أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 66

جلسة 4 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد، نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي، حسين السيد متولي وعلي بدوي.

(13)
الطلبات أرقام 121 لسنة 59 القضائية، 11، 46 لسنة 60 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) رجال القضاء "صلاحية". حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". قرار إداري.
(1) الأحكام التي يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء. قصر التقاضي فيها على درجة واحدة وحظر الطعن فيها. أثره. عدم قبول الطلب والدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية.
(2) قرار رئيس الجمهورية الصادر نفاذاً للحكم الصادر من مجلس الصلاحية. إجراء تنفيذي لحكم مجلس الصلاحية وليس قراراً إدارياً. أثره. عدم جواز الطعن عليه.
1 - إذ كانت الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية في دعاوى الصلاحية المنوط به الفصل فيها وفقاً لحكم نص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - بمراعاة أحكام المواد 104، 105، 106، 107 من هذا القانون - قد حظر المشرع الطعن فيها وفقاً لما تغياه من قصر التقاضي في هذه المسائل على درجة واحدة، وهو ما يستقل المشرع بتقديره في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام، فإنه لا يقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة بما لا يقبل معه ما أثاره الطالب في طلبه من القول بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وما أثاره حول ملابسات وظروف إصداره وكذا ما أثاره بخصوص تعييب حكم الصلاحية لما يستلزمه الفصل في هذه المسائل من مساس بهذا الحكم ويكون طلب إلغاءه غير مقبول.
2 - إذ كان القرار الجمهوري الصادر نفاذاً للحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية، لا يعدو أن يكون إجراءً تنفيذياً لحكم الصلاحية وليس قراراً إدارياً قصد به إحداث أثر قانوني معين فمن ثم فإن الطعن فيه غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 28/ 1/ 1990 تقدم الأستاذ.... رئيس المحكمة السابق بالطلب رقم 11 لسنة 60 ق طلبات رجال القضاء للحكم: أولاً: بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادتين 107، 111 منه.. ثانياً: بطلان قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية مع ما يترتب على ذلك من آثار.. ثالثاً: بطلان قرار مجلس الصلاحية الصادر بجلسة 8/ 1/ 1990 بعزله من ولاية القضاء ونقله إلى وظيفة غير قضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار. كما تقدم الطالب في 19/ 3/ 1990 بالطلب رقم 46 لسنة 60 ق طلبات رجال القضاء للحكم: أولاً: بعدم دستورية قانون السلطة القضائية والمادتين 107، 111 منه.. ثالثاً: بإلغاء القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 1990 الصادر في 22/ 2/ 1990 بنقله إلى وظيفة غير قضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لهما إن مجلس الصلاحية قضى في 8/ 1/ 1990 في دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 1989 بنقله إلى وظيفة غير قضائية ولما كان مبنى دعوى الصلاحية شكوى كيدية ليس من شأنها أن تفقده الصلاحية لتولي منصب القضاء وقد أقيمت الدعوى ضده من وزير العدل بما يهدر استقلال السلطة القضائية ولم يشكل مجلس الصلاحية الذي أصدر القرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية وفق مقتضى القانون وكانت التشريعات المنظمة للسلطة القضائية قد صدر معظمها بقرارات بقوانين في حين أن المسائل المنظمة لها لا يجوز تنظيمها بأداة أدنى مرتبة من القانون وإذ صدر القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية في غير حالة الضرورة بالمخالفة لنص المادة 247 من الدستور ولم تراع الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لنص المادة 107 من الدستور وأجازت المادة 110 من نقل القاضي إلى وظيفة غير قضائية في حين أن القضاة غير قابلين للعزل بنص المادة 169 من الدستور وإذ أوجب المشرع لدى الفصل في دعوى الصلاحية إعادة حكم المادة 107 من قانون السلطة القضائية التي تحظر الطعن على القرار الصادر من مجلس الصلاحية فإنه يكون قد أخل بحكم الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور التي لا تجيز إسباغ الحصانة المانعة من الخضوع لرقابة القضاء على الأعمال والقرارات الإدارية على اختلافها ومن ثم فقد تقدم بطلبيه وكان الطالب قد تقدم في 21/ 9/ 1989 بالطلب رقم 212 لسنة 59 ق طلبات رجال القضاء للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 31/ 8/ 1989 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها والحكم بأحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة على أن يكون تالياً في الأقدمية للأستاذ.... وسابقاً على الأستاذ.... اعتباراً من 22/ 8/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبيه إنه بتاريخ 19/ 6/ 1989 أخطر بأن دوره في الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها قد حل إلا أنه بسبب إحالته إلى مجلس الصلاحية لم يشمله مشروع الحركة القضائية مع الاحتفاظ له بدرجة لحين الفصل في دعوى الصلاحية وإذ كان ما نسب إليه في مذكرة التفتيش القضائي بالإحالة إلى مجلس الصلاحية لا يفقده أهلية تولي القضاء وليس من شأنها تصحيح حالته مما يعيب القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه. أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني والثالث للأول ليصدر فيهما حكم واحد ولدى نظر هذه الطلبات بجلسة 9/ 2/ 1993 تقدم الطالب بمذكرة حدد فيها طلباته بطلب الحكم: أولاً: بانعدام الحكم المطعون فيه الصادر من مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 1989 لجلسة 8/ 1/ 1990.. ثانياً: الحكم برفض دعوى الصلاحية المشار إليها.. ثالثاً: الحكم بترقيته إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها اعتباراً من 22/ 8/ 1989 واحتياطياً إحالة دعوى الصلاحية إلى مجلس الصلاحية لنظرها مرة أخرى. طلب الحاضر عن الحكومة عدم جواز نظر بطلان حكم الصلاحية وبرفض باقي الطلبات وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إنه عن الطلبين رقمي 11، 46 لسنة 60 ق فإنه لما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية في دعاوى الصلاحية المناط به الفصل فيها وفقاً لحكم نص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بمراعاة أحكام المواد 104، 105، 106، 107 من هذا القانون قد حظر المشرع الطعن فيها وفقاً لما تغياه من قصر التقاضي في هذه المسائل على درجة واحدة، وهو ما يستقل المشرع بتقديره في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام فإنه لا يقبل الطعن فيها أمام هذه المحكمة بما لا يقبل معه ما أثاره الطالب في طلبه من القول بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وما أثاره حول ملابسات وظروف إصداره وكذا ما أثاره بخصوص تعييب حكم الصلاحية لما يستلزمه الفصل في هذه المسائل من مساس لهذا الحكم ويكون طلب إلغاءه غير مقبول. لما كان ذلك وكان القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 1990 الصادر في 22/ 2/ 1990 قد صدر نفاذاً للحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية فإنه لا يعدو أن يكون إجراءاً تنفيذياً لحكم مجلس الصلاحية وليس قراراً إدارياً قصد به إحداث أثر قانوني معين ويكون الطعن فيه غير جائز بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلبين.
وحيث إنه عن الطلب رقم 121 لسنة 59 ق فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية قد قضى في 8/ 1/ 1990 في دعوى الصلاحية رقم 11 لسنة 1989 بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية وقد تحصن هذا القضاء بحظر الطعن فيه وبموجبه فقد الطالب صلاحيته لتولي القضاء ومن ثم فإن طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها وبأحقيته في الترقي إلى هذه الدرجة يكون ولا محل له ويتعين القضاء بعدم قبوله.