أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 239

جلسة 18 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

(45)
الطعن رقم 1489 لسنة 55 القضائية

(1) شركات. محكمة الموضوع.
تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(2، 3) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الطعن الضريبي". شركات. محكمة الموضوع.
(2) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك في شركات التضامن شخصياً ويكون الشريك في شركة التضامن أو الواقع مسئول شخصياً عن الضريبة في مواجهة مصلحة الضرائب. مؤدى ذلك. وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصياً من المصلحة ويستقل في إجراءاته الموجهة لها فلا يفيد من طعن شريكه. اعتبارات الملاءمة تقتضي إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقاً لنصيبه من أرباح الشركة. علة ذلك.
(3) ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة العامة أو الممول في قرار لجنة الطعن. قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداءً.
1 - تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
2 - لئن كان مؤدى نص المادة 34/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن - ومثلها شركة الواقع بحسب الأصل - يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة، ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة، كما يستقل في إجراءاته الموجهة لها فلا يفيد من طعن شريكه، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف، يقتضي بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها، ومن ثم فإن اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضي في حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقاً لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم - إن شاء - الاعتراض والطعن على هذا الربط في وقت متعاصر.
3 - مفاد النص في المادة 54 من القانون المشار إليه المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية" أن ولاية تلك المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر في هذه الطعون، وليس لها تقدير الأرباح ابتداءً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المأمورية المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده في السنوات من 69/ 70 إلى 71/ 1972، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تلك التقديرات - فأقام الدعوى رقم 113 لسنة 1978 تجاري كلي أسيوط طعناً على هذا القرار - ندبت المحكمة خبيراًَ في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 11/ 4/ 1982 بإلغاء القرار المطعون فيه وتحديد صافي أرباح المطعون ضده عن سنوات النزاع وفقاً لتقريري الخبير أخذاً بجدية الشركة بينه وآخرين - استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 سنة 57 ق أسيوط، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 56 سنة 57 ق أسيوط وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 13/ 3/ 1985 في استئناف المطعون ضده برفضه، وفي استئناف الطاعنة بتعديل الحكم المستأنف بجعل صافي أرباح الممول مبلغ 250 جنيه - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بالاعتداد بجدية الشركة بين المطعون ضده وآخرين على أخذه بعقدها الموثق، مع أن جديتها لا يرتبط بشكلها الظاهري، ودون أن يعني ببحث ما تمسكت به من إقرار المطعون ضده في محضر المناقشة المؤرخ 8/ 3/ 71 بأن منشأته فردية وما يربطه بالآخرين عقد عمل.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد بقيام شركة بين المطعون ضده وآخرين عن النشاط محل المحاسبة استناداً إلى ما ثبت للمحكمة من عقد الشركة المصدق عليه بالشهر العقاري برقم 521 لسنة 1970 أسيوط وتمسك المطعون ضده به في مراحل النزاع وبما لا ينفيه ثبوت صحة إقراره في محضر المناقشة الوارد بسبب النعي والذي تقدمه الطاعنة، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص وتضمن الرد على ما أثارته الطاعنة بصدده، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه وقد قدرت المأمورية أرباح المطعون ضده عن نشاط فردي فكان يتعين على محكمة الموضوع إذا اعتدت بقيام شركة بينه وبين آخرين عن هذا النشاط أن تعيد الأوراق إلى المأمورية لتقدير الأرباح على هذا الأساس لأنها لا تختص بذلك ابتداءً.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان مؤدى نص المادة 34/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن - ومثلها شركة الواقع بحسب الأصل - يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصياً من هذه المصلحة، كما يستقل في إجراءاته الموجهة لها فلا يفيد من طعن شريكه، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقاً لما سلف، يقتضي بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة توصلاً إلى تحديد نصيب كل شريك فيها، ومن ثم فإن اعتبارات الملائمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضي في حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقاً لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم - إن شاء - الاعتراض والطعن على هذا الربط في وقت معاصر. لما كان ذلك، وكان مفاد النص في المادة 54 من القانون المشار إليه المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية" أن ولاية تلك المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر في هذه الطعون، وليس لها تقدير الأرباح ابتداءً، وكان الثابت في الدعوى أن المصلحة الطاعنة - ومن بعدها لجنة الطعن - قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطاً فردياً، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص خلافاً لذلك إلى الاعتداد بالشركة القائمة بين المطعون ضده وآخرين لمباشرة هذا النشاط، فإنه كان يتعين إعادة الأوراق إلى تلك المصلحة لتقدير أرباح المطعون ضده بوصفه شريكاً في تلك الشركة على ضوء تحديد أرباحها - على ما سلف - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقدر - ابتداءً - أرباح الأخير بوصفه شريكاً، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.