أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 5 - صـ 98

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1953
(10)
القضية رقم 173 سنة 21 القضائية

برياسة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة سليمان ثابت، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) حكم. تسبيبه. دفع. دفع له أثر في الفصل في الدعوى. عدم الرد عليه. قصور. مثال.
(ب) مسئولية. مسئولية مالك البناء عن الأضرار التي تصيب الجار. حكم. تسبيبه. قضاؤه بالتعويض وفقاً لأحكام القانون المدني القديم دون بيان وجه خطأ مالك البناء. خطأ في القانون وقصور. المادة 151 مدني قديم المقابلة للمادة 177 مدني جديد.
1 - متى كانت الطاعنة قد دفعت لدى محكمة ثاني درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأن المطعون عليهم لا يملكون المنزل الذي يطالبون بتعويض عن هدمه وكانت المحكمة قد أغفلت الرد على هذا الدفع مع ما له من أثر في الفصل في الدعوى، فإن حكمها يكون قد شابه قصور يبطله.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض للمطعون عليهم عن الأضرار التي لحقت منزلهم قد حمل الطاعنة مسئولية سقوط حائط منزلها دون بيان وجه خطئها في ذلك مع وجوب هذا البيان عملاً بالمادة 151 من القانون المدني القديم المنطبق على واقعة الدعوى والذي لم يرد فيه نص كالمادة 177 من القانون المدني الجديد تفترض مسئولية حارس البناء عما يحدثه انهدامه من ضرر ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه، وهذا تشريع مستحدث لا يسري إلا من تاريخ العمل به، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون وشابه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن الطاعنة والنيابة العامة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا على الطاعنة الدعوى المدنية رقم 425 لسنة 1949 محكمة الوايلي الجزئية وطلبوا فيها إلزامها بأن تدفع إليهم مبلغ 111 جنيهاً و730 مليماً تعويضاً عن الخسائر والشروخ التي حدثت بمنزلهم بسبب تصدع حائط منزل الطاعنة وانهياره فوقه في يوم 8/ 11/ 1948.
وفي 14 من يونيه سنة 1949 قضت المحكمة بطلبات المطعون عليهم. استأنفت الطاعنة وقيد استئنافها برقم 1255 سنة 1949 محكمة مصر الابتدائية التي قضت في 27 من فبراير سنة 1951 منعقدة بهيئة استئنافية بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون عليهم مبلغ 92 جنيهاً و500 مليم. فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه: أولاً - قصوره في التسبيب، ذلك أنها دفعت في مذكرتها المقدمة منها إلى محكمة ثاني درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأن المطعون عليهم ليسوا ملاكاً للمنزل المطالب بالتعويض عنه فلم ترد المحكمة على هذا الدفع، وثانياً - قصوره في التسبب وخطؤه في القانون، ذلك أنها قالت في دفاعها بمذكرتها الآنف ذكرها إنها لم ترتكب خطأ يبرر مسئوليتها، وأن تصدع منزل المطعون عليهم كان بسبب قدمه وعدم تجديد بنائه، ولا يرجع إلى أي خطأ من جانبها ولم يبين الحكم في قضائه وجه الخطأ من جانب الطاعنة الذي تسبب عنه سقوط حائط منزلها مع وجوب هذا البيان عملاً بأحكام القانون المدني القديم المنطبق على واقعة الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي بوجهيه في محله، ذلك: أولاً - إنه يبين من مذكرة الطاعنة المشار إليها والمودعة صورتها الرسمية ضمن أوراق الطعن أنها دفعت فيها لدى محكمة ثاني درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأن المدعين "المطعون عليهم" لا يملكون المنزل الذي يطالبون بتعويض عن هدمه غير أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الدفع مع ما له من أثر في الفصل في الدعوى، وإذ هي لم تفعل يكون قد شاب حكمها قصور يبطله، وثانياً - أنه جاء بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في خصوص الوجه الثاني من النعي "... أنه بالاطلاع على تقرير الخبير المقدم في قضية إثبات الحالة يبين أنه بسبب سقوط حائط منزل المدعى عليها "الطاعنة" حدثت شروخ في بعض حوائط منزل المدعين المطعون عليهم أو تكسير في ألواح الزجاج لبعض نوافذه وتكسير في نجارة هذه النوافذ وتكسير في بعض عرق الخشب". ثم رتبت المحكمة على ما ذكرته مسئولية الطاعنة عن التعويض الذي قدرته، وهذا الذي أوردته المحكمة يفيد تحميل الطاعنة مسئولية سقوط حائط منزلها دون بيان وجه خطئها في ذلك مع وجوب هذا البيان عملاً بالمادة 151 من القانون المدني القديم المنطبق على واقعة الدعوى والذي لم يرد فيه نص كالمادة 177 من القانون المدني الجديد تفترض مسئولية حارس البناء عما يحدثه انهدامه من ضرر ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه، وهذا تشريع مستحدث لا يسري إلا من تاريخ العمل به. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن الأخرى.