مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1961 إلى آخر يناير سنة 1962) - صـ 269

(31)
جلسة 20 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ سيد إبراهيم الديواني نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الدكتور محمود سعد الدين الشريف وحسن السيد أيوب وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 1327 لسنة 6 القضائية

( أ ) اختصاص - تنازع سلبي في الاختصاص بين المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية وبين محكمة القضاء الإداري - حكم المحكمة الإدارية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بعد صدور حكمي عدم الاختصاص مع الإحالة - الطعن في الحكم الأخير يحرك رقابة المحكمة الإدارية العليا على الحكمين السابقين رغم فوات ميعاد الطعن فيهما - أساس ذلك.
(ب) اختصاص - موظف عام - لجنة الشياخات - أعضاؤها موظفون عامون - اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بالطعون المقدمة منهم.
1 - إن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه الصادر منها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو في واقع الأمر محمول على حكمها الأول القاضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإذا كان هذا الحكم لم يطعن فيه فإن اتصال المحكمة الإدارية بالدعوى بعد إحالتها إليها من محكمة القضاء الإداري قد طرح عليها هذا الذي سبق لها القضاء فيه وبذلك فرض عليها حكمها المطعون فيه فجدد بذلك هذا التنازع السلبي الذي تخالفت فيه وجهتا النظر بينها وبين محكمة القضاء الإداري. ولو صح بإزاء الطعن الحالي الاقتصار على مراقبة الحكم المطعون فيه دون مبناه الذي قام عليه لانتهى الأمر ببقاء التنازع السلبي بلا رقابة مهيمنة تعالجه وتحسمه وهي نتيجة تفضي إلى قصور في العدالة وإنكار للقضاء.
ولا وجه للتحدي بامتناع التصدي لحكم المحكمة الإدارية الأول القاضي بعدم الاختصاص لنهائيته بعد فوات ميعاد الطعن فيه ذلك أن الطعن في حكمها الأخير بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من شأنه أن يحرك أمام هذه المحكمة الرقابة على حكمها الأول القاضي بعدم الاختصاص لأن هذا الحكم وثيق الارتباط بالحكم المطعون فيه باعتباره قوامه ومبناه وأساسه الذي قام عليه ويتعين من أجل ذلك تسليط الرقابة على حكم المحكمة الإدارية الأول كي تضع هذه المحكمة الأمر في نصابه وتبين وجه الحق فيما قضت به تلك المحكمة الإدارية بغير حق من عدم اختصاصها بنظر موضوع الدعوى.
هذا وإلغاء الحكم المطعون فيه، وهو محمول على حكم المحكمة الإدارية الأول يتناول بالضرورة إلغاء هذا الحكم فيما قضى به من عدم الاختصاص بنظر موضوع المنازعة ويتعين من ثم إلغاء حكم المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية القاضي بعدم اختصاصها والقضاء باختصاص المحكمة الإدارية المذكورة بنظر الدعوى وإحالتها إليها للفصل في موضوعها.
2 - إن صفة الموظف العام ثابتة لعضو لجنة الشياخات باعتباره موظفاً عاماً يقوم بتكليف عام هو النهوض بوظيفة إدارية بقطع النظر عن عدم تقاضيه مرتباً مقابل خدماته لأن هذا الأمر ليس من الشروط الواجبة في اعتبار الوظيفة العامة كذلك، ويترتب على هذا انعقاد الاختصاص بطعون أعضاء لجنة الشياخات للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية اعتباراً بأن عضو لجنة الشياخات لا يدخل قطعاً في عداد الموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية والضباط ممن تختص بطعونهم محكمة القضاء الإداري.


إجراءات الطعن

في 26 من إبريل سنة 1960 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 1327 لسنة 6 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بجلسة أول مارس سنة 1960 في الدعوى رقم 236 لسنة 6 القضائية المقامة من السيد/ زكي أمين همام حمادي ضد وزارة الداخلية القاضي "بعدم جواز نظر الدعوى سابقة الفصل فيها بعدم الاختصاص بنظرها وألزمت المدعي بالمصروفات وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية ووزارة الداخلية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والحكم باختصاص هذه المحكمة الأخيرة وبإحالة الدعوى إليها للفصل فيها وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون عليه في 16 من ديسمبر سنة 1960 وإلى وزارة الداخلية في 11 من مايو سنة 1960 وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم أحد من الطرفين مذكرة بملاحظاته عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 25 من يونيو سنة 1961 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1961 وفي هذه الجلسة سمعت هذه المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم أرجأت النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 236 لسنة 6 القضائية ضد وزارة الداخلية أمام المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة في 8 من يوليه سنة 1956 طالباً فيها الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع الحكم بإلغاء قرار السيد وزير الداخلية الصادر في غضون شهر مايو سنة 1956 بعدم الموافقة على اعتماد انتخاب المدعي عضواً بلجنة شياخات مديرية جرجا لسنتي 1956 و1957 وإلغاء كل ما يترتب على القرار المذكور من آثار قانونية مع إلزام وزارة الداخلية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه أنه قد جرى في أواخر سنة 1955 انتخابات لعضوية لجنة الشياخات عن مركز سوهاج وقد فاز الطالب المدعي بعضوية تلك اللجنة كما فاز مرشح آخر من أقاربه، بيد أنه قامت على أثر ذلك عدم اعتراضات ومطاعن على هذه النتيجة بذلت فيها جهود للنيل من سلامة عملية الانتخاب توطئة لإعادة الترشيحات. وقد أدهش المدعي ما علمه بعد ذلك من فتح باب إعادة انتخاب عضو آخر بدلاً عنه ولما استطلع الأمر استبان له أن السيد وزير الداخلية أصدر قراراً بعدم الموافقة على اعتماد انتخابه على أساس أنه لم يتوافر فيه شرط حسن السمعة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 141 لسنة 1947 ورغم صدور هذا القرار بهذا المعنى فإنه لم يبلغ إليه وقال أن ملف المادة بما حوى من أوراق وتجمع فيه من عناصر وتحقيقات تؤكد ما شاب القرار المطعون فيه من انحراف بالسلطة ومخالفة ظاهرة للقانون، إذ عول على أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار المذكور كما استخلص وصف سوء السمعة الذي أسند على المدعي من بعض وقائع لا تنتجه. وقد ردت وزارة الداخلية على الدعوى بمذكرتها المؤرخة أغسطس سنة 1956 التي أوردت فيها أن شرط سرية الانتخاب لم يراع في عملية الانتخاب، وأنه بعد تنازل أحد المرشحين ووفاة مرشح آخر ظهر أن عضوية اللجنة لا بد أن يفوز بها بالتزكية المدعي وآخر اسمه أحمد محمود همام حمادي، ولكنه تبين من أوراق الترشيح أن المدعي سبق اتهامه في أربع جنح تبديد حكم عليه في إحداها نهائياً بالحبس لمدة خمسة عشر يوماً مع وقف التنفيذ وذلك في القضية رقم 663 جنح سوهاج سنة 1941 كما قضى عليه في جنحتي ضرب بغرامة كما حكم عليه من القضاء المدني بإخلاء مسكن في قضية إيجار لعدم سداده الأجر وإن كل هذه الأحكام تدل على عدم توافر شرط حسن السمعة في المدعي السيد/ زكي أمين همام حمادي، وكذلك كلفته المديرية باتخاذ اللازم لإجراء انتخاب تكميلي لاختيار عضو آخر بدلاً منه، وبجلسة 27 من إبريل سنة 1958 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة وأقامت قضاءها على أن عضو لجنة الشياخات لا يعتبر موظفاً عمومياً وأن الطعن في القرار الإداري الذي يصدر باعتماد انتخابه أو برفض اعتماد هذا الانتخاب يخرج من اختصاص تلك المحكمة ويدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري باعتباره من الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 165 لسنة 1955.
ومن حيث إنه بعد إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري انقضى بعض الوقت في تحضير الدعوى وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها مسبباً من المفوض، ثم أحيلت أخيراً إلى الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري وبجلسة 3 من مارس سنة 1959 دفع محامي الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى استناداً إلى أن عضو لجنة الشياخات يعتبر موظفاً عمومياً ومن ثم تختص المحاكم الإدارية بنظر كل ما يختص بشأنه لأنه ليس من فئة الضباط أو موظفي الكادر العالي وبجلسة 5 من مايو سنة 1956 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية. وأقامت قضاءها على أن وظيفة عضو لجنة الشياخات هي وظيفة عامة لا تدخل في عداد وظائف الفئة العالية أو الضباط المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون مجلس الدولة الصادر في سنة 1955 ومن ثم لا تكون محكمة القضاء الإداري مختصة بنظر دعوى المدعي وإنما تختص بها المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية.
ومن حيث إنه بعد أن أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بناء على حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه وقيدت بجدولها تحت رقم 236 لسنة 6 القضائية تدوولت القضية في الجلسات ثم حكمت المحكمة الإدارية سالفة الذكر بعدم جواز نظر الدعوى سابقة الفصل فيها بعدم الاختصاص بنظرها وألزمت المدعي بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أنه "لا يقيدها ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إليها لأن هذا الحكم لا يجوز الحجية إلا أمام المحكمة التي أصدرته وكان من المتعين على المدعي إما أن يطعن في الحكم الأول الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية وإما أن يطعن في حكم محكمة القضاء الإداري ولكنه لم يفعل وأصبح كل من الحكمين نهائياً فيما قضى به من عدم الاختصاص" وعلى أنه "إزاء ما تقدم ولسبق الفصل في الدعوى بحكم نهائي له حجية أمام هذه المحكمة يتعين التنفيذ به، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم فيها بعدم الاختصاص بنظرها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن ما قضت به محكمة القضاء الإداري هو قضاء سليم للأسباب التي قام عليها وعلى أنه وإن كانت كل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية قد أصدرت حكماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولم يطعن في أيهما في الميعاد، إلا أن الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الأخيرة بعدم جواز نظر الدعوى سابقة الفصل فيها بعدم الاختصاص من شأنه أن يثير مسألة التنازع السلبي في الاختصاص بين المحكمتين، وهو أمر لا يقبل التجزئة بطبيعته بما يقتضي التصدي لتلك الأحكام رغم نهائيتها حتى تضع المحكمة الإدارية العليا الأمر في نصابه وتبين المحكمة المختصة بنظر الدعوى وتحيلها إليها للفصل في موضوعها".
ومن حيث إن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه الصادر منها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو في واقع الأمر محمول على حكمها الأول القاضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإذا كان هذا الحكم لم يطعن فيه فإن اتصال المحكمة الإدارية بالدعوى بعد إحالتها إليها من محكمة القضاء الإداري قد طرح عليها هذا الذي سبق لها القضاء فيه، وبذلك فرض عليها حكمها المطعون فيه فجدد بذلك هذا التنازع السلبي الذي تخالفت فيه وجهتا النظر بينها وبين محكمة القضاء الإداري. ولو صح بإزاء الطعن الحالي الاقتصار على مراقبة الحكم المطعون فيه دون مبناه الذي قام عليه لانتهى الأمر ببقاء التنازع السلبي بلا رقابة مهيمنة تعالجه وتحسمه وهي نتيجة تفضي إلى قصور في العدالة وإنكار للقضاء.
ومن حيث إنه إذا كان وجه الحق قد صادف ما قضت به محكمة القضاء الإداري من جهة أن القانون رقم 165 لسنة 1955 والقانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد جعلا للمحكمة الإدارية الولاية العامة في منازعات الموظفين وطعونهم إلا ما استثنى صراحة بالنص (المادتان 13 و14 من كلا القانونين رقم 165 لسنة 1955 ورقم 55 لسنة 1959) وأسند إلى اختصاص محكمة القضاء الإداري، ولا مشاحة في أن هذين القانونين قد أضيفا على هذه المحكمة شقاً محدداً من هذه المنازعات والطعون المتعلقة بالموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية والضباط، دون غيرهم من الموظفين العموميين ومنهم أعضاء لجان الشياخات الذين زعم المدعي انتهاءه إليهم وهم طائفة تختص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية صاحبة الولاية العامة بالنسبة لمنازعات الموظفين العموميين بطعون أفرادها، أو من تقدم طعونهم على ادعاء هذه الصفة.
ومن حيث إن هذه المحكمة لا ترى محلاً لسوق كافة الحجج التي أوردتها محكمة القضاء الإداري توكيداً للقول بثبوت صفة الموظف العام لعضو لجنة الشياخات باعتباره موظفاً عاماً، يقوم بتكليف عام هو النهوض بوظيفة إدارية بقطع النظر من عدم تقاضيه مرتباً مقابل خدماته، لأن هذا لأمر ليس من الشروط الواجبة في اعتبار الوظيفة العامة كذلك، ويترتب على هذا انعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية اعتباراً بأن عضو لجنة الشياخات لا يدخل قطعاً في عداد الموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية والضباط ممن تختص بطعونهم محكمة القضاء الإداري على ما سلف البيان.
ومن حيث إنه لا وجه للتحدي بامتناع التصدي لحكم المحكمة الإدارية الأول القاضي بعدم الاختصاص لنهائيته بعد فوات ميعاد الطعن فيه ذلك أن الطعن في حكمها الأخير بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من شأنه أن يحرك أمام هذه المحكمة الرقابة على حكمها الأول القاضي بعدم الاختصاص، لأن هذا الحكم وثيق الارتباط بالحكم المطعون فيه باعتباره قوامه ومبناه، وأساسه الذي قام عليه، ويتعين من أجل ذلك تسليط الرقابة على حكم المحكمة الإدارية الأول كي تضع هذه المحكمة الأمر في نصابه وتبين وجه الحق فيما قضت به تلك المحكمة الإدارية بغير حق من عدم اختصاصها بنظر موضوع الدعوى.
ومن حيث إن إلغاء الحكم المطعون فيه، وهو محمول على حكم المحكمة الإدارية الأول يتناول بالضرورة إلغاء هذا الحكم فيما قضى به من عدم الاختصاص بنظر موضوع المنازعة ويتعين من ثم إلغاء حكم المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية القاضي بعدم اختصاصها والقضاء باختصاص المحكمة الإدارية المذكورة بنظر الدعوى وإحالتها إليها للفصل في موضوعها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وحكم المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية القاضي بعدم اختصاصها وباختصاص المحكمة الإدارية المذكورة بنظر الدعوى وأحالتها إليها للفصل في موضوعها.