مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة 1990) - صـ 72

(3)
جلسة 14 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة نواب رئيس مجلس الدولة ومن الشخصيات العامة: السادة الأساتذة خالد طاهر عبد الباري وكيل أول وزارة القوى العاملة وسيد محمد علي موسى رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة وعبد المنعم أحمد عمر البحيري نائب رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية والدكتور مراد عبد السلام يوسف مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة وإبراهيم الدسوقي عمر إبراهيم مستشار الرياضيات.

الطعن رقم 3282 لسنة 34 القضائية

( أ ) أحزاب سياسية - القيود التي ترد على تنظيم الحزب:
المادة الخامسة من دستور 1971 - تعدد الأحزاب كأساس للنظام السياسي - التعدد غير مقيد إلا بالتزام الأحزاب جميعاً سواء عند تكوينها أو في مجال ممارستها لعملها بالمقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور - إذا كان الأصل هو حرية تكوين الأحزاب السياسية طالما التزمت الإطار الذي رسمه لها الدستور فإن القيود التي تضمنها التشريع المنظم لها يتعين تفسيرها باعتبارها تنظيماً لهذا الأصل العام الذي قرره الدستور - لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المرسومة له تطاولاً على الأصل الذي يستند إليه - تطبيق.
(ب) أحزاب سياسية - شرط تميز الحزب:
المادة (4) من القانون رقم 40 لسنة 1977 معدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1979 ورقم 144 لسنة 1980 - يشترط لتأسيس أو لاستمرار أي حزب سياسي تميز الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى - قضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية هذا الشرط - أساس ذلك: بحسبانه ضماناً للحرية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده وأن يكون في وجوده إضافة جيدة للعمل السياسي دعماً للممارسة الديمقراطية - ضرورة اتفاق الأحزاب السياسية القائمة منها وطالبة التأسيس في أمور غير مسموح بشأنها الاختلاف دستورياً وقانوناً - التميز يكون محصوراً في غير هذه الأمور - يكون التماثل بل التطابق مفترضاً حتماً في المقومات الأساسية على وجه لا يمكن معه أن يكون عدم التميز فيها مانعاً دون تأسيس الحزب أو استمراره - التميز المتطلب لا يقصد به التميز عن كل برنامج وسياسات وأساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة وإنما الاختلاف البين عن كل حزب على استقلال فلا يكون هناك حزبان متماثلان - نص المادة 4 فقرة (2) - وجود اختلاف أو تباين ظاهر في البرامج وفيما رسم لتحقيقه من سياسيات وأساليب بما يقيم ذاتية ويميزه عن سواه هو أمر كفيل بتوافر الشرط التأسيس الحزب واستمراره - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 19 من أغسطس سنة 1988 أودع الأستاذ محمود المليجي المحامي نيابة عن الأستاذ على الدين صالح إبراهيم المحامي بصفته وكيلاً عن طالبي تأسيس حزب (مصر الفتاة الجديد)، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3282 لسنة 34 ق ضد السيد رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، في القرار الصادر من هذه اللجنة في 15 من أغسطس سنة 1988 بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن بصفته لتأسيس حزب (مصر الفتاة الجديد).
وأعلن تقرير الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن جلسة 5 من نوفمبر سنة 1988 أمام المحكمة بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 27 من مارس سنة 1990، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية أجاز في المادة 8 منه لطالبي تأسيس الحزب أن يطعنوا بالإلغاء في القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيسه وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لنشره في الجريدة الرسمية، وهو نشر يقوم مقامه في سريان هذا الميعاد المقرر للطعن إعلانهم بذلك القرار أو علمهم به علماً يقينياً شاملاً في تاريخ سابق على نشره بالجريدة الرسمية. والثابت من الأوراق أن لجنة شئون الأحزاب السياسية أصدرت قراراً في 15 من أغسطس سنة 1988 بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن بصفته لتأسيس حزب سياسي باسم (حزب مصر الفتاة الجديد)، وأقر الطاعن بصفته في تقرير الطعن بأن هذا القرار أبلغ إليه في 25 من أغسطس سنة 1988، وقد تم إيداع هذا التقرير قلم كتاب المحكمة في 29 من أغسطس سنة 1988 أي خلال الميعاد القانوني، كما جاء مستوفياً الأوضاع المقررة، فمن ثم يكون الطعن مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 12 من مايو سنة 1988 قدم الطاعن بصفته وكيلاً عن طالبي تأسيس حزب (مصر الفتاة الجديد) إخطاراً كتابياً إلى السيد رئيس لجنة شئون الأحزاب بطلب تأسيس هذا الحزب، وأرفق بطلبه قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين للحزب وعددهم 112 عضواً مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم ومن بينهم 44 عضواً من الفئات، 68 عضواً من العمال والفلاحين، كما أرفق برنامج الحزب ولائحته الداخلية. وبتاريخ 26 من مايو سنة 1988 تم عرض الإخطار على لجنة شئون الأحزاب السياسية. وبتاريخ أول يوليه سنة 1988 اعترض المهندس إبراهيم شكري رئيس حزب العمل الاشتراكي على اسم الحزب المطلوب تأسيسه نظراً لأن اسم مصر الفتاة هو الاسم الأصلي للحركة التي أطلق عليها اسم الحزب الاشتراكي قبل الثورة ثم أعيد تأسيسه باسم حزب العمل الاشتراكي في ظل قانون الأحزاب السياسية. كما اعترض عدد من الأعضاء المؤسسين لأنهم فوجئوا بذلك، وكذا السيد/ أحمد أبو ضيف سلامة عضو حزب العمل الاشتراكي لأن عدداً من الأعضاء المؤسسين كانوا يعملون بحزب العمل الاشتراكي ونسبت إليهم أمور تتعلق ببعثة الحج في الحزب ولأن أغلب الأعضاء المؤسسين مجرد أقارب تكملة للعدد. واستمعت لجنة شئون الأحزاب السياسية إلى إيضاحات من الطاعن بصفته، وأصدرت بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1988 قراراً مسبباً بالاعتراض على الطلب المقدم منه لتأسيس حزب سياسي باسم (حزب مصر الفتاة الجديد). وجاء في أسباب قرارها بالنسبة للشكل أن قوائم الأعضاء المؤسسين للحزب استوفت العدد المطلوب من الفئات ومن العمال حتى لو جرى استبعاد من اعترضوا على إدراج أسمائهم ومن ثم الاعتراض على عضويتهم، وأنه لا محل للاعتراض على اسم الحزب لأن المادة 5 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية اشترطت ألا يكون اسم الحزب مماثلاً أو مشابهاً باسم حزب قائم ولأن اسم حزب مصر الفتاة الجديد لا يلتبس باسم حزب مصر الفتاة بعد أن أضيف إليه لفظه الجديد. كما جاء في أسباب هذا القرار بالنسبة للموضوع أن البند أولاً من المادة 5 من القانون رقم 40 لسنة 1977 أوجب عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياسياته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع مبادئ أساسية من بينها المكاسب الاشتراكية، وأن البند ثانياً من ذات المادة أوجبت تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى، ولا يقصد بالظهور نقيض الخفاء أو بالتميز الظاهر مجرد الاختلاف في الفرعيات أو التحسينات في برامج أحزاب قائمة، وإنما يقصد به التباين الجاد واضح البعد الخالي من شبهة التقارب بحيث يتميز الحزب بسمات ومعالم ينتظمها فكر سياسي واحد تنبع منه جميع البرامج والأفكار المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وقد ثبت للجنة من تدارسها برنامج الحزب أنه لم تتوافر فيه الشروط التي تطلبها القانون رقم 40 لسنة 1977 للأسباب الآتية: أولاً عدم تميز برنامج الحزب وسياساته تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب القائمة، فهو لا يصدر عن فكر سياسي متميز ينتظم جميع برامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجاء في معظم أفكاره مطابقاً لنظيره من برامج الأحزاب القائمة، وجاء في بعضه مقارباً ومشابهاً لمضمون بعض تلك البرامج، ووردت الاختلافات البسيطة التي تمخض عنها في الفرعيات والإجراءات والتفصيلات التي لا تدخل في مدلول التميز الظاهر وينطوي الجديد فيها على خيال لا يسنده واقع من برامج أو وسائل تنفيذ، وذلك على التفصيل التالي: -
1 - نظام الحكم: لم يرسم طريقاً مميزاً للحكم يختلف عن غيره من باقي الأحزاب، لأنه يرى اختيار رئيس الجمهورية ونائبه بالانتخاب الفردي المباشر لمدة خمس سنوات ووجوب التخلي عن الانتماء الحزبي أثناء تولي المنصب واستقالة الوزارة دون حاجة إلى استفتاء نتيجة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بواسطة مجلس الشعب وهو في هذا يماثل حزب العمل الاشتراكي وحزب الوفد الجديد وحزب الأحرار الاشتراكيين، ولأن ما تضمنه من اختصاص دار المشورة في انتخاب رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون تنظيماً فرعياً لعملية الانتخاب عن طريق جهة قضائية وهو ما أتى به حزب العمل الاشتراكي بنص برنامجه على أن يتم الانتخاب تحت إشراف عنصر قضائي في جميع اللجان.
2 - السلطة التشريعية: يرى البرنامج أن السلطة التشريعية تتكون من مجلسي الشعب والشورى بحيث تعرض جميع القوانين التي يوافق عليها مجلس الشعب على مجلس الشورى لإقرارها وأن يعتبر مجلس الشورى مجلساً رقابياً لا تشريعياً وهو في هذا يماثل أحزاب الأمة، والوفد الجديد والوطني الديمقراطي، كما يرى تعميم الانتخاب الفردي في جميع الانتخابات واستقالة العاملين بالسلطة التنفيذية قبل الترشيح لعضوية مجلس الشعب والحد من تشريع القوانين الاستثنائية وهي أمور ينادي بها حزب الوفد الجديد.
3 - السلطة التنفيذية: يرى البرنامج أن تتولى السلطة التنفيذية حكومة مسئولة أمام مجلس الشعب وأن يحظر تولي الوزراء أعمالاً لدى مؤسسات أو هيئات أو هيئات أجنبية لمدة عامين بعد تركهم المنصب الوزاري وهذا هو القائم فعلاً طبقاً للنظام الدستوري والقانوني، كما يرى عدم جواز ترشيح الوزراء وموظفي الحكومة لعضوية مجلسي الشعب والشورى إلا بعد تقديم استقالتهم وهو في هذا يماثل برامج الأحزاب الأخرى.
4 - السلطة القضائية: يرى البرنامج تأكيد استقلال القضاء وهو أمر قائم فعلاً وتضمنته برامج الأحزاب الأخرى، ويرى عدم جواز الندب والإعارة إلا للأعمال القضائية وهذه مسألة جزئية، ويرى إلغاء المحاكم الاستثنائية ومنصب المدعي الاشتراكي وهو ما ينادي به حزب العمل الاشتراكي وحزب الوفد الجديد.
5 - العلاقات الخارجية: يرى البرنامج تحقيق تكامل اقتصادي وآخر سياسي بإيجاد سوق عربية مشتركة ودعم منظمة الدول العربية وخلق المصنع العربي الموحد وإنشاء ودعم القيادة المشتركة وإنشاء محكمة العدل العربية، ويرى في المجال الإفريقي تدعيم الوحدة الإفريقية وإنشاء سوق إفريقية مشتركة، وهو في كل هذه الأمور يتماثل مع برنامج حزب الوفد وبرنامج حزب الأحرار، أما عن خلق الدينار العربي الموحد فإنه وإن كان جديداً إلا أنه ليس متميزاً لعدم قيامه على أسس علمية وعملية سليمة لأن توحيد العملة يأتي في آخر مراحل الوحدة، أما في المجال الخارجي فيتمسك البرنامج بسياسة الحياد وعدم الانحياز مطابقاً في ذلك برنامج أحزاب الوفد الجديد والوطني والعمل والتجمع والأحرار.
6 - التنمية الاقتصادية: يعلن البرنامج أن فكر الحزب يقوم على أساس الاشتراكية التي كانت تدعو إليها مصر الفتاة، ويرى عدم المساس بالقطاع العام والتمسك به جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص ووجوب تدعيم القطاعين بأهل الخبرة وتيسير الإنتاج وإزالة معوقاته وهذه أمور اتفقت عليها برامج أحزاب العمل والتجمع والوفد الجديد والوطني ويرى تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية باشتراكها مع رؤوس أموال خاصة أو حكومية وبإزالة العوائق أمامها وهي أمور متفق على أصولها بين حزب الوفد والحزب الوطني مع اختلافات طفيفة في التفاصيل، أما ما جاء في البرنامج عن تنظيم شركات توظيف الأموال فهو سياسة ثابتة لحكومة الحزب الوطني الديمقراطي التي استصدرت بهذا التنظيم القانوني رقم 89 لسنة 1986 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية.
7 - الزراعة: ينادي البرنامج بتوسعة الرقعة الزراعية وذلك بشق مجرى نيل جديد يبدأ من شمال السد العالي بعد منطقة توربينات توليد الكهرباء خارجاً من المجرى الأصلي متجهاً إلى الشمال في هيئة نصف دائرة وعائداً مرة ثانية إلى المجرى الرئيسي لخلق دلتا جديدة وإضافة ما يقرب من ثلاثة ملايين فدان جديد، وإذا كان هذا الاقتراح يعد جديداً إلا أنه لم يبين السبيل إلى تحقيق المشروع العملاق بالوسائل المادية والبشرية والمالية والفنية بل والقانونية مع الدول المجاورة حيث إن المسألة تتعلق بنصيب مصر من مياه النيل طبقاً للاتفاقيات الدولية فلا يكفي الخيال والأماني التي لجأ إليها البرنامج ومن ثم يصبح هذا الموضوع غير ذي جدوى علاوة على تكاليفه الباهظة، أما ما ينادي به من تقوية القناطر واستثمار المياه الجوفية والاستعانة بالميكنة الزراعية فإنه يماثل برنامج الحزب الوطني وبعضاً من برنامج حزب الوفد الجديد، كما يرى البرنامج تدعيم التعاونيات الزراعية وتشجيع اشتراك رؤوس الأموال الأجنبية مع المصرية في الصناعات الزراعية والعناية بالثروة الحيوانية والداجنة وهذه متضمنة في برامج حزب العمل وحزب الوفد الجديد والحزب الوطني علاوة على أنها سياسة ثابتة للحكومات المتعاقبة وتضمنتها برامجها.
8 - الصناعة: يعيد البرنامج التأكيد على تدعيم الميكنة الزراعية والعناية بالتصنيع الزراعي، وينادي بتشجيع الصناعات الحرفية ممثلاً مع برامج أحزاب العمل والتجمع والوفد الجديد والوطني، ويركز على الاهتمام بالصناعات البتروكيماوية والتعدين مضيفاً إنشاء مؤسسة صناعية مهمتها تصنيع وإعداد وتطوير السلع المصنوعة من مخلفات البترول ومؤسسة أخرى مهمتها صناعة الغاز وهذا المبدأ ليس جديداً وإضافة المؤسستين مجرد توضيح للمبدأ، وينادي بحظر استيراد سلع مصنعة لها نظير من الإنتاج المحلي وهو في هذا يطابق برنامج حزب التجمع، أما بالنسبة للصناعات الحربية فقد جاء مماثلاً برنامج الحزب الوطني في الإنتاج الحربي ودعم المشروعات المشتركة مع الدول العربية والأجنبية.
9 - التجارة: يرى البرنامج في مجال التجارة الداخلية تعاون القطاعين العام والخاص والاهتمام بالسلع الأساسية مع اتباع سياسة تحديد نسب الربح والإبقاء على الدعم للسلع الضرورية بحيث يتنوع الثمن بين الأفراد طبقاً للدخل وهو في هذا يتفق مع برنامج الحزب الوطني وبرنامج حزب الوفد الجديد ولا تمثل التفاصيل التي وردت به تميزاً ظاهراً عن غيره من الأحزاب الأخرى، ويرى في مجال التجارة الخارجية قصر الاستيراد على المواد الأولية والآلات والأصول الإنتاجية مما لا يتوافر في مصر وهو في هذا مطابق لبعض ما ورد ببرامج كل من الحزب الوطني وحزب التجمع.
10 - سداد ديون مصر: يرى البرنامج أن يقوم الشعب عن بكرة أبيه بتسديد هذه الديون بجعل السنة المالية 11 شهراً وجعل الشهر 33 يوماً عدا شهر فبراير فيكون 35 يوماً وصرف المرتبات والأجور 11 مرة في السنة وتسديد الإيجارات والمدفوعات 11 مرة في السنة وبذلك يسهم العمال والموظفون بمرتب شهر ويسهم أصحاب المدفوعات الدورية بإيجار شهر لمدة خمس سنوات، وهذا الاقتراح وإن كان جديداً إلا أنه ضرب صفحاً بالأصول الاقتصادية المتعارف عليها وهدف إلى تعديل التقويم الذي تجري عليه من آلاف السنين ونتفق فيه مع مختلف دول العالم كما يؤدي تطبيقه إلى ظلم اجتماعي حيث يقع العبء الأكبر على ذوي الدخل الشهري بينما لا يتحمل أصحاب المهن الحرة والحرفيون وملاك الأراضي الزراعية وغيرهم من أصحاب الدخول المرتفعة أية أعباء مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة وهو من المبادئ المستقرة باعتباره من النظام العام.
11 - التعليم: يقرر البرنامج أن مجانية التعليم حتى آخر المرحلة التعليمية واجب الدولة الأساسي ثم يعود فيقرر أن الدراسة الثانوية والجامعية النظرية بالمصروفات وهو في هذا يبدو متناقضاً مع نفسه، ويرى ربط التعليم باحتياجات التنمية والإنتاج وهو في هذا يتفق مع برنامج كل من الحزب الوطني وحزب التجمع، ويشجب الدروس الخصوصية والتوسع في الاستثناءات للراسبين ويرى تشجيع الابتكار والاختراع متفقاً مع حزب العمل والتجمع، ويرى التقليل من دراسة السكرتارية والتجارة والإكثار من المعاهد الصناعية والزراعية متفقاً مع الوفد الجديد والأحرار، ويرى تشجيع خريجي الكليات والمعاهد على التعليم الحرفي واستصلاح الأراضي بمنحهم إعفاءً أو تخفيضاً في مدة التجنيد وهو في هذا التشجيع يتفق مع أحزاب الوفد الجديد والتجمع الوطني أما الإعفاء من التجنيد فلا يعدو أن يكون طريقاً تنفيذياً مرحلياً لا يرقى إلى مرتبة السياسة الثابتة مما يدخل في باب التميز الظاهر.
12 - الثقافة: يرى البرنامج أن تتولى دار الكتب المصرية بمعونة عربية نشر الكتب العربية التي تمجد العرب والمصريين وكذلك الاستفادة من الطاقات العلمية في نشر الوعي والتثقيف السياسي وهو في هذا يطابق الحزب الوطني.
13 - الإعلام: يرى البرنامج تحصين رجال الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة بالاستقلالية وعدم القابلية للعزل وأن يكون اختيار رؤساء تحرير الصحف بالانتخاب وأن يضم المجلس الأعلى للصحافة رؤساء الصحف الحزبية ونقابة الصحفيين ورجال الدين وأساتذة كلية الإعلام وهو في هذا يتفق مع حزبي العمل والأحرار.
14 - الصحة: يركز البرنامج على مجانية العلاج الشامل وإنشاء صندوق موحد تندرج فيه كل نظم العلاج الفئوي وتحديد أسعار الكشف للأطباء طبقاً للدرجات العلمية والأقدمية وهو في هذا لم يخرج عن مضمون برنامج حزب التجمع، كما يقترح دمج شركات الدواء في شركة واحدة وهو اقتراح يتنافى مع أصول وقواعد علم الإدارة.
15 - المواصلات: يرى البرنامج الاستعانة بالمواصلات النيلية وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في نشاط نقل الركاب متفقاً في هذا مع أحزاب الوفد الجديد والعمل الوطني.
16 - الإسكان: يرى البرنامج تشجيع إنشاء المدن الجديدة وتكوين الجمعيات التعاونية التي تمنحها الدولة الأراضي وتشرف على أسعار وحداتها السكنية وكذلك التوسع في إنشاء مصانع الطوب الرملي والأسمنتي وهو في هذا يماثل أحزاب الوفد الجديد والتجمع والوطني والأحرار.
17 - الطاقة: يركز البرنامج على الطاقة الشمسية وتشجيع البحوث الخاصة بها والمشروعات المشتركة مع الدول الأخرى وهو في هذا يماثل الحزب الوطني وحزب العمل.
18 - العمال: يرى البرنامج الارتفاع بالمستوى الثقافي والاجتماعي للعمال عن طريق التوسع في التعليم الحرفي والصناعي والزراعي ودعم الحوافز والرعاية الاجتماعية والصحية وهو ما تبنته أحزاب الوفد والأحرار والوطني.
19 - المرأة: يرى البرنامج ضرورة رعاية الأمومة والتوفيق بين عمل المرأة ومقتضيات العمل وهو ما تبناه حزب الوفد الجديد وحزب العمل.
20 - الشباب: يرى البرنامج تشجيع الشباب لغزو الصحراء والعمل على الإنتاج الزراعي والصناعي مع التمسك بالقيم والفضائل من خلال تربية دينية سليمة وهو في كل هذا مسبوق بما ورد في برامج أحزاب الوفد الجديد والعمل والوطني.
وثانياً: عدم حفاظ برنامج الحزب على بعض المكاسب الاشتراكية حيث نص في مجال التعليم على تمسكه بالمجانية حتى آخر المرحلة الجامعية غير أنه قرر في الفقرة اللاحقة مباشرة أن تكون الدراسة الثانوية العامة والجامعية النظرية بمصروفات وبهذا أهدر مكسباً اشتراكياً هو حق المواطنين في التعليم المجاني بمختلف المراحل بالمخالفة للمادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 التي اشترطت الحفاظ على المكاسب الاشتراكية ومن أهم هذه المكاسب مجانية التعليم في مختلف مراحله.
ومن حيث إن الطعن على هذا القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية في 15 من أغسطس سنة 1988 بالاعتراض على الطلب المقدم لتأسيس حزب سياسي باسم حزب مصر الفتاة الجديد يقوم على الأسباب الآتية: أولاً: أوجبت المادة 4 ثانياً: من القانون رقم 40 لسنة 1977 تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى، ويتضح من نصها أنها سوت بين البرنامج والسياسات بواو العطف بينما أوقعت الاختيار بينها وبين الأساليب بحرف أو الاختيار، أي أن المشرع يستوي عنده أن يتميز البرنامج أو تتميز الأساليب أحدهما فقط أو كلاهما معاً، والمقصود بالبرنامج هو مجموعة الأفكار المتعددة التي تكونه، وتميز البرنامج معناه حداثة الأفكار عن مثيلاتها في البرامج الأخرى بأن تتوافر فيها المعاني التالية:
( أ ) لم يسبق إليها أحد.
(ب) خلاقة تعود بالنفع.
(جـ) غير مستحيلة التحقيق حتى ولو كانت مرهقة في التطبيق.
(د) مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنشاط قومي معين أو بحاجة قومية معينة، ولا يلزم أن تتسم كل الأفكار بالحداثة مادامت هي الصفة الغالبة فيها فالعبرة بالبرنامج ككل لأنه بطبيعته ملحمة فكرية تحوي أفكاراً مستحدثة وأخرى تقليدية، كما قد يتحقق التمايز في الأساليب ولو انفردت بالتمايز دون الأفكار التي تستهدفها، ومؤدى هذا أن التمايز يكون إما في الأفكار فقط وإما في الأساليب فقط وإما في الاثنين معاً، فمن المستحيل أن تتباين كل جزئية في برنامج عن كل جزئية في البرامج الأخرى.
ثانياً: توجد في حياة كل شعب مقومات أساسية ينزل عندها الدستور وتحميها القوانين فهي ثوابت من نظام الحكم ملكياً أو جمهورياً اشتراكياً أو رأسمالياً أما المتغيرات فهي النشاطات المختلفة التي توضع في مجالها النظريات والأفكار والبرامج تنافساً من أجل خير الشعب، ولهذا لا تمس برامج الأحزاب الثوابت وبالتالي تأتي متشابهة فيها، بعكس المتغيرات التي تكون إما مرنة و يمكن التغيير فيها وإما غير مرنة تضفي ظروفها المستحكمة صفة الثبات بعض الشيء أو لبعض الزمن، والتمايز في هذه المتغيرات يكفي أن يكون في بعض النواحي سواء في الأفكار أو في الأساليب أو في الاثنين معاً، لأن الفكرة الواحدة تشكل بوحدة وإتحاد جزئيات والجزئية هي الخلية الواحدة في الكيان العام للفكرة، وللقول بوجوب التجديد الجامع المانع يؤدي إلى حل أحزاب قائمة تتمايز في جزئيات وتفصيلات.
ثالثاً: جاء برنامج الحزب متميزاً.
( أ ) تميزاً اعترف به القرار المطعون فيه من ناحية الدينار العربي الموحد وتنظيم شركات توظيف الأموال والنيل الجديد وسداد ديون مصر.
(ب) وتميز أغفله هذا القرار عامداً من ناحية بنك الشعب وصندوق الدعم الصحي وبنك النيل والإتحاد العام للصناعة والملحق الصناعي ودار المشورة والطاقة النووية والثمن وسعر الصرف السياحي للجنية المصري.
(جـ) وتميزاً كابر فيه ذلك القرار من ناحية السلطة التشريعية والسلطة القضائية والتنمية الاقتصادية والصناعية والتجارية.
(د) وتميزاً لم يفهمه ذات القرار من ناحية الصحة والمرأة، وذلك على التفصيل التالي:
1 - نظام الحكم: بالرغم من أن نظام الحكم من الثوابت وليس من المتغيرات حيث لم يبتدع العالم سوى نظامين فقط النظام الملكي والنظام الجمهوري الذي ينقسم بدوره إلى رئاسي وبرلماني، فقد تميز برنامج الحزب بأن اشترط لأول مرة أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً من أبوين مسلمين لأن دين الدولة الرسمي الإسلام وغالبية الشعب مسلمون، واشترط أن يكون المرشح للرئاسة حاصلاً على إجازة جامعية أو عسكرية حماية لمنصب الرئاسة وتوقيراً له، ومنح الحق للرئيس في تولي فترة ثالثة بينما قصرته الأحزاب الأخرى على فترتين فقط، وأستحدث دار المشورة في الإشراف على الترشيح دون الانتخاب الذي ترك تحت الإشراف القضائي، واستحدث ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه على درجتين الأولى بواسطة ممثلي النقابات المهنية والعمالية والفنية وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات ورؤساء الأحزاب تحت إشراف دار المشورة حيث يجرى التصويت على أربعة أشخاص اثنين للرئاسة واثنين لمنصب نائب الرئيس ومن يحصل على أعلى الأصوات في المنصبين يعرض على المستوى الثاني وهو الانتخاب العام حيث يفوز من يحصل من الاثنين على أعلى الأصوات بمنصب الرئيس والآخر بمنصب نائب الرئيس، وقد خلط القرار المطعون فيه بين عملية الترشيح وعملية الانتخاب.
2 - السلطة التشريعية: جاء ببرامج الحزب تشكيل السلطة التشريعية من مجلسين شعب وشورى وتحديد اختصاصات مجلس الشورى وهو ما لم يذكره كل من حزبي الوفد والأمة وسكت عنه الحزب الوطني، وتخويل مجلس الشورى إقرار القوانين المحالة إليه من مجلس الشعب وحق الاعتراض عليها وحق تقديم الأسئلة والاستجوابات وطلبات الإحاطة وحظر ترشيح الوزراء لعضوية المجلسين توكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات وتحريم حل مجلس الشعب من جانب رئيس الدولة وهذه الأمور تمايز فيها عن الأحزاب الأخرى ولا تعد تعديلات طفيفة. وما يراه من استقالة العاملين بالدولة قبل الترشيح، والحد من التشريعات الاستثنائية وهو ما ينادي به حزب الوفد فإنه موقف ضماني عام أو سلوك سياسي عام شأن الثوابت الأخرى التي لا يتصور المناداة بعكسها.
3 - السلطة التنفيذية: يرى البرنامج:
( أ ) عدم جواز ترشيح الوزير لمجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية وعدم جواز عمله بأية صورة لدى هيئات مصرية أو أجنبية بعد خروجه من الوزارة لمدة عامين على الأقل مستحدثاً جريمة استغلال النفوذ بالخروج عن هذا الخطر.
(ب) استقالة الوزارة كنتيجة حتمية لسحب الثقة منها بواسطة مجلس الشعب وحظر الالتجاء إلى الاستفتاء بشأن حل مجلس الشعب.
(جـ) عدم جواز حل مجلس الشعب قبل انتهاء مدته بواسطة رئيس الدولة، وكل هذا تمايز عن الأحزاب الأخرى.
4 - السلطة القضائية: يرى البرنامج خلع الحصانة على هيئات ذات صفة قضائية لا تنعم بهذه الحماية مثل رجال النيابة ورجال هيئة قضايا الدولة، ويرى عدم جواز الندب لغير العمل القضائي، وكلاهما تمايز عن الأحزاب الأخرى، وكرر طلب إلغاء المدعي الاشتراكي مثل حزبي الوفد والعمل حتى لا يقال أنه من دعاة استمراره.
5 - العلاقات الخارجية: نادى البرنامج بإنشاء سوق عربية مشتركة وتوقيع ميثاق السلعة العربية وخلق الدينار العربي الموحد، وخلق المصنع العربي الموحد، فحزبا الأحرار والوفد لم يناديا بميثاق السلعة العربية وهو أهم خطوة في التكامل الاقتصادي العربي لأن مؤداه عدم استيراد دولة عربية لسلعة من خارج مجموعة دول السوق العربية إذا كانت إحدى هذه الدول تنتجها، ولم يناديا بخلق المصنع العربي الموحد والغرض منه دعم ميثاق السلعة والعمل على استمرارية احترامه لأن الدول المشتركة في المصنع العربي ستعمل على رفع كفاءة المنتج العربي وهبوط سعر التكلفة الحدية مما يدعم الطلب العربي على السلعة العربية، وقد خلط القرار المطعون فيه بين فكرة خلق دينار عربي موحد قابل للصرف إلى عملات الدول العربية التي تبقى وبين توحيد هذه العملات في شكل دينار عربي بينما نص البرنامج على خلق الدينار العربي الموحد القابل للصرف مع عملات الدول العربية وذلك لخلق سوق صرف دولية له تحرراً من سلطات العملة الصعبة أي أن الغرض من الدينار تسوية المدفوعات العربية داخل السوق العربية المشتركة حتى يفرض نفسه في السوق الخارجية لتسوية المدفوعات في التجارة الخارجية عن سلع لم تنتجها السوق المشتركة أو المصنع العربي الموحد فينكمش الطلب على الدولار الأمريكي وينتج عن هذا خفض سعر الدولار وزيادة الواردات النقدية المدفوعة بالدولار والتيسير على مصر في توفير الدولار اللازم لاستيراد أصول إنتاجية ومواد أولية وسلع نصف مصنعة وكل لوازم العملية الاستيرادية في عهد التنمية المعاصر لمشروع النيل الجديد، كما تميز البرنامج في المحيط العربي بميثاق السلعة العربية والمصنع العربي الموحد والدينار العربي الموحد وفي المحيط الإفريقي بالسوق الإفريقية المشتركة والجنيه الإفريقي الموحد وميثاق السلعة الإفريقية وبرلمان وادي النيل، وقد تمسك البرنامج بعدم الانحياز الذي يعد من الثوابت وذلك من باب التأكيد.
6 - التنمية الاقتصادية: نادى البرنامج بثلاثة أمور الأمر الأول يحكم فكرة القطاع العام ويوجب الفصل بين وظيفته الاجتماعية وبين وظيفته الاقتصادية، لأن الوظيفة الأولى تستدعى استمراره وتوغله في المجال الإنتاجي الذي يتطلب وخاصة في السلع الأساسية توافر قدرات عالية لا تملكها سوى الدولة وتستدعى إيجاد التنسيق بين الكم والكيف الإنتاجي والخطة العامة المرسومة للتنمية الوطنية وكذا منع قيام احتكار إنتاجي خاص بفرض سيطرته على الأسواق ثم على الدخول، أما الوظيفة الثانية للقطاع العام كمرفق يستهدف الربح على الأقل لتغطية نفقاته فتستدعى أن من ينتج لا يدير بأن يعهد بها إلى خبرات إنتاج وأن ترفع يد الوظيفة الإدارية عن التدخل فيها وأن يشكل مجلس إنتاج داخل كل وحدة من مندوبين يمثلون الوظيفة الاقتصادية ومندوبين يمثلون الجناح الإداري مع إنشاء مجلس إنتاج أعلى على مستوى الدولة من وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط والتموين والتجارة والصناعة للهيمنة على استمرار وتطوير القطاع العام، ولم تشر الأحزاب الأخرى إلى ما أتى به البرنامج من فصل بين وظيفتي القطاع العام وتشكيل مجلس إنتاج لكل وحدة وغل البيروقراطية الإدارية عن انطلاقة المسيرة الإنتاجية وخلق مجلس إنتاج أعلى على مستوى الدولة من وزراء متخصصين، والأمر الثاني خلق مشروعات مشتركة بأموال حكومية وأموال خاصة أو أجنبية وهي مشروعات مختلفة لا نظير لها في برامج الأحزاب الأخرى خلافاً لما زعمه القرار المطعون فيه الذي ذكر وجود اختلافات في التفاصيل وهو ما يعني وجود تباين تفصيلي سواء في الأفكار أو في الأساليب، والأمر الثالث يخص شركات توظيف الأموال قبل نشر القانون رقم 136 لسنة 1988 حيث رأى البرنامج اعتبار منشئ هذه الشركات وكلاء بالعمولة عن البنك المودعة لديه أموال المودعين وقيام البنك المركزي بتوزيع الأموال على البنوك الوطنية كل حسب دوره حيث يقوم البنك الوطني باستثمار الودائع في المشروعات التي يقرها ويتلقى المودعين فوائدهم منه مباشرة، وقد نظم القانون رقم 89 لسنة 1968 الاكتتاب العام بينما اكتفى البرنامج باكتتاب مغلق كما ترك هذا القانون ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1988 للمؤسسين حرية ممارسة المشروعات التي يرونها بينما جعل البرنامج المشروعات وتنفيذها من اختصاص البنك وجعل مؤسسي الشركات مجرد وكلاء بالعمولة عن البنك، بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه أغفل تمايزات مثل الاشتراك الجبري بين وحدة القطاع العام ومثيلتها من القطاع الخاص إذا تفوقت الأخيرة على الأولى من حيث السلعة أو خفض الثمن أو تحقيق ربح أعلى وضرورة استحداث وزارة الهجرة لجهاز استثماري بها يقوم بالتوفيق بين القدرات المالية للمصريين بالخارج وخبرات القطاع الخاص وتشكيل شركات منهما وابتكار البرنامج لسعر سياحي رسمي للجنيه المصري وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمنح المستثمر الأجنبي الجنسية المصرية حين طلبها وإشراك مندوب أمن من وزارة الداخلية في مجلس إدارة كل بنك لرقابة العملية الإنتمائية وإعداد التحريات قبل منح القروض وإنشاد بنك الشعب الذي تتكون موارده من 1% من دخل كل مواطن مخصوماً عند المنبع لدعم وسائل التنمية وتعضيد عجلة الإنتاج وعدم التركيز على سداد الديون الخارجية المستحقة على المستثمرين بالعملة الصعبة من السوق المصرفية الحرة والتمكين من سداد جزء منها سداداً سلعياً من المنتجات المصرية.
7 - الزراعة: نادى البرنامج بمشروع النيل الجديد الذي يعد من أهم ملامح البرنامج وجاء فكراً جديداً بل أسلوباً جديداً يوضح كيف تغزى الصحراء وكيف تزاد الرقعة الزراعية ولم يكن خيالاً أو أماني أو كلاماً مرسلاً على عواهنه بل حدد أين يخرج النيل وأين يعود وما هي مساحة الدلتا التي سيكونها وتضمن عن تقصي وعلم الأرقام الخاصة بنصيب مصر من المياه طبقاً للاتفاقيات الدولية ومعانيها بعد اتفاقية السودان 55. 5 مليار متر مكعب وكانت قبل السد العالي 33 مليار متر مكعب أي بزيادة 22. 5 ملياراً تصبح بتقوية القناطر 27. 5 ملياراً يحتجز منها ما يقرره عامل الفيضان السنوي بالبحيرة والباقي لمجرى النيل الجديد، فالمشروع لم يأخذ فوق الحصة المتفق عليها وإنما قام على أرقام الحصة المصرية وهو مشروع قومي كبير يهم الجيل الحاضر والأجيال المقبلة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً ويضيف مع الأفكار الأخرى التي أتى بها البرنامج رقعة زراعية مساحتها 3 ملايين فدان حتى يصير الإجمالي 6 ملايين فدان، وهذه الأفكار هي محطات إزالة الملوحة من الإسكندرية إلى مرسى مطروح وتكوين البحيرات الصناعية فيها لتغذية الخزان الجوفي وإدخال الطاقة الشمسية لتشغيل موتورات جذب المياه الجوفية بالصحراء الغربية، ومن هنا جاءت نظرة البرنامج إلى تحويل الكليات والمعاهد المتوسطة النظرية إلى زراعية وصناعية وهندسية وحرفية لتخريج الجيش الجرار المطلوب لهذا المشروع، فإعداد القوة البشرية هو تمايز أصلاً في أسلوب تحقيق هذا الهدف، ولا يقدح في المشروع أنه باهظ التكاليف لأنه كمشروع عملاق يعد وثيقة الائتمان إذا ما أقدمت الدولة على قروض إنتاجية تقيها خطر الديون الاستهلاكية بل وثيقة ائتمان دولية يقوي مركزها إلى أبعد الحدود.
8 - الصناعة: نادى البرنامج بفكر جديد تحت باب الصناعة وهو يتخيل الثورة الصناعية على خطى الثورة الزراعية القائمة على مشروع النيل الجديد حيث تتحقق نتائج بصفة حتمية وجماعية وفي وقت واحد وهي تمدد زراعي ينجم عنه تجمع سكاني ينجم عنه احتياجات صناعية وحرفية، ونهضة زراعية ينجم عنها نهضة في صناعات عديدة زراعية مثل الزيوت والسكر والمنسوجات والسماد ينجم عنها آثار عميقة في الصادرات والواردات وميزان المدفوعات والعرض والطلب وقوة الدخل الحقيقي للفرد ورفع قوة صرف العملة المصرية وبصفة عامة الناتج القومي، وحتمية خلق الثورة الخضراء لحاجات صناعية تخلق صناعة الميكنة وتنشرها، وفرض الثورة الخضراء لضرورات شق الترع وما يستلزم هذا من انتعاش كبير في صناعة المواسير، وتحقق الآثار الاقتصادية المتولدة من النهضة الصناعية وعلى رأسها كمش الاستيراد في المعدات الزراعية عموماً وكافة صور الميكنة ينعكس بصفة حاسمة على الصادرات النقدية وهو العلاج غير المباشر لعجز ميزان المدفوعات نتيجة الثورة الصناعية. أما إنشاء مؤسستين تابعتين لوزارة البترول إحداهما للصناعات البلاستيكية المختلفة من البترول والأخرى لصناعة الغاز فليس مجرد توضيح لمبدأ وإنما تدعو لهما عدة أسباب هي وجود منافسة مع القطاع الخاص حفاظاً على مستوى الأسعار لا سيما وقد تنوعت السلعة البلاستكية وصارت بديلاً للعديد من السلع المعدنية والخشبية والزجاجية وغيرها ويخشى من سيطرة القطاع الخاص عليها وهو ذات المعنى في الغاز باعتباره بديل الطاقة الكهربائية عموماً، كما أن المنافسة القديمة ستدفع القطاع الخاص إلى التطوير والكفاءة ومقتضى التكلفة الجدية. وقد انفرد البرنامج بالدعوة إلى الإنتاج الحربي المشترك حيث نص على الدعوة إلى إنشاء مجمع صناعي حربي عربي يضم الدول العربية لإنتاج السلاح العربي إنتاجاً مشتركاً. كما أن القرار المطعون فيه أسقط التمايز الخاص بوظيفة الملحق الصناعي بالسفارات والإقحام الجديد لهيئة المعارض في السوق الخارجية لتنشيط الميزانين التجاري والنقدي والاتحادات الصناعية بالمحافظات والاتحاد الصناعي العام ومجموعة الشركات الجديدة من قطاع خاص وأجنبي وقطاع خاص وعام مع دول إنتاج المواد الأولية والوظيفة الأولى للاتحاد الصناعي من حيث الإشراف على الأصول الرأسمالية والهيمنة على عمليات الإحلال والتجديد.
9 - التجارة: يرى البرنامج في مجال التجارة الداخلية تميزاً عن الأحزاب الأخرى أن يتنوع الثمن بين الأفراد طبقاً للدخل لأنه ليس من العدالة أن تتنوع الدخول وتوحد الأثمان، ثم أوضح أسلوب تنفيذ هذه الفكرة بإصدار البطاقات الصفراء والخضراء والحمراء وهو صاحب الفكرة منذ سنة 1978، وهو أسلوب يحقق عدة نتائج هي تنوع الأثمان طبقاً لتنوع الدخول وإلغاء الدعم من فوق كاهل الخزانة العامة والإبقاء عليه فوق كاهل القادرين ووصول الدعم إلى مستحقيه فعلاً، فالسلعة التي تكلفتها 10 جنيهات ثمنها 8 جنيهات بالبطاقة الصفراء للكادحين و10 جنيهات بالبطاقة الخضراء لمتوسطي الدخل و12 بالبطاقة الحمراء للقادرين، وقد خلا من ذلك برنامجا حزبي الوفد والوطني المستشهد بهما. وقال البرنامج في مجال التجارة الخارجية أن الميزان التجاري في باب الواردات يكاد يقتصر على استيراد المواد الأولية وبعض الأصول الإنتاجية مما لا يتوافر لها مثيل في مصر وهي مقولة لم ترد في برنامج كل من الحزبين المستشهد بهما أو غيرهما، وجاءت تجسيداً لفكرة ازدهار الميزان التجاري نتيجة للثورة الزراعية والصناعية.
10 - ديون مصر: استحدث البرنامج لسداد ديون مصر فكرة مؤداها تنازل المواطنين عن دخل شهري كل سنة لمدة خمس سنوات، وابتدع أسلوباً مؤداه توزيع أعباء هذا الشهر على أيام السنة، وهي فكرة جاء بالقرار المطعون فيه أنها جديدة وأن اعترض عليها أولاً بأنها ضربت صفحاً بالأصول الاقتصادية المتعارف عليها وهدفت إلى تعديل التقويم الذي نجري عليه من آلاف السنين ونتفق فيه مع مختلف دول العالم وثانياً بأنها تؤدي إلى ظلم اجتماعي بسبب عدم المساواة العامة أمام التكاليف، والاعتراض الأول مردود بأن البرنامج لم يلغ أو يعدل التقويم الميلادي الذي تسير عليه الدولة رسمياً أو التقويم الهجري الذي تسير عليه في المناسبات الدينية عموماً أو التقويم القبطي الذي يسير عليه الفلاحون في شأن المواسم الزراعية والحصادية كما أنه لم يلغ شهراً أو يقدمه أو يؤخره أو يزيد في أيامه، بل جاء تنظيمه للسنة المالية وحدها وهي التي يتحدد مرتب العامل أو الموظف بمقتضاها لا بمقتضى شهر معين وزيادة الشهر المالي 3 أيام أو أكثر لا يمس الحساب الميلادي أو الهجري أو القبطي فمرتب يناير يسدد في 4 من فبراير ومرتب فبراير يسدد في 9 من مارس ومرتب مارس يسدد في 12 من إبريل، والاعتراض الثاني مردود بأن مجرد انحسار نظام إصلاحي عن قطاع معين في المجتمع لا يعني فساد هذا النظام لأن المادة 40 من الدستور قررت أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات كالعامة وهناك فارق بين الواجب العام والتكلفة التي ابتدعها القرار المطعون فيه فالواجب العام التزام يؤديه الكافة إذا توافرت شروط أدائه والتبرع بشهر عن كل سنة يعد من قبيل الواجب العام المشروط بوجود دخل شهري ثابت لا سيما وأن التضامن بين من يسري عليه النظام ومن لا يسري عليه مفروض بحكم التكامل العام في المجتمع حتى ولو لم يكن اشتراكياً ومن ناحية الواقع فإن القطاعات التي يجرى داخلها شهرياً ذات حجم لا يستهان به وأن أصحاب المهن الحرة والحرفين سيدفعون إيجار شهر عن طريق تحصيل الملاك له وسداده إلى الدولة.
11 - التعليم: لا يوجد تناقض في البرنامج الذي أطلق مجانية التعليم حتى آخر المرحلة الجامعية ولكن نظراً لمشروع النيل الجديد واحتياجه الدائم لجيش عملي لا نظري فقد اتجهت اهتمامات البرنامج إلى مجانية التعليم العملي، والهندسي والصناعي والزراعي والتكنولوجي والحرفي الجامعي أو المتوسط لتشجيع الطلاب على الالتحاق بهذا التعليم وقد ربط البرنامج التعليم الجامعي بخدمة الحاجة بعكس حزبي العمل والتجمع اللذين لم يتحدثا عن هذا الربط الذي يفترق عن مجرد الدعوة إلى التعليم الحرفي. وجاء البرنامج بنظام الحوافز والمسابقات والمكافآت للمخترعين والمبتكرين مما لم يرد في برنامجي حزبي العمل والتجمع المستشهد بهما. ولا يتماثل البرنامج مع حزبي الوفد والأحرار من حيث التقليل من دراسة السكرتارية والتجارية والإكثار من المعاهد الصناعية والزراعية لأنه حدد نسبة 80% من المدارس التجارية والسكرتارية لتحول إلى زراعية متوسطة وصناعية وهذا التحديد يتصل بخطة عامة يقودها مشروع النيل الجديد في حين أن ما جاء ببرنامجي الحزبين المستشهد بهما عبارة عن توصيات لا تستند إلى فلسفة أو أسباب. ونادى البرنامج بالإعفاء من التجنيد لخريجي المعاهد الصناعية والزراعية، واعتبار الخدمة في مشروع النيل الجديد مزية تمنح دائماً لخريجي هذه المعاهد، وهذا الأمر ليس طريقاً تنفيذياً وجلياً وإنما هو سياسة ثابتة وحدث جديد يدفع إلى تعبئة عامة لم يرد بفكر حزب آخر - وقد غفل القرار المطعون فيه عن تميزات للبرنامج في باب التعليم منها فكرة جديدة حول دخول الجامعات بربط الرغبة بالحاجة بدلاً من ربط الرغبة بالمجموع، ونقل الراسبين بالمرحلة الجامعية للمرة الثانية إلى معاهد متوسطة و نظيرة على أساس الربط بين الرغبة والاستعداد، وجعل نجاح الموظف في المسابقات الدورية شرطاً لترقيته تفادياً لترقيات الأقدمية وللمحسوبية التي تحكم الترقية بالاختيار، وكذا ربط الأجر بطبيعة العمل وأهميته الإنتاجية لا بالمؤهل الدراسي.
12 - الثقافة: نبه البرنامج إلى اختلاف زي كل استعمار ودعا إلى التصدي للاستعمار الفكري وحدد أساليب التصدي للأدب الصهيوني الهدام للمخدرات بأنواعها ودعا إلى خط دفاعي عربي مشترك هو الكتاب العربي الذي لم يرد ببرامج الأحزاب الأخرى، ثم دق ناقوس الخطر لعموم حالة الاغتراب السياسي وهي مظهر لحالة الاغتراب الفكري ومواجهة ذلك بالعلاج الفكري والحوار العقلي بكتاب مصري نظيف يعبر عن أقلام جديدة لم يعتريها اليأس أي بثورة ثقافية تعيد الانتماء وتذهب بمرض الاغتراب السياسي وهذا فكر جديد.
13 - الإعلام: نادى البرنامج بثلاثة أمور جديدة هي: أولاً حصانة واستقلال رجال الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة وثانياً انتخاب رؤساء تحرير الصحف بدلاً من تعينهم وثالثاً تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة بحيث يضم رؤساء الصحف الحزبية ونقابة الصحفيين ورجال الدين وأساتذة كلية الإعلام، أما برنامج حزب الأحرار فقد رأى أن يكون الانتخاب هو المبدأ السائد في كافة المناصب الرئيسية كمنصب رئيس المجلس الأعلى للصحافة.
14 - الصحة: نادى البرنامج بأمور لم ترد من قبل وهي مجانية العلاج وإنشاء صندوق الدعم الصحي والتصنيف الثلاثي للأطباء وتسعير الكشف وإخضاع مخالفة التسعيرة ورفض عوض على المستشفيات الخاصة والاستثمارية بنسبة 5% من إيراداتها لصندوق الدعم الصحي باعتباره صندوق الشعب وإنشاء مركز الأمراض المستعصية التي تتطلب علاجاً بالخارج حتى يتم علاجها بالداخل منعاً لتسرب العملة الصعبة. ودعا البرنامج إلى دمج شركات الأدوية بغرض تقوية الهيكل الإنتاجي في مجال الدواء ورسم سياسة واحدة له والقدرة على التصنيع بما يغني عن الاستيراد، وعلم الإدارة يفضل التجميع عن البعثرة في مجال الإنتاج لا سيما إذا كان المنتج مطلوباً فيه الجودة والدقة فحسب كالدواء وهما يتطلبان مقدرة وكفاءة إنتاجية عالية وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الاتحاد، وعلم الإدارة الحديثة يرتبط بالمفاهيم العلمية الاقتصادية ومقتضاها أن خفض معدلات الإنتاجية الحديثة يتطلب رفع معدلات الكم الإنتاجي وصولاً إلى خفض ثمن المنتج.
15 - المواصلات: الجديد في البرنامج هو وقف التراخيص للسيارات بصفة عامة وإعداد سجل انتظار بحيث لا يمنح ترخيص إلا في حالة هلاك سيارة وتقديم نمرها فتمنح لمن عليه الدور لسجل الانتظار، وإلغاء سيارات كبار الموظفين المالكين لسيارات خاصة وعدم منح سيارة إلا بإذن من الجهاز المركزي للمحاسبات، وإلغاء ازدواجية ملكية السيارة للشخص وزوجته وأولاده في مراحل التعليم، وإلغاء الرخصة الإضافية وقيدها بسجل الانتظار.
16 - الإسكان: دعا البرنامج إلى مجمعات سكانية في أول طريق القاهرة/ إسكندرية الصحراوي وطريق القاهرة/ السويس وطريق القاهرة/ بورسعيد مع منح هذه الأراضي الصحراوية بالمجان للأفراد والشركات الراغبة في تعميرها وربط الإعفاء الضريبي لمصانع الطوب الرملي والأسمنتي بنسبة معينة من الأرباح لا تقل عن 20% من رأس المال، وإلغاء التأجير المفروش، وتسليم الشقة كشرط لاستلام الشقة في المجتمعات الجديدة، وتنظيم سجل انتظار بالأقدمية لراغبي السكن في الشقق المتخلى عنها، وتكوين معسكر عمل شبابي للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة مع منح الشباب أولوية الحصول على شقة فور التخرج.
17 - الطاقة: تناول البرنامج الطاقة الشمسية التي لم يتحدث عنها الحزب الوطني وكذا الطاقة النووية التي لم يتحدث عنها الحزبان الوطني والعمل.
18 - العمال: وضع البرنامج التعليم الحرفي والصناعي والزراعي في طليعة الدراسات التعليمية مما يجعل العمل والعامل في مركز مرموق ويوسع القاعدة العمالية ويرتقى بها كما ربط الأجر بطبيعة العمل بدلاً من تحكم المؤهل الدراسي، بالإضافة إلى الاتحادات الصناعية بالمحافظات والاتحاد الصناعي العام ودعم بنك التنمية كأجهزة لخدمة العمل والعمال كذا الملحق الصناعي من بين صفوف العمال المؤهلين وهو ارتقاء لم يرد بالبرامج الأخرى.
19 - المرأة: درس البرنامج المشكلة فوجدها تكمن في غياب الأمومة عن البيت خلية المجتمع ومدرسته، وربط لأول مرة بين عمل المرأة وظروف الضرورة، بحيث لا عمل للمرأة أصلاً إلا الأمومة والأسرة والاستثناء هو عملها تحت تأثير الضرورة بحاجتها إلى العمل أو بحاجة العمل إليها.
20 - الشباب: لم تضع برامج الأحزاب علاجاً لآفات الشباب. وقد وجد البرنامج الداء يكمن في أمرين هما المشكلة الاقتصادية ومشكلة الأخلاق، ووضع الحل بتفجير فرص العمل الحقيقي عن طريق ثورة إنتاجية كبرى. رابعاً لم يهدر البرنامج من المكاسب الاشتراكية مجانية التعليم لأنه نص على هذه المجانية حتى آخر المرحلة الجامعية وبذا تدخل المرحلة الثانوية في المجانية على أن الدراسة الثانوية والجامعية النظرية بالمصروفات - كاستثناء ينصرف إلى التعليم الثانوي والجامعي وذلك للحث على التعليم العملي والفني، فضلاً عن أن المجانية في حد ذاتها ليست مكسباً اشتراكياً بل هي موجودة قبل الثورة عندما نادى بها طه حسين ونفذتها حكومة الوفد في أوائل الخمسينات.
ومن حيث إن السيد رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية قدم مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة استناداً إلى أن برنامج الحزب لم يتميز تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب الأخرى كما أنه لم يحافظ على مجانية التعليم باعتبارها من المكاسب الاشتراكية وذلك على الوجه المفصل في قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب. كما قدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته في جلسة 21 من ديسمبر سنة 1988 مذكرة طلبت فيها أولاً الأمر بمحو العبارات الجارحة الواردة في تقرير الطعن على التفصيل المبين في 12 بنداً بذات المذكرة، وثانياً الحكم برفض الطعن مع إلزام الطعن بصفته بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة نظراً لصحة السببين اللذين بني عليهما القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب مصر الفتاة الجديد.
ومن حيث إن السيد رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية قدم مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة استناداً إلى أن برنامج الحزب لم يتميز تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب الأخرى كما أنه لم يحافظ على مجانية التعليم باعتبارها من المكاسب الاشتراكية وذلك على الوجه المفصل في قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب. كما قدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته في جلسة 21 من ديسمبر سنة 1988 مذكرة طلبت فيها أولاً الأمر بمحو العبارات الجارحة الواردة في تقرير الطعن على التفصيل المبين في 12 بنداً بذات المذكرة، وثانياً الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن بصفته بالمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة نظراً لصحة السببين اللذين بني عليهما القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب مصر الفتاة الجديد.
ومن حيث إن القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة قضي في المادة 3 بأن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فيه وتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي. ونص قانون المرافعات في المادة 105 على أنه يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات ويبين من الاطلاع على تقرير الطعن أنه حوى عبارات خارجة حصرتها مذكرة هيئة قضايا الدولة المقدمة بجلسة 21 من ديسمبر سنة 1988 وطلبت الأمر بمحوها، وهو ما تستجيب إليه المحكمة فتأمر بمحو هذه العبارات من تقرير الطعن طبقاً للمادة 105 من قانون المرافعات وطوعاً للمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة وحدوا بالخصومة القضائية عامة وفي هذا المجال السياسي خاصة موضوعية مثمرة وقانونية ومقنعة وواقعية حقة ومن حيث إن تتبع تطور الحياة السياسية في مصر عقب قيام ثورة 23 من يوليه سنة 1952، يكشف عن أن تكوين الأحزاب السياسية استمر محظوراً منذ العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية، إلى أن اتخذ رئيس الجمهورية قراراً سياسياً على نحو ما ورد في خطابه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الشعب سنة 1976 بأن تتحول التنظيمات السياسية التي تكونت كمنابر داخل الإتحاد الاشتراكي العربي إلى أحزاب. وبتاريخ 3 من فبراير سنة 1977 صدر قرار رئيس بالقانون رقم 2 لسنة 1977 استناداً إلى المادة 74 من الدستور، ونص في المادة (1) على أن (حرية تكوين الأحزاب مكفولة طبقاً لما ينص عليه القانون الخاص بإنشاء الأحزاب حال صدوره من السلطة التشريعية) وطرحت أحكام القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 على الشعب في استفتاء عام وتمت الموافقة عليه. ثم صدر القانون رقم 40 لسنة 77 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، وعمل به من تاريخ نشره في 7 سنة 1977، ونص في المادة 30 على أنه (تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحاليةُ وهي:
1 - حزب مصر العربي الاشتراكي.
2 - حزب الأحرار الاشتراكيين.
3 - حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي..)، ونص في المادة 1 على أن (للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء إلى أي حزب وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون)، كما أورد في المادين 2، 3 تعريف الحزب السياسي ودوره في الحياة السياسية، فنصت المادة 2 على أنه: (يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم)، ونصت المادة 3 على أنه (تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية والديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور. وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً). كما يبين القانون شروط تأسيس واستمرار أي حزب سياسي وتنظيم حله وإلى غير ذلك من أمور الحزب مع تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية وتحديد اختصاصاتها بحيث يعرض طلب تأسيس الحزب عليها وتصدر قراراً بالاعتراض على التأسيس. وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 1979 بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على موضوعات من بينها إطلاق حرية تكوين الأحزاب. وبعد موافقة الشعب على ما طرح بالاستفتاء تم تعديل المادة 5 من الدستور بمقتضى نتيجة الاستفتاء الذي أجرى في 22 من مايو 1980 فأصبح نصها ما يأتي: (النظام السياسي في جمهورية مصر العربية يقوم على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، على أن ينظم القانون الأحزاب السياسية). . ويستفاد من هذا أنه طبقاً للدستور وللقانون رقم 40 لسنة 1977 يكون تعدد الأحزاب وحرية تكوينها هو الأصل الذي يتلائم صدقاً وحقاً مع النظام الديمقراطي في جمهورية مصر العربية. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 6 القضائية دستورية بأن (. . . المادة 5 من الدستور المعدلة بتاريخ 22 من مايو سنة 1980 تنص على. . وقد تحقق بهذا التعديل تغيير جذري في إحدى ركائز النظام السياسي في الدولة. . وبموجب هذا التعديل يكون الدستور قد استعاض عن التنظيم الشعبي الوحيد ممثلاً في الاتحاد الاشتراكي العربي بنظام تعدد الأحزاب وذلك تعميماً للنظام الديمقراطي الذي أقام عليه الدستور البنيان السياسي للدولة بما نص عليه في مادته الأولى. . . وبما ردده في كثير من مواده من أحكام ومبادئ تحدد مفهوم الديمقراطية التي أرساها. . كما جاء ذلك التعديل انطلاقاً من حقيقة أن الديمقراطية تقوم أصلاً على الحرية وأنها تتطلب لإنفاذ محتواها تعدداً حزبياً بل هي تحتم تحديداً حراً واعياً. . ولما كان ذلك وكان الدستور إذ نص في المادة (5) على تعدد الأحزاب كأساس للنظام السياسي في جمهورية مصر العربية وجعل هذا التعدد غير مقيد إلا بالتزام الأحزاب جميعاً - سواء عند تكوينها أو في مجال ممارستها لعملها - بالمقومات وبالمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وهو ما لا يعني أكثر من تقيد الأحزاب كتنظيمات سياسية تعمل في ظل الدستور بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه، فإن الدستور إذ تطلب تعدد الأحزاب ليقوم على أساسه النظام السياسي في الدولة يكون قد كفل بالضرورة حرية تكوينها في الإطار الذي رسمه لها، بما يستتبع حتماً ضمان حق الانضمام إليها ذلك أنه من خلال ممارسة هذا الحق وبه أساساً يتشكل التبيان الطبيعي للحزب وتتأكد شرعية وجوده في واقع الحياة السياسية. . . ) وإذا كان الأصل هو حرية تكوين الأحزاب السياسية طالما التزمت الإطار الذي رسمه لها الدستور، فإن القيود التي تضمنها التشريع المنظم لها يتعين تفسيرها باعتبارها تنظيماً لهذا الأصل العام الذي قرره الدستور، حيث لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المرسومة له تطاولاً على الأصل الذي يستند إليه.
ومن حيث إن القانون رقم 40 لسنة 77 الخاص بنظام الأحزاب السياسية نص في المادة 4 معدلة بالقانون رقم 36 لسنة 79 وبالقانون رقم 144 لسنة 1980 على أنه (يشترط لتأسيس أو لاستمرار أي حزب سياسي ما يأتي: أولاً. . ثانياً: تميز الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى. . . ) وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 7 القضائية دستورية بأن هذا الشرط دستوري بحسبانه ضماناً للحرية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده وأن يكون في وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى إثراء للعمل الوطني ودعماً للممارسة الديمقراطية تبعاً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها. ولما كانت الأحزاب السياسية تلتزم باحترام المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور تطبيقاً للمادة 5 المعدلة من الدستور، كما تلتزم بألا تتعارض مقوماتها ومبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها في ممارسة نشاطها مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ ثورتي 23 من يوليه و15 من مايو سنة 1971 وتلتزم بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي "والمكاسب الاشتراكية على النحو المنصوص عليه في المادة 4 أولاً من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه، فإن مؤدى هذا ولازمه ضرورة اتفاق الأحزاب السياسية القائمة منها وطالبة التأسيس في أمور غير مسموح بشأنها الاختلاف دستورياً وقانوناً، مما يجعل التميز محصوراً في غير هذه الأمور، وبالتالي يكون التماثل بل والتطابق مفترضاً حتماً في المقومات الأساسية على نحو لا يمكن معه أن يكون عدم التميز فيها مانعاً دون تأسيس الحزب أو استمراره، كما يكون تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج على النحو المقصود في النص هو اختلاف البرنامج والسياسات أو الأساليب عن تلك التي يقوم عليها حزب آخر، فالتميز المتطلب لا يقصد به التميز عن كل برامج وسياسات وأساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة، وإنما الاختلاف البين عن كل حزب على استقلال فلا يكون هناك حزبان متماثلان، والقول بغير هذا يؤدي إلى فرض قيد يمنع تكوين أي حزب جديد من حيث أريد مجرد التنظيم، أي أن الأحزاب السياسية حسب صريح المادة 3 من القانون رقم 40 لسنة 77 ترمي إلى غاية واحدة بوصفها الإستراتيجية العليا لكل حزب منها وهي الإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين إلا أن كل حزب حسب المادة 2 من ذات القانون يقوم على مبادئ وأهداف معينة بوصفها إستراتيجية خاصة به يسعى لتحقيقها ببرنامج محدد ذي سياسات أو وسائل معينة بوصفها تكتيكاً له وذلك في الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا اشترطت المادة 4 أولاً من ذلك القانون لتأسيس الحزب ولاستمراره عدم تعارض مقوماته أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه مع أمور حاكمة منها مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع على النحو الوارد في مواد الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع في الدستور، ولهذا أيضاً لم تشترك المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 لتأسيس الحزب أو لاستمراره تميزه في الغاية لأنها واحدة بين الأحزاب أو تميزه في قوامه أو مبادئه وأهدافه لأنها في عموميتها قد تتطابق وجوباً كما هو الشأن في المقومات الأساسية للمجتمع سواء كانت اجتماعية أو خلقية أو اقتصادية على النحو الوارد في مواد الباب الثاني من الدستور وقد تتماثل أو تتحالف كلياً أو جزئياً فيما يجاوز دائرة الوجوب دستورياً أو قانوناً، وإنما اشترطت المادة 4 ثانياً تميز برنامج الحزب وسياسته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى، وهي في هذا الشرط لم تتطلب الاختلاف التام أو التباين المطلق حتى يجب التميز في جميع المناحي ولكن استلزمت فحسب التميز الظاهر مما يكتفي معه بالاختلاف والتباين ولو جزئياً أو نسبياً ما دام بارزاً على نحو يفرق الحزب عن سواه ويميز من غيره في البرنامج والسياسات أو الأساليب المرسومة لتحقيق هذا البرنامج فلا يكون مسخاً من أحدها، ومؤدى هذا أن وجود اختلاف أو تباين ظاهر في هذا البرنامج وفيما رسم لتحقيقه من سياسات أو أساليب بما يقيم ذاتيته ويميزه عن سواه هو أمر كفيل بتوافر الشرط الوارد في البند ثانياً من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 لتأسيس الحزب ولاستمراره.
ومن حيث إنه باستقراء برنامج حزب مصر الفتاة الجديد الذي صدر القرار المطعون فيه بالاعتراض على طلب تأسيسه، يبين أنه استفتح بتقديم يعبر عن الرغبة في الحفاظ على قوة الدفع التي خلقتها من قبل حركة الفتاة وقامت على هديها ثورة يوليو وذلك بهدف بناء سياسة قوية لمواجهة التحديات، ثم تناول تباعاً المجالات المختلفة في الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فرأى نظام الحكم جمهورياً رئاسياً برلمانياً ينصب فيه رئيس الجمهورية بطريق الانتخاب الفردي المباشر لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة ثانية ويحظر ترشيحه لمدة ثالثة تالية مباشرة ويشترط فيه أن يكون مصرياً سليماً وحاصلاً على إجازة جامعية مدنياً أو عسكرياً ومضى على تركة الخدمة سنتان على الأقل، وتقدم أوراق المرشحين لدار المشورة ولها قبول أو رفض أوراق المرشحين دون أسباب بقرار نهائي لا يجوز الطعن عليه، ولا يجوز أن يصرف لرئيس الدولة أو أسرته من بعده مستحقات أو مخصصات رئاسة بعد انتهاء مدة رئاسته، ولا يجوز منحه أو تمليكه استثناء من أحكام القانون، ولا يجوز لحرمه أو حرم نائبه أو أقاربهما حتى الدرجة الثالثة إعطاء تصريحات سياسية أو عقد ندوات سياسية أو الاشتراك فيها، ولا يجوز لثلث أعضاء مجلس الشعب طرح الثقة بالرئيس أو نائبه على المجلس، ويقتصر الاستفتاء على حالات معينة منها اختيار رئيس الأزهر ومفتي الديار ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورأى تشكيل السلطة التشريعية من مجلسي الشعب والشورى، وعرض جميع القوانين بعد موافقة مجلس الشعب على مجلس الشورى لإقرارها، واعتبار مجلس الشورى مجلساً رقابياً لا يسن القوانين، وحظر ترشيح الوزراء لعضوية المجلسين أو ترشيح العاملين بالسلطة التنفيذية إلا بعد استقالتهم، وتخلى رئيس الجمهورية بعد فوزه عن عضوية الحزب الذي استقال منه عند الترشيح للرئاسة، وحظر انتمائه إلى أي حزب أثناء رئاسته، وجعل الانتخاب فردياً، وجعل ثلاث مقاعد للفئات والعمال والمرأة في كل دائرة، وعدم جواز حل المجلس بواسطة رئيس الدولة، وتعميم الانتخاب الفردي في جميع الانتخابات، والحد من تشريع القوانين الاستثنائية إلا في حالة الضرورة ولفترة محددة وبالأغلبية المطلقة للمجلسين ثم العرض في استفتاء عام والحصول على الأغلبية المطلقة للناخبين - ورأى في مجالس السلطة التنفيذية أن تتولاها حكومة مسئولة أمام مجلس الشعب ويترتب على سحب ثقة هذا المجلس من رئيس الوزراء استقالة الوزارة دون الاحتكام إلى استفتاء. ورأى في نطاق السلطة القضائية أن إنشاء المحاكم الاستثنائية عدوان على كرامة القضاء. ورأى ضرورة إلغاء جهاز المدعي الاشتراكي والاكتفاء بالنيابة العامة والإبقاء على محكمة القيم. ورأى إنشاء دار المشورة بتشكيل قضائي معين للإشراف على عمليات الانتخابات في كل المستويات ولحماية الحريات والحقوق طبقاً للدستور. واقتراح لمواجهة الاضطراب الذي تعيشه المنطقة العربية على مستوى القيادات والجماهير من أسبابه عدم وضوح عناصر ومتغيرات مفهوم الأمن القومي العربي أن يتم إنشاء معهد للدراسات الإستراتيجية القومية بغرض وضع الأساس الصحيح لمفهوم الأمن القومي العربي. وفي مجال العلاقات الخارجية رأى أن علاقة مصر بالدول العربية تقوم على الثوابت العامة التي تربط المجموعة العربية ومنها في المقام الأول وحدة الدين واللغة والجنس والمصير، مما يقتضي في المرحلة الأولى التكامل الاقتصادي بإيجاد سوق عربية مشتركة ودعم منظمة الدول العربية وعقد مؤتمر للسوق العربية يعلن فيه شعار السلطة العربية ويوقع ميثاق هذه السلطة وخلق المصنع الحربي الموحد لينتج السلع العربية وخلق الدينار العربي الموحد المقابل للصرف مع عملات الدول العربية والتكامل العربي في السلعة الحربية ومنح المواطن العربي جميع الحقوق المدنية في كل دولة عربية والسماح له بحمل الجنسية المصرية بالإضافة إلى جنسيته، كما يقتضي في المرحلة الأولى أيضاً التكامل السياسي من خلال جامعة الدول العربية والعلاقات الدبلوماسية وإنشاء مجلس القمة في جامعة الدول العربية وإنشاء ودعم القيادة العربية المشتركة وقوة الشرطة العربية أسوة بالشرطة الدولية، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي الوحدة العربية الشاملة ونظام الولايات العربية، ورأى في شأن علاقة مصر بالسودان أن يقوم ميثاق بينهما يعمل على تحقيق التكامل الثنائي على أوسع صورة وخاصة التكامل النيلي ومد السودان باليد العاملة ودعم ثنائي لقوة الشرطة العربية المخصصة لمنطقة مصر والسودان ودعم برلمان وادي النيل، ورأى في علاقة مصر بالدول الإفريقية العمل على التكامل الأفريقي بتنظيم الوحدة الإفريقية بميثاق عصري وإنشاء السوق الإفريقية المشتركة والسلعة الإفريقية المشتركة والمجمعات الصناعية الإفريقية المشتركة والجنيه الإفريقي الموحد القابل للصرف مع عملات جميع الدول الإفريقية. ورأى في علاقة مصر بالعالم الخارجي التزام مبدأ عدم الانحياز والحياد الإيجابي وحظر الاشتراك في أية حرب إلا ما يمليه الميثاق العربي أو السوداني أو الإفريقي ولضرورة ملحة وبالطريق الدستوري. وأقام التنمية الاقتصادية على أساس الاشتراكية وعدم المساس بالقطاع العام وضرورة الفصل بين وظيفته الاجتماعية وبين وظيفته الاقتصادية وخلق نوع جديد من الإنتاج المشترك بين القطاعين العام والخاص ووجود اشتراك جبري بين وحدة القطاع العام ومثيلتها في القطاع الخاص التي تتفوق في الإنتاج ودعم القطاع الخاص بكل الوسائل وتعويم الجنيه المصري وفرض سعر رسمي سياحي داخلي وترك الأثمان بصفة أصلية لقانون العرض والطلب عدا السلع الضرورية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية بوسائل معينة وإنشاء بنك الشعب بتمويل يوازي 1% من دخل كل مواطن لدعم وسائل الإنتاج بفائدة يسيرة. ورأى في مجال الزراعة ضرورة شق مجرى نيل جديد يبدأ من شمال السد العالي بعد منطقة توربينات توليد الكهرباء ويخرج من المجرى الأصلي ويتجه إلى الشمال في هيئة نصف دائرة عائداً مرة ثانية إلى المجرى الرئيسي ليخلق دلتا جديدة ويضيف ما يقرب من ثلاثة ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية مع تقوية القناطر الموجودة وإنشاء قناطر جديدة لحجز خمسة مليارات تفقد في البحر الأبيض، والاستفادة من المياه الجوفية واستخدام الطاقة الشمسية في تحريك موتورات رفع هذه المياه من الآبار وإنشاء محطات تعذيب المياه المالحة على طول الخط الشمالي من الإسكندرية إلى مرسى مطروح وشق المجاري التي تحمل المياه العذبة إلى بحيرات صناعية لملء الفراغات الجوفية وتعويض المخزون الجوفي ومنع نشع الماء المالح المتسرب.
وهذه النهضة الزراعية تؤدي حتماً إلى نهضة صناعية في أوجه مختلفة حددها البرنامج من بينها ضرورة إنشاء وظيفة ملحق صناعي بالسفارات تكون مهمته أشبة بمهمة الملحق التجاري. ويؤكد في مجال التجارة الداخلية على استمرار القطاع العام ودعمه ووضع حد أعلى للربح لا يزيد على 15% من التكلفة موزعة بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة وتنويع الثمن بين الأفراد طبقاً للدخل بالنسبة للسلع المدعمة وهي السلع الأساسية بمقتضى بطاقات ملونة، ويرى تأثر التجارة الخارجية بالازدهار الزراعي والصناعي. واقتراح سداد ديون مصر عن طريق مشروع قومي يتمثل في جعل السنة المالية 11 شهراً فيتم التبرع بمرتب شهر من كل سنة لمدة خمس سنوات ورأى مجانية التعليم حتى آخر المرحلة الجامعية وجعل الدراسة الثانوية والجامعية النظرية بالمصروفات مع الحد من التعليم النظري وجعل التعليم الجامعي في خدمة الحاجة والتوسع في التعليم الفني والعملي. ورأى في مجال الثقافة ضرورة توسيع اختصاصات دار الكتب المصرية لتعمل بمعونة عربية على إصدار الكتاب العربي الذي يحكي بطولات العرب وقوتهم وتاريخهم وتراثهم وتراث مصر. ورأى بالنسبة للإعلام وضع تشكيل ثابت لإتحاد الإذاعة والتليفزيون على نحو معين ينتخب رئيس الاتحاد من بين أعضاء التشكيل لمدة خمس سنوات ويكونون غير قابلين للعزل ولهم حصانة أعضاء مجلس الشعب ورجال القضاء. وكذا أعضاء المجلس الأعلى للصحافة مع جميع رؤساء تحرير الصحف بالانتخاب. ورأى في مجال الصحف العامة إرساء قاعدة مجانية العلاج والتوسع فيها وتدعيمها وبسط العلاج على كل ما يتصل بالمرضى من تحليلات وأشعات ودمج كل نظم العلاج الفئوي وإنشاء صندوق الدعم الصحي وتصنيف الأطباء بواسطة لجنة معينة إلى ثلاثة مستويات طبقاً للأسس العلمية الأقدمية ووضع تسعيرة للكشف بكل مستوى وإنشاء ودعم المستشفيات فوق العادة بأجر وتصنيفها إلى مستويين عن طريق ذات اللجنة وتحميلها نسبة 5% من إيراداتها لصالح صندوق الدعم الصحي وتكليف جميع أساتذة الطب بالعمل كأطباء زائرين بالمستشفيات الحكومية نظير أجر تحدده تلك اللجنة وإنشاء مركز للأمراض المستعصية ودمج جميع شركات الدواء في شركة واحدة وإنشاء مجمع دوائي كبير مشترك مع استثمار أجنبي وفرض رسم ثابت يعادل نصفاً في المائة للدعم الدوائي والتوسع في كليات الصيدلة وتنظيم البعثات الخارجية فيها وإنشاء أكاديمية دوائية بواسطة نقابة الصيادلة مع نقابة الأطباء ورأى في مجالات المواصلات والمرور التوسع في مواصلات الأنفاق وإنشاء إنفاق ذات دورين وحفر نفق للمشاة عند كل تقاطع رئيسي والابتعاد عن سياسة الكباري العلوية وضرورة خلق المواصلات النيلية والتوسع في الملاحة بالنيل وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات نقل ركاب ومسح شامل لجميع سيارات الوزارات والقطاع العام وحظر حيازة الشخص وأولاده وزوجته غير سيارة واحدة. واقتراح في الإسكان البدء في إنشاء مدن سكنية عند تنفيذ مشروع النيل الجديد والتوسع في إنشاء مصانع الطوب الرملي والأسمنتي وإعفاء مصانعهما الجديدة من الضريبة حتى يصل الربح إلى 20% من رأس المال وتمليك الأراضي الصحراوية بالمجان لمن يريد البناء وتكوين جمعيات تعاونية للبناء وإلغاء التأجير المفروش وجعل تسليم الوحدة السكنية الحالية شرطاً للاستئجار أو للتملك من المدن الجديدة واقترح في القوات المسلحة التوسع في الأعمال المدنية العمرانية التي تقوم بها وإدخال الصناعة الخفيفة التي تقوم على الفن الحرفي وإعداد المجندين طيلة نصف مدة التجنيد. واقترح في الشرطة جعل الأمن المركزي تحت إشراف القوات المسلحة لتدريبه وإعداده بالأسلحة تحت توجيه وزارة الداخلية وفتح معاهد دراسية لجنوده وإلحاقهم بأكاديمية الأمن المركزي للترقية إلى أمين أمن مركزي وفتح قسم عال بهذه الأكاديمية لإلحاق النابغين من الأمناء وترقيتهم إلى رتبة الملازم الثاني. ورأى في مجال الطاقة التوسع في استعمال الطاقة الشمسية وإنشاء وزارة للطاقة النووية وتشكيل هيئة عليا بها من علماء الطاقة النووية ودعا بالنسبة للعمال إلى رعايتهم وربط الأجر بطبيعة العمل وتوظيف العمل في صنع نهضة صناعية وتشجيع التعليم والعمل الفني والحرفي والعملي. ودعا بالنسبة للفلاحين إلى تمليك الأرض المستصلحة لزراعتها والتوسع في الجمعيات والبنوك الزراعية وتخفيف قيود نظام التسويق وإيجاد نظام الإنماء التعاوني وتعميم الميكنة الزراعية وخفض تكلفة المنتجات الزراعية وإنشاء بنك النيل بعد تحقيق مشروع النيل الجديد. ورأى عودة الأمومة إلى الأسرة وربط عمل المرأة بالضرورة وهي حاجتها إلى العمل أو حاجة العمل إليها، ورأى بالنسبة للشباب ضغط التعليم الثانوي وتعميم التعليم الفني. والحرفي والتكنولوجي ووجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتدريسها بجميع المدارس والمعاهد وفرض الصلاة في مواقيتها بالمدرسة والمصنع والشارع.
ومن حيث إنه يؤخذ من هذا الاستقراء أن برنامج الحزب أورد الاتجاهات التي يرمي إليها والمبادئ التي يترسمها والأساليب التي يقترحها والتفصيلات المناسبة لها على نحو وضع أهدافه وأفكاره وسياساته بما يمكن المواطنين من النظر في ملائمة الانتماء إليه على ضوء تقديرهم لذلك البرنامج جملة أو تفصيلاً، كما تضمن بصفة خاصة من أمهات الأمور ما هو جديد مثل مشروع النيل الجديد ولو كان هدفاً مرهقاً مادام غير مستحيل مطلقاً ومثل الآمال المرتجاة على الصعيد العربي والإفريقي ولو كانت طموحة في ذاتها ومثل الدعائم المنشودة على الصعيد العربي والإفريقي ولو كانت طموحة في ذاتها ومثل الدعائم المنشودة على الصعيد الوطني داخلياً وخارجياً بجميع مجالاته وبوسائل مختلفة بصرف النظر عن مدى تباين وجهات النظر بشأنها أو تصارع الآراء حولها سواء في مجملها أو في مفرداتها مادام المرد في تقويمها إلى المواطنين انتهاء أما عن الاقتراح الذي أدلى به برنامج الحزب عملاً على سداد ديون مصر فإنه اقتراح انصب على السنة المالية في مجال صرف الحقوق الدورية دون أن يمتد بتعديل إلى التقويم في ذاته أياً كان نوعه أو يعصف بأمر محظور طرقه أو يخل بمساواة واجبة بين مواطنين تتحد مراكزهم في مجال هذه الدوريات. وإذ كان الثابت أن هذه اللجنة اعترضت على طلب تأسيس الحزب بحجة عدم تميز برنامجه وسياساته تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب الأخرى، وبذا أجرت مقارنة مع ما ورد في برامج جميع الأحزاب القائمة، ولم تستظهر الاتفاق الكامل والتطابق التام مع حزب معين منها، وإنما اعتدت بأوجه تطابق أو تقارب أو تشابه في مقومات أساسية أو في مبادئ عامة مفروض على الأحزاب الالتزام بها ولا تثريب عليها في تأكيدها، والتفتت عن أوجه اختلاف تفرق الحزب في برنامجه وسياساته أو أساليبه عن الأحزاب القائمة وتقيم له ذاتية مميزة وتبرز له سمات خاصة على التفصيل المتقدم بما يجعله متميزاً عنها تميزاً ظاهراً، فمن ثم يكون هذا السبب الأول لاعتراض اللجنة غير صحيح قانوناً.
ومن حيث إن برنامج الحزب تضمن في مجال التعليم ما يأتي:
1 - مجانية التعليم حتى آخر المرحلة الجامعية واجب الدولة الأساسي باعتباره حقاً دستورياً ومكسباً اشتراكياً.
2 - الدراسة الثانوية والجامعية النظرية بالمصروفات مع الحد من التعليم النظري وتحويل بعض الكليات النظرية التي لا تتصل بالمسألة التطبيقية إلى كليات عملية أي الحد من كليات الحقوق والتجارة والفنون الجملية وغيرها وبعض أقسام كليات الآداب والتربية وجعل التعليم الجامعي في خدمة الحاجة والتوسع في التعليم الزراعي والصناعي العالي والتكنولوجيا والأبحاث المعملية ومكافأة المتفوقين منه. ويؤخذ من هذا أن البرنامج استهل مجال التعليم بالنص صراحة على المجانية فيه حتى آخر المرحلة الجامعية كواجب أساسي على الدولة وحق دستوري للمواطن ومكسب اشتراكي للشعب، ولم يتبع البرنامج بما يفرض المصروفات سواء في مؤسسات الدولة التعليمية حتى يعد مخالفاً للمادة 20 من الدستور التي تنص على أن التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة، وسواء في مرحلة التعليم الإلزامي الذي تكلفه الدولة حتى يكون مجافياً للمادة 18 من الدستور التي جعلت التعليم إلزامياً في المرحلة الابتدائية إلى أن تبسط الدولة الالتزام إلى المراحل الأخرى، وإنما أردف البرنامج بأن الدراسة الثانوية والجامعية النظرية بالمصروفات قصداً منه إلى إصلاح هيكل التعليم عن طريق الاهتمام بالتعليم الفني والعملي والتقني في مؤسسات الدولة حيث تعم المجانية دستوراً مع ترك التعليم النظري ثانوياً أو جامعياً إلى حيث تجوز في غير هذه المؤسسات، إذ لا يوجد في الدستور ما يحول دون اضطلاع غير مؤسسات الدولة بالتعليم الذي يخضع في النهاية لإشراف الدولة طبقاً للمادة 18 من الدستور التي تضمنت النص على أن تشرف الدولة على التعليم كله، أي أن ما ورد بالبرنامج بشأن التعليم النظري لا يعدو أن يكون دعوة إلى التخلي عن التعليم الثانوي والجامعي النظري إلى غير مؤسسات الدولة للقيام به مقابل تستأدى من الراغب فيه بصرف النظر عن تقديم هذه الدعوة موضوعياً وهو ما يجد سبيله من لدن جماهير الناخبين إن قبولاً أو رفضاً، ومما يؤكد هذا القصد أن معرض الشباب رأى أن يضغط التعليم النظري وأن يستبدل به التعليم الزراعي والصناعي والتكنولوجي وكل من الضغط والإبدال المقترحين من جانب البرنامج يعني عدم المساس بالمجانية فيما بقى بعد الضغط أسوة بما أبدل به من تعليم فني وتقني، ومن ثم فإن السبب الثاني لاعتراض اللجنة على تأسيس الحزب ومفاده عدم حفاظ البرنامج على مجانية التعليم يكون بدوره سبباً غير صحيح قانوناً، بصرف النظر عن مدى اعتبار هذه المجانية من المكاسب الاشتراكية في مفهوم المادة 4/ أولاً/ 3 من القانون رقم 40 لسنة 1977، ما دام القدر المتيقن أن الدستور سنها في المادة 20 التي وردت ضمن الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع وهي المقومات التي جعلها هذا الدستور في المادة 50 إطاراً للنظام السياسي القائم على أساس تعدد الأحزاب مما يلزم كل حزب بالتزامها ومن حيث إنه ولئن كان البرنامج في مجال نظام الحكم اقترح تعديل المادة 75 من الدستور التي حددت الشروط الواجب توافرها فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية وذلك بإضافة شرط مفاده أن يكون مسلماً من أبوين مسلمين، وهو اقتراح حدا بهيئة قضايا الدولة في مذكرتها إلى الاعتراض بأنه يشكل مساساً بالوحدة الوطنية ويؤدي إلى إشاعة الطائفية بما يهدد السلام الاجتماعي وبالتالي يعد خروجاً عما اشترطه القانون رقم 40 لسنة 1977 في المادة 4/ ثالثاً من عدم قيام الحزب على أساس يتعارض مع قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي أو على أساس طائفي أو على أساس التفرقة بسبب الدين أو العقيدة، إلا أنه اعتراض مدحوض بأن الاقتراح يتسق مع الدستور الذي ينص في المادة 73 على رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية مما يفترض فيه وهو على أن يكون من دينها، خاصة وقد ألقى عليه الدستور في المادة 73 واجب السهر حماية الوحدة الوطنية مما لا خوف منه عليها، وهو دستور يعلو القوانين بما يمنع محاجته بها في شتى دروبها، ومصداقاً لهذا لم يشر الدستور إلى ذاته في المادة 40 التي نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن ذلك الاعتراض المضاف من قبل هيئة قضايا الدولة في معرض دفاعها.
ومن حيث إنه بالبناء على ما سلف جميعه، فإن القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية في 15 من أغسطس سنة 1988 بالاعتراض على تأسيس حزب سياسي باسم حزب مصر الفتاة الجديد، يكون قراراً غير قائم على صحيح سببه وبالتالي يكون قراراً مخالفاً للقانون، مما يوجب القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار بمراعاة ما نص عليه القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية في المادة 9 من تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية وممارسة نشاطه السياسي من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيسه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بالمادة 184 من القانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية في 15 أغسطس سنة 1988 بالاعتراض على تأسيس حزب مصر الفتاة الجديد وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصروفات، وأمرت بمحو تقرير الطعن والمحددة في المذكرة المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 21 من ديسمبر سنة 1988.


[(1)] يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 7 ق - د.