أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 11 - صـ 589

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع؛ ومحمود القاضي؛ وفرج يوسف؛ ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

(92)
الطعن 28 سنة 28 "أحوال شخصية"

إعلان "كيفية الإعلان".
وجوب بيان المحضر جميع الخطوات التي سبقت تسليم صورة الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها. إغفال المحضر بيان اسم الممتنع عن تسليم الصورة وعلاقته بالمطلوب إعلانه وسبب الامتناع يبطل ورقة الإعلان.
جرى قضاء محكمة النقض ببطلان الإعلان الذي تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره جميع الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة في تسلم الإعلان واسم هذا الشخص الذي لا غنى عنه للتثبت من علاقته بالمطلوب إعلانه، فإذا كان الواضح من صيغة محضر الإعلان ومحضر الانتقال أنه ليس فيهما ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند انتقاله إلى موطن المطعون عليه شخصاً له صفة في تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بهذا الموطن فضلاً عن أن عبارة "امتناع أهل منزله عن الاستلام" التي برر بها المحضر تسليم صورة الإعلان إلى شيخ البلدة جاءت خلواً من بيان اسم هذا الشخص الممتنع وعلاقته بالمطعون عليه كما خلت من بيان سبب الامتناع، فإن الإعلان المشار إليه يكون قد وقع باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة دفعت في مذكرتها ببطلان الطعن لعدم إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن وفقاً للقانون.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله - ذلك أنه يبين من نص المادتين 10 و12 من قانون المرافعات وجوب اشتمال ورقة الإعلان على اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه أو إثبات امتناعه وسببه كما يجب على المحضر عندما يتوجه إلى محل الخصم المراد إعلانه فيمتنع هو أو خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه عن تسلم صورة الإعلان أن يسلمها إلى حاكم البلدة أو شيخها وأن يثبت ذلك كله في أصل ورقة الإعلان وصورتها وإلا كان الإعلان باطلاً كنص المادة 24 مرافعات وقد جرى قضاء هذه المحكمة ببطلان الإعلان الذي تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره جميع الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصاً له صفة في تسلم الإعلان واسم هذا الشخص الذي لا غنى عنه للتثبت من علاقته بالمطلوب إعلانه - لما كان ذلك وكان الواضح من صيغة محضر إعلان تقرير الطعن المؤرخ أول فبراير سنة 1960 ومحضر الانتقال المحرر في نفس التاريخ أنه ليس فيهما ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند انتقاله إلى موطن المطعون عليه شخصاً له صفة في تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بهذا الموطن فضلاً عن أن عبارة "امتناع أهل منزله عن الاستلام" التي برر بها المحضر تسليم صورة الإعلان إلى شيخ البلدة جاءت خلواً من بيان اسم هذا الشخص الممتنع وعلاقته بالمطعون عليه كما خلت من بيان سبب الامتناع - لما كان ذلك يكون الإعلان المشار إليه قد وقع باطلاً - ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.