أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 5 - صـ 55

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1953
(3)
القضية رقم 82 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان المستشارين.
استئناف. تصد. قضاء مستعجل. أسباب الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص تناولت موضوع الدعوى المستعجلة ومن شأنها أن تؤدي إلى رفضها. هذه الأسباب بالذات كانت موضوع الاستئناف. فصل محكمة الاستئناف في الموضوع. لا مخالفة في ذلك لقاعدة عدم جواز التصدي.
متى كان الحكم الابتدائي إذ قضى في منطوقه بعدم الاختصاص أقام قضاءه بذلك على أسباب تناولت موضوع الطلبات بالدعوى المستعجلة ومن شأنها أن تؤدي إلى رفضها، وكانت هذه الأسباب بالذات هي موضوع الاستئناف من جانب المطعون عليه فإن استئناف الحكم في هذه الحالة يكون قد نقل إلى محكمة ثاني درجة موضوع الدعوى المستعجلة بجميع عناصره ولا تكون محكمة الاستئناف إذ فصلت في الموضوع بحكمها المطعون فيه قد خالفت قاعدة عدم جواز التصدي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين استأجروا من المطعون عليه 122 ف و18 ط و12 س بموجب عقد إيجار محرر في 17 من مارس سنة 1948 لمدة سنة من أول نوفمبر سنة 1948 إلى 31 من أغسطس سنة 1949 وقد تجدد الإيجار ببقاء الطاعنين منتفعين بالعين المؤجر بعلم المؤجرة ودون اعتراض منه. وفي 30 من نوفمبر سنة 1949 أنذر المؤجر - (المطعون عليه) - الطاعنين بأنه عند انتهاء السنة الزراعية التي جدّد لها الإيجار أي في 31/ 8/ 1950 يجب عليهم أن يسلموا إليه الأطيان المؤجرة بما يكون عليها من زراعة ونبه عليهم بعدم زراعة القصب لإصراره على طلب طردهم من العين المؤجرة. ثم رفع الدعوى رقم 204 سنة 50 كلى سوهاج بطلب طردهم من العين المؤجرة وتسليمها إليه بعد انقضاء يوم 31 من أغسطس سنة 1950 فقضى فيها بالرفض لرفعها قبل الأوان - وبعد ذلك أقام المطعون عليه دعوى إثبات الحالة رقم 1772 سنة 50 جزئي سوهاج على الطاعنين منبهاً عليهم في صحيفتها برغبته في إخلاء العين المؤجرة في نهاية السنة الزراعية أي في 31 من أغسطس سنة 1950 وبمجرد انتهاء المدة ولعدم تسليمهم الأطيان المؤجرة رفع عليهم الدعوى رقم 514 كلي سوهاج بطلب الإخلاء والتسليم بما على الأرض من زراعة. وقد قضى فيها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها استناداً إلى وجود نزاع جدي فيما إذا كانت مدة العقد قد انقضت من عدمه. ولأن الفصل في هذا الأمر يمس حق الطاعنين في زراعة القصب التي زرعوها في العين المؤجرة - فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد بجدولها برقم 23 سنة 26 ق. وفي 21 من يناير سنة 1951 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى وإخلاء الأعيان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الابتدائية البالغة 122 ف و18 ط و12 س وتسليمها للمطعون عليه بما يكون عليها من زراعات إلخ. فقرر الطاعنون الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ لم يقتصر على الفصل في الدفع بعدم الاختصاص بل قضى أيضاً في موضوع الدعوى وهو الطرد مع أن حق محكمة الاستئناف في التصدي لموضوع الدعوى قد زال عنها وفقاً لقانون المرافعات الجديد (وهو القانون رقم 77 لسنة 1949) إذ صدر الحكم المطعون فيه تحت سلطانه مما كان يتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد الحكم فيها بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة لكي تستنفد محكمة الدرجة الأولى ولايتها فيما لا تزال مختصة به من الفصل في الموضوع.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن محكمة ثاني درجة إذ قضت في موضوع الدعوى المستعجلة لم تكن بصددها حالة من حالات التصدي بل كانت تفصل في استئناف عن حكم وإن كان قد قضى في منطوقه بعدم الاختصاص إلا أنه أقام قضاءه بذلك على أسباب تناولت موضوع الطلبات بالدعوى المستعجلة ومن شأنها أن تؤدي إلى رفضها ولما كانت هذه الأسباب بالذات هي موضوع الاستئناف من جانب المطعون عليه فإن استئناف الحكم في هذه الحالة يكون قد نقل إلى محكمة ثاني درجة موضوع الدعوى المستعجلة بجميع عناصره ومن ثم لا يكون قضاء المحكمة بالطرد بحكمها المطعون فيه قد خالفت قاعدة عدم جواز تصدي محكمة الدرجة الثانية للموضوع عند إلغائها حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بعدم الاختصاص.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.