مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة 1990) - صـ 478

(36)
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار طارق عبد الفتاح البشري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: يحيى السيد الغطريفي ود. إبراهيم علي حسن ود. فاروق عبد البر السيد وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

الطعن رقم 1440 لسنة 33 القضائية، 1899 لسنة 34 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - توقيع الأحكام.
المادتان 28 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 و43 من قانون مجلس الدولة - تصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء - النصان سالفا الذكر يعنيان توقيع مسودات الأحكام من الرئيس والأعضاء وقت صدورها - نسخ الأحكام الأصلية يرجع في شأنها إلى قانون المرافعات - يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 22/ 3/ 1987، أودع الطاعن تقرير طعن في الحكم الصادر في الدعوى رقم 148 لسنة 26 ق بجلسة 31/ 1/ 1987، والقاضي بمجازاته بخصم شهر من أجره. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة طعنه، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته. وأعلن الطعن إلى المطعون ضده في 30/ 3/ 1987.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 10/ 5/ 1988، أودع الطاعن تقرير طعن في الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 96 لسنة 27 ق، بجلسة 26/ 3/ 1988، والقاضي بمعاقبته بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة طعنه، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءته مما نسب إليه. وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده، في 14/ 5/ 1988.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرين في الطعنين سالفي الذكر، رأت فيهما قبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.
وحددت لنظر الطعن رقم 1440 لسنة 33 ق أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 2/ 1989، حيث قررت بجلسة 22/ 3/ 1989 ضم الطعن رقم 1899 لسنة 34 ق إلى الطعن سالف الذكر ليصدر فيهما حكم واحد وقد تدوول الطعنان بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة 28/ 10/ 1989 إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة التي نظرتهما بجلسة 14/ 10/ 1989 ثم قررت بجلسة 11/ 11/ 1989، إصدار الحكم بجلسة 9/ 12/ 1989 ثم مد أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 1440 لسنة 33 ق فإنه بتاريخ 18/ 3/ 1984، أودعت النيابة الإدارية سكرتارية المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي تقرير اتهام ضد الطاعن وآخرين لأن الطاعن في الفترة من 24/ 10/ 1982 وحتى 30/ 6/ 1983 لم يؤد عمله بأمانة، بأن غير - بصفته رئيس الوحدة المحلية لقرية البراجيل، مركز إمبابة جيزة بالدرجة الثانية - الحقيقة في أوراق رسمية هي استمارة 53/ 7 و54/ 7 في 30/ 6/ 1983 بأن وقع عليها بما يفيد إتمام الأعمال المدونة بها على خلاف الحقيقة. كما أنه استولى بغير حق على مبلغ 4019.355 جنيهاً مملوكة للدولة، صافي قيمة الختامين سالفي الذكر. وطبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور طبقاً للمواد الواردة في تقرير الاتهام.
وقد استعرضت المحكمة التأديبية في حكمها الصادر بجلسة 30/ 1/ 1987 وقائع الدعوى، فقالت: أبلغت هيئة الرقابة الإدارية النيابة الإدارية بأنه وردت إليها معلومات تفيد تلاعباً في صرف مبلغ خمسة آلاف جنيه مخصصة لإنشاءات وترميمات بالوحدة الصحية ومسكن الأطباء، بقرية البراجيل، حيث صرفت على السكن المخصص لرئيس مجلس مدينة أوسيم - وتبين من الفحص أنه بتاريخ 30/ 6/ 1983 تم إجراء مستخلصات ختامين بقيمة إجمالية قدرها 5023.807 جنيهاً لعمليتي إنشاء حجرة ودورة مياه وترميمات بسكن الأطباء والحكيمات بالوحدة الصحية بالبراجيل. وبمعاينة محل العمل للعمليتين المذكورتين ثبت عدم تنفيذ الأعمال المدونة بالمستخلصات وثبت من الفحص أن هذه المبالغ صرفت بغرض إقامة ترميمات ودهان لاستراحة رئيس قرية البراجيل والتي استخدمت لإقامة رئيس مجلس مدينة أوسيم كما ورد للنيابة الإدارية بلاغ نائب رئيس مركز إمبابة ومدينة أوسيم، مرفقاً به كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات، المؤرخ 9/ 11/ 1983، والمتضمن أنه تبين لدى فحص مستندات مجلس المدينة عن شهر يونيو سنة 1983، أنه لم يتم تنفيذ عملية إنشاء حجرة ودورة مياه بقرية البراجيل مقاولة...... والتي تم صرف قيمتها بالختامي رقم 7514 بمبلغ 2139.280 جنيهاً في 30/ 6/ 1983 وذلك على نحو ما أسفرت عنه المعاينة التي تمت بتاريخ 29/ 9/ 1983 وقد قامت النيابة الإدارية بإجراء تحقيق في الموضوع نسبت فيه إلى الطاعن المخلفات المشار إليها سلفاً.
وقد حكمت المحكمة بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهر من راتبه، وأسست قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إليه ثابتة في حقه من الأوراق ومن أقوال كل من....... و....... و...... وأقوال........ ومن ثم فإنها تشكل في حقه مخالفة إدارية يتعين مساءلته عنها ولا يغير من ذلك ما قام به من إنشاء الأعمال التي حررت عنها المقايسات والمستخلصات محل التحقيق، لأن هذا التنفيذ تم بعد إبلاغ الرقابة الإدارية وبعد صرف المبالغ سالفة الذكر وأنه على العكس يؤكد ثبوت المخالفة في حقه.
وقد أقام الطاعن طعنه على أساس أن الحكم المطعون فيه أخطأ لسببين:
الأول: لعدم توافر أركان الجريمة في حقه إذ الثابت عدم توافر الإرادة الآثمة بالنسبة للطاعن خاصة وأنه لم يترتب على تصرفاته أية مصلحة خاصة بالنسبة له. وقد تمت بحسن نية وتحت ضغط من له سلطة عليه بصورة علنية بعلم الجميع. وبذلك تكون أركان الجريمة غير متوافرة في حقه نظراً لانعدام الاختيار بالنسبة له في هذه الواقعة أما السبب الثاني فهو أن الحكم الطعين أهدر العديد من الحقائق والتفت عن أقوال الطاعن، مما أدى إلى استخلاص الحكم للوقائع استخلاصاً غير سديد وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة الطعن.
أما عن الطعن رقم 1899 لسنة 34 ق فإنه بتاريخ 18/ 5/ 1985 أودعت النيابة الإدارية سكرتارية المحكمة تقرير اتهام ضد الطاعن وآخرين، لأنه خلال عامي 82 و1983 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن خالف الأول والثاني (الطاعن) القواعد والأحكام المالية بأن قاما بإجراء أعمال التحسين والترميم لسكان رئيس المدينة السابق.......، من الأموال المخصصة لمشروعات الخدمات والتنمية عهدة الأول بمقدار 1768.426 جنيهاً بالمخالفة للقواعد والأحكام المالية دون اتباع الإجراءات الواجبة في هذا الشأن مما ترتب عليه تعطيل الأعمال الإنتاجية بالوحدة وعجزها عن سداد مديونياتها وتحميلها بغرامات تأخير بالإضافة إلى مبلغ خمسمائة جنيه قيمة سلفه مؤقتة استخرجت باسم الأول لحساب أعمال الترميمات المشار إليها، والتي تم أجراؤها بالمخالفة للقواعد والأحكام المالية. كما تعمد الطاعن إغفال الحقائق في أقواله التي أدلى بها بتحقيقات القضية رقم 245/ 1983 مما كان من شأنه التأثير على سير التحقيق وتضليل العدالة.
وقد استعرضت المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 26/ 3/ 1989 وقائع الدعوى، فقالت: أنها تخلص - حسبما يبين من الأوراق وملف قضية النيابة الإدارية رقم 778 لسنة 1984 فيما أبلغت به هيئة الرقابة الإدارية بكتابها المؤرخ 8/ 11/ 1984 برقم 8/ 1/ 13328 النيابة الإدارية من أنه ورد بها معلومات تفيد تلاعباً بإجراء عمليات وهمية بحساب الخدمات والتنمية بالوحدة المحلية بالبراجيل لعمل مستخلصات وهمية للصرف على تحسين استراحة رئيس مدينة أوسيم بمبلغ 500 جنيه بتاريخ 22/ 9/ 1982 و2070 جنيه بتاريخ 7/ 12/ 1982. وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاً في الموضوع انتهت فيه إلى إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية.
وحكمت المحكمة بمجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، تأسيساً على أن المخالفات المسندة إليه ثابتة في حقه حسبما ورد في الأوراق وبأقواله.
وأقام الطاعن طعنه في الحكم المذكور على سببين الأول: الخطأ في تطبيق القانون لأن المحكمة وقعت عليه عقوبة عن ذات الأفعال التي سبق أن جوزي عنها بخصم شهر من مرتبه في الدعوى رقم 148 لسنة 26 ق. الثاني: الإخلال بحق الدفاع، لأن الحكم أهدر العديد من الحقائق، فضلاً عن إهداره الكامل لدفاع الطاعن مما أدى إلى استخلاص الحكم للوقائع استخلاصاً غير سديد.
وعاد الطاعن وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بدفوع ثلاثة الأول: بطلان الحكمين المطعون فيهما لأنه تم التوقيع على كل منهما من السيد المستشار رئيس المحكمة ومن أمين السر فقط دون أن يوقع عليهما باقي أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم بالمخالفة لنص المادة 43 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. الثاني: إعفاء الطاعن من الجزائين الموقعين عليه. لأن ما أتاه كان نتيجة لأوامر وتعليمات رئيس مجلس مدينة أوسيم وهو ما ثبت من الحكمين المطعون فيهما. وهذا الإعفاء يستند إلى المادة 78/ 2 من القانون رقم 47 لسنة 1978. الثالث: عدم جواز نظر الدعوى رقم 96 لسنة 27 ق لسابقة الفصل عن ذات الواقعة وصدور الحكم عن ذات الموضوع في الدعوى رقم 148 لسنة 26 ق أما عن الموضوع فقد طلب الطاعن إلغاء الحكمين المطعون فيهما والقضاء ببراءته. كما قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الطعنين وتأييد الحكمين المطعون فيهما.
ومن حيث إنه عن الدفوع التي أثارها الطاعن. فإن الطاعن في دفعه الأول يدفع ببطلان الحكمين المطعون فيهما، لأنه لم يوقع عليهما كل أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم.
ومن حيث إن المادة 43 من قانون مجلس الدولة تنص في صدد الإجراءات أمام المحاكم التأديبية على أنه (لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة، وتصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء) وتنص المادة 28 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري على أن: "تصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء الذين أصدروها".
ومن حيث إن النصين سالفي الذكر يقضيان بضرورة صدور الأحكام موقعة من الرئيس والأعضاء الذين أصدروها. وإذا كانت الأحكام تصدر في صورة مسودات أولاً ثم تحرر بعد ذلك بمدة نسخ الأحكام الأصلية، لذا فإن النصين سالفي الذكر يعنيان وجوب توقيع الأحكام وقت صدورها بمعنى توقيع مسودات الأحكام من الرئيس والأعضاء أما نسخ الأحكام الأصلية فيرجع في شأنها إلى الإجراءات التي ينص عليها قانون المرافعات إعمالاً للمادة 3 من قانون مجلس الدولة. فإذا كان قانون المرافعات يقضي بأن يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية فإن هذا هو ما يجب ابتاعه بصدد نسخ الأحكام الأصلية الصادرة من المحاكم التأديبية وتفسير المادة 43 من قانون مجلس الدولة على هذا النحو يتسق مع ما يتبع مع كافة الأحكام مدنية وجنائية، (م 175 و179 من قانون المرافعات وم 312 من قانون الإجراءات الجنائية) وليس ثمة ما يدعو للخروج على هذا الاتساق بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية.
وإذا كان الأمر كذلك فإن الدفع الأول الذي أثاره الطاعن يكون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه عن الدفع الثاني الذي أثاره الطاعن من أن ما أتاه الطاعن كان نتيجة لأوامر وتعليمات رئيس مجلس مدينة أوسيم فإن المادة 78/ 2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنين بالدولة تنص على أن "ولا يعفى العامل من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده". وإذا لم يثبت الطاعن أن ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيس مجلس مدينة أوسيم، بالرغم من تنيبه هذا الرئيس كتابة بالمخالفة، فإن دفعه هذا يكون غير قائم على أساس سليم جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه عن الدفع الثالث، من عدم جواز نظر الدعوى رقم 96 لسنة 27 ق، لسابقة الفصل عن ذات الواقعة وصدور الحكم عن ذات الموضوع في الدعوى رقم 148 لسنة 26 ق، فقد سبق للطاعن أن أثار هذا الدفع أمام المحكمة التأديبية وقد رفضته، وهي محقة في هذا الرفض ذلك أن الاتهامات التي حوكم الطاعن من أجلها بالدعوى رقم 148 لسنة 26 ق تتمثل فيما يلي:
1 - قيامه بتغيير الحقيقة في الاستمارتين رقمي 7153 و7154 في 30/ 6/ 1983 بأن وقع عليهما بما يفيد إتمام الأعمال المدونة بهما على خلاف الحقيقة.
2 - استيلاؤه بغير حق على مبلغ 4019.355 جنيهاً مملوكة للدولة صافي قيمة الختامين سالفي الذكر. أما الاتهامات التي حوكم من أجلها الطاعن بالدعوى رقم 96 لسنة 27 ق فهي: 1 - مخالفة القواعد والأحكام المالية بأن قام بإجراء أعمال التحسين والترميم لسكان رئيس المدينة السابق من الأموال المخصصة لمشروعات الخدمات والتنمية بمقدار 1768.426 جنيهاً دون اتباع الإجراءات الواجبة في هذا الشأن مما ترتب عليه تعطيل الأعمال الإنتاجية بالوحدة وعجزها عن سداد مديونياتها وتحميلها بغرامات تأخير.. 2 - تعمده إغفال الحقائق في أقواله التي أدلى بها بتحقيقات القضية رقم 245/ 1983، مما كان من شأنه التأثير على سير التحقيق وتضليل العدالة.
وإذا كانت الاتهامات التي حوكم عنها الطاعن في الدعويين مختلفة على النحو السالف ذكره لذا فإن الدفع الثالث الذي أثاره يكون غير قائم على سند سليم حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إنه عن الموضوع بالنسبة للطعن رقم 1440 لسنة 33 ق في الحكم الصادر في الدعوى رقم 148 لسنة 26 ق فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن السيد/ ...... رئيس مركز مدينة أوسيم، كلف بإعداد الاستراحة الملحقة بالوحدة المجمعة بالبراجيل ليقيم فيها فقام الطاعن بإعداد الاستراحة وكلفها حوالي 4100 جنيه قال إنه دفعها من ماله الخاص. وبعد الانتهاء من تجهيز الاستراحة طالب........ بالمبالغ التي أنفقت لكنه لم يدفع.
ومن حيث إنه لتسهيل حصول الطاعن على المبلغ الذي دفع، تم استغلال الطلبات المقدمة من الإدارة الصحية بأوسيم والمجموعات الصحية بالبراجيل لإنشاء حجرة دورة مياه وإجراء تركيبات بسكن الأطباء والحكيمات بالوحدة الصحية بالبراجيل لإنشاء حجرة دورة مياه وإجراء تركيبات بسكن الأطباء والحكيمات بالوحدة الصحية بالبراجيل وعملت على الورقة مقايستان، عن الأعمال المتقدمة في 20/ 6/ 1983 بواسطة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة أوسيم مركز إمبابة وتمت بعد ذلك سلسلة من التصرفات فأعد أمرا تشغيل باسم......، مقاول السنوية بالوحدة المحلية لمدينة أوسيم أرخا 26/ 6/ 1983، ووقع عليهما المختصون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم كما أعد محضران مؤرخان 26/ 6/ 1983 تضمنا تسليم الموقع للمقاول، ومحضران آخران بتاريخ 30/ 6/ 1983 تضمنا استلام الأعمال من المقاول، كما أعد بيانات بحصر الأعمال المدعي تنفيذها في كل عملية ثم تحرر استمارتا الصرف رقما 7153 و 7154 وقعهما المختصون ومنهم الطاعن، وصدر بهما شيكان سلمت قيمتهما إلى الطاعن.
ومن حيث إن الأعمال التي حررت عنها المستندات سالفة الذكر لم يتم تنفيذها على الطبيعة وإنما استخدمت فقط لتغطية تكاليف العمال التي تمت بالاستراحة، وقد شارك الطاعن - على النحو سالف الذكر - في هذه العملية الوهمية فعلاً حينما وقع على استمارتي الصرف للحصول على ما قال أنه أنفقه على الاستراحة، لذا فإن ما نسب إليه من مخالفات في الدعوى رقم 148 لسنة 26 ق وأدين من أجلها يكون قائماً على أساس سليم، وبالتالي يكون الطعن رقم 1440 لسنة 33 ق جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 1899 لسنة 34 ق في الحكم الصادر في الدعوى رقم 96 لسنة 27 ق فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المبالغ التي صرفت على استراحة رئيس مركز مدينة أوسيم لم تكن من أموال الطاعن الخاصة، بل إن أعمال التحسين تمت بالاشتراك بين مدير المشروعات بالوحدة المحلية بالبراجيل وبين الطاعن وقد استخدما أموال الوحدة للصرف منها عل هذه الأعمال، إذ تم صرف مبلغ 1491 جنيهاً عهدة الأول وهو المبلغ المخصص لشراء مستلزمات الإنتاج لمشروع ورشة النجارة ثم مبلغ 500 جنيه سلفة ترميم ثم مبلغ 1768.330 جنيهاً من حساب صندوق الخدمات والتنمية بالوحدة وهذا المبلغ استوفى منه مدير المشروعات عهدته وتبلغ 1491 جنيهاً وصرف الباقي على أعمال تحسين الاستراحة ثم استعيض مبلغ صندوق الخدمات من صافي مستخلصات أعمال الترميم والإنشاء بالوحدة الصحية بالبراجيل وقدره 4019.355 جنيهاً التي تسلمها الطاعن. كما سددت أقساط القروض التي استحقت على الوحدة بعد مواعيدها وكذلك غرامة التأخير من هذا المبلغ. كل ذلك تم دون أن تتخذ في شأنه الإجراءات المالية السليمة من قبل الطاعن.
ومن حيث إن ما أتاه الطاعن بالاشتراك مع مدير المشروعات فضلاً عن مخالفته للإجراءات المالية السليمة ترتب عليه تعطيل الأعمال الإنتاجية بالوحدة وعجزها عن سداد الأقساط المستحقة عن القروض المخصصة للمشروعات الإنتاجية واستحقاق غرامة تأخير عليها.
ومن حيث إن الطاعن تهرباً من المسئولية ادعى على غير الحقيقة، في التحقيق الذي أجري معه، في القضية رقم 245 لسنة 1983 أن المبالغ التي صرفت على تحسين الاستراحة كانت من ماله الخاص في حين أنه اعترف في التحقيق الذي أجري معه في القضية رقم 778 لسنة 1984 أنها صرفت من أموال الوحدة المحلية.
ومن حيث إنه لما سبق فإنه يكون ثابتاً في حق الطاعن ما نسب إليه في الدعوى رقم 96 لسنة 27 ق من مخالفات.
ومن حيث إنه وإن كان الأمر كذلك إلا أن الجزاء الذي وقع على الطاعن من قبل المحكمة التأديبية في هذه الدعوى فيه غلو، إذا نظرنا إلى أن ما قام به لم يكن قاصداً به الانتفاع الشخصي بل خدمة رئيسه الوافد والباحث عن سكن، وإذا راعينا الضغوط التي مورست عليه من قبل رئيسه لذا فإن المحكمة ترى أن الخصم من المرتب لمدة شهر هو الجزاء الذي يتناسب مع ما ارتكبه الطاعن من مخالفات.
ومن حيث إنه لما سبق فإنه يتعين إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 96 لسنة 27 ق، والقضاء بخصم شهر واحد من مرتب الطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الطعن 1440 لسنة 34 ق شكلاً وفي الموضوع برفضه.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 1899 لسنة 34 ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون ضده والقضاء بمجازاة الطاعن بخصم شهر من مرتبه.