أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 209

جلسة 13 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الضراير، محمد خيري أبو الليل ومحمد يسري زهران.

(39)
الطعنان رقما 1478، 1676 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "التوكيل في الطعن بالنقض".
صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن. عدم تقديم التوكيل الصادر للأخير من الطاعن. أثره. عدم قبول الطعن. م 255 مرافعات. علة ذلك.
(2) دعوى "دعاوى الحيازة". حيازة.
حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق. م 44 مرافعات. مناطه. إقامتهما على شخص واحد. تعدد طلبات المدعي في الدعوى واختلاف الخصوم فيها. أثره. انتفاء الخطر. علة ذلك.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن حتى جلسة المرافعة كي يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، فإن الطعن يكون غير مقبول.
2 - النص في المادة 44 من القانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحظر الذي قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد أما إذا تعددت طلبات المدعي في الدعوى واختلف خصومه فيها فإن النزاع في حقيقة الأمر ينطوي على عدة دعاوى ولو قام المدعي برفعه بصحيفة واحدة فإذا اختصم المدعي أحد الأشخاص في دعاوى الحق واختصم آخر في دعوى الحيازة، فإن الحظر الوارد في نص المادة 44 مرافعات سالفة الذكر ولا يكون قائماً لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم.... إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وعلى شريكه دون أن يختصم فيها المطعون عليهما - المدعى عليهما في دعوى الحيازة - ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد في نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5147 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون عليهما له في حيازته للشقة المبينة بالأوراق تأسيساً على أنه بتاريخ 1/ 9/ 1946 استأجر تلك الشقة بقصد استغلالها كمكتب تجاري مع والد المطعون عليهما الذي تنازل له عنها وترك البلاد عام 1956 فانفرد بمباشرة نشاطه بها وكيلاً عن وكالة اللويدز بالقاهرة، وإذ تعرض المطعون عليهما له في حيازته لتلك العين في غضون عام 1984 بدعوى إقامتها بها كوكيلين عن اللويدز، وأصدر قاضي الحيازة قراراً في المحضر الذي آل قيده برقم 2918 لسنة 1985 جنح عابدين برد حيازتهما لتلك الشقة وأضحى هذا القرار بغير سند بعد أن قضى ببراءته في تلك الجنحة فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 25/ 5/ 1986 أجابت المحكمة الطاعن إلى طلبه - استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 7705 لسنة 103 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 23/ 3/ 1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1478، 1676 لسنة 58 ق، وقدمت النيابة مذكرتين دفعت في الأولى بعدم قبول الطعن 1478 لسنة 58 ق وفي الثانية أبدت فيها الرأي برفض الطعن 1676 لسنة 58 ق، وعرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة في الطعن رقم 1478 لسنة 58 ق أن المحامي رافع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى الأستاذ..... الذي وكله في رفع الطعن فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات، وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن حتى جلسة المرافعة كي يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه، فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن 1676 لسنة 58 ق استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول دعوى منع التعرض على أن الطاعن قد جمع في دعواه بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق في حين أن الدعوى الأخيرة قد رفعها على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع ولم يختصم فيها المطعون عليهما (المدعى عليهما في دعوى الحيازة).
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 44 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق. ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذ تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه، وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحظر الذي قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد، أما إذا تعددت طلبات المدعي في الدعوى واختلف خصومه فيها فإن النزاع في حقيقة الأمر ينطوي على عدة دعاوى ولو قام المدعي برفعه بصحيفة واحدة فإذا اختصم المدعي أحد الأشخاص في دعاوى الحق واختصم آخر في دعوى الحيازة، فإن الحظر الوارد في نص المادة 44 مرافعات سالفة الذكر لا يكون قائماً لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم 5965 لسنة 1985 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مالكه العقار الكائن به الشقة محل النزاع وعلى شريكه دون أن يختصم فيها المطعون عليها - المدعى عليهما في دعوى الحيازة - ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد في نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.