أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 11 - صـ 555

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

(86)
الطعن رقم 15 لسنة 28 القضائية "أحوال شخصية"

( أ ) وقف "شرط الواقف".
مثال في تفسير شرط متنازع عليه، وتطبيقه.
(ب) وقف "شرط الواقف". حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك".
مثال في تفسير شرط متنازع عليه.
1 - إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقف جعل من وقفه ثلاثة أوقاف مستقلة وجعل ذلك منها شروطاً الأول وقف منجز على الخيرات والثاني وقف المنزل وقد جعله الواقف من بعده وقفاً على المذكور من أولاد ابنه (والد الطاعنين) ثم من بعد كل واحد منهم يكون نصيبه وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ونص الواقف في كتاب الوقف على أنه "إذا توفى الواقف وأي واحد من أبناء ابنه المذكورين لا عن ذرية وانقرضت يكون ما هو موقوف عليه وقفاً منضماً وملحقاً بالموقوف على الموجودين من أبناء ابن الواقف المذكورين بالسوية" - والوقف الثالث هو وقف الأطيان وقد جعلها الواقف من بعد وفاته أقساماً متعددة خص ابنته (والدة المطعون عليهم) بالقسم الأول وجعل لكل من أولاد ابنه - والد الطاعنين - ذكوراً وإناثاً قسماً والقسم الأخير جعله وقفاً على الذكور منهم وجعل في هذا القسم مرتبات لأشخاص عينهم وخيرات بينها ونص في إنشاء كل قسم من هذه الأقسام على أن يكون بعد وفاته وقفاً على صاحبه المعين بالاسم ومن بعده يكون وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة بالفريضة الشرعية بينهم في جميع طبقاتهم على حسب النص والترتيب المذكورين سابقاً (أي في وقف المنزل) ثم أورد الواقف بعد الانتهاء من إنشاء هذه الأقسام نصاً صريحاً يسري عليها جميعاً في خصوص من يتوفى من أصحابها عقيماً فقال في كتاب الوقف "إذا توفى الواقف وأحد أولاد ولده السابق ذكرهم أو توفيت كريمته عن غير عقب ولا ذرية أو عن ذرية وانقرضت يكون القسم الخاص بالمتوفى من الوقف المذكور وقفاً ملحقاً ومنضماً لباقي الأقسام ويكون حكم المنضم وشرطه كحكم وشرط المنضم إليه.." - فإن مؤدى تطبيق هذا النص أن نصيب العقيم ابن ابن الواقف في الأطيان يضم إلى باقي الأقسام ويقسم مقسمها حسب شرط الواقف فيستحق أولاد ابنه الواقف (المطعون عليهم) حصة والدتهم فيه - وإذا كان الواقف قد أحال في إنشاء كل قسم من الأقسام الواردة في وقف الأطيان على النص والترتيب المذكورين في وقف المنزل فإن المقصود بهذه الإحالة هو تطبيق ما هو مذكور في وقف المنزل على ما لم يرد في خصوصه نص خاص في وقف الأطيان أما وقد ورد بعد ذكر هذه الإحالة نص صريح في شأن مآل نصيب العقيم من أصحاب الأقسام في هذا الوقف فإن هذا النص دون غيره هو الذي يجب تطبيقه في هذا الخصوص. وهذا التفسير هو المستفاد من سياق كلام الواقف وحمله على المعنى الذي يظهر أنه أراده. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نهج هذا النهج في تفسير شرط الواقف وتطبيقه فإنه يكون بمنأى عن الطعن عليه في هذا الخصوص.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوضح وجهة نظره في تفسير شرط الواقف في المسألة محل النزاع ودلل عليها بأدلة سائغة مستمدة من كتاب الوقف وأقوال الفقهاء وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه القصور في التسبيب يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن. تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 314 سنة 1956 كلي القاهرة أحوال شخصية التي تضمنت أن المرحوم عبد الرحمن جاد الله وقف وقفة المبين بكتابه الصادر في 31 من أغسطس سنة 1936وجعله ثلاثة أقسام الأول أطيان وقفها على الخيرات والثاني جميع أرض وبناء منزل وقد وقفه على نفسه ثم من بعده على الذكور من أولاد ابنه المرحوم محمد عبد الرحمن جاد الله (والد الطاعنين) الذي توفى قبل الواقف وذلك بالشروط المبينة بكتاب الوقف والقسم الثالث أطيان زراعية قدرها 800 فداناً و3 قراريط و22 سهماً جعلها الواقف من بعده أوقافاً متعددة قسمها إلى اثنى عشر قسماً الأول وقدره 233 فدان و20 سهماً وقفه على ابنته زينب والدة المطعون عليهم ومن بعدها على أولادها.. بالشروط المبنية بكتاب الوقف وجعل لكل من أولاد ابنه الذكور والإناث العشرة قسماً والقسم الثاني عشر يكون وقفاً على أولاد ابن الواقف الذكور السبعة بالسوية بينهم على أن يصرف من غلة هذا القسم المرتبات التي عينها الواقف وبإشهاد تغيير مؤرخ 13 سبتمبر سنة 1937 أدخل الواقف ابنته زينب في وقف المنزل وجعل لها فيه الثلث.. ثم توفى الواقف ومن بعده توفى ابن ابنه أحمد صاحب القسم الثالث من الأقسام المذكورة وقدره ستون فداناً ولم يترك ذرية وقال المدعون (المطعون عليهم) في دعواهم أن نصيب أحمد العقيم في المنزل يرجع بحكم شرط الواقف إلى أصل غلة المنزل ويقسم مقسمها فيخصهم فيه الثلث وأن نصيبه في الأطيان يرجع كذلك إلى وقف الأطيان ويقسم مقسمها فيكون لهم فيه حصة بنسبة حصتهم في وقف الأطيان أي 17 فداناً و11 قيراطاً و9 أسهم وقد طلب الطاعنون في دعواهم الحكم لهم باستحقاقهم للنصيب المذكور في حصة العقيم في المنزل والأطيان وأمر المدعى عليهم "الطاعنين" بأن يؤدي إليهم مبلغ 800 جنيه وهو ما يعادل ريع هذا النصيب من تاريخ وفاة العقيم في إبريل سنة 1950 مع المصاريف وأتعاب المحاماة.
وقد دفع الطاعنون الدعوى بأن نصيب المرحوم أحمد الذي توفى عقيماً لا يرجع إلى أصل الوقف بل أنه يؤول إليهم باعتبارهم أخوة له وذلك بموجب الشرط القائل بأن من مات بعد دخوله في الوقف ولم يكن له ذرية ينتقل نصيبه إلى إخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق - وفي 27 من يناير سنة 1957 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى - فاستأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 سنة 74 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وتنازلوا أمامها مؤقتاً عن طلباتهم الخاصة بوقف المنزل وريعه وطلبوا الحكم لهم بباقي الطلبات مع الحكم لهم أيضاً باستحقاقهم لثلث نصيب العقيم في القسم الثاني عشر من وقف الأطيان وقدره 56 فداناً و1 قيراط و7 أسهم يخص العقيم فيه ثمانية أفدنة ثم قصروا طلباتهم على ما يخصهم في حصة العقيم في الأطيان دون الريع وانحصر النزاع بين طرفي الخصومة في تطبيق شروط الواقف وهل الذي يطبق منها على موضوع النزاع هو الشرط الوارد في صحيفة 12 من كتاب الوقف أم الشرط الوارد بصحيفة 16 - وبتاريخ 27 من إبريل سنة 1958 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أولاً - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لنصيب العقيم في الأطيان - ثانياً باستحقاق المدعين (المطعون عليهم) لحصة في نصيب العقيم أحمد بن محمد ابن الواقف في الأطيان الموقوفة عليه من الواقف المبينة تحت "القسم الثالث" بصحيفة 13 من كتاب الوقف وقدر تلك الحصة 134228 على 260894 ينقسم إليها هذا النصيب وتقسم على المدعين كل بقدر استحقاقه مع إلزام المستأنف عليهم بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين والمقاصة في أتعاب المحاماة - واستند الحكم في قضائه إلى ما تبينته المحكمة من كتاب الوقف من أن الواقف أحال في إنشاء كل قسم من الأقسام التي بينها في وقف الأطيان على الإنشاء الذي ذكره بخصوص وقف المنزل وهذا يقتضي تطبيق ما ذكره في وقف المنزل بالنسبة لمن مات عقيماً بعد الاستحقاق على وقف الأطيان أيضاً وقد ذكر الواقف أخيراً في وقف الأطيان شرطاً لم يذكره في وقف المنزل وهو الشرط الوارد في صحيفة 16 ويقضي بأن أي فرد من أولاد ابنه المذكورين توفى من غير عقب ولا ذرية وانقرضت يكون نصيبه وقفاً ملحقاً منضماً لباقي الأقسام وهذا الشرط يجب تطبيقه أيضاً لأن الفقهاء نصوا على أن الواقف إذا ذكر شرطين وجب العمل بهما إذا أمكن الجمع بينهما فإذا تعارضا وجب العمل بالمتأخر لأنه ناسخ للأول وفي حالة الدعوى يمكن الجمع بين الشرطين لأن الواقف جعل وقف الأطيان من بعده أوقافاً متعددة بعدد الأقسام التي ذكرها وجعل كل وقف من هذه الأوقاف المتعددة على شخص معين بالاسم ثم من بعده على أولاده وذريته ونسله طبقة بعد طبقة على النص والترتيب المشروحين في وقف المنزل وهذا يعني أن من مات من ذرية هذا المذكور بالاسم عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عقيما فنصيبه لإخوته أما إذا مات صاحب القسم عقيماً فيطبق عندئذ الشرط الوارد في صحيفة 16 أما الشرط الوارد في صحيفة 12 ويقضي بأنه إذا توفى الواقف وأي واحد من أبناء ابنه المذكورين لا عن ذرية أو عن ذرية وانقرضت يكون ما هو موقوف عليه وقفاً منضماً وملحقاً بالموقوف على الموجودين من أبناء الواقف المذكورين بالسوية فإنه شرط خاص بوقف المنزل ولا يطبق على وقف الأطيان وقال الحكم إن هذا التفسير هو الذي يتفق مع غرض الواقف وهو أيضاً الذي يوجب النص الشرعي المتقدم ذكره الأخذ به وانتهى الحكم إلى أن الذي يطبق هو الشرط الأخير الوارد في صحيفة 16 من كتاب الوقف والقاضي بأن نصيب العقيم أحمد يستحقه مستحقو باقي الأقسام كل بحسب نصيبه.
وبتاريخ 14 مايو سنة 1958 قرر الطاعنون بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وبتاريخ 16 ديسمبر سنة 1959 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على رأيها فقررت الدائرة إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 20 أكتوبر سنة 1960 وفيها أصرت النيابة على رأيها السالف الذكر.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون في السببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه خطأه في بيان شروط الوقف وفي تفسيرها وتطبيقها وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه رفض تطبيق الشرط الوارد في صحيفة 12 من كتاب الوقف والذي يقضي بأن نصيب من يموت عقيماً من أولاد محمد ابن الواقف (والد الطاعنين) المذكورين في هذا الكتاب ينتقل للموجودين على قيد الحياة وقت موته من إخوته وذلك بحجة أن هذا الشرط ورد في وقف المنزل ولم يرد في وقف الأطيان وأن النص الواجب التطبيق هو الوارد في صحيفة 16 في وقف الأطيان ويقضي بأن نصيب العقيم من أولاد ابن الواقف ينضم إلى باقي الأقسام في وقف الأطيان ويكون حكم المنضم وشرطه كحكم وشرط المنضم إليه ويقول الطاعنون إن هذا الذي ذهب إليه الحكم خطأ واضح وإنكار صريح لما جاء في إنشاء وشروط كل قسم من أقسام وقف الأطيان من إحالة على النص والترتيب المشروحين في إنشاء وقف المنزل ومقتضى هذه الإحالة هو وجوب تطبيق ما ذكره الواقف أولاً في وقف المنزل من إنشاء وشروط وترتيب للطبقات على وقف الأطيان ولما كان من بين هذه الشروط الشرط الوارد في صحيفة 12 السالف الذكر وكان هذا الشرط يتعارض مع الشرط الوارد في وقف الأطيان في الصحيفة 16 وكان من المقرر شرعاً أنه إذا وجد شرطان في كتاب الوقف وأمكن الجمع بينهما عمل بكل منهما في موضوعه وإن لم يكن الجمع بينهما اعتبر المتأخر ناسخاً للمتقدم وكان يمكن الجمع في حالة الدعوى بين الشرطين فيعمل بالشرط الأول الوارد في صحيفة 12 في حالة موت بعض أولاد ابن الواقف عقيماً وبقاء البعض الآخر أحياء وفي هذه الحالة يضم نصيب العقيم ويلحق بالموقوف على الموجودين منهم ويعمل بالشرط الثاني الوارد في صحيفة 16 في حالة موت العقيم من أولاد ابن الواقف بعد موت جميع إخوته وعدم وجود أحد منهم على قيد الحياة وذلك عملاً بما قرره الفقهاء من أن إعمال الكلام خير من إهماله وأنه لا يصار إلى نسخ بعض الشروط إلا إذا استحال العمل بالمنسوخ، لما كان ذلك فإن مقتضى تطبيق الشرط الوارد في صحيفة 12 الواجب التطبيق في نظر الطاعنين أن نصيب أحمد العقيم ينتقل إليهم باعتبارهم إخوته ولا يؤول منه شيء إلى المطعون عليهم أولاد زينب بنت الواقف التي توفيت قبل العقيم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه يبين من كتاب الوقف أن الواقف جعل من وقفه ثلاثة أوقاف مستقلة وجعل لكل منها شروطاً الأول وقف منجز على الخيرات والثاني وقف المنزل وقد جعله الواقف من بعده وقفاً على الذكور من أولاد ابنه محمد ثم من بعد كل واحد منهم يكون نصيبه وقفاً على أولاده ثم أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ونص الواقف في الصحيفة 12 من كتاب الوقف على أنه "إذا توفى الواقف وأي واحد من أبناء ابنه المذكورين لا عن ذرية أو عن ذرية وانقرضت يكون ما هو موقف عليه وقفاً منضماً وملحقاً بالموقوف على الموجودين من أبناء ابن الواقف المذكورين بالسوية" والوقف الثالث هو وقف الأطيان وقد جعلها الواقف من بعد وفاته أقساماً متعددة خص ابنته زينب (والدة المطعون عليهم) بالقسم الأول وجعل لكل من أولاد ابنه محمد ذكوراً وإناثاً وعددهم عشرة قسماً والقسم الأخير جعله وقفاً على الذكور منهم وجعل في هذا القسم مرتبات لأشخاص عينهم وخيرات بينها ونص في إنشاء كل قسم من هذه الأقسام على أن يكون بعد وفاته وقفاً على صاحبه المعين بالاسم ومن بعده يكون وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة بالفريضة الشرعية بينهم في جميع طبقاتهم على حسب النص والترتيب المذكورين سابقاً (أي في وقف المنزل) ثم أورد الواقف بعد الانتهاء من إنشاء هذه الأقسام نصاً صريحاً يسري عليها جميعاً في خصوص من يتوفى من أصحابها عقيماً فقال في الصحيفة 16 من كتاب الوقف "إذا توفى الواقف وأحد أولاده ولده السابق ذكرهم أو توفيت كريمته زينب عن غير عقب ولا ذرية أو عن ذرية وانقرضت يكون القسم الخاص بالمتوفى من الوقف المذكور وقفاً ملحقاً ومنضماً لباقي الأقسام ويكون حكم المنضم وشرطه كحكم وشرط المنضم إليه..." ومؤدى تطبيق هذا النص أن نصيب أحمد العقيم ابن ابن الواقف في الأطيان يضم إلى باقي الأقسام ويقسم مقسمها حسب شرط الواقف فيستحق أولاد زينب (المطعون عليهم) حصة والدتهم فيه - وإذا كان الواقف قد أحال في إنشاء كل قسم من الأقسام الواردة في وقف الأطيان على النص والترتيب المذكورين في وقف المنزل فإن المقصود بهذه الإحالة هو تطبيق ما هو مذكور في وقف المنزل على ما لم يرد في خصوصه نص خاص في وقف الأطيان أما وقد ورد بعد ذكر هذه الإحالة نص صريح في شأن مال نصيب العقيم من أصحاب الأقسام في هذا الوقف فإن هذا النص دون غيره هو الذي يجب تطبيقه في هذا الخصوص وهذا التفسير هو المستفاد من سياق كلام الواقف وحمله على المعنى الذي يظهر أنه أراده، ولما كان الحكم المطعون فيه قد نهج هذا النهج في تفسير شرط الواقف وتطبيقه فإنه يكون بمنأى عن الطعن عليه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لإغفاله الرد على ما جاء في أسباب الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغائه من أن المعول عليه في إنشاء شروط هذا الوقف هو ما جاء أولاً في وقف المنزل لأن الواقف وقد أحال في وقف كل قسم من أقسام وقف الأطيان على ما ذكره في وقف المنزل فكأنه كرر إنشاء وشروط وقف المنزل في كل قسم من الأقسام المذكورة - وهذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه - على ما يبين من الوقائع السالف ذكرها أوضح وجهة نظره في تفسير شرط الواقف في المسألة محل النزاع ودلل عليها بأدلة سائغة مستمدة من كتاب الوقف وأقوال الفقهاء وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.