أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 137

جلسة 4 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

(28)
الطعن رقم 3026 لسنة 61 القضائية

(1، 2) إثبات "الكتابة، الأوراق العرفية". أوراق تجارية "السند الإذني".
(1) توقيع المدين. من البيانات الإلزامية التي أوجب المشرع أن يتضمنها السند الإذني. وجوب أن يكون التوقيع على صلب المحرر وأن يكون دالاً على شخصية الساحب. م 190/ 1 من قانون التجارة.
(2) التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو الأصبع. هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. م 14 إثبات.
(3) دعوى. تقادم "التقادم المسقط" "انقطاع التقادم". أوراق تجارية.
حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بالأوراق التجارية والأوراق المحررة لأعمال تجارية. سقوطه بمضي خمس سنوات. م 194 من قانون التجارة. انقطاع التقادم. حالاته. (مثال بشأن سند إذني).
(4) تقادم "التقادم الصرفي". محكمة الموضوع. إثبات "القرائن".
التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. بناؤه على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة. تقدير ما إذا كان قد صدر عن المدين ما ينقض قرينة الوفاء. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
1 - تنص المادة 190/ 1 من قانون التجارة على (يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيها والمبلغ الواجب دفعه واسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره....) يدل على أن المشرع أوجب أن يتضمن السند بيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر ذلك السند، إذ لا قيمة لهذا السند إلا إذا كان موقعاً عليه من مصدره على سائر البيانات الأخرى الواردة به سواء أكان هو الذي كتبها بخط يده أو كتبها غيره ويجب أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الساحب فلا يكون مطموساً أو غامضاً. وإنما لا يشترط أن يكون الاسم كاملاً ولا الاسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع باسم الشهرة الذي عرف به المدين وإذا كان الأخير أمياً فإنه يكتفي ببصمة الختم أو الأصبع، ويجب أن يكون التوقيع على صلب المحرر فلا يكفي أن يرد على ورقة أخرى حتى لو أرفقت بالسند ولا يغني عنه أيضاً الإقرار الشفوي أو الإقرار به في محرر آخر - وإن كان يعتد بهذا الإقرار كمستند للدين خلافاً للسند الخالي من التوقيع - لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على السند المؤرخ 17/ 12/ 1981 إنه خلا من توقيع للمدين عليه يمكن من خلاله الاهتداء إليه وورد في الترجمة العرفية المرفقة بهذا السند تحت اسم وعنوان المدين عبارة (شركة الشرق للتجارة الخارجية - المنطقة الحرة - السويس) وهو ما لا صلة للطاعن به.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات، وإذ ولم يرد في السند موضوع النزاع المؤرخ 17/ 12/ 1981 توقيع للطاعن فلا يمكن أن يحاج به ويترتب على ذلك انتفاء مسئوليته مما ورد به من التزامات.
3 - تنص المادة 194 من قانون التجارة على أن (كل دعوى متعلقة بالكمبيالات، أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجارياً أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم أخر مرافعة بالمحكمة إن لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد....) يدل على أنه إذا انقضت مدة خمس سنوات من أياً من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وقد حدد المشرع حالات انقطاع التقادم وذلك إضافة للأسباب المبينة بالمادتين (383 و384 من القانون المدني) فإن التقادم الصرفي ينقطع بصدور حكم بالدين أو الاعتراف به بسند مستقل وما يترتب على ذلك من نشوء مصدر جديد للدين ومدة جديدة للتقادم بحسب مصدر الانقطاع.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة بني على قرينة الوفاء فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة وأن تقدير ما إذا كان المدين قد صدر عنه ما ينقض تلك القرينة من إطلاقات محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بعد أن رفض طلب أمر الأداء أقامت الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 400 لسنة 1989 تجاري كلي جنوب القاهرة انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن والشركة المطعون ضدها الثانية بأن يؤديا لها على سبيل التضامن مبلغ 120496542 ليرة إيطالية والمعادل لمبلغ 205000 جنيهاً مصرياً وفوائده، وقالت بياناً لذلك إنها تداين المذكورين بالمبلغ سالف الذكر بموجب سندين الأول مؤرخ 17/ 12/ 1981 مستحق السداد في 7/ 5/ 1982 والثاني مؤرخ 31/ 7/ 1982 مستحق السداد في 12/ 12/ 1982. وقد أرسلت السندات إلى بنك قناة السويس للتحصيل إلا أن المدينين لم يسددا ذلك المبلغ رغم قيام الطاعن بسداد لجزء من هذا الدين بتاريخ 5/ 3/ 1987 وتحرر بروتستو عدم الدفع - مما دعاها إلى إقامة الدعوى بطلباتها سالفة البيان، بتاريخ 25/ 2/ 1990 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية متضامنين بأن يؤديا إلى المطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب به، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1531 لسنة 107 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1486 لسنة 107 ق القاهرة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 28/ 3/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المطعون ضدها الثانية وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لها وتأييده فيما عدا ذلك - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بإلزام الطاعن فقط بقيمة الدين المطالب به دون المطعون ضدها الثانية لعدم وجود توقيع للأخيرة على السندات الإذنية موضوع الدعوى وقولها بوجود توقيع للطاعن على السند المؤرخ 17/ 12/ 1981 وما ورد بالبند الثالث من صحيفة استئنافه رغم وجود دفاع المدينين والمتمثل في عدم وجود توقيع لأي منها على السند المذكور، ولا يكفي في هذا المجال ما نسبه ممثل الشركة المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن من استخلاص وجود التوقيع المقول به على السند المذكور فضلاً عن أنه التفت عن دفاعه المتمثل في اختلاف هذا السند مع السند الآخر والمؤرخ 31/ 7/ 1982 والمقر بصدوره عنه وذلك من حيث مكان وتاريخ الإصدار واسم المدين في كل منهما مما كان يتعين معه ألا يجمعهما دعوى واحدة.
وحيث إن هذا النعي سديد أن المادة 190/ 1 من قانون التجارة تنص على (يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيها والمبلغ الواجب دفعه واسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت ويوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره....) يدل على أن المشرع أوجب أن يتضمن السند الإذني بيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر ذلك السند، إذ لا قيمة لهذا السند إلا إذا كان موقعاً عليه من مصدره على سائر البيانات الأخرى الواردة به سواء أكان هو الذي كتبها بخط يده أو كتبها غيره ويجب أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الساحب فلا يكون مطموساً أو غامضاً، وإنما لا يشترط أن يكون الاسم كاملاً ولا الاسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع باسم الشهرة الذي عرف به المدين. وإذا كان الأخير أمياً فإنه يكتفي ببصمة الختم أو الأصبع، ويجب أن يكون التوقيع على صلب المحرر فلا يكفي أن يرد على ورقة أخرى حتى لو أرفقت بالسند، ولا يغني عنه أيضاً الإقرار الشفوي أو الإقرار به في محرر آخر - وإن كان يعتد بهذا الإقرار كمستند للدين خلافاً للسند الخالي من التوقيع - لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على السند المؤرخ 17/ 12/ 1981 أنه خلا من توقيع للمدين عليه يمكن من خلاله الاهتداء إليه وورد في الترجمة العرفية لهذا السند تحت اسم وعنوان المدين عبارة (شركة الشرق للتجارة الخارجية - المنطقة الحرة - السويس) وهو ما لا صلة للطاعن به ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات، ولم يرد في السند موضوع النزاع المؤرخ 17/ 12/ 1981 توقيع للطاعن فلا يمكن أن يحاج به ويترتب على ذلك انتفاء مسئوليته عما ورد به من التزامات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في أسبابه إلى وجود توقيع الطاعن على هذا السند وذلك من أقوال ممثل الشركة المطعون ضدها الثانية وما ورد بالبند الثالث من صحيفة استئناف الطاعن وهو ما لا يصلح سنداً لهذا الاستخلاص ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالمبلغ الوارد بالسند المؤرخ 17/ 12/ 1981 بناءً على الاستناد إليه فقط فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وإذ رفض ما تمسك به الطاعن من سقوط حق المطعون ضده الأولى بالتقادم طبقاً للمادة 194 من قانون التجارة تأسيساً على أن الطاعن سدد جزء من قيمة الدين المبين بالسندين موضوع النزاع وفق الثابت عليهما بتاريخ 5/ 3/ 1987 ورتب عليه انقطاع مدة التقادم قبل اكتمالها رغم إنكاره لهذا السداد ودون تقديم ما يدل على أنه قد صدر منه ذلك الفعل وأنه لا يحاج بما دونه الدائن على السندين بما يفيد السداد الجزئي سالف البيان.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 194 من قانون التجارة تنص على أن (كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجارياً أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع لمجرد الاطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم أخر مرافعة بالمحكمة إن لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد...) يدل على أنه إذا انقضت مدة خمس سنوات من أياً من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وقد حدد المشرع حالات انقطاع التقادم وذلك إضافة للأسباب المبينة بالمادتين (383 و384 من القانون المدني) بأن التقادم الصرفي ينقطع بصدور حكم بالدين أو الاعتراف به بسند مستقل وما يترتب على ذلك من نشوء مصدر جديد للدين ومدة جديدة للتقادم بحسب مصدر الانقطاع. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة بني على قرينة الوفاء فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة، وأن تقدير ما إذا كان المدين قد صدر منه ما ينقض تلك القرينة من إطلاقات محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلص في مدوناته من رفض ما تمسك به الطاعن من سقوط حق المطعون ضدها الأولى بالتقادم الخمسي لانقطاع مدته أخذاً بقول الأخيرة من قيام الطاعن بسداد جزء من هذا الدين بتاريخ 5/ 3/ 1987 حسبما المدون بظهر السندين رغم إنكار الطاعن لهذا السداد، ودون تقديم الدليل على صدور ذلك الفعل منه، وإذ كان هذا الاستخلاص ليس له مصدر بأوراق الدعوى فضلاً عن أنه لا يجوز أن يحاج الطاعن بالدليل الذي لا يعدو أن يكون من صنع الدائن نفسه لنفسه، فإن الحكم المطعون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.