أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 182

جلسة 11 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

(34)
الطعن رقم 117 لسنة 56 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمي".
(1) اتخاذ أرباح سنة 1968 أساساً لربط الضريبة على عدد من السنوات التالية لها تسمى السنوات المقيسة. تحديد عدد السنوات المقيسة باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس. تقسيم الممولين في هذا الخصوص إلى ثلاث فئات. استحداث الممول خلال السنوات المقيسة نشاطاً يختلف في نوعه عن نشاطه في سنة الأساس. أثره في إعمال قواعد الربط الحكمي. المواد 55، 55 مكرر، 55 مكرر/ 1 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 77 لسنة 1969.
(2) ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة فعلية. تحديدها حكماً. أثره. عدم صلاحيتها أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية ووجوب تقدير أرباح أول سنة تالية لسنوات الربط الحكمي فعلياً. ق 77 لسنة 1969.
1 - لما كانت المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 قد نصت على أن تتخذ أرباح سنة 1968 أساساً لربط الضريبة على عدد من السنوات التالية لها تسمى السنوات المقيسة وحددت المادة 55 مكرر المضافة بالقانون الأخير عدد السنوات المقيسة فجعلته ثلاثاً بالنسبة للممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس 1000 جنيه ولا تقل عن 500 جنيه، وأربعاً بالنسبة لمن لا تجاوز أرباحهم 500 جنيه ولا تقل عن 250 جنيه، وستاً لمن تقل أرباحهم عن 250 جنيه، وأفادت المادة 55 مكرراً/ 1 من ذات القانون استثناء من أحكام المادتين السابقتين أنه إذا استحدث الممول خلال السنوات المقيسة نشاطاً يختلف في نوعه عن نشاطه في سنة الأساس فتقدر أرباحه منه وتضاف عن جزء السنة إلى أرباحه الحكمية عن نشاطه الأصلي، ثم تقدر أرباحه الفعلية عن النشاط المستحدث عن أول سنة كاملة فإذا لم تجاوز 1000 جنيه اتخذت أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات المقيسة تنتهي بانتهاء السنوات المحددة لفئة الممول عن نشاطه الأصلي ولو جاوز مجموع الربحين 1000 جنيه، أما إذا جاوزت 1000 جنيه حوسب على أرباحه الفعلية من ذلك النشاط المستحدث وأضيفت إليه الأرباح الحكمية من النشاط الأصلي لعدد من السنوات المحددة لفئة الممول من هذا النشاط.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحاً فعلية، فإذا كانت قد حددت حكماً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 ويتعين لذلك تقدير أرباح أول سنة تالية لسنوات الربط الحكمي تقديراً فعلياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ملوى قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري في الساعات والتليفزيونات والأدوات الكهربائية في سنة 1976 بمبلغ 7661 جنيه، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضه إلى مبلغ 5326 جنيه، فأقام الدعوى رقم 183 لسنة 1980 ضرائب المنيا طعناً في هذا القرار - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت في بتاريخ 25/ 6/ 1984 بتعديل القرار وتحديد صافي ربح المطعون ضده عن نشاطه محل الطعن في سنة 1976 بمبلغ 1348.040 جنيه باتخاذ أرباح سنة 1975 أساساً للربط تطبيقاً للقانون 77 لسنة 1969 - استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 لسنة 20 ق بني سويف - مأمورية المنيا - وبتاريخ 12/ 11/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اتخذ أرباح المطعون ضده عن سنة 1975 أساساً للربط عن سنة 1976 رغم أن أرباح سنة 1975 حددت بالنسبة للنشاط الأصلي حكماً قياساً على سنة 1973 وهو ما لا يجوز وفقاً للقانون 77 لسنة 1969.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 39 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 69 قد نصت على أن تتخذ أرباح سنة 1968 أساساً لربط الضريبة على عدد من السنوات التالية لها تسمى السنوات المقيسة وحددت المادة 55 مكرراً المضافة بالقانون الأخير عدد السنوات المقيسة فجعلته ثلاثاً بالنسبة للممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس 1000 جنيه ولا تقل عن 500 جنيه، وأربعاً بالنسبة لمن لا تجاوز أرباحهم 500 جنيه ولا تقل عن 250 جنيه، وستاً لمن تقل أرباحهم عن 250 جنيه، وأفادت المادة 55 مكرراً من ذات القانون - استثناء من أحكام المادتين السابقتين - أنه إذا استحدث الممول خلال السنوات المقيسة نشاطاً يختلف في نوعه عن نشاطه في سنة الأساس فتقدر أرباحه منه وتضاف عن جزء السنة إلى أرباحه الحكمية عن نشاطه الأصلي، ثم تقدر أرباحه الفعلية عن النشاط المستحدث عن أول سنة كاملة، فإذا لم تجاوز 1000 جنيه اتخذت أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات المقيسة تنتهي بانتهاء السنوات المحددة لفئة الممول عن نشاطه الأصلي ولو جاوز مجموع الربحين 1000 جنيه، أما إذا جاوزت 1000 جنيه حوسب على أرباحه الفعلية من ذلك النشاط المستحدث وأضيفت إليه الأرباح الحكمية من النشاط الأصلي لعدد من السنوات المحددة لفئة الممول من هذا النشاط - وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحاً فعلية، فإذا كانت قد حددت حكماً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 77 لسنة 69 ويتعين لذلك تقدير أرباح أول سنة تالية لسنوات الربط الحكمي تقديراً فعلياً، وإذ كان الثابت بالدعوى أن أرباح المطعون ضده عن نشاطه الأصلي "في بيع الساعات وإصلاحها" قدرت في سنة 1973 - وهي أول سنة ضريبية كاملة لهذا النشاط - بمبلغ 188.240 جنيه مما يدخله ضمن فئة الممولين الذين تكون سنواتهم المقيسة ست سنوات تنتهي - بحسب الأصل - في سنة 1974، إلا أنه لما كان الثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 182 لسنة 80 تجاري كلي المنيا - سند الحكم المطعون فيه في قضائه - والذي حاز قوة الأمر المقضي - التي تعلو على اعتبارات النظام العام - أنه حدد أرباح المطعون ضده عن نشاطه الأصلي في سنة 1975 حكماً باعتبارها مقيسة على أرباحه في سنة 1973، ومن ثم سنة 1975 لا تصلح أساساً لربط الضريبة عن سنة 1976 - محل المحاسبة بالدعوى الراهنة - ويتعين تقدير أرباح المطعون ضده عن كافة أنشطته خلالها تقديراً فعلياً - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بتحديد أرباح المطعون ضده في سنة 1976 عن أنشطته محل المحاسبة، على اتخاذه أرباح سنة 1975 عن النشاط الأصلي أساساً للربط، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.