أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 1037

جلسة 22 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي (نائبي رئيس المحكمة)، محمود رضا وإبراهيم الطويلة.

(169)
الطعن رقم 1114 لسنة 58 القضائية

حجز "الحجز الإداري" ري. تعويض. اختصاص.
لوزارة الري الرجوع بطريق الحجز على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بقيمة نفقات إعادة الشيء إلى أصله. التزامه بأداء هذه القيمة خلال شهر من إخطاره. عدم اعتبار هذه المبالغ عقوبة بل هي استرداد للنفقات الفعلية التي تكبدتها الدولة مقابل إعادة الشيء إلى أصله، وهي لا تعد من قبل التعويضات التي تختص بالفعل فيها لجنة الفصل في منازعات التعويضات.
المواد 69، 98، 102 القانون 12 لسنة 84 بشأن الري والصرف.
لما كان المشرع قد خطر في المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف - المنطق على واقعة الدعوى - القيام ببعض الأفعال التي تعتبر تعدياً على منافع الري والصرف ونص في المادة 98 من على أن يكون لمهندس الري المختص في هذه الحالة أن يكلف من استناد التعدي من هذا بإعادة الشيء إلى أصله في ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته ويتم إخطار المستفيد واثبات الإجراءات في محضر المخالفة الذي يحرره مهندس الري فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشيء إلى أصله في الموعد يكون لمدير عام الري أصدر قرار بإزالة التعدي إدارياً وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون ويحظر المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشيء إلى أصلة ويلزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ الإخطار بها وإلا قامت وزارة الري بتحصيلها بطريق الحجز الإداري، ومؤدى ذلك أن يكون لوزارة الري الرجوع بطريق الحجز الداري على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بقيمة نفقات إعادة الشئ إلى أصله بمجرد عدم قيامة بإعادة الشيء إلى أصله وأن يكون ملزماً بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها دون انتظار صدور قرار بإدانته عن مخالفته أي حكم من أحكام ذلك القانون ولا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هي استرداد الدولة للنفقات الفعلية التي تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلى أصله ويتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدي على مرفق الري والصرف. كما لا تعد هذه المبالغ من قبيل التعويضات التي تختص بالفصل بها لجنة الفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في المادة 102 من ذات القانون إذ لا تختص هذه اللجنة بالمنازعات المتعلقة بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 134 سنة 1985 مدني جزئي ميت غمر بطلب الحكم ضد الطاعنين ("1" وزير الري "2" مدير أعمال هندسة ري قناطر زفتى "3" مندوب الحجز الإداري) في مادة تنفيذ موضوعية بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف إجراءات البيع عن الحجز الإداري الموقع بتاريخ 18/ 3/ 1985 واعتبار الحجز المذكور لاغياً، وقال بياناً لذلك إن الطاعنين أوقعوا هذا الحجز لوفاء لمبلغ 3850 جنيهاً قيمة تعويض عن رد الشيء إلى أصله المستحق عن ارتكاب المخالفة رقم 23 سنة 1984 زفتى في حين أنه غير مدين بدين مستحق الأداء ولم يصدر حكم بإدانته وأنه تظلم من هذه المطالبة أمام لجنة منازعات التعويضات ولم يفصل في التظلم بعد، وأقام الطاعن أيضاً الدعوى رقم 299 سنة 1985 مدني جزئي ميت غمر ضد نفس المدعى عليهم في الدعوى السابقة بطلب الحكم بوقف إجراءات البيع عن الحجز الإداري الموقع بتاريخ 30/ 8/ 1985 واعتبار الحجز المذكور لاغياً وقال بياناً لذلك إن الحجز توقع وفاء لمبلغ 1834 جنيهاً تعويضاً عن رد الشيء إلى أصله المستحق عن ارتكاب المخالفة رقم 28 سنة 1985 ري زفتى في حين أنه ليس مديناً بدين مستحق الأداء ولم يصدر حكم بإدانته وأنه تظلم من هذه المطالبة أمام لجنة منازعات التعويضات ولم يفصل في التظلم بعد، بتاريخ 20/ 4/ 1986 حكمت المحكمة برفض كل من الدعويين، استأنف المطعون عليه هذين الحكمين لدى محكمة استئناف المنصورة الاستئنافين رقمي 787 سنة 38 ق، 788 سنة 38 ق على التوالي وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 11/ 1/ 1988 في كل من الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الإشكال شكلاً وإيقاف إجراءات البيع بالحجز الإداري المستشكل في تنفيذه واعتبار الحجز المذكور لاغياً وكأن لم يكن، طعن الطاعنون في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في بيان ذلك يقولون أن الحاجزين توقعا وفاء للنفقات الفعلية التي تكبدتها الدولة مقابل إعادة الشيء إلى أصله نتيجة التعدي على مرفق الري وأن المبلغ المحجوز من أجله مستحق الأداء ولو لم يصدر حكم بإدانة المطعون عليه وأنه لا يعد من قبيل التعويضات التي تختص بالفصل فيها اللجنة المشكلة لهذا الغرض وليس من شأن التظلم إليها إن - يصبح الدين المطالب به متنازعاً فيه أو غير مستحق الأداء إذا أن اللجنة المذكورة لا تختص بالفصل في تلك المنازعات.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع قد حظر في المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف - المنطق على واقعة الدعوى - القيام ببعض الأفعال التي تعتبر تعدياً على منافع الري والصرف ونص في المادة 69 من على أن يكون لمهندس الري المختص في هذه الحالة أن يكلف من استناد التعدي من هذا بإعادة الشيء إلى أصله في ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته ويتم إخطار المستفيد وإثبات الإجراءات في محضر المخالفة الذي يحرره مهندسي الري فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشيء إلى أصله في الموعد المحدد يكون لمدير عام الري إصدار قرار بإزالة التعدي إدارياً وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون ويحظر المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشيء إلى أصله ويلزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ الإخطار بها وإلا قامت وزارة الري بتحصيلها بطريق الحجز الإداري ومؤدى ذلك أن يكون لوزارة الري الرجوع بطريق الحجز الإداري على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بقيمة نفقات إعادة الشيء إلى أصله بمجرد عدم قيامة بإعادة الشيء إلى أصله وأن يكون ملزماً بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها دون انتظار صدور قرار بإدانته عن مخالفته حكم من أحكام ذلك القانون ولا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هي استرداد الدولة للنفقات الفعلية التي تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلى أصله ويتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدي على مرفق الري والصرف - كما لا تعد هذه المبالغ من قبيل التعويضات التي تختص بالفصل بها لجنة الفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في المادة 102 من ذات القانون إذ لا تختص هذه اللجنة - بالمنازعات المتعلقة بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، ولما كان البين من محضري الحجز الإداري وأمري الحجز المودعين ملف الطعن أن الحجزين توقعا ضد المطعون عليه وفاء لقيمة رد الشيء إلى أصله في المخالفتين رقمي 23 سنة 1984، 28 سنة 1985 دقهلية باعتبار أنه هو المستند من التعدي على منافع الري والصرف فإن أمري الحجز الذين أصدرتهما وزارة الري والحجزين الموقعين نفاذاً لها قد تما وفق صحيح حكم القانون لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الذين المحجوز من أجله في كلا الحجزين متنازع عليه في التظلم المقدم من المطعون عليه إلى لجنة الفصل في منازعات التعويضات ولم يفصل فيه بعد يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.