أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 11 - صـ 512

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وحسن خالد، وأحمد زكي محمد المستشارين.

(15)
الطلب رقم 3 سنة 30 ق/ 449 سنة 59 ق (دعوى مذهبية) "هيئة عامة"

( أ ) اختصاص "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض".
ليس في المواد 17/ 2، 18، 19، 21 من قانون السلطة القضائية ما يوجب تقديم الطلب إليها في وقت معين.
(ب) اختصاص "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض" "النزاع السلبي والإيجابي ومخالفة قواعد الأصول والقانون".
عدم قصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي. لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون. ممارستها لهذه الولاية بوصفها جهة طعن لا محكمة تنازع.
(ج) اختصاص "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض" "نظر الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة" "وقف الخصومة".
تقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بقواعد قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز. عدم تضمن قانون أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة.
عدم جواز الطعن استقلالاً في الحكم برفض وقف الدعوى. الم 220 أصول محاكمات و378 مرافعات.
1 - ليس في المواد 17 فقرة ثانية، 18، 19، 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية ما يوجب تقديم الطلب إلى الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض في وقت معين.
2 - تنص المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أن الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض تختص بالفصل في الأمور التالية: (1) في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى (2) في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفي قابليتها للتنفيذ. ومفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر اختصاص الهيئة في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي بل جعل لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون، وهي إذ تمارس هذه الولاية إنما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع.
3 - تتقيد الهيئة العامة للمواد المدنية بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة في نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التي وضعها قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام وما لا يجوز، ولما كان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة، وكان الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً وإنما صدر برفض وقف السير في الدعوى في منازعة أثيرت في شأن صحة تشكيل المحكمة التي أصدرته مع التسليم باختصاصها - وهو أن انحسمت به الخصومة في شأن التشكيل إلا أن الخصومة الأصلية ما زالت قائمة مترددة بين الطرفين - فإنه لا يقبل الطعن استقلالاً وفقاً لنص المادتين 220 من قانون أصول المحاكمات، 378 من قانون المرافعات التي لم تستثن من الأحكام القطعية التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً إلا الحكم بوقف الدعوى الأمر الذي يفيد سريان المبدأ العام الذي تقرره المادتان على الحكم برفض وقف الدعوى إذ فضلاً عن أن ذلك هو مدلول النص فهو يتفق مع حكمته التشريعية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 20 أمام محكمة البداية للروم الأرثوذكس يطلب فسخ زواجه من الطاعنة والحكم له بحضانة طفلهما واعتبارها ناشزة تأسيساً على أنها رفضت الإقامة في المسكن الشرعي الذي أعده لها وقد مضت مدة الهجر التي قضت به المحكمة في 9/ 10/ 1957 لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 29 تشرين الأول سنة 1957 حتى آخر كانون الثاني سنة 1958 - وأقامت الطاعنة أمام نفس المحكمة الدعوى على المطعون عليه وطلبت الحكم لها بنفقة مائة ليرة سورية شهرياً وألف ليرة سورية على سبيل التعويض تأسيساً على إخلاله بواجباته الزوجية وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين وشهود الزوج دفعت الزوجة بجلسة 13 فبراير سنة 1959 ببطلان تشكيل المحكمة استناداً إلى أنها مشكلة من قاض فرد في حين أن القانون يستوجب تشكيلها من ثلاثة قضاة وطلبت وقف السير في الدعوى واعتبار كل قرار يصدر عنها باطلاً لمخالفته للنظام العام وتسليم الطفل لها، وفي 18 تموز سنة 1959 أصدرت المحكمة قراراً بأن تشكيلها من قاض فرد هو تشكيل قانوني وباستمرار نظر الدعوى. وفي 21 نوفمبر سنة 1959 أودعت الطاعنة قلم كتاب محكمة النقض عريضة تتضمن الطعن في هذا الحكم وطلبت من الهيئة العامة للمواد المدنية للقضاء ببطلان تشكيل المحكمة التي أصدرته وعدم قابليته للتنفيذ واعتبار ما تبعه من قرارات وإجراءات باطلاً، فدفع المطعون عليه بعدم قبول الطلب شكلاً استناداً إلى أنه رفع بعد الميعاد المحدد للتقدير بالطعن وطلب في الموضوع رفض الطلب استناداً إلى أن تشكيل المحكمة صحيح.
وحيث إن طلب الطاعنة قدم للهيئة العامة وفقاً للمواد 17/ 2، 18، 19، 21 من قانون 56 سنة 1959 وليس في هذه المواد ما يوجب تقديم الطلب في وقت معين ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
وحيث إن النيابة العامة طلبت عدم قبول الطعن تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه بمخالفته لقواعد الأصول والقانون إنما صدر في شأن صحة تشكيل المحكمة وهو حكم غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً فلا يجوز الطعن فيه على استقلال وفقاً للمادة 220 من قانون أصول المحاكمات المطابقة للمادة 378 من قانون المرافعات.
وحيث إن المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 تنص على أن الهيئة العامة تختص بالفصل في الأمور التالية: 1 - في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية برؤية الدعوى -2 - في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفي قابليتها للتنفيذ. ومفهوم ذلك أن الشارع لم يقصر اختصاص الهيئة في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الايجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي بل جعل لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون، وهى إذ تمارس هذه الولاية إنما تكون جهة طعن لا محكمة تنازع. لما كان ذلك وكانت هذه الهيئة بوصفها محكمة نقض منعقدة بهيئة عامة تتقيد في نظر الطعون المقدمة لها بالقواعد التي وضعها قانون المرافعات في بيان ما يجوز الطعن فيه من الأحكام وما لا يجوز، وكان قانون السلطة القضائية لم يتضمن أحكاماً خاصة في هذا الشأن تخرجه من نطاق القاعدة العامة كما فعل في شأن كيفية تقديم الطلب. وكان الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً وإنما صدر برفض وقف السير في الدعوى في منازعة أثيرت في شأن صحة تشكيل المحكمة التي أصدرته مع التسليم باختصاصها، وهو إن انحسمت به الخصومة في شأن التشكيل إلا أن الخصومة الأصلية ما زالت قائمة مترددة بين الطرفين فهو لا يقبل الطعن استقلالاً وفقاً لنص المادتين 220 من قانون أصول المحاكمات و378 من قانون المرافعات التي لم تستثن من الأحكام القطعية التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً إلا الحكم بوقف الدعوى الأمر الذي يفيد سريان المبدأ العام الذي تقرره المادتان على الحكم برفض وقف الدعوى إذ فضلاً عن أن ذلك هو مدلول النص فهو يتفق مع حكمته التشريعية، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير جائز القبول.