أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 18

جلسة 12 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.

(4)
الطلب رقم 119 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) مرتبات "مقابل تميز الأداء. مقابل الدواء". إجازات. صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
(1) مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية. قرارا وزير العدل رقما 2435 لسنة 1981، 1866 لسنة 1987. الحرمان منهما. حالاته. حرمان الطالب من استحقاقهما لمنحه إجازة دراسية. صحيح. لا يغير من ذلك صرف جهة الإدارة لمقابل تمييز الأداء ومقابل الدواء لبعض الأعضاء وتمسك الطالب بمساواته بهم. علة ذلك.
(2) النسبة المقرر صرفها لأعضاء الهيئات القضائية من موازنة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. قرار وزير العدل رقم 7717 سنة 1989. لا تعد جزء من المرتب. أثره. الترخيص للطالب بإجازة دراسية بمرتب لا يرتب استحقاقه لتلك النسبة.
(3) إجازات. اختصاص.
قطع الطالب إجازته الدراسية المرخص له بها وعودته إلى عمله بمحض إرادته ثم طلبه الترخيص له بالفترة الباقية من الإجازة. من إطلاقات جهة الإدارة. عدم اختصاص المحكمة بنظره.
1 - إن النص في البند ثانياً من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 بشأن منح مقابل تميز الأداء لأعضاء الهيئات القضائية على أن "لا يستحق مقابل تميز الأداء الفئات الآتية: (1) المعارون والحاصلون على إجازات دراسية أو إجازات بدون مرتب (2) المنتدبون كل أو بعض الوقت....." وفي المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 بصرف مبلغ سنوي مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين على أن "يمتنع صرف مقابل الدواء المشار إليه للمعارين والمنتدبين كل الوقت بمقابل والحاصلين على إجازات دراسية أو إجازات بدون مرتب أو لمرافقة الزوج طوال مدة الإعارة أو الندب أو الإجازة. فإذا انتهت مدة الإعارة أو الندب أو الإجازة حوسب العضو على أساس استحقاقه اعتباراً من الشهر التالي لاستلامه العمل". مفاده أن مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لا يستحق لمن منح إجازة دراسية طوال مدة الإجازة المصرح بها لاعتبارات قدرها مصدر القرار من بينها أن يكون العضو مباشراً لعمله الأصلي، ومن ثم فإن طلب الطالب بأحقيته في صرفها عن فترة حصوله على إجازة دراسية يكون على غير أساس خليقاً برفضه، ولا يغير من ذلك القول بأن جهة الإدارة قد صرفت مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لبعض الأعضاء وتمسك الطالب بمساواته بهم ذلك أنه من المقرر أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون.
2 - إن طلب استحقاق النسبة المقرر صرفها لأعضاء الهيئات القضائية من موازنة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بموجب قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989، فإنه لما كان القرار الوزاري رقم 8148 لسنة 1990 الذي رخص للطالب بالإجازة الدراسية قد اقتصر على منحه إياها بمرتب، وكانت النسبة المشار إليها لا تعد جزءاً منه فإن طلب أحقيته في صرفها يكون على غير أساس.
3 - إن طلب الحصول على الفترة الباقية من الإجازة الدراسية التي رخص للطالب بها، فإنه لما كان الطالب هو الذي قطع إجازته وعاد إلى عمله بمحض إرادته، فإن الترخيص له بالفترة الباقية منها من جديد يكون من إطلاقات جهة الإدارة وفقاً لما يقتضيه صالح العمل ويخرجه بذلك عن اختصاص هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... وكيل النيابة تقدم بهذا الطلب بتاريخ 8/ 10/ 1991 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في صرف المستحقات المالية التي تم خصمها منه في الفترة من 1/ 2/ 1991 حتى 31/ 7/ 1991 واحتياطياً بإلغاء قراري وزير العدل رقمي 2435 لسنة 1981، 1866 لسنة 1987 فيما تضمناه من عدم استحقاق الحاصل على إجازة دراسية للمبالغ المقررة بمقتضاها وكذلك إلغاء قراره رقم 7717 لسنة 1989، وبأحقيته في الحصول على الفترة الباقية من الإجازة الدراسية التي رخص له بها ومدتها ستة أشهر إعمالاً لقرار وزير العدل رقم 8148 لسنة 1990 مع إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً له عما أصابه من أضرار نتيجة لذلك - وقال بياناً لطلبه إنه منح إجازة دراسية لمدة سنة بمرتب بموجب قرار وزير العدل رقم 8148 لسنة 1990 لإعداد رسالة الدكتوراة في القانون وقام بالإجازة اعتباراً من 1/ 12/ 1990 وعند صرف راتبه فوجئ بصرف راتبه الأساسي وخصم باقي مستحقاته - بدل تميز الأداء بواقع 200% من راتبه الأساسي، ومقابل الدواء، ونسبة 40% من المرتب الأساسي - وأن هذه المعاملة قد اقتصرت عليه دون أقرانه في القضاء ومجلس الدولة الحاصلون على إجازات دراسية بمرتب، وإذا امتنعت وزارة العدل عن مساواته بهم فقد اضطر إلى قطع إجازته الدراسية لعجزه عن مواجهة أعبائه المالية، ومن ثم فقد تقدم بطلبه. والحاضر عن الحكومة طلب رفض الطلب، وأبدت النيابة العامة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه الأصلي وترك أمر تقدير التعويض للمحكمة ورفض الطلب فيما عدا ذلك.
وحيث إن النص في البند ثانياً من قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981 بشأن منح مقابل تمييز أداء لأعضاء الهيئات القضائية على أن "لا يستحق مقابل تميز أداء الفئات الآتية: (1) المعارون والحاصلون على إجازات دراسية أو إجازات بدون مرتب. (2) المنتدبون كل أو بعض الوقت...."، وفي المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 بصرف مبلغ سنوي مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين على أن "يمتنع صرف مقابل الدواء المشار إليه للمعارين والمنتدبين كل الوقت بمقابل والحاصلين على إجازات دراسية أو إجازات بدون مرتب أو لمرافقة الزوج طوال مدة الإعارة أو الندب أو الإجازة. فإذا انتهت مدة الإعارة أو الندب أو الإجازة حوسب العضو على أساس استحقاقه اعتباراً من الشهر التالي لاستلامه العمل" - مفاده أن مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لا يستحق لمن منح إجازة دراسية طوال مدة الإجازة المصرح له بها لاعتبارات قدرها مصدر القرار من بينها أن يكون العضو مباشراً لعمله الأصلي، ومن ثم فإن طلب الطالب بأحقيته في صرفها عن فترة حصوله على إجازة دراسية يكون على غير أساس خليقاً برفضه، ولا يغير من ذلك القول بأن جهة الإدارة قد صرفت مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لبعض الأعضاء وتمسك الطالب بمساواته بهم ذلك أنه من المقرر أنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون.
وحيث إنه عن طلب استحقاق النسبة المقرر صرفها لأعضاء الهيئات القضائية من موازنة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بموجب قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989، فإنه لما كان القرار الوزاري رقم 8148 لسنة 1990 الذي رخص للطالب بالإجازة الدراسية قد اقتصر على منحه إياها بمرتب، وكانت النسبة المشار إليها لا تعد جزءاً منه فإنه طلب أحقيته في صرفها يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي بإلغاء قرارات وزير العدل أرقام 2435 لسنة 1981، 1866 لسنة 1987، 7717 لسنة 1989 فإنه لا محل له بعد أن انتهت المحكمة - على نحو ما سلف بيانه - إلى عدم أحقية الطالب في صرف المستحقات المالية المقررة بمقتضاها.
وحيث إنه عن الطلب الحصول على الفترة الباقية من الإجازة الدراسية التي رخص للطالب بها فإنه لما كان الطالب هو الذي قطع إجازته وعاد إلى عمله بمحض إرادته فإن الترخيص له بالفترة الباقية منها من جديد يكون من إطلاقات جهة الإدارية وفقاً لما يقتضيه صالح العمل ويخرجه بذلك عن اختصاص هذه المحكمة.
وحيث إنه عن طلب التعويض فإنه لا محل له بعد أن انتهت المحكمة إلى رفض طلبات الطالب.