أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 120

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.

(24)
الطلب رقم 63 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"

تعويض. ندب.
ندب الطالب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بعد استبعاده من الندب لها. اعتباره تعويض كاف.
لما كان الثابت في الأوراق أن الطالب وجه إليه التنبيه رقم.... لسنة.... في / / من النائب العام إبان عمله وكيلاً للنائب العام بنيابة الوايلي دون سماع أقواله، وإذ ألغى مجلس القضاء الأعلى هذا التنبيه بجلسة / / وقرر إدراج اسم الطالب في أول دورة كسب قادمة، فإن المحكمة ترى في قرار مجلس القضاء الأعلى التعويض الكافي عما يكون قد حاق به من أضرار بما لا محل معه للقضاء له بالتعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 6/ 6/ 1991 تقدم المستشار...... بهذا الطلب للحكم بإلزام وزير العدل "بصفته" أن يؤدي له مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، وقال بياناً له إن مجلس القضاء الأعلى استبعده من دورة الكسب غير المشروع في المدة من يناير حتى مارس 1991 بسبب التنبيه الذي وجه إليه برقم 5 لسنة 78 بتاريخ 4/ 2/ 1978 من النائب العام، وأنه تظلم من هذا التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى وبجلسة 20/ 5/ 1991 قرر المجلس إلغائه وإدراج اسمه في أول دورة كسب قادمة، وإذ كان هذا التنبيه قد صدر معيباً بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وسبب له أضراراً مادية وأدبية تمثلت من نقله من عمله بالقاهرة وحرمانه من دورات الكسب ثلاث سنوات ومن الإعارات والندب للوظائف القيادية فقد تقدم بطلبه طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
وحيث إن المادة 126 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية نصت على أن "لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وكان الثابت في الأوراق أن الطالب وجه إليه التنبيه رقم 5 لسنة 78 في 4/ 2/ 78 من النائب العام إبان عمله وكيلاً للنائب العام بنيابة الوايلي دون سماع أقواله وإذ ألغى مجلس القضاء الأعلى هذا التنبيه بجلسة 20/ 5/ 1991 وقرر إدراج اسم الطالب من أول دورة كسب قادمة فإن المحكمة ترى من قرار مجلس القضاء الأعلى التعويض الكافي عما قد يكون قد حاق به من أضرار بما لا محل معه للقضاء له بالتعويض.