مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1961 إلى آخر يناير سنة 1962) - صـ 135

(17)
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد/ سيد إبراهيم الديواني نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 1352 لسنة 6 القضائية

معادلات دراسية - أقدمية اعتبارية - نص المادة 7 من القانون رقم 371 لسنة 1953 على حساب مدة الدراسة في معهد التربية العالي وفقاً لشروطه - لا يحول دون ضم مدة خدمة المدرس السابقة في التعليم الحر - كيفية حساب الأقدمية الاعتبارية وإجراء الضم في هذه الحالة.
إن الأقدمية الخاصة التي منحتها المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لخريجي المعهد العالي في الدرجة السادسة إنما هي تعويض عن مدة دراستهم في هذا المعهد حتى لا يتقدمهم في الترقية للدرجة الخامسة من اقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو المؤهل الجامعي وحده، فعين قبلهم وهو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً. كما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور. وعلى اعتبار أن هذه الأقدمية هي مدة الدراسة بالمعهد فإنها لا تتداخل بحكم الواقع في مدة الخدمة السابقة التي قد تكون لأحد هؤلاء الخريجين قبل دخوله ذلك المعهد لأن الواقع هو أنه لم يمض هذه المدة السابقة لأكلها ولا بعضها أثناء الدراسة بالمعهد المشار إليه فلا تداخل إذن وهذه هي حالة المدعي، ومن ثم فلا يجوز حرمان المدعي من ضم مدة خدمته السابقة في التعليم الحر كلها أو بعضها بسبب منحه الأقدمية الخاصة المذكورة بل ينبغي أن تضم كل مدة خدمته السابقة في التعليم الحر بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 وذلك بعد إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 26 من سبتمبر سنة 1945 أي إلى سنتين سابقتين على تاريخ تعيينه بوزارة التربية والتعليم بالتطبيق للمادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية - فتصبح أقدميته في الدرجة المذكورة بعد هذا الضم راجعة إلى 6 من أغسطس سنة 1944.


إجراءات الطعن

في 28 من إبريل سنة 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية هذه المحكمة بالنيابة عن السيد وزير التربية والتعليم بصفته عريضة طعن في الحكم الصادر بتاريخ 29 من فبراير سنة 1960 من محكمة القضاء الإداري (هيئة التسويات) في الدعوى رقم 831 لسنة 13 القضائية المقامة من السيد/ حسن سعد الله الانجباوى ضد وزارة التربية والتعليم والقاضي باستحقاق المدعي لاعتبار أقدميته في الدرجة السادسة من 6 من أغسطس سنة 1944 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بعريضة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وباستبعاد المدة من 26 من سبتمبر سنة 1945 إلى 19 من أكتوبر سنة 1945 من مدة خدمة المدعي السابقة في التعليم الحر وإلزام المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وأعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده في 14 من مايو سنة 1960 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25 من يونيه سنة 1961 وأبلغ الطرفان في 17 من مايو سنة 1961 بميعاد هذه الجلسة، وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 وفيها أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع إيضاحات ذوي الشأن وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 831 لسنة 13 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19 من إبريل سنة 1959 بطلب الحكم بتعديل أقدميته منذ تاريخ 6 من أغسطس سنة 1944 وتسوية حالته على ذلك الأساس فيما يترتب من ترقيات ودرجات وعلاوات وإلزام وزارة التربية والتعليم بالمصروفات، وقال بياناً لدعواه أنه حصل على ليسانس الآداب (قسم الأدب الإنجليزي) من جامعة إسكندرية دور مايو سنة 1943. وفي مايو سنة 1947 حصل على دبلوم معهد التربية العالي للمعلمين نظام السنتين، وبتاريخ أول إبريل سنة 1944 التحق بوظيفة مدرس بمدرسة بنات الأشراف الثانوية بالإسكندرية وظل يعمل بها إلى 31 من مايو سنة 1944 ثم التحق بمدارس العروة الوثقى الثانوية بالإسكندرية من 29 من أكتوبر سنة 1944 إلى 19 من أكتوبر سنة 1945 وبتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1947 عين مدرساً بمدارس الحكومة وعدلت أقدميته باحتساب مدة اشتغاله بمدرسة بنات الأشراف والعروة الوثقى وهي سنة وشهر وعشرون يوماً إعمالاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 وبالتالي عدلت أقدميته في الدرجة السادسة إلى 6 من أغسطس سنة 1946 بموجب الإذن رقم 1912 - المؤرخ 9 من مايو سنة 1951. ولما كانت الوزارة لم تحتسب له الأقدمية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 فإنه لجأ إلى إقامة هذه الدعوى. وأجابت الوزارة على الدعوى بأن المدعي حاصل على ليسانس آداب دور يونيه سنة 1943 ودبلوم معهد التربية العالي بالإسكندرية سنة 1947 وعين بالوزارة في 26 من سبتمبر سنة 1947 بماهية قدرها 12 جنيهاً شهرياً على الدرجة السادسة وضمت له خدمته بالتعليم الحر من أول إبريل سنة 1944 إلى 31 من مايو سنة 1944 وأخرى من 29 من أكتوبر سنة 1944 إلى 19 من أكتوبر سنة 1945 وقدرها سنة وشهر وعشرون يوماً إلى مدة خدمته بالوزارة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 وأصبحت أقدميته في الدرجة السادسة بماهية قدرها 12 جنيهاً من 6 من أغسطس سنة 1946. وعند تسوية حالته بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية أرجعت أقدميته في الدرجة السادسة الاعتبارية إلى 26 من سبتمبر سنة 1945 أما ما يطلبه من إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 6 من أغسطس سنة 1944 بدلاً من 26 من سبتمبر سنة 1945، فإن أقدميته قد أرجعت سنتين اعتباريتين من تاريخ تعيينه الأصلي بالوزارة. وهذه التسوية صحيحة. وبجلسة 29 من فبراير سنة 1959 قضت محكمة القضاء الإداري باستحقاق المدعي لاعتبار أقدميته في الدرجة السادسة من 6 من أغسطس سنة 1944 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن المدعي وإن كان قد التحق بخدمة الوزارة في الدرجة السادسة الفنية في 26 من سبتمبر سنة 1947 إلا أنه قد ضمت له مدة خدمته السابقة بالتعليم الحر فاعتبرت أقدميته في هذه الدرجة من 6 من أغسطس سنة 1944 وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء في 5 من مارس سنة 1945 بضم مدة الخدمة السابقة في التعليم الحر، وأنه باستقراء قرار 5 من مارس سنة 1945 المشار إليه يبين أنه جعل للأقدمية التي تترتب على تطبيقه جميع الآثار القانونية التي تترتب على الأقدمية في الدرجة بصفة عامة مثل الترقية إلى الدرجة التالية وحساب فترات العلاوات أياً كان نوعها، وأنه يترتب على ذلك أنه يحق للمدعي أن تسوى حالته طبقاً لنص المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية من التاريخ الذي أرجعت إليه أقدميته بعد تطبيق قرار 5 من مارس سنة 1945.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه عندما قرر ضم مدة خدمة المدعي في التعليم الحر قد نظر إلى جملة هذه المدة وضمها جميعاً إلى مدة خدمة المدعي دون النظر فيما إذا كانت هذه المدة سابقة فعلاً على بدء تعيينه الذي أصبح بعد استفادته من قانون المعادلات الدراسية يعود إلى تاريخ 26 من سبتمبر سنة 1945 أم لا - الأمر الذي أوقع الحكم في خطأ ظاهر لأن مدة خدمة المدعي في التعليم الحر تتداخل وتندمج إلى ما بعد تاريخ تعيينه الفرضي بعد تطبيق قانون المعادلات الدراسية إذ أنها تنتهي في 19 من أكتوبر سنة 1945 بينما تاريخ تعيينه هو 26 من سبتمبر سنة 1945، فيكون القدر المتداخل منها بعد تعيين المدعي هو 23 يوماً، وهذا القدر لا يعتبر مدة خدمة سابقة على تاريخ التعيين وكان يتعين على الحكم أن يحذفه عند ضم مدة الخدمة بالتعليم الحر.
ومن حيث إن الأقدمية الخاصة التي منحتها المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لخريجي المعهد العالي في الدرجة السادسة إنما هي تعويض عن مدة دراستهم في هذا المعهد حتى لا يتقدمهم في الترقية للدرجة الخامسة من اقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو المؤهل الجامعي وحده، فعين قبلهم وهو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً. كما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور. وعلى اعتبار أن هذه الأقدمية هي مدة الدراسة بالمعهد فإنها لا تتداخل بحكم الواقع في مدة الخدمة السابقة التي قد تكون لأحد هؤلاء الخريجين قبل دخوله ذلك المعهد، لأن الواقع هو أنه لم يمض هذه المدة السابقة لأكلها ولا بعضها أثناء الدراسة بالمعهد المشار إليه فلا تداخل إذن، وهذه هي الحالة المدعي، ومن ثم فلا يجوز حرمان المدعي من ضم مدة خدمته السابقة في التعليم الحر كلها أو بعضها بسبب منحه الأقدمية الخاصة المذكورة بل ينبغي أن تضم كل مدة خدمته السابقة في التعليم الحر بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 وذلك بعد إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 26 من سبتمبر سنة 1945 أي إلى سنتين سابقتين على تاريخ تعيينه بوزارة التربية والتعليم بالتطبيق للمادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية - فتصبح أقدميته في الدرجة المذكورة بعد هذا الضم راجعة إلى 6 من أغسطس سنة 1944، ويكون الحكم المطعون فيه صحيحاً إذا انتهى إلى هذه النتيجة. ويكون الطعن قائماً على أساس غير سليم من القانون، ويتعين القضاء برفضه وإلزام الحكومة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات.