أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 111

جلسة 6 من يوليه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، محمد علي عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي.

(21)
الطلب رقم 9 لسنة 62 القضائية "رجال القضاء"

تعيين.
تعيين مستشاري محكمة النقض. كيفيته. عدم وضع قانون السلطة القضائية ضوابط معينة تلتزمها الجمعية العامة لمحكمة النقض عند إجراء ترشيح المستشارين للتعيين بها. مؤداه. حقها في اتباع القواعد التنظيمية التي قررتها في هذا الخصوص طالما كانت القواعد المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعني.
تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين اثنين ترشح إحداهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل ويختار مجلس القضاء الأعلى من يعين منهما مستشاراً بالمحكمة، وذلك طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 ولما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضابطاً معيناً تلتزمه الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ترشيح المستشارين للتعيين بها، فإن لها أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعني، وعلى ذلك فلا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية من أنها استبعدت الصوت الباطل والصوت الذي فقدت بطاقة إبداء الرأي الخاص به من مجموع عدد الحاضرين في حساب عدد الأصوات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 11/ 2/ 1992 تقدم الأستاذ...... المحامي العام بنيابة النقض بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 36 لسنة 1992 فيما تضمنه من إغفال تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 25/ 11/ 1991 عرض ترشيحه مع آخرين على الجمعية العامة لمحكمة النقض للتعيين في وظائف مستشارين بها وحصل على 54 صوتاً من مجموع الحاضرين وعددهم 111 صوتاً. وقد تبين أن إحدى بطاقات إبداء الرأي فقدت وأخرى باطلة وبذلك تكون عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت "109" صوتاً وما حصل عليه من أصوات يقل عن النصاب اللازم للترشيح صوتاً واحداً. وإذ كان الصوت الذي فقدت بطاقته يجب أن يضاف إلى مجموع الأصوات التي حصل عليها. سيما وأنه يتمتع بالأهلية اللازمة للترشيح بحكم عمله بنيابة النقض ولا يوجد بالأوراق ما يبرر عدم حصوله على هذا الصوت ولو حصل عليه وفقاً لما تقدم فإنه يكون قد حاز 55 صوتاً هي نصف أعضاء الجمعية، وكانت قرارات الجمعيات العامة - وفقاً لقانون السلطة القضائية - تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذ تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ولا يوجد بالأوراق ما ينفي حصوله على صوت رئيس الجمعية العامة، ورغم ذلك امتنعت الجمعية العامة لمحكمة النقض من ترشيحه كما لم يرشحه وزير العدل، وإذ كانت الجمعية العامة قد استبعدته بغير مقتضى على نحو ما سلف بيانه فإن الترشيحات تكون قد تمت بالمخالفة للقانون ومعيبة بالانحراف في استعمال السلطة، وإذ صدر القرار الجمهوري بناءاً على هذه الترشيحات فإنه يكون معيباً بذات العيوب. ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي بما يتفق وطلب الحكومة.
وحيث إن تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين اثنين ترشح إحداهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل ويختار مجلس القضاء الأعلى من يعين منهما مستشاراً بالمحكمة - وذلك طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984.
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضابطاً معيناً تلتزمه الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ترشيح المستشارين للتعيين بها فإن لها أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعني، وعلى ذلك فلا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية من أنها استبعدت الصوت الباطل والصوت الذي فقدت بطاقة إبداء الرأي الخاص به من مجموع عدد الحاضرين في احتساب عدد الأصوات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة ومن ثم لم ترشحه الجمعية العامة ولا دليل على ما استطرد إليه من تعييب لترشيحات الجمعية العامة، ولم يرشح كذلك من قبل وزير العدل فإن القرار المطعون فيه إذ لم يشمل على تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض يكون مبرأً من أي عيب يسوغ إلغاءه في هذا الخصوص وهو ما يتعين معه رفض الطلب.