أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 41

جلسة 2 من مارس سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي، حسين السيد متولي وعلي بدوي.

(8)
الطلب رقم 76 لسنة 60 القضائية "رجال القضاء"

ندب.
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها. مؤداه. للجهة الإدارية سلطة اتخاذ قرارات بما يلائم إصدارها متى هدفت إلى المصلحة العامة.
لما كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها وفقاً لنص المادة 62 منه، ولم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية في هذا الخصوص، وكان للجهة الإدارية بمقتضى سلطتها التقديرية اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها من اعتبارات المصلحة العامة. وكان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء قرار ندبه إلى الجهة المشار إليها قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه والتعويض عنه على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... المستشار بمحكمة استئناف القاهرة - تقدم بتاريخ 16/ 6/ 1990 بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 2141 لسنة 1990، وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي إلى الطالب مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد، وقال بياناً لطلبه أنه صدر القرار الوزاري رقم 1833 لسنة 1990 بندبه مستشاراً قانونياً - في غير أوقات العمل الرسمية - لشركة أطلس العامة للمقاولات لمدة سنة، إلا أن الجهة الإدارية أصدرت القرار الوزاري رقم 2141 لسنة 1990 بإلغاء قرار ندبه آنف البيان فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي رفض تظلمه، وإذ كان هذا القرار قد صدر على أثر توجيه مأخذ قضائي إلى الطالب فإنه يكون قد خالف القانون وجاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة، فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التي يجوز ندبهم لها وفقاً لنص المادة 62 منه، ولم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية في هذا الخصوص، وكان للجهة الإدارية بمقتضى سلطتها التقديرية اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها من اعتبارات المصلحة العامة. وكان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء قرار ندبه إلى الجهة المشار إليها قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن هذا القرار لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه والتعويض عنه على غير أساس متعيناً رفضه.