مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1961 إلى آخر يناير سنة 1962) - صـ 99

(13)
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد/ سيد إبراهيم الديواني نائب رئيس المجلس، وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل وحسن أيوب وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية رقم 874 لسنة 5 القضائية

كادر العمال - اعتماد مالي - الخصم بأجور العمال على اعتماد مقسم إلى درجات مطابقة لعددهم - لا يكسب حقاً في الاستفادة من أحكام الكادر إلا بصدور قرار بالتعيين على إحدى هذه الدرجات - مثال.
إذا كان الثابت أن ميزانية إدارة الكهرباء والغاز حتى نهاية عام 54/ 1955 كانت تتضمن مبلغاً إجمالياً للصرف منه على أجور عمال اليومية وعندما نقل المدعي إلى الإدارة المذكورة كان يخصم بأجره على هذا المبلغ الإجمالي، ثم تم إعداد ميزانية 1955/ 1956 بحيث تضمنت درجات مطابقة لعدد العمال الموجودين بالخدمة في ذلك الوقت. ولكن الإدارة المشار إليها لم تصدر قراراً بتعيين المدعى عليه على إحدى هذه الدرجات بل كانت تخصم بأجره على إحدى الدرجات الموازية له متخذة إياها مجرد مصرف مالي.
متى كان ذلك، وكان الثابت أن المدعي لم يعين في درجة من درجات كادر العمال، وإن كان قد اتخذ إحداها مصرفاً مالياً لأجره، فإنه لا تسري في حقه أحكام كادر العمال ومن بينهما أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من يونيه سنة 1951.


إجراءات الطعن

في يوم 20 من مايو سنة 1959 أودعت الحكومة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الصناعة بجلسة 21 من مارس سنة 1959 في الدعوى رقم 130 لسنة 6 القضائية المقامة من محمد حسين عليوه ضد وزارة الصناعة (إدارة الكهرباء والغاز) والقاضي "بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال - كشوف حرف "ب" في درجة صانع دقيق في الفئة 300/ 500 مليم بأجر يومي قدره 300 مليم اعتباراً من 20 من يناير سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الوزارة المصروفات" وطلبت الحكومة للأسباب الواردة في عريضة طعنها "الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات". وعين لنظر الطعن أمام هيئة فحص الطعون جلسة 9 من أكتوبر سنة 1960 حيث أحيل إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 5 من نوفمبر سنة 1960 تدوول الطعن بالجلسات ثم أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة الإدارية في 27 من إبريل سنة 1958 طلب فيها الحكم بأحقيته في تسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال كشوف حرف "ب" باعتبار أجره 300 مليم من بدء التعيين مع صرف الفروق وإلزام الوزارة المصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه في 20 من يناير سنة 1952 التحق بالإدارة العامة للخزانات والقناطر الكبرى في وظيفة ملاحظ مبان بأجر قدره 240 مليماً وقد أدى امتحاناً ونجح فيه ثم نقل في أول يوليه سنة 1954 إلى إدارة الكهرباء والغاز بمدينة القاهرة، ولما كانت مهنة ملاحظ مباني قد وردت في الكشوف رقم 6 الملحقة بكادر العمال فإنه كان يتعين على الوزارة أن تقوم بتسوية حالته باعتبار أجره 300 مليم من بدء التعيين، وقد ردت الإدارة على الدعوى بأن المدعي عين بصفة مؤقتة بمشروع مؤقت يلغى بعد انتهاء المشروع ولما قرب انتهاء تصفية مشروع ادفينا الذي كان معيناً عليه نقل إلى إدارة الكهرباء والغاز للعمل بمشروع محطة شمال القاهرة وتم نقله في أول يوليه سنة 1954 ولم يكن بميزانية هذه الإدارة أي اعتماد مخصص لتعيين عمال مؤقتين، لذلك وضع المدعي وزملاؤه على بند الميزانية المستديمة وحددت درجاتهم على أساس الأجور التي كانوا يتقاضونها حينئذ وفقاً للاختيار الذي أجرى لكل منهم في إدارة الخزانات. ومن الاطلاع على الاختبارات المشار إليها يتضح أن الفئات التي قررتها اللجنة ليست لملاحظي المباني المقرر لها بكادر العمال درجة صانع دقيق 300/ 500 مليم الواردة بكشوف 6 الملحقة بكادر العمال بل هي مهنة ملاحظي الإنشاءات المقرر لها درجة 240/ 500 مليم الواردة بالكشوف رقم 5 وهي المهنة التي كانوا يزاولونها فعلاً قبل نقلهم وبعده.
وبجلسة 21 من مارس سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية لوزارة الصناعة "بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال - كشوف حرف ب - في درجة صانع دقيق في الفئة 300/ 500 بأجر يومي قدره 300 مليم اعتباراً من 20 من يناير سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق وألزمت الوزارة المصروفات". وأسست قضاءها على أن مناط استحقاق العامل لأجر 300 مليم يومياً في درجة صانع دقيق أن يكون قد دخل الخدمة بامتحان وأن تكون المهنة واردة بالكشف رقم 6، وأن الثابت من ملف خدمة المدعي أنه دخل الخدمة في 20 من يناير سنة 1952 في مهنة ملاحظ مباني، وهي ضمن المهن الواردة بالكشوف رقم 6 بعد أن تم امتحانه في مهنة ملاحظ مباني بدرجة عامل دقيق ونجاحه في الامتحان وبذلك يكون على حق في تسوية حالته في درجة صانع دقيق في الدرجة 300/ 500 مليم بأجر يومي قدره 300 مليم من تاريخ دخوله الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن التعيين في كادر العمال بعد أول مايو سنة 1945 يقتضي وجود درجة خالية بصرف النظر عن العمل الذي يقوم به العامل ودون إلزام على الإدارة بتسوية حالته وفق العمل الذي يقوم به.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ميزانية إدارة الكهرباء والغاز حتى نهاية عام 1954/ 1955 كانت تتضمن مبلغاً إجمالياً للصرف منه على أجور عمال اليومية وعندما نقل المدعي إلى الإدارة المذكورة كان يخصم بأجره على هذا المبلغ الإجمالي، ثم تم إعداد ميزانية 1955/ 1956 بحيث تضمنت درجات مطابقة لعدد العمال الموجودين بالخدمة في ذلك الوقت. ولكن الإدارة المشار إليها لم تصدر قراراً بتعيين المدعي على إحدى هذه الدرجات، بل كانت تخصم بأجره على إحدى الدرجات الموازية له متخذة إياها مجرد مصرف مالي.
ومن حيث إنه متى كان الثابت أن المدعي لم يعين في درجة من درجات كادر العمال وإن كان قد اتخذ إحداها مصرفاً مالياً لأجره فإنه لا تسري في 24 من يونيه سنة 1951، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر في حقه أحكام كادر العمال ومن بينها أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.