أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 41 - صـ 1052

جلسة 23 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة، يحيى عارف، سامي فرج وأحمد الحديدي.

(171)
الطعن رقم 58 لسنة 56 القضائية

حكم "حجية الحكم" إيجار "إيجار الأماكن". قضاء "قضاء مستعجل".
تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر لتخلفه عن سداد الأجرة - لا يحول وحق محكمة الموضوع في إعادته إلى العين - متى أوفى بالأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ولو تضمن العقد شرطاً فاسخاً. علة ذلك.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في وفاء الأجرة لا يفيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند اتخاذ إجراء وقتي مبناه على ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق لا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقى التنفيذ دون أن تصنع شرطاً بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقي الحكم للإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الموضوع كما لا ينال من ذلك لنص أمر متعلق بالنظام العام في قانون إيجار الأماكن وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضده الأول "المستأجر قد أوفى الأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعات وقضى في الدعوى على هذا الأساس بطرد الطاعنين وتسليم العين للمطعون ضدهما بما فيها من منقولات مملوكة لهما فإنه يكون طبق صحيح القانون فلا يعيب تحدي الطاعنين بأن المطعون ضده الأول أوفى الأجرة المستحقة بعد تنفيذ حكم الطرد المستعجل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على - ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 126 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على مورث الطاعنين بطلب الحكم بطرده من الشقة موضوع النزاع والمؤجرة لهما بالعقد المؤرخ 1/ 9/ 1965 وتمكينها منها بما فيها من منقولات مملوكة لهما تأسيساً على أنهما استأجرا من المورث تلك الشقة وأن الأخير استصدر ضد المطعون ضده الأول أثناء غيبته خارج البلاد وبإجراءات باطلة حكماً في الدعوى المستعجلة رقم 877 لسنة 1980 القاهرة بطرده من العين المؤجرة للتخلف عن سداد الأجرة - وأن المطعون ضدها الثانية لها حقوق بالمسكن باعتبارها زوجة المطعون ضده الأول ولها أولاد منه وتمتع بحق الامتداد القانوني فضلاً عن أنها لم تختصم في الدعوى المستعجلة ولا تحاج بها فأقاما الدعوى. دفع المورث بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى المستعجلة وبتاريخ 30/ 4/ 1984 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبالطرد والتسليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 5124 لسنة 101 ق القاهرة. وبتاريخ 6/ 11/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن ما ذهب إليه الحكم من أن حكم الطرد الصادر في الدعوى رقم 877 لسنة 1980 مستعجل القاهرة لتحقق الشرط الفاسخ الوارد في عقد الإيجار للتخلف عن سداد الأجرة لا حجية له - غير صحيح، إذ يشترط لذلك أن يكون سداد الأجرة قبل تمام التنفيذ طبقاً للمادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 والثابت أن السداد تم بعد تنفيذ الحكم وأنه بصدر حكم الطرد المستعجل سالف الذكر دون السداد حتى تمام التنفيذ يعتبر عقد الإيجار مفسوخاً ولا يصح الاستناد إليه فيما بعد في دعوى التمكين وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة وللتأخير في وفاء الأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند اتخاذ إجراء وقتي مبناه على ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق، لا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقى التنفيذ دون أن تصنع شرطاً بأن يتم السداد قبل التنفيذ لأعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الموضوع كما لا ينال من ذلك الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص أمر متعلق بالنظام العام في قانون إيجار الأماكن وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضده الأول المستأجر - قد أوفى الأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعات وقضى في الدعوى على هذا الأساس بطرد الطاعنين وتسليم العين للمطعون ضدهما بما فيها من منقولات مملوكة لهما فإنه يكون طبق صحيح القانون فلا يعيب تحدي الطاعنين بأن المطعون ضده الأول أوفى الأجرة المستحقة بعد تنفيذ حكم الطرد المستعجل ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.