أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 49

جلسة 13 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.

(10)
الطلب رقم 88 لسنة 59 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات "الخصومة في الطلب: انتهاء الخصومة".
قيام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي - بعد تقديمه طلبه - بما يتفق وطلباته. أثره. انتهاء الخصومة في هذا الشأن.
(2، 3، 4) معاش.
(2) بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته - قبل استقالته - المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. وجوب معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر المتغير منذ انتهاء خدمته. م 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
(3) تحديد مقدار الأجر المتغير. شروطه. سريان المادة الأولى من ق 107 لسنة 1987 المعدل بق 1 لسنة 1991 على المعاملين بأحكام المادة 31 من ق 47 لسنة 1974 أياً كان سبب انتهاء خدمتهم.
(4) انتهاء خدمة الطالب. أثره. تسوية معاشه طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته. لا يؤثر في ذلك ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد لصاحبه. طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر في 25/ 2/ 1988 بعد انتهاء خدمته. لا أساس له.
1 - لما كان البين من الأوراق أن الهيئة قامت بتسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي بواقع 235 جنيهاً شهرياً - بعد تقديم طلبه - وهو المعاش المقرر للوزير فإنه يكون قد أجيب إلى طلبه في هذا الخصوص ويتعين القضاء بانتهاء الخصومة فيه.
2 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أن "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض"، لما كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بزيادة المعاشات عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء من عومل بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 25/ 11/ 1987 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف طنطا، وبلغ مرتب رئيس محكمة النقض وكان قد أمضى في هذه الوظيفة وفي الوظيفة السابقة عليها منذ بلوغه مرتب نائب وزير أربع سنوات متصلة وبلغت مدة اشتراكه في التأمين والمعاشات أكثر من خمس سنوات فإنه يستحق معاملته في المعاش عن الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير.
3 - لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1991 تنص على أنه إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند أولاً من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن يكون المؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل.
(جـ) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسن التقاعد بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين وذلك إعمالاً للمادة 185/ 1 من القانون رقم 79 لسنة 1985 إلا أن هذا الشرط لا ينطبق على العاملين بأحكام المادة 31 من ذات القانون إذ أن القانون لم يحدد سناً لتقاعد الوزير أو نائب الوزير فإنه يتعين تسوية المعاش وفقاً لما تقدم أياً كان سبب انتهاء الخدمة لما كان ذلك وكان القرار رقم 35 لسنة 1987 المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1987 والمنطبق على الطالب قد حدد مقدار الأجر المتغير بمبلغ 4500 جنيه سنوياً فإن معاش الطالب عن الأجر المتغير يكون مبلغ 187.5 جنيهاً شهرياً.
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسري طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك فإن طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر بتاريخ 25/ 2/ 1988 - بعد انتهاء خدمة الطالب بالاستقالة في 25/ 11/ 1987 - وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش من مبلغ 187.500 جنيهاً شهرياً إلى مبلغ 375 جنيهاً ولم يتضمن نصاً بتطبيقه بأثر رجعي يكون على غير سند من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار.... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب في 20/ 5/ 1989 للحكم له - وفقاً لطلباته الختامية - بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على أساس معاملته المعاملة المقررة للوزير ومن هم في درجته عن أخر مرتب تقاضاه وذلك من تاريخ ربط المعاش مع مراعاة الزيادات المقررة قانوناً وتطبيق الحد الأقصى للاشتراك عن الأجر المتغير طبقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 - وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا وكان معاراً لدولة الكويت وبتاريخ 25/ 11/ 1987 استقال من العمل وتم تسوية معاشه على أساس نهاية ربط الدرجة ومقداره 249 جنيهاً شهرياً في حين أنه وفقاً لنص المادتين 1، 3 من القانون 57 لسنة 1988 وما تضمنته المذكرة الإيضاحية وإعمالاً لحكم البند عاشراً من قانون السلطة القضائية رقم 17 لسنة 1976 يستحق الطالب راتباً مقداره 4800 جنيه وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً وذلك اعتباراً من 7/ 7/ 1987 وإذ لجأ الطالب إلى اللجنة المختصة بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات لتسوية النزاع وقررت رفض اعتراضه فتقدم بطلبه. والحاضر عن الحكومة دفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة لمن عدا وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وفوض الرأي للمحكمة في الحكم للطالب بطلباته عدا طلب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 فقد طلب رفضه. والحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب معاملة الطالب معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير ورفض الطلب فيما عدا ذلك. والنيابة العامة أبدت الرأي بأحقية الطالب في أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار مع رفض طلب تعديل المعاش عن الأجر المتغير طبقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الصادر في 25/ 2/ 1988.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة غير صحيح ذلك أن البين من الطلب أن الطالب لم يختصم سوى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ووزير العدل وهما صاحبي الصفة في خصومة الطلب.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فإنه لما كان البين من الأوراق أن الهيئة قامت بتسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي بواقع 235 جنيهاً شهرياً - بعد تقديم طلبه - وهو المعاش المقرر للوزير فإنه يكون قد أجيب إلى طلبه في هذا الخصوص، ويتعين القضاء بانتهاء الخصومة فيه.
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش المستحق عن الأجر المتغير من تاريخ انتهاء خدمة الطالب بالاستقالة فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أن "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض". لما كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحق عن الأجر المتغير وذلك باستثناء من عوامل بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 25/ 11/ 1987 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف طنطا، وبلغ مرتبه مرتب رئيس محكمة النقض وكان قد أمضى في هذه الوظيفة وفي الوظيفة السابقة عليها منذ بلوغه مرتب نائب وزير أربع سنوات متصلة وبلغت مدة اشتراكه في التأمين والمعاشات أكثر من خمس سنوات فإنه يستحق معاملته في المعاش عن الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير.
وحيث إنه عن مقدار الأجر المتغير فإنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1991 تنص على أنه إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند أولاً من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته. (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل. (جـ) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسن التقاعد بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين وذلك إعمالاً للمادة 185/ 1 من القانون رقم 79 لسنة 1975 - إلا أن هذا الشرط لا ينطبق على المعاملين بأحكام المادة 31 من ذات القانون إذ أن القانون لم يحدد سناً لتقاعد الوزير أو نائب الوزير فإنه يتعين تسوية المعاش وفقاً لما تقدم أياً كان سبب انتهاء الخدمة، لما كان ذلك وكان القرار رقم 35 لسنة 1987 المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1987 والمنطبق على الطالب قد حدد مقدار الأجر المتغير بمبلغ 4500 جنيه سنوياً فإن معاش الطالب عن الأجر المتغير يكون مبلغ 187.5 جنيهاً شهرياً.
وحيث إنه عن الطلب الخاص باستحقاق الطالب معاشاً عن الأجر المتغير طبقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 فإنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسري طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك فإن طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر بتاريخ 25/ 2/ 1988 - بعد انتهاء خدمة الطالب بالاستقالة في 25/ 11/ 1987 - وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش من مبلغ 187.500 جنيهاً شهرياً إلى مبلغ 375 جنيهاً ولم يتضمن نصاً بتطبيقه بأثر رجعي يكون على غير سند من القانون ويتعين لذلك رفض هذا الشق من الطلبات.