مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1961 إلى آخر يناير سنة 1962) - صـ 276

(32)
جلسة 27 من يناير سنة 1962

برياسة السيد/ سيد إبراهيم الديواني نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين.

القضية رقم 1291 لسنة 6 القضائية

موظف - فصل - إعارة - انتهاؤها - منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من سبتمبر سنة 1941 - اعتبار المعار الذي انتهت إعارته ولم يعد إلى عمله مفصولاً من وظيفته ابتداء من التاريخ التالي لانقضاء 4 سنوات على إعارته - إغفال الإجراء المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا المنشور لا يغير من هذا الحكم - أساس ذلك - مثال بالنسبة لإعارة عامل يومية لأحد الأفراد الملاك.
يبين من الاطلاع على منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادرة في 15 من سبتمبر سنة 1941 بشأن إعارة الموظفين أنه نص في مادته الأولى على أن "يكون للوزير المختص وبموافقة وزارة المالية الحق في الترخيص في إعارة من يرى إعارته لإحدى الحكومات الأجنبية أو للهيئات الأخرى...". كما نص في المادة الثالثة على أنه "لا يجوز أن تجاوز مدة الإعارة سنتين تدخل فيها مدة السفر ذهاباً وإياباً ويجوز مد هذه المدة سنتين أخريين". وفي مادته السابعة على أنه "على المصلحة المعار منها الموظف أن تسأله عن رغبته في العودة إلى وظيفته في الحكومة المصرية قبل نهاية مدة الإعارة بثلاثة أشهر وعليه أن يرد كتابة على ذلك قبل نهاية هذه المدة بشهرين على الأقل، وإذا لم يعرب الموظف عن رغبته هذه يفصل ابتداء من التاريخ التالي لتاريخ انتهاء مدة الإعارة وتتم تسوية مكافأته أو معاشه لغاية هذا التاريخ الأخير".
وفي 25 من إبريل سنة 1948 أرسلت وزارة الزراعة إلى وزارة المالية الكتاب رقم 5769 تسألها الرأي فيما اعتزمته من فصل 13 عاملاً من قسم البساتين سبق أن أعيروا لبعض الملاك ومضى عليهم مدد تزيد على ستة أعوام ولم يعودوا لأعمالهم، قررت وزارة المالية بأنه "عملاً بأحكام منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين والمستخدمين للعمل بالهيئات الغير حكومية ترى وزارة المالية اعتبار كل من هؤلاء العمال مفصولاً من الخدمة ابتداء من التاريخ التالي لانقضاء أربع سنوات على إعارته" واستناداً إلى ذلك أصدرت وزارة الزراعة الأمر الإداري رقم 168 في 30 من يونيه سنة 1948 بفصل العمال المذكورين لانقضاء أربع سنوات على إعارتهم.
وهذا الذي أشارت به وزارة المالية هو التفسير الصحيح لأحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 سالف الذكر، ذلك أن المنشور قد حدد في مادته الثالثة مدة الإعارة بسنتين يجوز مدها سنتين أخريين، أي أن أقصى مدة للإعارة هي أربع سنوات، أما الإجراء المنصوص عليه في المادة السابعة فهو إجراء تنظيمي موجه إلى الإدارات تنظيماً للعمل لا يترتب على عدم مراعاته استنباط قرينة على موافقة الإدارة على مد الإعارة مدة أخرى، إذ فضلاً عن أنه ليس في نصوص المنشور ما يرتب مثل هذا الحكم على إغفال هذا الإجراء، فإن القول بذلك يتعارض مع صريح نص المادة الثالثة التي تحدد أقصى مدة للإعارة بأربع سنوات.
فإذا كان الثابت أنه بعد أن أعير المدعي وهو عامل باليومية "جنايني" إلى دائرة السيد فؤاد سلطان في 7 من مارس سنة 1940 انقطع عن عمله بالوزارة ولم يعد إليها إلا في سنة 1952 أي بعد اثني عشر عاماً، ومن ثم فإنه تطبيقاً لأحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 يعتبر مفصولاً بعد مضي أربع سنوات على إعارته.


إجراءات الطعن

في 21 من إبريل سنة 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير الزراعة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الزراعة بجلسة 21 من فبراير سنة 1960 في الدعوى رقم 20 لسنة 4 القضائية المرفوعة من محمد السيد عيسى ضد وزارة الزراعة والقاضي "بأحقية المدعي في تسوية حالته وفقاً لأحكام كادر العمال في مهنة جنايني في الدرجة 160/ 240 المعدلة إلى الدرجة 160/ 300 اعتباراً من تاريخ التحاقه بالوزارة في 28 من سبتمبر سنة 1930 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من 4 من أكتوبر سنة 1954 وألزمت الوزارة بالمصروفات". وطلبت الإدارة الطاعنة للأسباب التي استندت إليها في عريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد أعلن الطعن للمدعي في 23 من مايو سنة 1960 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25 من يونيه سنة 1961 ثم أجلت لجلسة 15 من أكتوبر سنة 1961 ثم قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 25 من نوفمبر سنة 1961 وفيها وفي الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة الزراعة في 21 من أكتوبر سنة 1956 أقام المدعي الدعوى رقم 20 لسنة 4 القضائية ضد وزارة الزراعة طالباً الحكم باعتبار المدة من سنة 1912 مدة خدمة له وتطبيق كادر العمال عليه وتدريج درجاته وعلاواته وأجره طبقاً لهذا الكادر حتى اليوم مع صرف الفروق المتأخرة مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال في بيان ذلك أنه اشتغل في وزارة الزراعة منذ سنة 1912 بمهنة جنايني وانتدب في ذلك الوقت لتلقي فن البساتين على يد كبار الفنيين وأجرى له امتحان نجح فيه وقد جرى العرف في الوزارة على اختيار أمهر عمالها الفنيين لإعارتهم إلى الهيئات الخاصة والأفراد وكان المدعي من بين هؤلاء فقد أعير عدة مرات بدأت في سنة 1921 وانتهت في سنة 1952 وبين كل إعارة وأخرى كان المدعي يعود إلى عمله، وعندما عاد المدعي من آخر إعارة له في سنة 1952 اعتبرته الوزارة معيناً تعييناً جديداً وأهدرت مدة خدمته السابقة ونتيجة لذلك لم تطبق عليه أحكام كادر العمال الصادر في سنة 1945 ولما كانت إعارة المدعي لا تقطع الصلة بينه وبين الوزارة كعامل من عمالها، فإن الوزارة إذ عاملت المدعي على أنه معين تعييناً جديداً تكون قد خالفت قانون موظفي الدولة ومنشور وزارة المالية رقم 1 لسنة 1942، وقد ردت الحكومة على الدعوى بأن المدعي عين في وظيفة جنايني في 28 من سبتمبر سنة 1930 وأنه أعير من 12/ 11/ 1930 إلى 17/ 12/ 1934 للسيد أحمد عمر مراد ومن 17/ 12/ 1934 إلى 16/ 11/ 1935 للخواجة إسحاق تدكسيان ومن 24/ 9/ 1936 إلى 15/ 10/ 1939 للخواجة دمدراكي ثابت وأخيراً أعير لفؤاد بك سلطان من 7/ 3/ 1940 ولم يعد للمصلحة منذ ذلك التاريخ إلا في سنة 1952 وبذلك لم يطبق عليه كادر العمال لأنه لم يكن بين عمالها إذ لم يعد من الإعارة التي كان بها منذ عام 1940 مما يدل على أنه فضل البقاء بالعمل بدائرة فؤاد بك سلطان، هذا إلى أن تعليمات المالية تنص على فصل العمال المدرجين بالكادر إذا تجاوزت مدة الإعارة المقررة وهي أربع سنوات فمن باب أولى تسري هذه التعليمات على العمال الذين لم يندرجوا تحت أي تنظيم، ثم أضافت الحكومة أن المدعي يعتبر مفصولاً منذ عام 1940 وانقطعت علاقته بالمصلحة حسب العرف الإداري وقتئذ إذ لم تكن هناك أوامر تصدر بالفصل ولم تكن هناك ملفات حيث لم تنشأ هذه الملفات إلا بعد عام 1945، ونظراً لسابقة خدمة المدعي بالمصلحة فقد عين عام 1952 مؤقتاً بناء على طلب قدم منه. وبجلسة 21 من فبراير سنة 1960 حكمت المحكمة "بأحقية المدعي في تسوية حالته وفقاً لأحكام كادر العمال في مهنة جنايني في الدرجة 160/ 240 المعدلة إلى الدرجة 160/ 300 اعتباراً من تاريخ التحاقه بالوزارة في 28/ 9/ 1930 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من 4/ 10/ 1954 وألزمت الوزارة بالمصروفات" وأقامت المحكمة قضاءها على أن "منشور المالية رقم 1/ 1942 الخاص بإعادة الموظفين يقضي في البند الثالث منه بعدم جواز مجاوزة مدة الإعارة سنتين تدخل فيها مدة السفر ذهاباً وإياباً ويجوز مد هذه المدة لسنتين أخريين ويقضي في البند السابع منه بإلزام المصلحة المعار منها الموظف أن تسأله عن رغبته في العودة إلى وظيفته في الحكومة المصرية قبل نهاية الإعارة بثلاثة أشهر وعليه أن يرد كتابة على ذلك قبل نهاية هذه المدة بشهرين على الأقل وإذا لم يعرب الموظف عن رغبته هذه يفصل ابتداء من التاريخ التالي لتاريخ انتهاء مدة الإعارة وتتم تسوية مكافأته أو معاشه لغاية هذا التاريخ الأخير"، وأنه "لم يثبت من الأوراق أن الوزارة نفذت ما جاء في البند السابع من قرار مجلس الوزراء السالف وقامت بإخطار المدعي لتسأله عن رغبته في العودة إلى وظيفته قبل نهاية مدة الإعارة بثلاثة أشهر، ولما كان فصل المدعي في هذه الحالة - كما جاء في البند السالف - مشروطاً بهذا الإخطار ويرد المدعي على الإخطار كتابة لذلك فلا يمكن موافقة جهة الإدارة على رأيها في اعتبار المدعي مفصولاً من تاريخ إعارته في سنة 1940 خاصة وأن الجهة الإدارية لم تقم بإصدار قرار بفصله وأن قرار الفصل الذي قدمته الوزارة لم يتضمن اسم المدعي". وأنه "بناء على ما تقدم يكون المدعي شاغلاً لمهنة جنايني اعتباراً من 28/ 9/ 1930 ومستمراً في الخدمة إلى ما بعد صدور أحكام كادر العمال وبالتالي فإنه يكون محقاً في تسوية حالته اعتباراً من 28/ 9/ 1930 تطبيقاً لأحكام كادر العمال".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه ظاهر من نص منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 أن مدة الإعارة لا يجوز أن تتجاوز سنتين ولا يجوز مدها لأكثر من سنتين أخريين، ومعنى هذا أنه إذا لم يعد العامل المعار إلى عمله الأصلي بعد انتهاء هذه المدد اعتبر منقطعاً عن العمل بدون إذن ووجب اعتباره مفصولاً من عمله، وقد انتهت مدة الأربع السنوات بالنسبة للمدعي في 7/ 3/ 1944 دون أن يعود إلى عمله ودون أن يخطر المصلحة بأسباب انقطاعه فاعتبر مفصولاً ولم يطبق عليه كادر العمال عند صدوره باعتبار أنه لم يكن تربطه بالوزارة أية صلة في ذلك الوقت وإذا كان البند السابع من منشور المالية سالف الذكر يشير إلى أن تستفسر الجهة الإدارية من الموظف قبل نهاية مدة الإعارة عن رغبته في العودة إلى عمله فليس هذا إلا تنظيماً للعمل لا يمكن أن يؤدي إغفاله إلى القول بأن بقاء الموظف في الجهة المعار إليها زهاء عشر سنوات بعد انتهاء مدة إعارته لا يفصح ضمناً بل صراحة عن رغبة العامل في عدم العودة إلى عمله الحكومي، يضاف إلى ذلك أن بقاء الموظف المعار في عمله المعار إليه بعد انتهاء مدة الإعارة هو في ذاته غياب بدون إذن يبرر فصله فواجب الموظف أن يباشر عمله الحكومي ما لم يكن هناك قرار أو نص يسمح له بالتغيب عنه وهذه قاعدة يتعين اتباعها سواء طبقت الوزارة أحكام منشور المالية سالف الذكر أم لم تطبقه، إذ ليس في سلطة الوزارة أن تمد مدة الإعارة أكثر من أربع سنوات وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من سبتمبر سنة 1941 أنه نص في مادته الأولى على أن "يكون للوزير المختص وبموافقة وزارة المالية الحق في الترخيص في إعارة من يرى إعارته لإحدى الحكومات الأجنبية أو للهيئات الأخرى...". كما نص في المادة الثالثة على أنه "لا يجوز أن تجاوز مدة الإعارة سنتين تدخل فيها مدة السفر ذهاباً وإياباً ويجوز مد هذه المدة لسنتين أخريين". وفي مادته السابعة على أن "على المصلحة المعار منها الموظف أن تسأله عن رغبته في العودة إلى وظيفته في الحكومة المصرية قبل نهاية مدة الإعارة بثلاثة أشهر وعليه أن يرد كتابة على ذلك قبل نهاية هذه المدة بشهرين على الأقل، وإذا لم يعرب الموظف عن رغبته هذه يفصل ابتداء من التاريخ التالي لتاريخ انتهاء مدة الإعارة وتتم تسوية مكافأته أو معاشه لغاية هذا التاريخ الأخير".
ومن حيث إنه في 25 من إبريل سنة 1948 أرسلت وزارة الزراعة إلى وزارة المالية الكتاب رقم 5769 تسألها الرأي فيما اعتزمته من فصل 13 عاملاً من قسم البساتين سبق أن أعيروا لبعض الملاك ومضى عليهم مدد تزيد على ستة أعوام ولم يعودوا لأعمالهم فردت وزارة المالية بأنه "عملاً بأحكام منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين والمستخدمين للعمل بالهيئات الغير حكومية ترى وزارة المالية اعتبار كل من هؤلاء العمال مفصولاً من الخدمة ابتداء من التاريخ التالي لانقضاء أربع سنوات على إعارته" واستناداً إلى ذلك أصدرت وزارة الزراعة الأمر الإداري رقم 168 في 30 من يونيه سنة 1948 بفصل العمال المذكورين لانقضاء أربع سنوات على إعارتهم.
ومن حيث إن هذا الذي أشارت به وزارة المالية هو التفسير الصحيح لأحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 سالف الذكر، ذلك أن المنشور قد حدد في مادته الثالثة مدة الإعارة بسنتين يجوز مدها سنتين أخريين أي أن أقصى مدة للإعارة هي أربع سنوات، أما الإجراء المنصوص عليه في المادة السابعة فهو إجراء تنظيمي موجه إلى الإدارات تنظيماً للعمل لا يترتب على عدم مراعاته استنباط قرينة على موافقة الإدارة على مد الإعارة مدة أخرى. فضلاً عن أنه ليس في نصوص المنشور ما يرتب مثل هذا الحكم على إغفال هذا الإجراء، فإن القول بذلك يتعارض مع صريح نص المادة الثالثة التي تحدد أقصى مدة للإعارة بأربع سنوات.
ومن حيث إن الثابت أنه بعد أن أعير المدعي إلى دائرة السيد فؤاد سلطان في 7 من مارس سنة 1940 انقطع عن عمله بالوزارة ولم يعد إليها إلا في سنة 1952 أي بعد اثني عشر عاماً، ومن ثم فإنه تطبيقاً لأحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 يعتبر مفصولاً بعد مضي أربع سنوات على إعارته.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الطعن قد قام على أساس سليم من القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر قد جاء مخالفاً للقانون ويتعين من أجل ذلك إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.