مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1961 إلى آخر يناير سنة 1962) - صـ 88

(11)
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد/ سيد إبراهيم الديواني وكيل المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية رقم 330 لسنة 6 القضائية

( أ ) دعوى الإلغاء - قبول الدعوى - المصلحة في رفعها - تحققها للمواطن المقيم في القرية بالنسبة لكل قرار يمس مصلحة الاهلين ويؤثر فيهم تأثيراً مباشراً - مثال بالنسبة لطلب إلغاء قرار الموافقة على إقامة الوحدة المجمعة بأرض طالب الإلغاء.
(ب) قرار إداري - سحبه - القرار الصادر باختيار موقع وحدة مجمعة - عدم ترتيبه مراكز قانونية ذاتية - جواز تعديله في كل وقت وفقاً لمقتضيات الصالح العام - عدم جواز الطعن في مثل هذا القرار إلا إذا شابه إساءة استعمال السلطة - مثال.
1 - إنه يكفي لمخاصمة القرار الإداري في دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً، وللمدعي مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على القرار الإداري الصادر بإلغاء الموافقة على إقامة الوحدة المجمعة بأرضه التي تبرع بها لهذا الغرض وذلك بصفته مواطناً وبصفته عمدة للقرية وبصفته متبرعاً، وفي الحق أنه يكفي لمخاصمة هذا القرار في مثل الحالة المعروضة أن يثبت أن المدعي مواطن يقيم في تلك القرية حتى تتحقق له مصلحة شخصية في كل قرار يتعلق بمصالح هذه القرية والمقيمين بها وإلا لما كان لأحد هؤلاء المواطنين أن يعترض على قرار يصدر في هذا الشأن ولأصبحت مثل هذه القرارات الإدارية مصونة من الطعن عليها مع أنها تمس مصلحة الاهلين فيها وتؤثر فيهم تأثيراً مباشراً كمجموع من الناس يقيم في هذه المنطقة.
2- ما من شك في أن اختيار أي من المكانين لإقامة الوحدة المجمعة هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها في هذا الشأن وأن قراراتها في مثل هذه الأمور هي من القرارات العامة التي لا يترتب عليها مراكز ذاتية ويجوز تعديلها في كل وقت طالما كانت هناك مصلحة عامة تقضي بهذا التعديل، ولا وجه للطعن على هذه القرارات إلا إذا شابها عيب إساءة استعمال السلطة.
فإذا كان الثابت أن الجهة الإدارية كشفت عن سبب عدولها عن قرارها الأول وهو اتصال المكان الجديد الواقع بالجهة الشرقية بمصرف عام وبطرق المواصلات العامة وبأنه يخدم أكبر عدد من المواطنين سواء في ناحية ششت الأنعام أو البلاد القريبة منها وأنه أكثر موافقة من ناحية التأسيس على خلاف المكان الواقع في الجهة الغربية فإذا أضيف إلى هذا أن الموقع الأول لم يكن قد صدرت إجراءات نزع الملكية عنه وأن الموقع الثاني بالجهة الشرقية لم يكن موقعاً جديداً وقع عليه الاختيار وإنما كان أحد مكانين وقع عليهما الاختيار من بادئ الأمر، كان قرارها في هذا سليماً مبرءاً من عيب إساءة استعمال السلطة لأنها تغيت في قرارها وجه الصالح العام، ولا يطعن على ذلك بأن الحكومة تكلفت ثمن الأرض في الجهة الشرقية ما كانت لتتحمله الجهة الغربية إذ أن الأصل أن الحكومة تعوض كل مالك نزعت ملكيته، وسلوكها هذا المسلك لا يمكن أن يطعن عليه بإساءة استعمال السلطة.
ولما سبق جميعه يكون القرار الصادر بتعديل موقع الوحدة المجمعة بناحية ششت الأنعام من الناحية الغربية إلى الناحية الشرقية الحالية لا ينطوي على إساءة استعمال السلطة وبالتالي يكون قراراً سليماً مبرءاً من كل عيب.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد/ وزير الشئون البلدية والقروية بصفته سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - هيئة منازعات الأفراد والهيئات - بجلسة 27 من أكتوبر سنة 1959 في الدعوى رقم 613 لسنة 9 القضائية المرفوعة من السيد/ محمود إبراهيم حاتم ضد السيد رئيس الخدمات العامة بصفته وبصفته وزيراً للشئون البلدية والقروية والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للخدمات العامة بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 1954 باختيار موقع الوحدة المجمعة بأرض عبد الستار حسن الأبيض ومحمد يوسف عرفات الكائنة بحوض الرد القصير بزمام ناحية ششت الأنعام مركز ايتاى البارود بمديرية البحيرة وإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في عريضة طعنها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وألزمه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضده في 11 من يناير سنة 1960، وفي 11 من فبراير سنة 1961 أبلغ الطرفان بجلسة 19 من فبراير سنة 1961 التي عينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون. وبعد أن تدوولت القضية بالجلسات أحيلت إلى المحكمة الإدارية العليا وعين لنظر الطعن أمامها جلسة 4 من نوفمبر سنة 1961، وحيث حجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام هذه الدعوى يقول فيها أن مجلس الخدمات العامة اختار قرية ششت العام مركز ايتاى البارود لإقامة وحدة مجمعة بها وأنه تنفيذاً لذلك تم في 17 من يوليه سنة 1954 اختيار الموقع بمدخل القرية الغربي على مساحة 16 س و7 ف ووضعت علامات نزع الملكية عليه وشونت مواد البناء فيه وأعد لوضع الحجز الأساسي له في 23 من يوليه من الشهر ذاته، وأضاف المدعي أنه وأهالي بلدته فوجئوا في 14 من سبتمبر سنة 1954 باختيار موقع آخر يقع في شرق البلد مملوك لصغار الملاك فتظلم هو وهؤلاء الملاك وكثيرون من أهل بلدته من هذا الاتجاه وتقدم هو في 26 من سبتمبر سنة 1954 إلى الجهات المختصة يعلن تبرعه بكامل الأرض السابق اختيارها غرب البلد وبثمن النخيل المغروس فيها كما تبرع فضلاً عن ذلك بمبلغ خمسمائة جنيه مقابل ما قد يحتاجه إقامة الأساسات في تلك الأرض من نفقات إضافية على اعتبار أنها كانت حديقة وأن الأساسات في مثل هذه الحالة تحتاج إلى نفقات أكثر مما كانت أرضاً زراعية تستغل في زراعة النباتات الدورية. ولكن الجهة المدعى عليها لم تلتفت إلى جميع ذلك واستمرت في إقامة الوحدة المجمعة في الجهة الشرقية من البلد مما دعاه إلى إقامة الدعوى الحالية يطلب فيها إلغاء القرار الصادر في 5 من سبتمبر سنة 1954 باختيار الموقع الكائن بالجهة الغربية من البلد كما طلب وقف التنفيذ وقضى فيه بإجابة طلبه. رفعت الحكومة الدعوى طالبة عدم قبولها لانعدام المصلحة الشخصية كما طلبت في الموضوع رفض الدعوى وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه استناداً إلى أن للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في إلغاء القرار المطعون فيه بصفته عمدة بهذه البلدة واحد الأفراد المقيمين فيها وأنه تبرع بالأرض التي يطلب إقامة الوحدة عليها كما تبرع بمبلغ آخر من المال وأن هذه الأمور كافية لاختصام القرار الإداري وكشف عيوبه. هذا من ناحية الدفع بعدم القبول، أما من ناحية الموضوع فإن الحكم انتهى إلى أن الحكومة وقد أصدرت بناء على سلطتها التقديرية قراراً إدارياً نهائياً باختيار موقع الوحدة في الجهة الغربية بأرض المدعي فليس لها أن تعدل عنه لأن هذا العدول ليس من شأنه إلا حرمان المدعي من المساهمة بماله في إقامة مشروع ذات نفع عام حتى لا ينال شرف هذه المساهمة وفي ذلك إهدار لمركز ذاتي اكتسبه المدعي باختيار الموقع بصفة نهائية علاوة على ما فيه من إهدار لمصلحة الخزانة العامة الأمر الذي يجعل القرار مشوباً بإساءة استعمال السلطة مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أمرين، أولهما الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي في إقامتها بصفته أحد المواطنين كما أن تبرع المدعي بقطعة من الأرض أو بمبلغ من المال لا يجعله في مركز واقعي يتميز عن غيره من المواطنين، وثانيهما وهو أن اختيار أحد الموضعين لإقامة الوحدة المجمعة عليها هو من الملاءمات المتروكة للإدارة بلا معقب عليها ما دام أن تصرفها خال من إساءة استعمال السلطة، وأنه لا يجوز لجهة القضاء أن تحل نفسها محل جهة الإدارة فيما هو متروك لتقديرها، وأن اختيار أحد الموضعين لا يرتب مركزاً ذاتياً لأحد، إذ يجوز للإدارة في أي وقت العدول عنه كلما كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، يضاف إلى ذلك أن العدول يرجع إلى عدة أسباب وهي بعد الأرض الكائنة في الجهة الغربية عن المصرف العمومي للقرية ووقوعها قبلي الطريق المخصص للمرور ولأنها موضع حديقة قديمة يتعذر معها تعميق أساساتها كما تتطلب نفقات باهظة في حين أن القطعة الأخرى التي رئي إقامة الوحدة عليها في الجهة الشرقية تتوافر فيها الميزات السابقة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المجلس الدائم للخدمات قرر في عام 1954 إقامة وحدة مجمعة في ناحية ششت الأنعام مركز ايتاى البارود وأن الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الشئون البلدية والقروية اختارت موقعين في هذه الناحية أحدها في الناحية الغربية والأخرى في الناحية الشرقية مستهدية في ذلك بتوافر الشروط المطلوب مراعاتها بقدر الإمكان في اختيار مثل هذه المواقع وهي أن يكون بمنطقة الامتداد العمومي وفي مدخل القرية الأكثر امتداداً بالمنطقة، وأن يكون بمناطق أكبر الملكيات المناسبة حول القرية وأن يكون المكان في موقع متوسط وملائم من الناحية التخطيطية والعمرانية للمنطقتين القديمة والجديدة وأن يكون على طريق رئيسي أو فرعي يسهل الوصول إليه وبحيث يكون وضع الطريق بحري الموقع وأن يكون قريباً من نقطة تغذية المياه الصالحة للشرب وأن يراعى فيه صلاحيته من الناحية الإنشائية من ناحية الصرف وأنها اتجهت في بادئ الأمر إلى اختيار الموقع الغربي لوقوعه في إحدى الملكيات الكبيرة وهي ملكية المدعي عمدة تلك القرية وأصدرت قرارها بذلك في 28 من يوليه سنة 1954 ولوجود شكاوى وتظلمات من فريقين من أهالي تلك القرية بعضهم يطعن على القرار الصادر بإنشاء الوحدة في الجهة الغربية على أساس أنها لا تخدم إلا القلة منهم وأن المدعي وهو العمدة يريد من وراء هذا التسلط والتحكم في أهالي القرية وتصقيع أملاكه في هذه الجهة وأن العمدة لا يملك في هذه الأرض إلا الربع وأن هذه القطعة غير صالحة لإقامة المبنى لوجود حديقة قديمة فيها وأنها بعيدة عن مصرف القرية والبعض الآخر يؤيد بقاءها في الموضع الغربي لأنه أصلح من الموقع الشرقي ويقع في ملكية كبار الملاك ولا يؤذي صغار الملاك ممن تقع أرضهم في الموقع الشرقي فأوقف التنفيذ مؤقتاً وأعيد بحث الموضوع وانتهى الأمر إلى اختيار الموقع الشرقي وكان ذلك في 5 من سبتمبر سنة 1954 فسارع العمدة إلى تنفيذ رغبة بدت منه بالتبرع بأرض الموقع الغربي وقدم خطابي ضمان على بنك مصر مؤرخين 20 من أكتوبر سنة 1954 يتضمن إحداهما ضمان البنك له في سداد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه يسدد فيها ثمن الأرض التي لا تثبت ملكيته لها من أرض الموقع وثانيهما ضمان البنك له في سداد ما قد يزيد في ثمن الأساسات في حدود مبلغ خمسمائة جنيه ولما لم يفد ذلك ولا الشكاوى المقدمة من المدعي وبعض الأهالي في أن تعود الحكومة إلى الموقع الغربي أقام دعواه الحالية يطلب إلغاء القرار الصادر في 5 من ديسمبر سنة 1954 بإقامة الوحدة المجمعة في الجانب الشرقي. وكان سند الوزارة في العدول عن القرار الأول باختيار الموقع الغربي واختيار الموقع الثاني بالجهة الشرقية من البلد هو توافر شروط لا تتوافر في الموقع الغربي وهو وقوع المكان الشرقي على مصرف البلد، مما يسهل الوصول إليه كما يسهل صرف المياه منه وأنه خال من جذور الأشجار القديمة كما هو الحال في الموقع الغربي والذي يترتب عليه زيادة كبيرة في نفقات الأساسات حتى لا تهوى وتتساقط نتيجة لتآكل الجذور وتحللها علاوة على أنه أقرب إلى طرق المواصلات العامة وإلى القرى المجاورة التي يراد أن تخدمها الوحدة المجمعة يضاف إلى ذلك أن إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لم تكن قد اتخذت في شأن الموقع الغربي.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم القبول فإن الحكم المطعون فيه قد ذهب بحق إلى أنه يكفي لمخاصمة القرار الإداري في دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً وللمدعي مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على القرار الإدارية وبصفته مواطناً وبصفته متبرعاً. وفي الحق أنه يكفي لمخاصمة القرار في مثل حالتنا أن يثبت أن المدعي مواطن يقيم في تلك القرية حتى تتحقق له مصلحة شخصية في كل قرار يتعلق بصالح هذه القرية والمقيمين بها وإلا لما كان لأحد هؤلاء المواطنين أن يعترض على قرار يصدر في هذا الشأن ولأصبحت مثل هذه القرارات الإدارية مصونة من الطعن عليها مع أنها تمس مصلحة الاهلين فيها وتؤثر فيهم تأثيراً مباشراً كمجموع من الناس تقيم في هذه المنطقة.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الدعوى فإنه ما من شك في أن اختيار أي من المكانين هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها في هذا الشأن وأن قراراتها في مثل هذه الأمور هي من القرارات العامة التي لا يترتب عليها مراكز ذاتية ويجوز تعديلها في كل وقت طالما كانت هناك مصلحة عامة تقضي بهذا التعديل ولا وجه للطعن على هذه القرارات إلا إذا شابها عيب إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية شفت عن سبب عدولها عن قرارها الأول وهو اتصال المكان الواقع بالجهة الشرقية بمصرف عام وبطرق المواصلات العامة وبأنه يخدم أكبر عدد من المواطنين سواء في ناحية ششت الأنعام أو البلاد القريبة منها وأنه أكثر موافقة من ناحية التأسيس على خلاف المكان الواقع في الجهة الغربية فإذا أضيف إلى هذا أن الموقع الأول لم يكن قد صدرت إجراءات نزع الملكية عنه وأن الموقع الثاني بالجهة الشرقية لم يكن موقعاً جديداً وقع عليه الاختيار وإنما كان أحد مكانين وقع عليهما الاختيار من بادئ الأمر، كان قرارها في هذا سليماً مبرءاً من عيب إساءة استعمال السلطة لأنها تغيت في قرارها وجه الصالح العام ولا يطعن على ذلك بأن الحكومة تكلفت ثمن الأرض في الجهة الشرقية ما كانت لتتحمله الجهة الغربية إذ أن الأصل أن الحكومة تعوض كل مالك نزعت ملكيته وسلوكها هذا المسلك لا يمكن أن يطعن عليه بإساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إنه لما سبق جميعه يكون القرار الصادر بتعديل موقع الوحدة المجمعة بناحية ششت الأنعام من الناحية الغربية إلى الناحية الشرقية الحالية لا ينطوي على إساءة لاستعمال السلطة وبالتالي يكون قراراً مبرءاً من كل عيب.
ومن حيث إنه لما سبق يكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، مما يتعين معه إلغاؤه والحكم برفض دعوى المدعي مع إلزامه بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.