مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1961 إلى آخر يناير سنة 1962) - صـ 175

(21)
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد/ سيد إبراهيم الديواني نائب رئيس المجلس، وعضوية السادة مصطفى كامل إسماعيل ومحمد مختار العزبي وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية رقم 2037 لسنة 6 القضائية

( أ ) مهندسون - المهندسون من غير ذوي المؤهلات - قيدهم بسجل خاص لدى وزارة الأشغال.. قبل العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1946 - شروطه - التحقق من سبق قيامهم بأعمال هندسية بفروعها تثبت توافرهم على اكتساب الخبرة والصلاحية واكتساب المران الكافي للاضطلاع بها، وتوصية التفتيش المختص بالقيد - أثر هذا القيد - ترخص الوزارة في قبول المهندس المقيد الذي يرشحه المقاول لعملية معينة بحسب تقديرها ولها طلب استبدال غيره به - أثر صدور القانون سالف الذكر على هذا النظام.
(ب) مهندسون - الأعمال الهندسية التي يجوز مباشرتها لغير المهندسين والمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين - تحديدها بقرار وزير الأشغال رقم 8701 لسنة 1954 الصادر تطبيقاً لنص المادة 71 فقرة 3 من القانون رقم 89 لسنة 1946 - قبول مهندسي الخبرة غير المؤهلين مندوبي المقاولين للقيام بهذه الأعمال - أمر جوازي للجهة الإدارية تترخص في تقديره بالنسبة للأعمال المطلوب إجراؤها في دائرة اختصاصها بما يضمن سلامتها وحسن أدائها على هدي المصلحة العامة - ليس مفاد هذا الجواز إيثار مهندسي الخبرة ذاتياً بهذه الأعمال أو جعلها حقاً لهم أو وقفاً عليهم بل إباحة مزاولتهم إياها وحظر مباشرتهم ما عداها - عدم موافقة وزارة الأشغال على القيد في السجل الخاص بقيد مهندسي مقاوليها من غير المؤهلين كتنظيم داخلي خاص بها وبفروعها، لم تستند في إنشائه إلى قانون، وذلك بعد إقفال هذا السجل - لا يعني الحرمان بصفة مطلقة من مباشرة الأعمال الهندسية التي حددها القرار سالف الذكر - أساس ذلك.
1 - أنشأت وزارة الأشغال العمومية في سنة 1939 وقبل صدور القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية سجلاً داخلياً خصصته لقيد مهندسي المقاولين القدماء وهم القائمون بالأعمال الهندسية من غير ذوي المؤهلات، ودرجت على أن تراعى فيمن يقيد اسمه بهذا السجل لاعتماده كمهندس مقاول أن يكون قد تحقق لها سابقة قيامه بأعمال هندسية بفروع الوزارة تثبت توافره على الخبرة والصلاحية اللازمين واكتسابه المران الكافي للاضطلاع ببعض الأعمال الهندسية التي لا تتطلب تأهيلاً خاصاً، وأن يوصي التفتيش المختص أو المصلحة صاحبة الشأن بقيد اسمه في هذا السجل في ضوء التقارير المقدمة عنه. ومتى تم القيد كان للوزارة حرية قبول أو رفض أي مهندس من المقيدين بهذا السجل يرشحه المقاول لعملية معينة بحسب تقديرها لصلاحيته الشخصية للقيام بأعباء هذه العملية أو عدمها ولو كان مستوفياً الشروط المطلوبة، كما أنها في أي وقت إذا رأت عدم صلاحية المهندس المقيد للعمل أن تطلب من المقاول استبدال غيره به ممن تأنس فيه الكفاية من بين المهندسين المقيدين الأمر الذي جرت على النص عليه عادة في العقود التي تبرمها مع المقاولين. وقد استمر العمل بنظام القيد بهذا السجل على الأسس المتقدمة حتى صدر القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية الذي نص في الفقرة الثالثة من المادة 71 منه على أنه "لا يجوز لغير المهندسين والمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين المقيدين بالسجل أن يباشروا من الأعمال الهندسية إلا الأعمال التي يحددها وزير الأشغال بقرار يصدره بعد أخذ رأي مجلس النقابة". "وتطبيقاً لهذا النص أصدرت وزارة الأشغال القرار الوزاري رقم 8528 في 24 من نوفمبر سنة 1949 الذي حدد الأعمال الهندسية التي يجوز لغير المهندسين مباشرتها إلا أن هذا عدل بالقرار رقم 8701 لسنة 1954 الصادر في 17 من يوليه سنة 1954 وذلك بناء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 30 من يونيه سنة 1953 في الدعوى رقم 218 لسنة 4 القضائية الذي قضى بإلغاء القرار الوزاري السابق فيما تضمنه من تقييد الأعمال الهندسية التي يجوز لغير المهندسين مباشرتها بقيد عدم زيادة قيمتها على قدر معين من المال أو الأفدنة وبقيد موافقة المصالح والهيئات الهندسية. وفي أوائل عام 1954 اتجه رأي الوزارة إلى إلغاء نظام القيد في سجلها الخاص وإقفال هذا السجل نهائياً وهو الذي كان الغرض منه تحديد عدد أفراد هذه الطائفة من مهندسي المقاولين القدماء غير الحاصلين على مؤهلات هندسية، وحصرهم إلى أن ينقرض هذا النظام تدريجياً سواء لوفاة المقيدين بالسجل أو بثبوت عجزهم عن العمل، وتحقيقاً لهذا الاتجاه حررت الوزارة في 12 من إبريل سنة 1954 إلى جميع تفاتيش الري للإفادة عما إذا كان ثمة مندوبو مقاولين سبق لهم العمل بالتفاتيش من غير المقيدين بالسجل وتنطبق عليهم شروط القيد به، مع بيان العمليات التي قاموا بها لعرض أمرهم على السيد الوزير للنظر في إضافة اسم من يكون مستوفياً الشروط بالسجل وإقفاله بعد ذلك نهائياً. وقد قامت تفاتيش الري بإخطار الوزارة بجميع الحالات التي لديها من هذا القبيل.
2 - إن قرار السيد وزير الأشغال العمومية رقم 8701 لسنة 1954 الصادر تطبيقاً لنص المادة 71 فقرة ثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية - وهو الذي يحكم الحالة المعروضة - تناول في مادته الأولى الإحالة إلى الجداول المرافقة له فيما يختص بتحديد الأعمال الهندسية التي يجوز أن يباشرها غير المهندسين والمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين المقيدين بالسجل أي التي يجوز أن يباشرها مهندسو الخبرة وهم مندوبو المقاولين غير المؤهلين في أية جهة من الجهات لا في وزارة الأشغال فحسب، وذلك تطبيقاً لحكم المادة 71 من القانون رقم 89 لسنة 1946. ولم يتضمن لا هو ولا هذا القانون إلزاماً على الوزارة المذكورة أو على غيرها من الجهات الأخرى بقبول هذه الطائفة من المهندسين حتماً للقيام بما قد يكون لديها من هذه الأعمال أو قصرها عليهم دون سواهم بل جعل الأمر في ذلك جوازياً مرده إلى رأي الجهة صاحبة الشأن التي تترخص بما هي أقدر على وزن ملاءمته فنياً وعملياً في تقدير صلاحية أو عدم صلاحية المهندس الشخصية للقيام بالأعمال الهندسية المراد إجراؤها في دائرة اختصاصها بما يضمن سلامة هذه الأعمال ويحقق حسن أدائها على هدي المصلحة العامة، ومفاد الجواز المعنى بنص الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون رقم 89 لسنة 1946 ليس إيثار مهندسي الخبرة ذاتياً بالأعمال الهندسية التي فوض القانون وزير الأشغال العمومية في تحديدها بقرار منه أو جعلها حقاً لهم أو وقفاً عليهم بل إباحة مزاولتهم هذه الأعمال وحظر مباشرتهم لما عداها، أي تحديد موضوعي لنشاطهم الفني الهندسي وقيد على هذا النشاط في الوقت ذاته. فإذا كانت وزارة الأشغال العمومية قد أنشأت منذ سنة 1939 وقبل صدور هذا القانون سجلاً خاصاً بها منبت الصلة بالقانون المذكور ومقصوراً عليها لقيد مهندسي المقاولين غير المؤهلين به، نظراً إلى طبيعة أعمالها الهندسية وما تقتضيه من دقة خاصة وذلك كتنظيم داخلي خاص بها وبفروعها للرجوع إليه في أعمالها الهندسية العديدة، وكان هذا السجل من ابتكارها ولا يقيدها أو يقيد سواها من وزارات الحكومة الأخرى أو مصالحها أو الهيئات والأفراد ولم يقض القانون بإنشائه أو يتصدى لتنظيمه وتحديد شروط القيد به، وكان إمساك هذا السجل أو إقفاله - وهو أمر خاضع لرغبتها وتقديرها إذ لا يحكمه القانون ولا صلة له به - لا يؤثر بصفة عامة على حق هذه الطائفة المستمد من نص المادة 71 من القانون رقم 89 لسنة 1946 ومن قرار وزير الأشغال رقم 8701 لسنة 1954 فإن عدم موافقتها على قيد المدعي بسجلها بعد إقفاله وهو تنظيم عرض داخلي خاص بها لم يتعلق به حقه، لا يعني حرمانه بصفة مطلقة من مباشرة الأعمال الهندسية التي حددها القرار الوزاري آنف الذكر بتفويض من الشارع بما يمكن أن يعتبر مصادرة لهذا الحق أو مانعاً له من ممارسته.


إجراءات الطعن

في 21 من يوليه سنة 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن السيد وزير الأشغال العمومية بالإقليم المصري سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 2037 لسنة 6 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 24 من مايو سنة 1960 في الدعوى رقم 1664 لسنة 10 القضائية المقامة من: السيد/ حافظ أحمد شريف ضد وزارة الأشغال العمومية، القاضي "بإلغاء القرار الصادر من وزير الأشغال العمومية بعدم الترخيص للمدعي بمباشرة الأعمال الهندسية التي نص عليها قرار وزير الأشغال العمومية الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1949 المعدل بالقرار 8701 لسنة 1954 الصادر في 17 من يوليه سنة 1954 وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة". وطلب السيد الطاعن للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه "إحالة هذا الطعن للمحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض دعوى المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون عليه في 12 من يونيه سنة 1961، وعقبت عليه هيئة مفوضي الدولة بمذكرة بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيها لما أبدته بها من أسباب إلى أنها ترى "قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم المطعون عليه مذكرة بملاحظاته عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12 من نوفمبر سنة 1961، التي أبلغ بها الطرفان في 23 من أكتوبر سنة 1961. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم مع الترخيص في تقديم مذكرات في أسبوع. وقد أودعت وزارة الأشغال الطاعنة مذكرة بملاحظاتها خلصت فيها لما ساقته بها من أسانيد إلى طلب "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1664 لسنة 10 القضائية ضد وزارة الأشغال العمومية أمام محكمة القضاء الإداري (هيئة منازعات الأفراد والهيئات) بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة في 10 من يوليه سنة 1956 ذكر فيها أنه تقدم ومقاوله محمد خليل داود إلى تفتيش ري الشرقية بطلب لاعتماده مهندساً مقاولاً بالجيزة لأنه سبق له أن أشرف ولا يزال يشرف على عمليات هندسية طبقاً لقرار وزارة الأشغال الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1949 في شأن تحديد الأعمال الهندسية التي يجوز للمهندسين مباشرتها والمعدل بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الأولى في الدعوى رقم 218 لسنة 4 القضائية الذي قضى "برفض الدفع بعدم الاختصاص، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من وزير الأشغال في 24 من نوفمبر سنة 1949 بشأن تحديد الأعمال الهندسية التي يجوز للمهندسين مباشرتها فيما تضمنه من تقييدها بقيد عدم زيادة قيمتها على قدر معين من المال أو الأخذ منه وبقيد موافقة المصالح والهيئات الهندسية.." ولما كان الثابت من الأوراق الموجودة بتفتيش ري الشرقية أن المدعي قد باشر مهنته كمهندس ومندوب مقاولين مدة عشرين سنة بشهادة رؤساء التفتيش والمفتش العام المساعد لري الشرقية الذين وافقوا على اعتماده كمهندس خبرة ومندوب مقاول وطلبوا ذلك من الوزارة، إلا أن هذه الأخيرة ممتنعة عن اعتماده كمهندس مقاول في الأعمال التي نص عليها الحكم آنف الذكر في الوقت الذي قررت فيه قبول زملائه ورخصت لهم في مزاولة مهنتهم ورصدت أسماءهم في دفتر خاص أعدته لذلك. ولما كان هذا هو موقف الوزارة منه فإنه يطلب "الحكم له بأحقيته بالقيام بالأعمال الهندسية التي نص عليها قرار وزير الأشغال الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1949 المعدل بالحكم رقم 218 لسنة 4 القضائية الصادر من محكمة القضاء الإداري مع إلزام الوزارة بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة". وقد ردت وزارة الأشغال العمومية على هذه الدعوى بأن المادة 71 من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بنقابة المهن الهندسية نصت في الفقرة الثالثة منها على أنه "ولا يجوز لغير المهندسين والمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين المقيدين بالسجل أن يباشروا من الأعمال الهندسية إلا الأعمال التي يحددها وزير الأشغال بقرار يصدره بعد أخذ رأي مجلس إدارة النقابة". وأنه تطبيقاً لهذا النص أصدرت الوزارة القرار رقم 8528 في 24 من نوفمبر سنة 1949 الذي حدد الأعمال الهندسية التي يجوز لغير المهندسين مباشرتها، وقد عدل هذا القرار بالقرار رقم 8701 لسنة 1954 الصادر في 17 من يوليه سنة 1954 الذي أجاز لطائفة غير المهندسين مباشرة بعض الأعمال الهندسية التي نص عليها. بيد أن هذا لا يلزم الوزارة بقصر هذه الأعمال على المذكورين دون غيرهم من المهندسين، أو بجعل قبولهم في مثل هذه الأعمال وجوبياً، إذ أن الشروط اللازم توافرها في مهندسي المقاولين متروك تقديرها للجهة الإدارية التي يقع العمل في دائرتها والتي تملك تحديد هذه الشروط بما يتفق وصالح العمل وسواء من ناحية المؤهل العلمي الواجب توافره في مهندس المقاول المرشح أو من حيث الشروط الأخرى. ولهذه الجهة حرية قبول أو رفض أي مهندس يرشحه المقاول بحسب تقديرها لصلاحيته الشخصية للقيام بأعباء العمل أو عدمها ولو كان مستوفياً للشروط المطلوبة، كما لها في أي وقت إذا رأت عدم صلاحية المهندس للعمل أن تطلب من المقاول استبداله، وعلى المقاول إجارة هذا الطلب فوراً، وينص على ذلك عادة في العقود التي تبرم مع المقاولين، ومن ثم فإن المدعي يكون غير محق في دعواه التي يتعين رفضها وإلزامه بمصروفاتها. وقد أودع السيد مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهى فيه لما أبداه به من أسباب إلى أنه يرى "الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وبجلسة 24 من مايو سنة 1960 قضت محكمة القضاء الإداري "بإلغاء القرار الصادر من وزير الأشغال العمومية بعدم الترخيص للمدعي بمباشرة الأعمال الهندسية التي نص عليها قرار وزير الأشغال العمومية الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1949 المعدل بالقرار 8701 لسنة 1954 الصادر في 17 من يوليه سنة 1954 - وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أن المستفاد من نص المادة 17 من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بنقابة المهن الهندسية في فقرتها الثالثة، وهو النص الذي أصدرت وزارة الأشغال تطبيقاً له القرار الوزاري رقم 8528 في 24 من نوفمبر سنة 1949 والذي حدد الأعمال الهندسية التي يجوز لغير المهندسين مباشرتها والمعدل بالقرار رقم 8701 لسنة 1954 الصادر في 17 من يوليه سنة 1954 بناء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 218 لسنة 4 القضائية هو أن المشرع أباح لغير المهندسين والمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين مباشرة الأعمال الهندسية التي يحددها وزير الأشغال بقرار منه، فمتى صدر هذا القرار أصبح حقاً للمقصودين بهذا النص أن يباشروا الأعمال الهندسية التي حددها لهم القرار، وإذا كانت الوزارة قد أنشأت منذ سنة 1939 سجلاً أعدته لقيد غير المهندسين المؤهلين، وهم المعروفون بمهندسي الخبرة فإنه لا يجوز لها رفض قيد أحدهم بهذا السجل متى توافرت فيه الشروط التي وضعتها لهذا القيد، بحجة أنها قررت إقفال السجل المذكور في سنة 1954، لأن معنى ذلك حرمان هؤلاء المهندسين من مزاولة أعمال هندسية أباح لهم القانون رقم 89 لسنة 1946 مزاولتها وتعطيل حكم من أحكامه ومصادرة لحق مستمد من القانون بغير سند منه، وهو أمر لا تملكه الوزارة، ومن ثم يكون استنادها في رفض قيد المدعي بسجل مهندسي الخبرة إلى أنها قررت قفل هذا السجل مخالفاً للقانون. هذا فضلاً عن أن قرار السيد الوزير بحفظ طلب المدعي جاء خلواً من بيان سبب الرفض على الرغم مما هو ثابت من الأوراق المقدمة من الوزارة من سبق اشتغال المذكور مع تفتيش ري الوجه البحري كمندوب مقاول، ومن حسن الشهادة في حقه من المختصين بأنه كفء ونشيط ومثال الأمانة وطهارة اليد والكفاية في أداء عمله. أما القول بأن التصريح لغير المهندسين بمباشرة الأعمال الهندسية هو أمر جوازي للوزارة، بحيث لا تلزم بقصر هذه الأعمال عليهم أو قبولهم لمباشرتها وإن لها حق رفض أي مهندس يرشحه المقاول حتى ولو كان مستوفياً للشروط المطلوبة وحق استبدال غيره به، فمردود عليه بأنه وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يؤثر على حق المدعي في مزاولة الأعمال الهندسية التي حددها بالفعل قرار وزير الأشغال العمومية آنف الذكر بوصفه مهندسي الخبرة إذ طالما أن هذا القرار قائم فإنه يخول أفراد هذه الطائفة مباشرة الأعمال الهندسية التي أباح لهم مزاولتها، وعليه فلا يجوز للوزارة أن تحرم أحدهم من هذا الحق بصفة مطلقة إلا لسبب قوي يتعلق بكفايته الفنية أو أمانته أو سلوكه وهو أمر لا يمكن أن يبرره ما ذهبت إليه الوزارة من أنها تملك بموجب سلطتها التقديرية في العقود المبرمة مع المقاولين رفض قبول مهندسي الخبرة لمباشرة تنفيذ الأعمال الهندسية التي تعهد بها إلى هؤلاء المقاولين لأن ثمة فرقاً بين الحرمان المطلق من مباشرة تلك الأعمال وبين ما للوزارة من حق اختيار مهندس بعينه لمباشرة عمل هندسي معين. لأن الحرمان المطلق هو مصادرة غير مشروعة لحق مهندسي الخبرة، أما اختيار الوزارة للمهندس الذي يتولى تنفيذ عملية هندسية معينة فهو إعمال لسلطة مشروعة لا مساس فيها بحق مهندسي الخبرة في مباشرة ما يحال عليهم من أعمال هندسية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ رفض التصريح للمدعي وهو من مهندسي الخبرة بمباشرة الأعمال الهندسية المبينة بقرار وزير الأشغال العمومية السابق الإشارة إليه بسبب قفل السجل الخاص بقيدهم قد وقع مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه. وقد طعنت وزارة الأشغال العمومية في هذا الحكم بعريضة أودعتها سكرتيرية هذه المحكمة في 21 من يوليه سنة 1960 طلبت فيها "إحالة هذه الطعن للمحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض دعوى المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وأسست طعنها على أن الحكم المطعون فيم قد أخطأ إذ قرر أن عدم قيد المدعي بسجل الوزارة فيه مخالفة لنص المادة 17 من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية، ذلك أنه ليست ثمة علاقة بين هذا التنظيم وبين المادة المذكورة، فالسجل الذي تشير إليه المحكمة هو تنظيم داخلي خاص بوزارة الأشغال وقد أنشئ هذا السجل في سنة 1939 أي قبل صدور القانون المشار إليه وهو مقصور على الوزارة وفروعها ومنقطع الصلة بالمادة 17 آنفة الذكر هذا إلى أن رفض الوزارة قيد أحد أفراد الطائفة التي ينتمي إليها المدعي بسجلها لا يعني حرمانه من حق الاشتغال بالأعمال التي حددها القرار الوزاري رقم 8528 الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1949، والمعدل بالقرار رقم 8701 لسنة 1954 مما يعتبر مصادرة لهذا الحق لأن قرار الوزارة في هذا الشأن ليست له العمومية بالنسبة إلى سائر وزارات الحكومة ومصالحها أو إلى الأعمال الخارجية الخاصة بالأفراد وإنما هو مقصور على هذه الوزارة وفروعها فقط لما تراه من أن أعمالها تتطلب صلاحية خاصة وخبرة طويلة. وهو أمر تترخص الإدارة فيه، إذ تنفرد بسلطة تقدير من ترى قيده في سجلها الخاص بحسب صالح العمل بما لا معقب عليها في هذا الشأن، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب إذ ذهب إلى أن عدم قيد المدعي بسجل وزارة الأشغال يمنعه من القيام بالأعمال الهندسية التي أبيحت لأمثاله، هذا إلى أن الحكم قد أخطأ إذ قضى بإلغاء القرار الصادر من وزير الأشغال العمومية بعدم الترخيص للمدعي في مباشرة الأعمال الهندسية التي نص عليها قرار وزير الأشغال العمومية الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1949 والمعدل بالقرار رقم 8701 لسنة 1954 الصادر في 17 من يوليه سنة 1954، ذلك أن القرار المطعون فيه لم يكن بعدم الترخيص للمدعي في مزاولة تلك الأعمال بل كان بعدم قيد المذكور بسجل الوزارة الخاص، وليس في هذا ما يمنعه من مباشرة الأعمال الهندسية التي نص عليها القرار الوزاري آنف الذكر. وقد عقبت هيئة مفوضي الدولة على هذا الطعن بمذكرة بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيها إلى أنها ترى "قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الحكومة بالمصروفات". واستندت في ذلك إلى أنه ما دام القانون قد أباح للطوائف المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بنقابة المهن الهندسية حق مباشرة الأعمال الهندسية التي حددها وزير الأشغال بالقرار الذي أصدره في هذا الشأن وبسط لهم نطاقه دون أي قيد أو شرط فإنه لا يجوز أن يحول دون مباشرتهم له، أي تصرف من جانب الوزارة. وما دامت الشروط المتطلبة للقيد في سجل الوزارة متوافرة في المدعي فإنه لا يجوز الامتناع عن قيده بحجة قفل السجل، إذ أن هذا القيد حق مقرر له بمقتضى أحكام القانون الأمر الذي يجب أن يجاب إليه وإلا كان امتناع الوزارة عن قيده مفضياً حتماً إلى حرمانه من مزاولة الأعمال الهندسية التي حددها قرار وزير الأشغال بحجة عدم قيده في السجل المذكور، لأن هذه الأعمال وقف على المقيدين فيه. وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد وافق حكم القانون حين اعتبر أن القيد في السجل حق مقرر لمهندسي الخبرة لا يجوز حرمانهم منه وأنه يختلف عن السلطة التقديرية التي تملكها الوزارة بموجب العقود المبرمة بينها وبين المقاولين في قبول أو عدم قبول هؤلاء المهندسين لمباشرة تنفيذ الأعمال الهندسية التي تعهد بها إليهم، ومن ثم فإن عدم قيد هؤلاء المهندسين في السجل المعد لقيدهم هو مصادرة غير مشروعة لحق ممارسة تلك الأعمال. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون مطابقاً للقانون، ويكون الطعن فيه واجب الرفض.
ومن حيث إنه يؤخذ من الأوراق أن وزارة الأشغال العمومية أنشأت في سنة 1939 وقبل صدور القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية، سجلاً داخلياً خصصته لقيد مهندسي المقاولين القدماء وهم القائمون بالأعمال الهندسية من غير ذوي المؤهلات ودرجت على أن تراعى فيمن يقيد اسمه بهذا السجل لاعتماده كمهندس مقاول أن يكون قد تحقق لها سابقة قيامه بأعمال هندسية بفروع الوزارة تثبت توافره على الخبرة والصلاحية اللازمين واكتسابه المران الكافي للاضطلاع ببعض الأعمال الهندسية التي لا تتطلب تأهيلاً خاصاً، وأن يوصى التفتيش المختص أو المصلحة صاحبة الشأن بقيد اسمه في هذا السجل في ضوء التقارير المقدمة عنه. ومتى تم القيد كان للوزارة حرية قبول أو رفض أي مهندس من المقيدين بهذا السجل يرشحه المقاول لعملية معينة بحسب تقديرها لصلاحيته الشخصية للقيام بأعباء هذه العملية أو عدمها ولو كان مستوفياً الشروط المطلوبة، كما أن لها في أي وقت إذا رأت عدم صلاحية المهندس المقيد للعمل أن تطلب من المقاول استبدال غيره به ممن تأنس فيه الكفاية من بين المهندسين المقيدين، الأمر الذي جرت على النص عليه عادة في العقود التي تبرمها مع المقاولين. وقد استمر العمل بنظام القيد بهذا السجل على الأسس المتقدمة حتى صدر القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية الذي نص في الفقرة الثالثة من المادة 71 منه على أنه "لا يجوز لغير المهندسين والمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين المقيدين بالسجل أن يباشروا من الأعمال الهندسية إلا الأعمال التي يحددها وزير الأشغال بقرار يصدره بعد أخذ رأي مجلس النقابة". وتطبيقاً لهذا النص أصدرت وزارة الأشغال القرار الوزاري رقم 8528 في 24 من نوفمبر سنة 1949 - الذي حدد الأعمال الهندسية التي يجوز لغير المهندسين مباشرتها. إلا أن هذا القرار عدل بالقرار رقم 8701 لسنة 1954 الصادر في 17 من يوليه سنة 1954 وذلك بناء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 30 من يونيه سنة 1953 في الدعوى رقم 218 لسنة 4 القضائية الذي قضى بإلغاء القرار الوزاري السابق فيما تضمنه من تقييد الأعمال الهندسية التي يجوز لغير المهندسين مباشرتها بقيد عدم زيادة قيمتها على قدر معين من المال أو الأفدنة ويقيد موافقة المصالح والهيئات الهندسية. وفي أوائل عام 1954 اتجه رأي الوزارة إلى إلغاء نظام القيد في سجلها الخاص وقفل هذا السجل نهائياً وكان الغرض من ذلك تحديد عدد أفراد هذه الطائفة من مهندسي المقاولين القدماء غير الحاصلين على مؤهلات هندسية، وحصرهم إلى أن ينقرض هذا النظام تدريجياً سواء بوفاة المقيدين بالسجل أو بثبوت عجزهم عن العمل، وتحقيقاً لهذا الاتجاه حررت الوزارة في 12 من إبريل سنة 1954 إلى جميع تفاتيش الري للإفادة عما إذا كان ثمة مندوبو مقاولين سبق لهم العمل بالتفاتيش من غير المقيدين بالسجل وتنطبق عليهم شروط القيد به، مع بيان العمليات التي قاموا بها لعرض أمرهم على السيد الوزير للنظر في إضافة اسم من يكون مستوفياً الشروط بالسجل وقفله بعد ذلك نهائياً. وقد قامت تفاتيش الري بإخطار الوزارة بجميع الحالات التي لديها من هذا القبيل. ولم يكن اسم المدعي من بين الأسماء التي تلقتها الوزارة ولذا لم يقيد اسمه في السجل المشار إليه بوصفه مهندساً مقاولاً. وفي 5 من يونيه سنة 1955 تلقت الوزارة كتاباً من تفتيش ري الشرقية يطلب فيه قيد اسم المدعي حتى يمكن اعتماده لمباشرة أعمال التطهيرات السنوية بالتفتيش المذكور عن عام 1954/ 1955 وبالاستفسار من التفتيش عن سابقة أعمال المدعي كمندوب مقاول أجاب بأنها كانت جميعها في عام 1954/ 1955. وقد عرض الأمر على السيد وزير الأشغال العمومية فأصدر قراره في 13 من سبتمبر سنة 1955 بعدم الموافقة على إدراج اسم المذكور بسجل الوزارة. ثم أعيدت الكرة على السيد الوزير بناء على التماس من المدعي فأشر سيادته في 26 من ديسمبر سنة 1956 على هذا الالتماس بالحفظ.
ومن حيث إن قرار السيد وزير الأشغال العمومية رقم 8701 لسنة 1954 - وهو الذي يحكم الحالة المعروضة - تناول في مادته الأولى الإحالة إلى الجداول المرافقة له فيما يختص بتحديد الأعمال الهندسية التي يجوز أن يباشرها غير المهندسين والمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين المقيدين بالسجل أي التي يجوز أن يباشرها مهندسو الخبرة وهم مندوبو المقاولين غير المؤهلين في أية جهة من الجهات لا في وزارة الأشغال فحسب، وذلك تطبيقاً لحكم المادة 71 من القانون رقم 89 لسنة 1946. ولم يتضمن لا هو ولا هذا القانون إلزاماً على الوزارة المذكورة أو على غيرها من الجهات الأخرى بقبول هذه الطائفة من المهندسين حتماً للقيام بما قد يكون لديها من هذه الأعمال أو قصرها عليهم دون سواهم. بل جعل الأمر في ذلك جوازياً مرده إلى رأي الجهة صاحبة الشأن التي تترخص بما هي أقدر على وزن ملاءمته فنياً وعملياً في تقدير صلاحية أو عدم صلاحية المهندس الشخصية للقيام بالأعمال الهندسية المراد إجراؤها في دائرة اختصاصها بما يضمن سلامة هذه الأعمال ويحقق حسن أدائها على هدي المصلحة العامة. ومفاد الجواز المعنى بنص الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون رقم 89 لسنة 1946 ليس إيثار مهندسي الخبرة ذاتياً بالأعمال الهندسية التي فوض القانون وزير الأشغال العمومية في تحديدها بقرار منه أو جعلها حقاً لهم أو وقفاً عليهم بل إباحة مزاولتهم هذه الأعمال وحظر مباشرتهم لما عداها، أي تحديد موضوعي لنشاطهم الفني الهندسي وقيد على هذا النشاط في الوقت ذاته. فإذا كانت وزارة الأشغال العمومية قد أنشأت منذ سنة 1939 وقبل صدور هذا القانون سجلاً خاصاً بها منبت الصلة بالقانون المذكور ومقصوراً عليها لقيد مهندسي المقاولين غير المؤهلين به، نظراً لطبيعة أعمالها الهندسية وما تقتضيه من دقة خاصة وذلك كتنظيم داخلي خاص بها وبفروعها للرجوع إليه في أعمالها الهندسية العديدة وكان هذا السجل من ابتكارها ولا يقيدها أو يقيد سواها من وزارات الحكومة الأخرى أو مصالحها أو الهيئات والأفراد ولم يقض القانون بإنشائه ولم يتصد لتنظيمه وتحديد شروط القيد به وكان إمساك هذا السجل أو إقفاله - وهو أمر خاضع لرغبتها وتقديرها إذ لا يحكمه القانون ولا صلة له به - لا يؤثر بصفة عامة على حق هذه الطائفة المستمد من نص المادة 71 من القانون رقم 89 لسنة 1946 ومن قرار وزير الأشغال رقم 8701 لسنة 1954 فإن عدم موافقتها على قيد المدعي بسجلها بعد قفله وهو تنظيم عرفي داخلي خاص بها لم يتعلق به حقه، لا يعني حرمانه بصفة مطلقة من مباشرة الأعمال الهندسية التي حددها القرار الوزاري آنف الذكر بتفويض من الشارع بما يمكن أن يعتبر مصادرة لهذا الحق أو مانعاً له من ممارسته. وإذ أحذ حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه بغير هذا النظر فقضى بإلغاء القرار الصادر من وزير الأشغال العمومية بعدم الترخيص للمدعي بمباشرة الأعمال الهندسية التي نص عليها قرار الوزير رقم 8701 لسنة 1954 - مع أن القرار المطعون فيه لم يكن بعدم الترخيص للمدعي في مباشرة تلك الأعمال بل بعدم قيده بسجل الوزارة دون منعه من مزاولتها - فإنه يكون قد جانب الصواب ويتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.