أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 444
جلسة 23 من يونيه سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.
(69)
الطعن رقم 475 سنة 25 القضائية
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية الصناعية" "ربطها". تقادم.
في الفترة السابقة لنفاذ الق 146/ 1950.
انحصار اختصاص المأمورية في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين 18، 19
بنية الوصول لاتفاق يكون أساساً للربط. إذا تعذر كانت لجنة التقدير هي المختصة ابتداء
بالربط.
في الفترة اللاحقة لنفاذ الق 146/ 1950.
نص الم 2 من الق 349/ 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو
بربطها لا ينصرف إلا للفترة اللاحقة لنفاذ الق 146/ 1950 في 24/ 9/ 1950 - الفترة السابقة
على نفاذه الإجراء القاطع للتقادم المعنى يتمثل في إخطار الممول بربط الضريبة بعد حصول
الاتفاق أو صدور قرار لجنة التقدير.
لم يكن أي من النموذجين 19، 20 ضرائب - في الفترة السابقة لنفاذ القانون رقم 146 لسنة
1950 - يتضمن إخطاراً من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها إذ أن
اختصاص المأمورية كان منحصراً في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين المذكورين
بغية الوصول إلى اتفاق يكون أساساً لربط الضريبة فإذا تعذر كانت لجنة التقدير هي الجهة
المختصة ابتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذي تستمد منه المصلحة
حقها في مطالبة الممول بأداء الضريبة، ومن ثم فإن ما نصت عليه المادة الثانية من القانون
رقم 349 لسنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها
في الفترة ما بين أول يناير سنة 1948 وآخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى
الفترة اللاحقة لنفاذ القانون 146 لسنة 1950 في 24/ 9/ 1950 وأما الفترة الأولى السابقة
لنفاذه فإن الإجراء القاطع للتقادم الذي عناه الشارع يتمثل في إخطار الممول من قبل
المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الاتفاق أو بعد صدور قرار لجنة التقدير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتلخص في أن مأمورية الضرائب كانت بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1949 قد أخطرت
المطعون عليه بتقدير أرباحه تقديراً تقريبياً عن السنوات من سنة 1938 إلى سنة 1948
على النموذج رقم 19 ضرائب فلما لم يوافها بملاحظاته أخطرته على النموذج رقم 20 ثم أحالته
إلى لجنة التقدير بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1949 ثم أصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 24 ديسمبر
سنة 1949 بتقدير أرباحه بمبلغ 646 جنيهاً عن سنة 1939 وأخطر المطعون عليه بهذا القرار
بتاريخ 24 يوليو سنة 1950 فاعترض عليه بالدعوى رقم 58 لسنة 1950 كلي تجاري بني سويف
طالباً الحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبته بالضريبة عن أرباح سنتي 1938 و1939
وقدرها 46 جنيهاً و29 مليماً وبتاريخ 31 أكتوبر سنة 1953 قضت المحكمة بسقوط حق مأمورية
الضرائب في المطالبة بالضريبة المذكورة فاستأنفت مصلحة الضرائب هذه الحكم أمام محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 76 لسنة 71 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف وأحقية المصلحة
في المطالبة بالضريبة وتأييد قرار اللجنة وقد دفع المطعون عليه بعدم جواز الاستئناف
لقلة النصاب وبتاريخ 26 مايو سنة 1955 قضت المحكمة برفض الدفع وبجواز الاستئناف وقبوله
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 17/ 9/ 1955 قرر وكيل الطاعنة
بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ولدى عرض الطعن على دائرة الفحص قررت بتاريخ 3 ديسمبر
سنة 1959 إحالته إلى هذه الدائرة وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على ما
ورد في مذكرتها طالبة رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وفي بيان ذلك تقول إن
القانونين رقم 14 لسنة 1939 ورقم 29 لسنة 1947 لم يتضمنا بياناً بالإجراءات التي تعتبر
قاطعة للتقادم الذي يسري في حق مصلحة الضرائب مما دعي الشارع لإصدار القانون 349 لسنة
1952 الذي نص في مادته الثانية على أنه يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول في المدة
من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره في المدة المذكورة بربط الضريبة وفقاً لما يستقر عليه
رأي المصلحة وأن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة يكون على النموذج 18 ضرائب وإخطاره
بربط الضريبة بطريق التقدير يكون على النموذج رقم 19 وأن الثابت من الملف الفردي للممول
أن المأمورية أخطرت الممول بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1949 بتقديراتها لأرباحه على النموذج
رقم 19 بموجب الخطاب الموصى عليه برقم 7005 ثم عادت وأخطرته بالنموذج رقم 20 ضرائب.
وأن الحكم المطعون فيه إذا أغفل أثر إخطار الممول بالنموذجين المذكورين وأهدرهما بالرغم
من تضمنهما لعناصر تقدير الضريبة وربطها عليه ولم يعتبر أياً من هذين الإجرائين قاطعاً
للتقادم وأسس على ذلك سقوط حق المصلحة بالمطالبة بالضريبة يكون قد أخطأ في القانون
بإغفاله تطبيق المادة الثانية من المرسوم 349 لسنة 1952.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أن الثابت من ملف لجنة التقدير
أن مأمور الضرائب الذي أخطره بالنموذج رقم 19 لم يكن مختصاً في ذلك الوقت وقبل صدور
القانون 146 لسمو 1950 بالتقدير وربط الضريبة وما قرره الحكم في هذا الشأن صحيح في
القانون ذلك أن النموذج رقم 19 في ظل القانون 14 لسنة 1939 وقبل تعديله بالقانون 146
لسنة 1950 كان يتضمن إخطاراً من المأمور للممول بتقدير أرباحه بصورة تقريبية وطلب تقديم
ملاحظاته على ذلك وإبداء الرقم الذي قد يقبله الممول أو قبول تقدير المأمورية وذلك
في خلال عشرين يوماً من استلام النموذج، وكان النموذج رقم 20 يتضمن إخطار المأمور للممول
بأوجه الخلاف بينهما وأنه إذا لم يخطر المأمورية في خلال عشرة أيام بقبوله النهائي
فإنه سيحال إلى لجنة التقدير التي تصدر قرارها بتحديد أرباح الممول التي تتخذ أساساً
لربط الضريبة، ثم صدر القانون 146 لسنة 1950 وجعل من اختصاص المأمورية تحديد عناصر
ربط الضريبة وإخطار الممول بها على النموذج رقم 18 وربط الضريبة وإخطار الممول بذلك
على النموذج رقم 19 وألغيت لجان التقدير بعد أن انتقل اختصاصها إلى المأمورية وأنشئت
لجان الطعن للفصل في اعتراضات الممولين على تقديرات المأموريات. ويبين مما تقدم أنه
في الفترة السابقة لنفاد القانون 146 لم يكن أي من النموذجين 19 و20 يتضمن إخطاراً
من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها إذ أن اختصاص المأمورية كان
منحصراً في تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين المذكورين بغية الوصول
إلى اتفاق يكون أساساً لربط الضريبة فإذا تعذر كانت لجنة التقدير هي الجهة المختصة
ابتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذي تستمد منه المصلحة حقها في
مطالبة الممول بأداء الضريبة وعلى ذلك فإن ما نصت عليه المادة الثانية من القانون 349
من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها في الفترة ما بين
أول يناير سنة 1948 وآخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة
لنفاذ القانون 146 في 24/ 9/ 1950 وأما الفترة الأولى السابقة لنفاذه فإن الإجراء القاطع
للتقادم الذي عناه الشارع يتمثل في إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول
الاتفاق أو بعد صدور قرار لجنة التقدير.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.