أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 93

جلسة 11 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، محمد علي عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي.

(18)
الطلب رقم 70 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) معاش "المبلغ الشهري الإضافي". تقادم.
(1) المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة. تقادم المطالبة بها بخمس سنوات. م 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل.
(2) المبلغ الشهري الإضافي. مناط استحقاق الورثة له. انقضاء الحق في المطالبة بالمعاش الأساسي. أثره. انقضاء الحق في المطالبة بالمبلغ الشهري الإضافي عن ذات الفترة. لا عبرة بما تثيره الطالبة بشأن مخالفة المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي لنص المادة 375 مدني. علة ذلك. النص الخاص يقيد العام.
(3) دفوع "الدفع بعدم الدستورية".
الدفع بعدم الدستورية. سلطة المحكمة في تقدير جديته.
1 - النص في المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن "يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق...." وفي المادة 140 من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - على أنه "يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق في المطالبة بها... وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب...." يدل على أن المعاش وإن كان يستحق عن كامل الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق إلا أن الحق في المطالبة باستحقاق المعاش ينتهي إذا لم يقدم صاحب الشأن الطلب بصرفه في ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2، 3 - النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها أو لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره عشرة جنيهات من كل سنة من مدد العضوية...."، وفي المادة 34 مكرراً (3) منه - المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1968 - على أنه "في حالة وفاة العضو المشار إليه في المادة 34 مكرراً (1) من هذا القرار وفي الحالة التي انتهت أو تنتهي فيها خدمة العضو للوفاة ويستحق عنه معاشاً يصرف المبلغ الشهري الإضافي المبين في تلك المادة بالضوابط المحددة في فقرتيها وبحد أدنى لإجمالي هذا المبلغ مقداره مائة جنيه إلى المستحقين في معاشه من أسرته من زوج وأولاد ووالدين فقط دون غيرهم بالشروط المقررة لاستحقاقهم المعاش وبنسبة نصيب كل منهم فيه بافتراض عدم وجود مستحقين للمعاش سواهم وذلك متى كان العضو قد انتهت خدمته في الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 للعجز أو الوفاة أو لبلوغ سن التقاعد أياً كانت مدة خدمته أو كان قد أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل وتسري في شأن المبلغ الشهري الإضافي الذي يصرف إلى أسرة العضو سائر الأحكام والقواعد المنظمة للمعاش الذي يصرف إلى المستحقين عنه"، يدل على أن المناط في استحقاق الورثة المبلغ الشهري الإضافي المستحق للمورث الذي انتهت خدمته بالهيئة القضائية ويستحق عنه معاشاً أن يكون من بين من عددتهم تلك المادة من أسرة العضو المتوفى من زوج أو أبناء أو الوالدين وأن يكون مستحقاً في معاشه وبذات الشروط والقواعد المنظمة لهذا المعاش الأخير. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى انقضاء حق الطالبة في المطالبة بصرف المعاش المستحق لها عن مورثها في الفترة السابقة على أول مايو سنة 1989 بما ينقضي معه تبعاً لذلك - وعملاً بقرار وزير العدل المشار إليه - حقها في المطالبة بصرف المبلغ الشهري الإضافي عن ذات الفترة السابقة على أول مايو سنة 1989..... ولا عبرة بما تثيره الطالبة من مخالفة المادة 140 للقاعدة العامة المنظمة للتقادم التي أوردتها المادة 375 من القانون المدني ذلك أنه لما كان قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تشريعاً خاصاً في طبيعته وتنظيمه لأحكام التأمين الاجتماعي فيتعين إعمال ما أورده ولا يرجع إلى أحكام القانون المدني إلا فيما فاته من أحكام. وعن الدفع بعدم دستورية المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما أجازته لوزير التأمينات من التجاوز عن التأخير في تقديم طلب صرف المعاش في خلال الخمس سنوات التالية لنشؤ سبب استحقاقه، فإنه لما كانت المحكمة ترى عدم جدية هذا الدفع فإنه يتعين الالتفات عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 7/ 7/ 1991 تقدمت السيدة... ابنة المرحوم المستشار.... بهذا الطلب للحكم باستحقاقها معاشاً عن والدها من تاريخ وفاة زوجها والمبلغ الإضافي الشهري المقرر بأحكام قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 من تاريخ العمل به في أول إبريل سنة 1986. وقالت بياناً لطلبها إن والدها المرحوم المستشار.... توفى في 17/ 11/ 1958 ولم تكن تستحق معاشاً في هذا الوقت لكونها متزوجة وإذ توفى زوجها المرحوم..... في 1/ 7/ 1979 أصبحت مستحقة لمعاش والدها ويحق لها من ثم صرف المبلغ الإضافي الشهري المقرر بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 من تاريخ تقريره في إبريل سنة 1986 وإذ لم يتقرر لها المعاش والمبلغ الإضافي الشهري إلا في 1/ 5/ 1989 تاريخ تقديمها طلب صرف المعاش وإذ جاء نص المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على نحو يغاير ما ورد بنص المادة 375 من القانون المدني خاصاً بالتقادم وخالف الدستور لإهداره قاعدة المساواة بين المواطنين فيما أجازه لوزير التأمينات من التجاوز عن التأخير في تقديم صرف المعاش فقد تقدمت بالطلب. طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني ورفضه موضوعاً وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله بالنسبة لوزير الشئون الاجتماعية ورفض طلب صرف الفروق المالية.
وحيث إن المدعى عليه الثاني - وزير الشئون الاجتماعية - لا صفة له في خصومة الطلب.
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب صرف الفروق المالية في معاش المرحوم المستشار..... فإنه لما كان النص في المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن "يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق...." وفي المادة 140 من ذات القانون بعد تعدليها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه "يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق في المطالبة بها.... وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب......" يدل على أن المعاش وإن كان يستحق عن كامل الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق إلا أن الحق في المطالبة باستحقاق المعاش ينقضي إذا لم يقدم صاحب الشأن الطلب بصرفه في ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطالبة لم تتقدم خلال الخمس سنوات المشار إليها بطلب صرف المعاش المستحق لها بحسبانها من بين ورثة المرحوم المستشار...... بما ينقضي معه الحق في المطالبة به عن المدة السابقة على أول مايو سنة 1989 تاريخ تقديمها طلب صرف المعاش ويكون طلب صرف الفروق المالية من نشؤ سبب استحقاق المعاش على غير أساس.
وحيث إنه عن طلب صرف المبلغ الإضافي الشهري المقرر بأحكام قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 اعتباراً من تاريخ تقريره في 1/ 4/ 1986 فإنه لما كان النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره عشرة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية...."، وفي المادة 34 مكرراً (3) منه - المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 - على أن "في حالة وفاة العضو المشار إليه في المادة 34 مكرراً (1) من هذا القرار وفي الحالة التي انتهت أو تنتهي فيها خدمة العضو للوفاة ويستحق عنه معاشاً يصرف المبلغ الشهري الإضافي المبين في تلك المادة بالضوابط المحددة في فقرتيها وبحد أدنى لإجمالي هذا المبلغ مقداره مائة جنيه إلى المستحقين في معاشه من أسرته من زوج وأولاد ووالدين فقط دون غيرهم بالشروط المقررة لاستحقاقهم المعاش وبنسبة نصيب كل منهم فيه بافتراض عدم وجود مستحقين للمعاش سواهم وذلك متى كان العضو قد انتهت خدمته في الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 للعجز أو للوفاة أو لبلوغ سن التقاعد أياً كانت مدة خدمته أو كان قد أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل وتسري في شأن المبلغ الشهري الإضافي الذي يصرف إلى أسرة العضو سائر الأحكام والقواعد المنظمة للمعاش الذي يصرف إلى المستحقين عنه...." يدل على أن المناط في استحقاق الورثة المبلغ الشهري الإضافي المستحق للمورث الذي انتهت خدمته بالهيئة القضائية ويستحق عنه معاشاً أن تكون من بين من عددتهم تلك المادة من أسرة العضو المتوفى من زوج أو أبناء أو الوالدين وأن يكون مستحقاً في معاشه وبذات الشروط والقواعد المنظمة لهذا المعاش الأخير. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت فيما سلف إلى انقضاء حق الطالبة في المطالبة بصرف المعاش المستحق لها عن مورثها المرحوم المستشار.... في الفترة السابقة على أول مايو سنة 1989 بما ينقضي معه تبعاً لذلك - وعملاً بقرار وزير العدل المشار إليه - حقها في المطالبة بصرف المبلغ الشهري الإضافي عن ذات الفترة السابقة على أول مايو سنة 1989 وتكون طلب صرفه على غير أساس. وحيث إنه متى خلصت المحكمة إلى ما تقدم فإنه لا عبرة بما تثيره الطاعنة من مخالفة المادة 140 آنفة البيان للقاعدة العامة المنظمة للتقادم التي أوردتها المادة 375 من القانون المدني ذلك أنه لما كان قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تشريعاً خاصاً في طبيعته وتنظيمه لأحكام التأمين الاجتماعي فيتعين إعمال ما أورده من أحكام ولا يرجع إلى أحكام القانون المدني إلا فيما فاته من أحكام.
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما أجازته لوزير التأمينات من التجاوز عن التأخير في تقديم طلب صرف المعاش في خلال الخمس سنوات التالية لنشؤ سبب استحقاقه، فإنه لما كانت المحكمة ترى عدم جدية هذا الدفع بما يتعين معه الالتفات عنه.