحكم المطعون أن مورث الطاعنين الأولى والثانية قد قرر بوكيل عنه برد المطعون ضدهم - قضاة المحكمة العسكرية العليا التي شكلت لمحكمته في الاتهام المسند إليه في القضية رقم 6 لسنة 1977 عسكرية أمن الدولة العليا بالتقرير بذلك لدى محكمة استئناف القاهرة على خلاف الإجراءات المنظمة لذلك في قانون الأحكام العسكرية في المادتين سالفتي الذكر فإن هذا الحكم إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في طلب الرد يكون قد التزام صحيح القانون.
3 - إذ أوجبت المادة 110 من قانون المرافعات على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية، وكانت المعارضة في صلاحية المطعون ضدهم وبحسب الغاية منها هي ببطلان تشكيل المحكمة المعروض عليها الدعوى الجنائية المتهم فيها مورث الطاعنتين الأولى والثانية وأوجبت المادة 62 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تقديمها إلى ذات المحكمة قبل إبداء أي دفع أو دفاع فيها وإثبات ذلك في محضر الجلسة ورتبت جزاء السقوط على مخالفة ذلك، وإذ كان البين من أوراق الطعن أن التقرير يرد المطعون ضدهم بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وهي غير مختصة بنظره قد تم بعد حجز الدعوى الجنائية للحكم وسقوط حق الطاعنين فيه وقد صدر الحكم المطعون فيه بعد صدور الحكم المنهي للدعوى الجنائية في 30/ 11/ 1977 انتهاء ولاية المحكمة العسكرية التي أصدرته والمشكلة من المطعون ضدهم والمختصة بالفصل في طلب الرد عملاً بأحكام القانون سالف الذكر ومن ثم يضحى النعي أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
4 - قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بعد أن عقد الاختصاص بنظر المعارضة في رئيس أو عضوا المحكمة العسكرية حال نظر دعوى مطروحة لذات المحكمة دون المحاكم المدينة نص في المادة 63 منه على أنه إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها وترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة مما مفاده أن أمر تنحية أعضاء المحكمة العسكرية ينعقد للضابط الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المعارض في صلاحية أعضائها بعد أن تقرر قبول المعارضة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 11/ 1977 أودع مورث الطاعنين المرحوم........ والمتهم في القضية رقم 6 لسنة 1977 عسكرية أمن دولة عليا والمحدد للحكم فيها جلسة 30/ 11/ 1977 بوكيل عنه لدى محكمة استئناف القاهرة تقريراً برد المطعون ضدهم بصفتهم قضاة المحكمة العسكرية العليا التي شكلت لمحاكمته عن نظر الدعوى سالفة البيان والحكم فيها للأسباب التي تضمنها التقرير قيد برقم 4168 لسنة 94 ق استئناف القاهرة وإذ تأشر من السيد المستشار رئيس المحكمة بإرسال التقرير سالف البيان إلى مدير إدارة القضاء العسكري لاتخاذ اللازم قانوناً إعادة الأخير إلى محكمة الاستئناف لوصوله بعد النطق بالحكم فأمر رئيس محكمة الاستئناف بإحالته إلى إحدى دوائر المحكمة المدنية لنظره فأقام وكيل طالب الرد تظلماً في هذا الأمر الأخير قيد برقم 4344 لسنة 44 ق استئناف القاهرة بطلب الحكم بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر الإحالة المتظلم منه والأمر بتنحية المطعون ضدهم على سند من مخالفة لنص المادة 156/ 2 من قانون المرافعات - أمرت المحكمة بضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 6/ 2/ 1979 قضت المحكمة في الدعوى الأولى بعدم اختصاصها بنظر طلب الرد وفي الدعوى الثانية بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في طلب الطاعنين من الثالث للأخير قبول تدخلهم في الدعوى منضمين للطاعنتين الأولى والثانية في طلباتهما ولم يقل كلمته فيه فضلاً عما اعتوره من قصور في أسبابه الواقعية لعدم بيان أسماء هؤلاء الخصوم وصفاتهم وما قدموه من أوجه دفاع ودفوع فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه وإلا كان غير مقبول لافتقاره إلى الدليل وكان الطاعنون من الثالث للأخير لم يقدموا ما يفيد طلب قبول تدخلهم في الدعوى منضمين للطاعنتين الأولى والثانية في طلباتهما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يثبت ذلك من محاضر الجلسات ومن ثم يكون نعيهم على الحكم المطعون فيه بما تضمنه سبب الطعن مفتقراً إلى الدليل ويضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة وجوه وفي بيان الوجه الأول منها يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب رد وتنحية المطعون ضدهم مع أنهم نظراء للقضاة المدنيين وتسري عليهم ما يسري بشأنهم من إجراءات تتعلق بطلب ردهم وتنحيتهم عملاً بالمادتين 10، 58 من القانون 25 لسنة 1966 باعتبارهم يعملون بدائرة محكمة الاستئناف ولعدم وجود دوائر استئناف بجهة القضاء العسكري تختص بهذا الشأن فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى النص في المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 أن الأصل هو سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي تنظرها المحاكم العسكرية دون غيرها من تلك الإجراءات التي تتضمنها القوانين العامة عدا ما لم يرد بشأنه نص فيه. لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر قد ضمن الفضل الرابع منة الإجراءات المنظمة لرد وتنحية قضاة المحاكم العسكرية والاختصاص بها بما أورده في المادتين 61، 62 إذ أجازت المادة الأولى منها المعارض (طلب رد) في رئيس أو عضوا المحكمة وأوجبت المادة الثانية تقديم طلب الرد لذات المحكمة التي تنظر القضية قبل تقديم أي دفع أو دفاع فيها وإثبات ذلك في محضر الجلسة ورتبت جزاء السقوط على عدم اتباع تلك الإجراءات وكان البين من مدونات الحكم المطعون أن مورث الطاعنتين الأولى والثانية قد قرر بوكيل عنه برد المطعون ضدهم قضاة المحكمة العسكرية العليا التي شكلت لمحاكمته في الاتهام المسند إليه في القضية رقم 6 لسنة 1977 عسكرية أمن الدولة عليا بالتقرير بذلك لدى محكمة استئناف القاهرة على خلاف الإجراءات المنظمة لذلك في قانون الأحكام العسكرية في المادتين سالفتي الذكر فإن هذا الحكم إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في طلب الرد يكون قد التزام صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه من سبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين في بيان الوجه الثاني من سبب الطعن يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص بنظر طلب الرد دون الإحالة إلى المحكمة المختصة على خلاف ما تنص به المادة 110 من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه ولئن أوجبت المادة 110 من قانون المرافعات على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية وكانت المعارضة في صلاحية المطعون ضدهم وبحسب الغاية منها هي دفع ببطلان تشكيل المحكمة المعروض عليها الدعوى الجنائية المتهم فيها مورث الطاعنين الأولى والثانية وأوجبت المادة 62 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966 تقديمها إلى ذات المحكمة قبل إبداء رأي دفع أو دفاع فيها وإثبات ذلك في محضر الجلسة ورتبت جزاء السقوط على مخالفة ذلك كان البين من أوراق الطعن أن التقرير برد المطعون ضدهم بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وهي غير مختصة بنظره قد تم بعد حجز الدعوى الجنائية للحكم وسقوط حق الطاعنتين فيه وقد صدر الحكم المطعون فيه بعد صدور الحكم المنهي للدعوى الجنائية في 30/ 11/ 1977 انتهاء ولاية المحكمة العسكرية التي أصدرته والمشكلة من المطعون ضدهم والمختصة بالفصل في طلب الرد عملاً بأحكام القانون سالف الذكر ومن ثم يضحى النعي أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين في بيان الوجه الثالث من سبب الطعن يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض التظلم من أمر رئيس محكمة الاستئناف بإحالة طلب الرد إلى الدائرة المدنية المختصة إذ كان من المتعين عليه أن يأمر بتنحية المطعون ضدهم وقد امتنعوا عن الرد على المعارضة فيهم لا أن يأمر بالإحالة بما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بعد عقد الاختصاص بنظر المعارضة في رئيس أو عضواً المحكمة العسكرية حال نظر دعوى مطروحة لذات المحكمة دون المحاكم المدينة نص في المادة 63 منه على أنه إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها وترفع الأمر إلى الضابط الآمر بالإحالة مما مفاده أنه أمر تنحية أعضاء المحكمة العسكرية ينعقد الضابط الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المعارض في صلاحية أعضائها بعد أن تقرر قبول المعارضة لما كان ذلك البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في قضائه إلى عدم اختصاص رئيس محكمة استئناف القاهرة بأمر تنحية قضاه المحكمة العسكرية العليا المطعون ضدهم فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحى نعيه بوجه النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.