أحكام النقض - الكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 11 - صـ 535

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

(83)
الطعن رقم 500 لسنة 25 القضائية

( أ ) نقض "إجراءات الطعن" "تقرير الطعن". استئناف "آثار الاستئناف" "استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع".
ورود النعي على حكم سابق صدر مستقلاً عن الحكم المطعون فيه. عدم توجيه الطاعن طعنه إلى هذا الحكم. عدم تضمينه تقرير الطعن طلباً بخصوصه. النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لا يتجه ولا يصادف محلاً. نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه. لا مقابل للم 404 مرافعات في باب النقض.
(ب) حكم "عيوب التدليل" "قصور" "إغفال الرد على دفاع جوهري" "ما لا يعد كذلك". دفاع "الدفاع غير الجوهري".
تمسك الطاعن - بعد صدور الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع - بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة. غير منتج. بصدور حكم التحقيق استنفدت المحكمة ولايتها على هذا الشق من النزاع. عدم اعتباره دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين الرد عليه.
(ج) حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل" "الرد الضمني". دعوى "مسائل منوعة" "الطلبات الاحتياطية".
اكتفاء المحكمة في تكوين عقيدتها بالأدلة المطروحة عليها. إغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الاحتياطية لا يعيب الحكم.
1 - نطاق الطعن بطريق الطعن لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن به وليس في باب النقض في قانون المرافعات ولا في القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نص يماثل المادة 404 التي تقضي بأن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة، فإذا كان وجه النعي على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون إذا أحال الدعوى إلى التحقيق وأجاز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة، ولم يكن الحكم المطعون فيه هو الذي أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع وإنما حكم آخر سابق عليه وصدر استقلالاً عنه، وكان الطاعن لم يوجه طعنه إلى هذا الحكم ولم يضمن تقرير الطعن طلباً بخصوصه - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لهذا السبب لا يتجه ويعتبر وكأنه لم يصادف محلاً.
2 - تمسك الطاعن في مذكرته - المقدمة بعد صدور الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع - بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة - يكون غير منتج إذ بصدور حكم التحقيق تستنفد المحكمة ولايتها على هذا الشق من النزاع، ومن ثم فهو لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى مما يتعين على محكمة الموضوع الرد عليه.
3 - متى اكتفت المحكمة في تكوين عقيدتها بالأدلة المطروحة عليها فإن إغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الاحتياطية لا يعيب الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 323 سنة 1953 مدني كلي دمنهور ضد المطعون عليه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19 أغسطس سنة 1951 الصادر من المدعى عليه ويتضمن بيعه له أطياناً مساحتها فدانين وخمسة قراريط وسبعة أسهم موضحة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وفي 29 من ديسمبر سنة 1953 قضت المحكمة حضورياً بإثبات صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19/ 8/ 1951 الصادر من المدعى عليه للمدعي والمتضمن بيعه له أطياناً مساحتها 2 ف و5 ط 7 س فدانين وخمسة قراريط وسبعة أسهم الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة المعلنة في 21/ 12/ 1953 مقابل الثمن وقدره 600 جنيه وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ 300 قرش ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وقد استأنف المطعون عليه هذا الحكم طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 153 سنة 10 ق. وفي 15 من فبراير سنة 1955 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة إن حقيقة العقد موضوع النزاع هو عقد قرض تمويلاً لعملية المقاولة وللمستأنف عليه النفي بنفس الطرق. وتنفذ الحكم وسمعت أقوال الشهود. وفي 26 من يونيه سنة 1955 قضت المحكمة حضورياً في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضده وإلزامه المصروفات عن الدرجتين ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية حيث أصر ورثة الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ وجه القانون في قضائه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد البيع وفي أخذه بنتيجة هذا التحقيق ذلك أنه لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يكن هو الذي أحال الدعوى إلى التحقيق وأجاز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة وإنما أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع حكم آخر سابق على الحكم المطعون فيه وصدر استقلالاً عنه هو حكم 15 فبراير سنة 1955 وإذ كان ذلك وكان الطاعن لم يوجه طعنه إلى هذا الحكم ولم يضمن تقرير الطعن طلباً بخصوصه ومن ذلك يبين أن وجه النعي ينصب على حكم آخر ليس هو محل الطعن بالنقض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لهذا السبب لا يتجه ويعتبر وكأنه لم يصادف محلاً، ذلك أن نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه وليس في باب النقض في قانون المرافعات ولا في القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نص يماثل المادة 404 التي تقضي بأن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني إن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور وأقيم على أسباب لا تؤيدها أوراق الدعوى ذلك أنه لم يرد على ما تمسك به الطاعن في مذكرته المقدمة لجلسة 26 يونيه سنة 1955 من أن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة، وأنه إذ رجح أقوال شاهدي المطعون ضده عول في قضائه هذا على ما قرره شاهد الطاعن من أنه لم يضع يده على الأطيان مشتراه ولم يأخذ على المطعون ضده عقد إيجار عنها في حين أنه كان من بين المستندات التي قدمها الطاعن عقد إيجار أجر بموجبه الأطيان إلى المطعون ضده.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه بأن تمسك الطاعن في مذكرته المقدمة لجلسة 26 يونيه سنة 1955 بعدم جواز إثبات الصورية إلا بالكتابة أصبح غير منتج بعد صدور حكم التحقيق وبصدوره استنفدت المحكمة ولايتها على هذا الشق من النزاع ومن ثم فهو لا يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى ويتعين على محكمة الموضوع الرد عليه. ومردود في الشق الثاني بأن قضاء الحكم بصورية عقد البيع يتضمن إطراح عقد الإيجار الذي حرر نتيجة له.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخل بدفاع الطاعن إذ لم يجبه إلى طلبه الاحتياطي إعادة القضية للمرافعة مع التصريح له باستخراج صورة رسمية من عقد التنازل المودع ملف المقاولة بمصلحة الأملاك وذلك لإثبات انقطاع الصلة بين عقد البيع والمقاولة وهو أمر متصل بواقعة الدعوى ومنتج فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود بما ورد في الحكم من أن وزارة الأشغال لم تكن وقت تحرير عقد البيع قد أنهت عملية المقاولة وفي ذلك الرد الضمني على هذا الطلب وجرى قضاء محكمة النقص على أنه متى اكتفت المحكمة في تكوين عقيدتها بالأدلة المطروحة عليها فإن إغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الاحتياطية لا يعيب الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.