أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 5 - صـ 181

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1953
(25)
القضية رقم 433 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين.
ضرائب. رسوم بلدية. عدم جواز فرضها بأثر رجعي. مخالفة المجلس البلدي لهذا المبدأ. عدم جواز الاعتداد بما يقرره من أثر رجعي. المواد 21 و23 و24 من القانون رقم 145 لسنة 1944.
إن القانون رقم 145 لسنة 1944 وإن رخص للمجالس البلدية في أن تقرر أو تفرض رسوماً بلدية في الأحوال المبينة به، إلا أن المجلس البلدي لا يستطيع أن يرتب للرسم الذي يفرضه أثراً رجعياً لأن القانون لم يخول المجلس هذا الحق، فإن خالف هذا وجب عدم الاعتداد بما يقرره من أثر رجعي، وليس من شأن تصديق وزير الصحة على قرار المجلس ما يصحح هذه المخالفة، ولا محل للاعتداد بالقول بأن تحصيل الرسم عن مدة سابقة على القرار الذي فرضه لا يعتبر ترتيباً لأثر رجعي للقرار، بل هو إعمال لمبدأ سنوية الميزانية وسنوية الضريبة، ذلك لأن كون الميزانية تعد لمدة سنة لا يستتبع حتماً أداء كل ضريبة أو رسم يقرر في غضون السنة محسوباً من بداية السنة المالية، كذلك لا يحول كون الرسم قد فرض عن سنة أن يقتضي ممن وجب عليه بالقدر الذي يلزمه ابتداء من وقت سريانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر، ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة؛
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل كما هو ثابت من الأوراق في أن مجلس بلدى كفر الزيات قرر في 10 من فبراير سنة 1947 فرض رسوم بلدية على المحالج الكائنة بكفر الزيات، وقد صدق وزير الصحة على هذا القرار في 23 من فبراير سنة 1947 بقرار نشر بالوقائع المصرية في 20 من مارس سنة 1947 وقد نص في هذا القرار على أن يكون تنفيذه ابتداء من أول مايو سنة 1946، وإعمالاً له طالبت البلدية الطاعنة بالرسم فدفعته تفادياً من إجراءات التنفيذ، ورفعت الدعوى رقم 813 سنة 73 ق أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة بعريضة أعلنت في 21 من فبراير سنة 1948 طالبة الحكم على المجلس بأن يرد لها مبلغ 2100 جنيه و320 مليماً مع الفوائد ابتداء من تاريخ المطالبة الرسمية وذلك تأسيساً على أن القرار الصادر بفرض رسوم بلدية لا يصح أن يستند إلى الماضي وفي 24 من نوفمبر سنة 1948 قضت المحكمة بإلزام المجلس البلدي بأن يدفع إلى الطاعنة مبلغ 2055 جنيهاً و104 مليمات مع الفوائد. فاستأنف المجلس الحكم وطلب إلغاءه وعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى واحتياطياً رفضها فقضت محكمة استئناف الإسكندرية في 24 من مايو سنة 1951 بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع وتعديل الحكم المستأنف وإلزام المجلس البلدي بأن يدفع إلى الطاعنة مبلغ 109 جنيهات و520 مليماً مع الفوائد من تاريخ رفع الدعوى، واعتمدت في ذلك على أن تحصيل الرسوم عن المدة من سنة 1946 إلى سنة 1947 السابقة على صدور القرار لا يعتبر إعمالاً لأثر رجعي، وعلى ذلك ترى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الخصوص. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن سبب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن تحصيل الرسوم البلدية عن مدة سابقة للقرار الصادر بفرضها لا يعتبر ترتيباً لأثر رجعي، وإنما هو تطبيق لمبدأ سنوية الضريبة، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأنه يجب التمييز بين مالية الدولة ومالية الهيئات المحلية، وما استند إليه الحكم إنما هو خاص بمالية الدولة لا بمالية الهيئات المحلية، كما أخطأ الحكم في عدم التمييز بين ضريبة يصدر بها قانون وبين رسم يصدر به قرار، ففي الحالة الأولى يجوز للقانون أن يرتب أثراً رجعياً، أما الرسم الذي يقرره المجلس البلدي ويصدق عليه وزير الصحة فلا يصح أن يكون له أثر رجعي، ذلك لأن الرجعية إنما تكون للتشريع لا للأعمال الإدارية.
وحيث إن هذا النعي في محله كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 352 سنة 20 ق الصادر في 14 من مايو سنة 1953، ذلك أن القانون رقم 145 سنة 1944 وإن رخص للمجالس البلدية في أن تقرر أو تفرض رسوماً بلدية في الأحوال المبينة به، إلا أن المجلس البلدي لا يستطيع أن يرتب للرسم الذي يفرضه أثراً رجعياً، لأن القانون لم يخول المجلس هذا الحق، فإن خالف هذا وجب عدم الاعتداد بما يقرره من أثر رجعي، وليس من شأن تصديق وزير الصحة على قرار المجلس ما يصحح هذه المخالفة، ولا محل للاعتداد بالقول بأن تحصيل الرسم عن مدة سابقة على القرار الذي فرضه لا يعتبر ترتيباً لأثر رجعي للقرار، بل هو إعمال لمبدأ سنوية الميزانية وسنوية الضريبة، ذلك لأن كون الميزانية تعد لمدة سنة لا يستتبع حتماً أداء كل ضريبة أو رسم يقرر في غضون السنة محسوباً من بداية السنة المالية، كذلك لا يحول كون الرسم قد فرض عن سنة دون أن يقتضي ممن وجب عليه بالقدر الذي يلزمه ابتداء من وقت سريانه.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية.