أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 11 - صـ 508

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود محمد إبراهيم، وحسني جورجي غبريال، ومحمد مختار توفيق العزبي المستشارين.

(14)
الطلب رقم 2 سنة 29 ق محكمة تنازع الاختصاص

محكمة تنازع الاختصاص "شروط قبول الطلب" "الصفة والمصلحة".تأميم "تأميم شركة قناة السويس". عمل "دائرة انطباق قانون عقد العمل".
تقديم الطالب طلبه إلى محكمة تنازع الاختصاص بوصفه ممثلاً لنقابة عمال هيئة قناة السويس. إناطة الق 285/ 56 الخاص بتأميم شركة قناة السويس إدارة المرور في هذا المرفق إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ألحقت بوزارة الاقتصاد والتجارة. نص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على عدم سريان أحكامه على عمال الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وعلى إلغاء القانون 319/ 52 في شأن نقابات العمال. مقتضى ذلك اعتبار نقابات عمال الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة ومنها عمال هيئة قناة السويس منحلة انحلالاً نهائياً. حلول رابطة عمال هيئة قناة السويس ببور سعيد محلها بمقتضى القرار الجمهوري الصادر في 15/ 8/ 1960. مغايرتها لنقابة عمال شركة قناة السويس "سابقاً" مغايرة تامة. لا صفة للطالب في التحدث عن عمال الهيئة بوصفه النقابي السابق. انتخابه رئيساً للجمعية الجديدة لا يعني أكثر من تمثيله لشخصه. إقراره بانتفاء المصلحة. عدم قبول الطلب لزوال الصفة وانعدام المصلحة.
إذا كان الطالب قد قدم طلبه إلى محكمة تنازع الاختصاص بوصفه ممثلاً لنقابة عمال هيئة قناة السويس، وكان القانون رقم 285 سنة 1956 الخاص بتأميم قناة السويس قد أناط إدارة المرور في هذا المرفق إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ألحقت بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكان قانون العمل رقم 91 سنة 1959 قد نص في مادته الرابعة على عدم سريان أحكامه على عمال الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة كما نص في المادة 14 منه على إلغاء القانون رقم 319 سنة 1952 في شأن نقابات العمال، فإن مقتضى إعمال هذه النصوص اعتبار نقابات عمال الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة - ومنها عمال هيئة قناة السويس - منحلة انحلالاً نهائياً ولم يعد لها كيان قانوني وقد حلت بالفعل محلها جمعية سميت "رابطة عمال هيئة قناة السويس ببور سعيد" بمقتضى القرار الجمهوري الصادر في 15/ 8/ 1960 - وهذه تغاير في نشاطها وأغراضها أغراض ونشاط نقابة عمال شركة قناة السويس "سابقاً" مغايرة تامة، وبذلك لم تعد للطالب صفة في التحدث عن عمال هيئة قناة السويس بوصفه النقابي السابق إذ أن مصالح العمال قد أضحت بصدور قانوني التأميم والعمل الموحد المشار إليهما فردية لا جماعية - وكون الطالب قد انتخب رئيساً لهذه الجمعية الجديدة لا يعني أكثر من أنه لا يمثل إلا شخصه في هذا النزاع وقد أقر أنه لن يفيد من وراء هذا الطلب شيئاً، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب لزوال صفة الطالب ولانعدام مصلحته فيه في محله ويتعين قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير من السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب حاز شكله القانوني.
وحيث إن وقائع هذا الطلب - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن نزاعاً قام بين نقابة عمال شركة قناة السويس ببور سعيد والشركة العالمية لقناة السويس "سابقاً" بشأن عدم تنفيذ الشركة المذكورة النص الوارد في لائحة نظام العمل والذي يقضي باحتساب 10% من أجور العمال الذين يقتضي حضورهم لمقر العمل ببور فؤاد عبر القنال بواسطة وسائل النقل المعدة لذلك وبشأن امتناع الشركة كذلك عن تطبيق نظام العمل اليومي الذي كان سارياً قبل تطبيق قرارات لجنة التوفيق الصادرة بتاريخ 27 مارس سنة 1947 وقد انتهى هذا النزاع إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وقيد أمامها برقم 137 سنة 1953 وبتاريخ 10 ديسمبر سنة 1953 أصدرت هيئة التحكيم قراراً يقضي بتقرير حق عمال الشركة العالمية لقناة السويس الذين يقيمون ببور سعيد وتكلفهم الشركة العمل ببور فؤاد في بدل انتقال بواقع 10% من أجرهم اليومي العادي ليومية العمال بأكملها كما رفضت الطلب الآخر الخاص بمواعيد العمل - فطعنت الشركة في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 2901 سنة 8 ق وبنت طعنها على عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع ولمخالفة قرارها لأحكام القانون فدفعت النقابة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن لأن التقاضي بطريق التحكيم من أعمال القضاء لا من أعمال الإدارة. وبتاريخ أول فبراير سنة 1955 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها وفي الموضوع برفض الدعوى وإذ كانت الشركة قد طعنت على سبيل الاحتياط في قرار هيئة التحكيم المشار إليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 10 سنة 24 ق متمسكة فيه بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع فضلاً عن قصور أسباب القرار المطعون فيه وبتاريخ 6 نوفمبر سنة 1957 قضت دائرة فحص الطعون بمحكمة النقض برفض الدفع المقدم من النقابة ومن النيابة العامة بعدم جواز الطعن كما قررت الدائرة المذكورة بتاريخ 31/ 12/ 1957 إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وهذه قضت بتاريخ 27/ 2/ 1958 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة - وبتاريخ 19/ 3/ 1959 قدم وكيل ممثل عمال النقابة عريضة إلى السيد رئيس محكمة تنازع الاختصاص طلب في ختامها عدم الاعتداد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في قرار هيئة التحكيم رقم 137 سنة 1953 وكذلك عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض في الطعن رقم 10 سنة 24 ق بتاريخ 27/ 2/ 1959 في موضوع الطعن على القرار المشار إليه والقاضي بنقضه وإحالة الدعوى إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وإلغاء ما ترتب على هذين الحكمين من آثار لأولوية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ أول فبراير سنة 1955 في الطعن رقم 137 سنة 1953.
وحيث إن الحاضر عن هيئة قناة السويس دفع كما دفعت النيابة العامة بعدم قبول الطلب لزوال صفة الطالب بعد صدور القانون رقم 285 سنة 1956 الخاص بتأميم شركة قناة السويس وإناطة إدارة المرور في هذا المرفق إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية واعتبار عمالها من العمال الذين لا يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 91 سنة 1959 والذي تقضي نصوصه بانحلال نقابات عمال الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة انحلالاً نهائياً هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطالب الشخصية في هذا الطلب بإقراره بمحضر الجلسة.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان يبين من الأوراق أن الطالب قدم طلبه بوصفه ممثلاً لنقابة عمال هيئة قناة السويس وكان القانون رقم 285 سنة 1956 الخاص بتأميم شركة قناة السويس قد أناط إدارة المرور في هذا المرفق إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وألحقت بوزارة الاقتصاد والتجارة.
وكان قانون العمل رقم 91 سنة 1959 قد نص في مادته الرابعة على عدم سريان أحكامه على عمال الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة كما نص في المادة 14 منه على إلغاء القانون رقم 319 سنة 1952 في شأن نقابات العمال فإن مقتضى إعمال هذه النصوص اعتبار نقابات عمال الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة - ومنها عمال هيئة قناة السويس - منحلة انحلالاً نهائياً ولم يعدها كيان قانوني وقد حلت بالفعل محلها جمعية سميت "رابطة عمال هيئة قناة السويس ببور سعيد" بمقتضى القرار الجمهوري في 15/ 8/ 190 وهذه تغاير في نشاطها وأغراضها أغراض ونشاط نقابة عمال شركة قناة السويس "سابقاً" مغايرة تامة وبذلك لم تعد للطالب صفة في التحدث عن عمال هيئة قناة السويس بوصفه النقابي السابق إذ أن مصالح العمال قد أضحت بصدور قانوني التأميم والعمل الموحد المشار إليهما فردية لا جماعية وكون الطالب قد انتخب رئيساً لهذه الجمعية الجديدة كالثابت بمحضر جلستها الرقم 11 أكتوبر سنة 1960 والمقدم منه بملف الطلب لا يعني أكثر من أنه لا يمثل إلا شخصه في هذا النزاع وقد أقر الطالب نفسه بمحضر جلسة اليوم أنه لن يفيد من وراء هذا الطلب شيئاً لعدم انطباق النص الوارد بلائحة نظام العمل الخاص ببدل الانتقال عليه ومن ثم يتعين قبول الدفع بعدم قبول الطلب لزوال صفة الطالب ولانعدام مصلحته فيه.