أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 79

جلسة 4 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي، حسين السيد متولي وعلي بدوي.

(15)
الطلب رقم 106 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"

تفتيش. إجراءات "المصلحة في الطلب". عزل.
عدم قبول أي طلب أو دفع لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3 فقرة أولى مرافعات. صدور قرار بعزل الطالب من وظيفته. أثره. انتفاء مصلحته في النعي على تقرير التفتيش المطعون فيه. مؤداه. عدم قبول الطلب.
المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات ألا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد صدر قرار بعزله من وظيفته فإنه لا تكون له مصلحة في النعي على تقرير التفتيش المطعون فيه ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 10/ 9/ 1991 تقدم الأستاذ..... رئيس المحكمة بهذا الطلب ضد وزير العدل ومساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي للحكم بإلغاء تقرير التفتيش على عمله خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1990. وقال بياناً لطلبه إنه أخطر بهذا التقرير في 12/ 8/ 1991 وإذ اعتدت به وزارة العدل رغم ما لابسه من عدم تقدير لظروفه العائلية والنفسية وقد استقرت تقاريره من قبل فوق المتوسط الأمر الذي يكون معه تقدير كفايته بموجب هذا التقرير مشوباً بالتعسف وإساءة استعمال السلطة، قدم الحاضر عن الحكومة صورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 62 الصادر في 11/ 2/ 1992 بعزل الطالب من وظيفته وصورة من قرار وزير العدل رقم 894 لسنة 1992 برفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء وأعضاء النيابة اعتباراً من تاريخ نشر القرار الجمهوري المذكور، ودفع بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني وطلب في الموضوع رفضه، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب وفي الموضوع برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان من المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات أن لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد صدر قرار بعزله من وظيفته فإنه لا تكون له مصلحة في النعي على تقرير التفتيش المطعون فيه ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب.