أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 5 - صـ 166

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1953
(21)
القضية رقم 186 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان المستشارين.
( أ ) نقض. طعن. الخصوم في الطعن. إفلاس. بطلان الطعن بالنسبة لأحد دائني التفليسة. عدم تعدي أثر هذا البطلان إلى بقية الدائنين الذين استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بالنسبة إليهم. علة ذلك.
(ب) استئناف. قيد الاستئناف. ميعاد القيد عدم جواز إضافة ميعاد مسافة إلى المواعيد التي حددتها المادة 407 مرافعات. علة ذلك.
1 - إذا قضي ببطلان الطعن بالنسبة لأحد دائني التفليسة لعدم إعلانه فإن أثر هذا البطلان لا يتعدى إلى بقية الدائنين الذين استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بالنسبة إليهم لأن لكل منهم حقاً مالياً خاصاً به قابلاً للتجزئة من مجموع ديونهم.
2 - أوجبت المادة 407 من قانون المرافعات على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل وميعاد القيد هذا هو ميعاد حتمي لا يجوز إضافة ميعاد مسافة إليه، إذ هو إجراء يتعين على المستأنف أن يقوم به من تلقاء نفسه دون تكليف به من خصمه، ولا يحق للمستأنف أن يتضرر من عدم إضافة ميعاد مسافة من محل إقامته إلى مقر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف متى كان القانون قد أوجب عليه بنص المادة 406 مرافعات أن يتخذ له منذ البداية محلاً مختاراً في صحيفة استئنافه بالبلد التي بها مقر المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن المطعون عليهما الأول والثالث والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه حكم في الدعوى رقم 312 لسنة 1947 تجاري محكمة طنطا الابتدائية بإشهار إفلاس محمد طه المارية بناء على طلب عبد القادر الصباغ وبإقامة مأمور للتفليسة ووكيل للدائنين وهو المطعون عليه الرابع. وفي 30/ 11/ 1949 قدم مأمور التفليسة تقريراً انتهى فيه إلى أن الطاعن وهو أحد الدائنين ينازع في الديون التي على المفلس للمطعون عليهم الثلاثة الأولين، وأحيل هذا النزاع على المحكمة فقضت في 22 من ديسمبر سنة 1949 بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي صورية الديون المتنازع فيها. وفي 19 من يناير سنة 1950 قضت المحكمة برفض منازعة الطاعن في الديون المذكورة وبقبولها في التفليسة. استأنف الطاعن وقيد استئنافه برقم 61 لسنة 60 ق تجاري محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 19 من ديسمبر سنة 1950 بقبول الدفع المقدم من المطعون عليهم الثلاثة الأولين ببطلان الاستئناف لعدم قيده في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 407 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة إلى المطعون عليه الرابع وبقية المطعون عليهم الدائنين في التفليسة عدا المطعون عليه الثاني، فإنه لم يعلن بتقرير الطعن، فيتعين الحكم ببطلان الطعن بالنسبة إليه عملاً بالمادة 431 من قانون المرافعات، ولا يتعدى أثر هذا البطلان إلى الطعن الذي استوفى أوضاعه الشكلية قبل بقية الدائنين الممثلين به، وهما المطعون عليهما الأول والثالث لأن لكل من الدائنين في التفليسة حقاً مالياً خاصاً به قابلاً للتجزئة في مجموع ديونهم.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد يتحصل في أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن المحكمة قضت ببطلان الاستئناف المرفوع من الطاعن لعدم قيده في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 407 من قانون المرافعات ولم تضف ميعاد مسافة إلى ميعاد القيد استناداً إلى أن القيد لا يقتضي الانتقال لإجرائه مع أنه لا يتيسر القيام به إلا بانتقال المستأنف من المكان الذي يقيم به إلى مقر المحكمة الاستئنافية لدفع رسم القيد وختم صحيفة الاستئناف بالختم الزمني ومع أن المادة 21 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الميعاد معيناً للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان الاستئناف بناء على طلب المستأنف عليهم "المطعون عليهم الثلاثة الأولين" قبل نظر الموضوع مستنداً في ذلك إلى أن المادة 407 من قانون المرافعات توجب هذا البطلان بناء على طلب الخصم قبل التعرض للموضوع إذا كان المستأنف لم يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف، وكان قد حدد لنظر موضوعه جلسة تقع بعد مضي هذا الميعاد وإلى أن الطاعن أعلن صحيفة استئنافه إعلاناً صحيحاً في
25/ 2/ 1950 وحدد لنظره جلسة 30/ 4/ 1950 وتم قيده في 29/ 3/ 1950 وبذلك يكون قد مضى الأجل المضروب للقيد مما يترتب عليه بطلان الاستئناف، ولم تضف المحكمة ميعاد مسافة إلى ميعاد القيد استناداً إلى أن المستفاد من المادة 21 من قانون المرافعات أنها لا تضيف مواعيد مسافة إلى المواعيد المحددة في القانون للحضور أو مباشرة إجراء فيها إلا إذا كان الحضور ومباشرة الإجراء مترتبين على إعلان سابق إلى الخصم المطلوب منه القيام بأيهما فيبدأ الميعاد القانوني من تاريخ هذا الإعلان مضافاً إليه ميعاد المسافة بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه وإلى أن قيد الاستئناف وإن كان إجراء قانونياً إلا أنه غير مترتب على إعلان سابق يبدأ منه ميعاد القيد. وإنما هو إجراء أوجبت المادة 407 من قانون المرافعات على المستأنف القيام به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان صحيفة الاستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل سواء أكان محل المستأنف قريباً أم بعيداً عن مقر المحكمة، إذ لا دخل لميعاد المسافة في إجراء القيد.
ومن حيث إن هذا الذي انتهى إليه الحكم لا خطأ فيه، ذلك أن القانون أوجب في المادة 406 من قانون المرافعات على المستأنف أن يعين في صحيفة الاستئناف موطناً مختاراً في البلد التي بها مقر المحكمة المرفوع لها الاستئناف. وأوجب في المادة 407 منه على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد، فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل، وميعاد القيد هذا هو ميعاد حتمي لا يجوز إضافة ميعاد مسافة إليه، إذ هو إجراء يتعين على المستأنف أن يقوم به من تلقاء نفسه دون تكليف به من خصمه ولا يحق للمستأنف أن يتضرر من عدم إضافة ميعاد مسافة من محل إقامته إلى مقر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف متى كان القانون قد أوجب عليه منذ البداية أن يتخذ له محلاً مختاراً في صحيفة استئنافه بالبلد التي بها مقر المحكمة.
ومن حيث إنه يبين مما سبق أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.