أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 11 - صـ 623

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.

(101)
الطعن رقم 13 لسنة 28 ق "أحوال شخصية"

(أ، ب) إعلان "كيفية الإعلان".
( أ ) في حالة غياب الشخص المطلوب إعلانه:
إغفال المحضر إثبات غياب الشخص المطلوب إعلانه واسم المخاطب معه وصفته وسبب امتناعه عن تسلم الإعلان يبطل الإعلان. الم 10، 12 مرافعات. علة ذلك؟
(ب) إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم:
إغفال المحضر إثبات آخر موطن له في مصر أو في الخارج يبطل الإعلان. الم 14، 24 مرافعات. علة ذلك؟
1 - إذا كان يبين من أصل ورقة الإعلان أن المحضر أثبت في محضره انتقاله إلى موطن المراد إعلانه فرفض الموظف المختص الاستلام فقام بإعلانه بالقسم لدى مأموره وأخطره بذلك - دون أن يثبت في محضره غياب الشخص المطلوب إعلانه واسم المخاطب معه وصفته وسبب امتناعه عن تسلم الإعلان، وكان إعمال المادتين 10، 12 من قانون المرافعات يوجب إيضاح هذه البيانات بورقة الإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي سبقت تسليم صوته لجهة الإدارة فإن إغفالها مما يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات.
2 - لما كانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص في الفقرة 11 منها على أنه "إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل تلك الورقة على آخر موطن له في مصر أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة"، وكان الثابت أن هذا الإجراء قد أغفل بخلو ورقة الإعلان من البيان المتعلق بآخر موطن للمعلن إليه - حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليه ولتراقب المحكمة مدى ما استنفذ من جهة في سبيل التحري عن موطنه - فإن ذلك مما يترتب عليه بطلان الإعلان كنص المادة 24 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العام دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إعلانه إلى المطعون عليهما إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن المودعة بالملف أن المحضر أثبت في محضره المحرر في 19/ 12/ 1959 أنه انتقل إلى موطن المطعون عليه الأول لإعلانه فرفض الموظف المختص الاستلام، فقام بإعلانه بالقسم لدى السيد المأمور، وأخطر بذلك، دون أن يثبت في محضره غياب المطعون عليه واسم المخاطب معه، وصفته، وسبب امتناعه عن تسلم الإعلان، ولما كان إعمال المادتين 10، 12 من قانون المرافعات يوجب إيضاح هذه البيانات بورقة لإعلان حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي سبق تسليم صورته لجهة الإدارة، فإن إغفالها مما يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات.
وحيث إنه بالنسبة للمطعون عليها الثانية فقد أثبت المحضر بمحضره المؤرخ 19/ 12/ 59 أنه قام بإعلانها في مواجهة النيابة لعدم وجود محل إقامة لها بالقطر المصري دون أن تشتمل ورقة الإعلان التي سلمت للنيابة على آخر موطن للمطعون عليها معلوم للطاعن في مصر أو في الخارج، حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليها ولتراقب المحكمة مدى ما استنفذ من جهد في سبيل التحري عن موطنها. ولما كانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص في الفقرة 11 منها على أنه "إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن له في مصر أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة" وكان الثابت أن هذا الإجراء قد أغفل بخلو ورقة الإعلان من البيان المتعلق بآخر موطن للمطعون عليها، فإن ذلك مما يترتب عليه بطلان الإعلان كنص المادة 24 من قانون المرافعات.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.