أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 5 - صـ 11

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1953
(3)
الطلب رقم 41 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ محمد نجيب أحمد وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وإسماعيل مجدي وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
طلب الإلغاء. ميعاد تقديمه. متى يبدأ هذا الميعاد. المادتان 379، 428 مرافعات والمادة 23 من قانون نظام القضاء.
ميعاد تقديم طلب الإلغاء لا يبدأ وفقاً للمادتين 379 و428 من قانون المرافعات والمادة 23 من قانون نظام القضاء إلا من تاريخ إعلان القرار إلى ذوي الشأن فيه أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره أو تاريخ العلم به. وإذن فمتى كان الطالب بعد صدور القرار المطعون فيه في 29 من أكتوبر سنة 1951 قدم شكوى لوزير العدل في 7 من نوفمبر سنة 1951 متظلماً فيها من تحديد أقدميته وبانياً شكواه على نفس الأسباب التي يستند إليها في طعنه في القرار المطعون فيه مما يستفاد منه أنه علم به علماً لا شك فيه في تاريخ شكواه المحررة في 7 من نوفمبر سنة 1951، وكان لم يرفع طعنه إلا في 10 من ديسمبر سنة 1951 بعد مضي الثلاثين يوماً التالية لعلمه، فإن هذا الطلب يكون قد قدم بعد الميعاد القانوني.


المحكمة

من حيث إن الطلب تتحصل وقائعه حسبما يبين منه ومن سائر أوراقه في أن الطالب خرج من كلية الحقوق في مايو سنة 1939 ثم قيد اسمه بجدول المحامين في 29/ 7/ 1939 واشتغل بالمحاماة إلى أن عين أميناً لمكتبة محكمة الاستئناف في 29 من إبريل سنة 1944، وفي 15/ 9/ 1946 عين محامياً من الدرجة الثانية بإدارة قضايا الحكومة ثم رقي في 10/ 6/ 1949 إلى وظيفة محام من الدرجة الأولى الممتازة وهي تماثل وظيفة قاض من الدرجة الأولى، وفي 8/ 10/ 1951 صدر مرسوم بتعيينه قاضياً من الدرجة الأولى بغير علم منه ودون إرادته وفي 29/ 10/ 1951 أصدر وزير العدل قراراً بتحديد أقدميته تالياً للأستاذ..... ابتداء من تاريخ لاحق لتاريخ 10/ 6/ 1949 وقت تعيينه محامياً من الدرجة الأولى الممتازة مع أنه كان يجب احتساب أقدميته من تاريخ تعيينه في تلك الدرجة أخذاً بما درجت عليه وزارة العدل في شأن غيره من بعض الزملاء الذين اعتبرت وظائفهم في إدارة قضايا الحكومة معادلة لما يماثلها في القضاء وتأسيساً على ذلك طلب إلغاء قرار وزير العدل المشار إليه ووضعه في أقدميته الصحيحة بين زملائه من قضاة الدرجة الأولى اعتباراً من 10/ 6/ 1949 مع إلزام وزارة العدل بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن وزارة العدل دفعت بعدم قبول الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد لأن القرار المطعون فيه صدر في 29/ 10/ 1951 وعلم به الطالب في 7 من نوفمبر سنة 1951 ولم يقرر طعنه إلا في 10/ 12/ 1951 بعد ميعاد الثلاثين يوماً الذي توجب مراعاته المادتان 23 من قانون نظام القضاء و428 من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه وإن كان ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثين يوماً وفقاً للمادة 428 من قانون المرافعات إلا أن هذا الميعاد لا يبدأ طبقاً للمادة 379 من هذا القانون إلا من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، وكانت المادة 23 من قانون نظام القضاء إذ نصت على أن تتبع في تقديم طلبات رجال القضاء بإلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية فإنها لا تكون قد نصت على احتساب ميعاد تقديم تلك الطلبات من تاريخ غير تاريخ الإعلان، ولما كان مقتضى ذلك ألا يبدأ ميعاد تقديم طلب الإلغاء إلا من تاريخ إعلان القرار إلى ذوي الشأن فيه أو من تاريخ ما يقوم مقام تاريخ إعلان القرار وهو تاريخ نشره أو تاريخ العلم به وكان يبين من الأوراق أن الطالب بعد صدور القرار المطعون فيه في 29/ 10/ 1951 قدم شكوى لوزير العدل في 7/ 11/ 1951 متظلماً فيها من تحديد أقدميته بين قضاة الدرجة الأولى في تاريخ لاحق لتاريخ تعيينه محامياً من الدرجة الأولى الممتازة في 10/ 6/ 1949 وبانياً شكواه على نفس الأسباب التي يستند إليها في طعنه في القرار المطعون فيه مما يستفاد منه أنه علم به علماً لا شك فيه في تاريخ شكواه المحررة في 7/ 11/ 1951 - لما كان ذلك وكان الطالب لم يرفع طعنه إلا في 10/ 12/ 1951 بعد مضي الثلاثين يوماً التالية لعلمه، يكون الدفع المقدم من وزارة العدل بعدم قبول الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد في محله ومن ثم يتعين قبوله والحكم على مقتضاه.