أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 5 - صـ 223

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1953
(31)
القضية رقم 132 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) استئناف. دعوى. نصاب الاستئناف. نزاع على جزء من عقار قيمته 30 جنيهاً. تدخل خصم ثالث في الدعوى مدعياً شراء العقار بأكمله بمبلغ 330 جنيهاً وقبول تدخله. الطعن في عقده بالتزوير من أحد خصوم الدعوى. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة عقد الخصم المتدخل. الحكم برد وبطلان هذا العقد. جواز استئنافه.
(ب) اختصاص. دعوى. طلبات عارضة. قيمة الطلبات العارضة تجاوز اختصاص القاضي الجزئي. حسن سير العدالة يقتضي الفصل في الطلبات العارضة قبل الفصل في الدعوى الأصلية. وجوب إحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية. المادة 50 مرافعات.
1 - متى كان الطاعن قد تدخل في الدعوى مدعياً شراء العقار الذي يتنازع طرفا الدعوى على جزء منه مقدر ثمنه بمبلغ ثلاثين جنيهاً مستنداً إلى عقد بيع صادر له من المورث بثمن مقداره 330 جنيهاً وبقبول المحكمة تدخله أصبح طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه بالنسبة لصحة عقده أو عدم صحته، وكان موضوع النزاع قد تحول بعد قبول تدخل الطاعن وتمسكه بعقده إلى نزاع في صحة هذا العقد الذي تزيد قيمته على النصاب النهائي للقاضي الجزئي، فإن الحكم برد وبطلان هذا العقد يكون جائزاً استئنافه إذ تقدر الدعوى في هذه الحالة بقيمة الحق المثبت في الورقة ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون.
2 - إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة في الدعوى نصاب القاضي الجزئي وكان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل في الطلبات العارضة قبل الفصل في الدعوى الأصلية وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية المختصة عملاً بنص المادة 50 من قانون المرافعات. وإذن فمتى كانت المحكمة قد قبلت تدخل الخصم الثالث الذي تمسك بصحة عقده الذي تزيد قيمته عن نصاب القاضي الجزئي، وكانت المدعية قد طعنت في هذا العقد بالتزوير فكان يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تحيل الدعوى الأصلية مع الطلب الخاص بادعاء المدعية في الدعوى الأصلية بتزوير عقد المتدخل إلى المحكمة الابتدائية المختصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 188 سنة 1948 أمام محكمة طما على أختها المطعون عليها الثانية طالبة إثبات التعاقد الحاصل بينهما في أول يوليه سنة 1948 والذي باعت بمقتضاه المدعى عليها إلى المدعية العقار المبين به بثمن مقداره 30 جنيهاً وقد تدخل الطاعن وهو أخوهما في تلك الدعوى متمسكاً لأن العقار محل الدعوى ومساحته كله 825 متراً بما يحتويه من مبان مملوكة له بمقتضى عقد بيع صادر له من والده وهو مورث الطرفين في 13/ 5/ 1933 بثمن مقداره 330 جنيهاً وقبلت المحكمة تدخله ثم طعنت سعيدة في عقد الخصم المتدخل بالتزوير فأوقفت الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً في دعوى التزوير وسارت المحكمة في نظر دعوى التزوير وأصدرت في 3/ 4/ 1950 حكماً برد وبطلان عقد المتدخل الذي استأنف الحكم وقيد استئنافه برقم 205 سنة 1950 أمام محكمة سوهاج الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وقد حكمت في 4 من مارس سنة 1951 بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وجاء بأسباب الحكم "حيث إنه من المقرر سواء في ظل قانون المرافعات الملغي أم القائم أن المعول عليه في تقدير قيمة استئناف دعوى التزوير الفرعية هو قيمة الدعوى الأصلية أخذاً بقاعدة تبعية الفرع للأصل وقد تقرر هذا بنص صريح في المادة 401 من التقنين القائم حيث نصت على أن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى تراعي في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى... وقد بان مما سلف أن قيمة الدعوى هو مبلغ ثلاثين جنيهاً وقضاء محكمة المواد الجزئية فيها نهائي. وفي ظل القانون الملغي قد ذهب البعض إلى اعتبار قيمة الاستئناف في دعوى التزوير الفرعية مقدرة بقيمة الورقة المطعون فيها ومع أن هذا كان مذهباً مرجوحاً فإن الثابت أن قيمة هذه الورقة ثلاثة وثلاثون جنيهاً" فقرر الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة أوجه: الأول - إذ لم يطبق المادة 401 مرافعات تطبيقاً صحيحاً فدعوى الموضوع بالنسبة لدعوى التزوير التي صدر فيها الحكم محل الطعن هي الدعوى الخاصة بالعقد الذي طعن فيه بالتزوير وهذه الدعوى قد انضمت إلى الدعوى الأصلية عندما تدخل الطاعن في الخصومة طالباً اعتماد عقده الصادر في 13/ 5/ 1933 فتدخل الطاعن في الدعوى باختياره وقبول المحكمة هذا التدخل يجعل منه مدعياً في الدعوى بطلباته الخاصة، وذلك ما يؤخذ من المادتين 153، 154 مرافعات والعقد الذي طعن فيه بالتزوير قيمته مبلغ 330 جنيهاً وهو مبلغ من شأنه أن ينقل الاختصاص كله إلى المحكمة الكلية وهو من باب أولى قابل للاستئناف إذا اعتبر أن قيمة العقد هي 330 جنيهاً، والثاني - إذ تنص المادة 40 مرافعات على وجوب مراعاة قيمة السند المطعون فيه عند تقدير قيمة الدعوى الأصلية، وإذا كان الحال كذلك في شأن دعوى التزوير الأصلية فهو ولا بد كذلك في شأن دعوى التزوير الفرعية التي تتفرع من دعوى أصلية هي دعوى السند نفسه، إذ جعل الشارع الدعوى الأصلية تابعة في هذه الحالة للدعوى الفرعية خلافاً لما هو معروف من تبعية الفرع للأصل، وذلك مراعاة للنظام العام وقد أشار الحكم إلى ذلك باعتباره رأياً مرجوحاً كان معمولاً به في ظل القانون الملغي ومع ذلك فقد رأى أن تطبيقه يجعل الحكم غير جائز استئنافه لقلة النصاب بمقولة إن قيمة عقد المتدخل 33 جنيهاً مع أن حقيقتها 33 جنيهاً، والثالث - إنه تطبيقاً لنص المادة 50 مرافعات كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تحكم بعدم اختصاصها عندما قررت قبول الطاعن خصماً في الدعوى مدعياً بطلبات تزيد قيمتها على نصاب القاضي الجزئي والحكم إذ لم يطبق هذه المادة قد خالف القانون ويزيد في جسامة هذا الخطأ أن محكمة ثاني درجة قضت في حكمها المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف مع أنه كان مأمولاً منها تصحيح هذا الخطأ إذ من المسلم به أن للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك الطاعن بالدفع بوقوع هذا الخطأ القانوني فضلاً عن أن الطاعن كان محتفظاً في استئنافه بأسباب يبديها في جلسة المرافعة التي حرم منها بالحكم بعدم جواز الاستئناف.
ومن حيث إن الطاعن تدخل في الدعوى مدعياً شراء المنزل الذي يتنازع طرفا الدعوى وهما المطعون عليهما على جزء منه مقدر ثمنه بمبلغ ثلاثين جنيهاً وقد استند الطاعن إلى عقد بيع صادر له من المورث في 13/ 5/ 1933 بثمن مقداره 330 جنيهاً وبقبول المحكمة تدخله أصبح طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه بالنسبة لصحة عقده أو عدمها. ولما كان موضوع النزاع قد تحول بعد قبول تدخل الطاعن وتمسكه بعقده إلى نزاع في صحة هذا العقد وقيمته تزيد على النصاب النهائي للقاضي الجزئي فإن الحكم برد وبطلان هذا العقد يكون جائزاً استئنافه إذ تقدر الدعوى في هذه الحالة بقيمة الحق المثبت في الورقة ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون أما استناده إلى المادة 401 مرافعات فهو استناد في غير محله ذلك أن موضوع النزاع على ما سبق بيانه أصبح بعد الطلبات العارضة مقدراً بقيمة عقد المتدخل أي بمبلغ 330 جنيه لا 33 جنيهاً كما ورد خطأ بالحكم فكان يتعين على محكمة ثاني درجة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن موضوع الدعوى صالح للحكم فيه.
ومن حيث إنه يبين مما آنف ذكره أن قيمة الدعوى بعد قبول المتدخل وتمسكه بعقده صارت 330 جنيهاً أي أزيد من نصاب اختصاص القاضي الجزئي. ولما كان من مقتضيات العدالة البت في صحة أو عدم صحة عقد الخصم المتدخل التي طعنت فيه المدعية - المطعون عليها الأولى - بالتزوير قبل الفصل في دعواها فإنه كان يجب على المحكمة الجزئية أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة عليها بحالتها على المحكمة الابتدائية المختصة وفقاً للمادة 50 من قانون المرافعات، وهو ما يتعين الحكم به في موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن.