أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 5 - صـ 234

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1953
(34)
القضية رقم 432 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
ضرائب. رسوم بلدية. عدم جواز فرضها بأثر رجعي. ليس من شأن تصديق وزير الصحة على القرار الصادر بفرضها ما يصحح هذه المخالفة. المواد 21، 23، 24 من القانون رقم 145 لسنة 1944.
إن القانون رقم 145 لسنة 1944 وإن رخص للمجالس البلدية في المواد 21، 23، 24 في أن تقرر رسوماً في الأحوال المبينة بهذه المواد إلا أنه لم يخول لهذه المجالس أن ترتب للرسم الذي تفرضه أثراً رجعياً، فإن جاوز المجلس نطاق السلطة المخولة له بمقتضى القانون المشار إليه، فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته، وليس من شأن تصديق وزير الصحة على قرار المجلس ما يصحح هذه المخالفة، كما أن أحكام المرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 تنفيذاً لما ورد بالمادتين 30 و75 من القانون رقم 145 لسنة 1944 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وأحوال الإعفاء منها لا تخول المجلس البلدي من الحقوق غير ما خوله إياها القانون المشار إليه، وعلى هذا الأساس يتعين تفسير ما ورد بالمادة العاشرة من هذا المرسوم من تشكيل لجنة في كل مجلس من بين ما اختصت به تحديد تاريخ استحقاق الرسم الذي يفرضه المجلس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن المطعون عليه والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مجلس بلدى كفر الزيات (المطعون عليه) قرر في 10 فبراير سنة 1947 فرض رسم بلدي جديد، وقد صادق وزير الصحة على هذا القرار في 23 من فبراير سنة 1947 ونشر في الوقائع المصرية في 20 من مارس سنة 1947 ونص فيه على أن ينفذ من أول مايو سنة 1946 وتنفيذاً لهذا القرار أبلغ المجلس البلدي الطاعنة بالرسم المفروض عليها فدفعته متحفظة بحق الطعن في القرار إذ طبق عليها بأثر رجعي عن السنة المالية سنة 1946 - 1947 وأقامت الدعوى رقم 1950 سنة 72 ق الإسكندرية الابتدائية المختلطة وطلبت فيها الحكم برد مبلغ 650 جنيهاً قيمة الضريبة التي حصلت منها بغير وجه حق والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء وفي 25 من مايو سنة 1949 قضت المحكمة للطاعنة بطلباتها تأسيساً على أن القانون رقم 145 لسنة 1944 لم يرخص للمجالس البلدية في فرض ضرائب ذات أثر رجعي فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 254/ 5 ق الإسكندرية. وفي 24 من مايو سنة 1951 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه لم يفرق بين الضريبة التي يصدر بها قانون وبين الرسم المحلي الذي يتقرر بعمل إداري، وترتب على ذلك أنه سحب أثر قاعدة خاصة بمالية الدولة على مالية محلية لا مجال فيها أصلاً للأثر الرجعي.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة مستنداً إلى أن قانون الضريبة الذي يصدر في غضون سنة مالية يطبق على السنة كلها دون أن يعتبر ذا أثر رجعي وإلى أن القانون قد أباح للمجالس البلدية فرض الرسم وجعل قرارها نافذاً بمصادقة الوزير عليه، وتطبيقاً لتلك القاعدة يكون القرار الوزاري الصادر في 23 من فبراير سنة 1947 تصديقاً على قرار المجلس ساري المفعول على السنة المالية التي تبدأ من أول مايو سنة 1946 وتنتهي في آخر إبريل سنة 1947 أسوة بالسنة المالية لميزانية الدولة، إذ قضى الحكم بذلك أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن القانون رقم 145 سنة 1944 وإن رخص للمجالس البلدية في المواد 21 و23 و24
في أن تقرر رسوماً في الأحوال المبينة بهذه المواد إلا أنه لم يخول لهذه المجالس أن ترتب للرسم الذي تفرضه أثراً رجعياً فإن جاوز المجلس نطاق السلطة المخولة له بمقتضى القانون المشار إليه فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته وليس من شأن تصديق وزير الصحة على قرار المجلس ما يصحح هذه المخالفة، كما أن أحكام المرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 تنفيذاً لما ورد بالمادتين 30 و75 من القانون رقم 145 لسنة 1945 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وأحوال الإعفاء منها لا يخول المجلس البلدي من الحقوق غير ما خوله إياها القانون المشار إليه. وعلى هذا الأساس يتعين تفسير ما ورد بالمادة العاشرة من هذا المرسوم التي تنص على تشكيل لجنة في كل مجلس من بين ما اختصمت به تحديد تاريخ استحقاق الرسم الذي يفرضه المجلس. ولما كان القرار الصادر من المجلس البلدي في 10 من فبراير سنة 1947 بفرض رسم على الشركة الطاعنة قد صودق عليه من وزير الصحة في 23 منه ونشر في الوقائع المصرية في 20 من مارس سنة 1947 ونص فيه على أن ينفذ من أول مايو سنة 1946 وقد فرض المجلس البلدي الرسم على الشركة الطاعنة على هذا الأساس فإنه يكون قد أعمل الأثر الرجعي لهذا القرار مما يكون معه المجلس البلدي قد جاوز حدود ولايته في إصداره ولا محل القول بأن هذا القرار لا يعتبر ترتيباً لأثر رجعي للرسم، بل هو إعمال لمبدأ سنوية الضريبة ذلك لأن كون ميزانية المجلس تعد لمدة سنة لا يستتبع حتماً أداء كل رسم يقرر في غضون السنة محسوباً من بدايتها المالية لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.