مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة 1990) - صـ 604

(49)
جلسة 30 من ديسمبر 1989

برئاسة السيد الأستاذ المستشار طارق عبد الفتاح البشري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسري زين العابدين ود. إبراهيم علي حسن ود. فاروق عبد البر السيد وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

الطعن رقم 205 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - التحقيق - التصرف فيه. (نيابة إدارية).
إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك جهة الإدارة توقيعها فعليها أن تحيل الأوراق إلى جهة الإدارة - على تلك الجهة أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق - لم يحدد المشرع ميعاداً لجهة الإدارة تتولى خلاله إعادة الأوراق للنيابة الإدارية في حالة رغبتها في إقامة الدعوى التأديبية ضد العامل - لا يغير من ذلك أن الفقرة الخامسة من المادة (12) من القانون رقم 117 لسنة 1958 أوجبت على جهة الإدارة إخطار النيابة الإدارية بنتيجة التصرف في الأوراق خلال 15 يوماً - هذا الميعاد لاحق على قرار الجهة الإدارية الذي لم يحدد له المشرع أجلاً يتخذ خلاله، وهو القرار بإعادة الأوراق للنيابة الإدارية لإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق التاسع من ديسمبر سنة 1986 أودع الأستاذ محمود الطوخي المحامي عن السيد/........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 205 لسنة 33 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلستها المنعقدة في 28 من أكتوبر سنة 1986 في الدعوى التأديبية رقم 1422 لسنة 28 القضائية المقامة من - النيابة الإدارية ضد الطاعن، والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم أجر عشرة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن - للأسباب الموضحة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة الثامن من مارس سنة 1989 - وبجلسة 26 من إبريل سنة 1989 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 27 من مايو سنة 1989 وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1989 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم السبت الموافق 30 من ديسمبر سنة 1989 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه فور النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه في 13 من يونيو سنة 1985 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 134 لسنة 27 القضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ضد كل من السادة....... و....... و......
وبجلسة 18 من مايو سنة 1989 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها (أولاً) ببراءة....... (ثانياً) بعدم اختصاصها بمحاكمة المحالين....... و....... وأمرت بإحالة الدعوى بحالتها بالنسبة إليهما إلى المحكمة التأديبية للعاملين بالأزهر، حيث قيدت فور إحالتها برقم 1422 لسنة 28 القضائية.
وقد تضمن تقرير الاتهام في شأن السيد/....... - درجة ثانية - أنه خالف القانون وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي لأنه خلال المدة من 1/ 2/ 1987 حتى 19/ 3/ 1985 بمكتب شيخ الأزهر، لم ينفذ الأوامر التي صدرت له ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف الأحكام والقواعد المالية بأن: -
1 - تراخى في إيداع مبلغ 5.150 جنيه، قيمة التمغات بالحساب الخاص بالبنك.
2 - تقاعس عن تحرير مذكرة للعرض على فضيلة شيخ الأزهر موضحاً بها الإجراءات المالية الصحيحة التي يتطلب الأمر اتباعها بشأن الأموال والشيكات التي كان يحتفظ بها بالخزينة عهدته.
3 - لم يحصل على توقيع الطالب أيمن رشدي بما يفيد تسلمه مبلغ المكافآت التي صرفت له.
4 - تقاعس عن تحرير مذكرة للعرض على فضيلة شيخ الأزهر موضحاً بها الإجراءات المالية الصحيحة بشأن ما اقترحه وكيل الأزهر من إيداع مبلغ ألف جنيه في حساب التبرعات رغم أن هذا المبلغ مخصص لغرض مكافآت لحفظة القرآن الكريم.
5 - لم يقم بمسك سجلات أو دفاتر تفيد ما تم تحصيله أو صرفه من حسابات مكتب شيخ الأزهر.
ورأت النيابة الإدارية أن المحال قد ارتكب المخالفات المالية المنصوص عليها بالمادتين 57 و451 و53/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والمواد 76/ 1، 8 و77/ 3 و78/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال طبقاً لنصوص هذه المواد والمادتين 80، 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادتين 15، 19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وبجلسة 28 من أكتوبر سنة 1986 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من تقرير مراجعة الحسابات وجرد الخزينة وجود المبلغ المشار إليه بالاتهام الأول بالخزينة وعدم توريده، ضمن أحد الحسابات المفتوحة بالبنك، وكذلك فقد ثبتت الاتهامات الثاني والرابع والخامس في حقه من خلال تقرير اللجنة المشار إليها وشهادة - الشهود السابق لهم العمل بمكتب شيخ الأزهر وقد ثبت الاتهام الثالث أيضاً في حقه من واقع اعترافه وما هو متعارف عليه عند صرف أي مبلغ من الحصول على إيصال به.
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر معيباً لأسباب ثلاثة:
أولاً: التفات الحكم عن القضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية لإقامتها بغير الأوضاع والإجراءات المقررة قانوناً.
ثانياً: أن الحكم قد بنى إدانة الطاعن عن الاتهامات الأول والثاني والرابع والخامس على أن الطاعن قعد عن الالتزام بقواعد الإجراءات المالية الحكومية في حين أن التبرعات التي ترد إلى مكاتب شيوخ الأزهر لا تخضع لهذه القواعد.
ثالثاً: أن إدانة الحكم للطاعن عن الاتهام الثالث قد بني على إغفال ما أثبته التحقيق من أن الطالب أيمن رشدي قد أضيف لكشف المستحقين للمكافآت في الاحتفال الذي لم يحضره الطاعن.
ومن حيث إن أول ما ينعيه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه التفت عن القضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية لإقامتها بغير الأوضاع والإجراءات المقررة قانوناً، وقال في شرح هذا الوجه من أوجه الطعن أنه سبق للنيابة الإدارية بعد أن تولت التحقيق في الوقائع محل الدعوى أن انتهت إلى حفظ التحقيق وقامت بإخطار إدارة الأزهر بذلك بكتابها رقم 2059 بتاريخ 22/ 5/ 1985 الذي وصل مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في 25/ 5/ 1985، الأمر الذي كان يوجب على فضيلته إن رأى غير رأي - النيابة الإدارية بحفظ التحقيق أن يطلب إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية خلال المدى الزمني المحدد بالفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (12) من قانون تنظيم النيابة الإدارية والذي انقضى منذ 10/ 6/ 1985، ومع ذلك فلم يطلب إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية إلا في 22/ 7/ 1985 أي بعد الميعاد المقرر الأمر الذي يجعل هذا الطلب مقدماً بعد انقضاء الحق في تقديمه فلا يجوز تحريك الدعوى التأديبية بناء عليه ومن ثم تكون الدعوى التأديبية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه غير مقبولة.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ينص في المادة (12) على أنه "إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.
ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبرراً لذلك. وفي جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء.
وإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة.
ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية.
ومن حيث إن الفقرة الثالثة من هذه المادة قد أوجبت على الجهة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو بتوقيع الجزاء على العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها من النيابة الإدارية بنتيجة التحقيق، وذلك على خلاف حكم الفقرة الرابعة من ذات المادة التي لم تحدد للجهة الإدارية أجلاً تتولى خلاله إعادة الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى التأديبية فإن المشرع بذلك لم يحدد أجلاً يتعين على الجهة الإدارية خلاله طلب إقامة الدعوى التأديبية ولا يغير من هذا الفهم الصحيح لحكم القانون أن الفقرة الخامسة من ذات النص قد أوجبت على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة التصرف في الأوراق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرارها لأن هذا الميعاد الأخير المحدد لإخطار النيابة الإدارية هو ميعاد لاحق على قرار الجهة الإدارية ذلك القرار الذي لم يحدد له المشرع أجلاً يتخذ خلاله إذا كان صادراً بإعادة الأوراق إلى النيابة الإدارية لإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية.
ومؤدى ذلك عدم صحة هذا الوجه من أوجه النعي على الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن جميع الاتهامات التي نسبها إليه تقرير الاتهام.
ومن حيث إن الاتهام الأول الذي نسبه تقرير الاتهام إلى الطاعن أنه تراخى في إيداع مبلغ 5.150 جنيه قيمة التمغات بالحساب الخاص بالبنك.
ومن حيث إن الطاعن قد ووجه في التحقيق (ص 18) بأنه تراخى في إيداع المبلغ المذكور - قيمة دمغات محصلة من مكافآت الطلاب بلا سند قانوني خلال المدة من 4/ 1/ 1981 حتى 22/ 3/ 1982 دون إيداعه بالحساب الخاص.
ومن حيث إن الطاعن قد دفع هذا الاتهام في التحقيق بأن الكشوف التي وردت من إدارة المعاهد الأزهرية لصرف المكافآت تتضمن قيمة المكافآت المستحقة لكل طالب متفوق إلى جانب (50) مليماً قيمة دمغة توقيع حتى لا يتحملها الطلاب وقد تبقت قيمة الدمغات بعد صرف المكافآت للطلبة وقد أثير خلاف حول مدى تحمل المكافآت لدمغة التوقيع وظل الخلاف دون حسم حتى قامت اللجنة بجرد الخزينة فوجدته مودعاً بها.
ومن حيث إن هذا الدفاع من جانب الطاعن دفاع مقبول ينفي عما وقع منه وصف المخالفة التأديبية لأن الطاعن باحتفاظه بالمبلغ المشار إليه داخل الخزينة عهدته إلى حين التحقق من مدى استحقاق الدمغة على قيمة المكافآت التي تمنح للطلاب إنما قام بما يوجبه عليه الحرص وتستوجبه الرغبة في التحقق من مشروعية ما يتخذه من إجراءات وعلى ذلك فقد أخطأ الحكم المطعون فيه إذ أدانه عن هذا الاتهام.
ومن حيث إن الاتهامات الثاني والرابع والخامس الواردة بتقرير الاتهام تتحصل في أن الطاعن تقاعس عن تحرير مذكرة للعرض على شيخ الأزهر موضحاً بها الإجراءات المالية الصحيحة التي يتطلب الأمر اتباعها بشأن الأموال والشيكات والتي كان يحتفظ بها بالخزينة عهدته كما قعد عن تحرير مذكرة للعرض على فضيلة شيخ الأزهر موضحاً بها الإجراءات المالية الصحيحة بشأن ما اقترحه وكيل الأزهر من إيداع مبلغ ألف جنيه في حساب التبرعات رغم أن هذا المبلغ مخصص لغرض مكافآت لحفظة القرآن الكريم، وكذلك لم يقم بمسك سجلات أو دفاتر تفيد ما يتم تحصيله أو صرفه من حسابات مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
ومن حيث إن النيابة الإدارية قد أوردت هذه الاتهامات في تحقيقها الذي انتهى بمذكرتها المعدة في القضية رقم 22 لسنة 1985 المؤرخة 16/ 5/ 1985 والتي جاء بها أنه تبين من التحقيق أن الحسابات الخاصة بمكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر قد تم فتحها منذ عام 1973 بالبنوك ولم تطبق في شأنها القوانين واللوائح المالية استناداً لعدم خضوعها لأحكامها إلى أن تم إعداد مشروع اللائحة المالية لهذه الحسابات التي من شأنها تنظيم قواعد إجرائية للتعامل في هذه الحسابات.
ومن حيث إن النيابة الإدارية قد انتهت إلى هذا الاستخلاص من واقع أقوال العديد ممن استمعت إلى أقوالهم بالتحقيق وهي في جملتها تفيد أن الطاعن كان يحسن التصرف في حدود ما هو قائم من تنظيم مطبق فإنه يكون من قبيل التعسف أن يتطلب ممن في مثل موقعه الوظيفي أن يكون مسئولاً عن اقتراح تنظيم أفضل ورفع المذكرات في هذا الشأن وذلك أنه طالما كان الطاعن لم يخالف قاعدة تنظيمية معمول بها، ولم يكن شاغلاً لموقع قيادي تفرض عليه واجبات وظيفته اقتراح القواعد التنظيمية، فإنه لا يكون قد أخل بواجب وظيفي، ومن ثم لا يكون قد ارتكب مخالفة تأديبية إذا ما اقتصر في أدائه لعمله على تطبيق ما هو قائم من قواعد وتعليمات دون أن يقترح بشأنها أي تعديل أو تبديل.
ومقتضى ما تقدم عدم صحة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن عن هذه الاتهامات.
ومن حيث إن الاتهام الثالث الوارد بتقرير الاتهام يتمثل في أن الطاعن لم يحصل على توقيع الطالب أيمن رشدي بما يفيد تسلمه مبلغ المكافآت التي صرفت له.
ومن حيث إن الطاعن قد دفع هذا الاتهام في التحقيق (صفحة 9 و10) بإيضاح أن وقائع هذا الموضوع تجمل في أنه قد تقدم لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بطلب صرف قيمة المكافآت التي تقرر صرفها في احتفال يحضره فضيلته للطلاب المتفوقين، وكان من بين الكشوف الخاصة بالمستحقين الكشف الذي يحوي اسم أيمن رشدي باعتباره عاشر الأوائل الذين تضمن الكشف أسماؤهم وفي يوم الاحتفال حضر هذا الطالب الكفيف بناء على برقية دعوة فاستبان أن اسمه قد رفع من الكشف لأن من قام بإعداده أغفل اسم الطالب الأول، وبتصحيح الكشف وإضافة اسم الطالب الأول تم رفع اسم الطالب أيمن رشدي الذي عرض الأمر على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فوافق على إضافة اسمه وتم صرف المكافآت له بالاحتفال الذي لم يحضره الطاعن - دون الحصول على إيصال بتسلم المبلغ، إذ أن الطاعن قد حصل في تاريخ لاحق من ولي أمر الطالب المذكور على ما يفيد تسلم الطالب للمكافأة ومقدارها (25) جنيهاً.
ومن حيث إن التحقيق لم يتضمن ما يشكك في هذا الإدعاء أو يلغيه، فإنه يكون إدعاء لم يثبت خلافه ومن ثم تفترض صحته على نحو يعني أن الطاعن لم يأت مخالفة في هذا الشأن.. ومقتضى ذلك عدم صحة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن عن هذا الاتهام.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن ما استخلصه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن فيما نسبه إليه تقرير الاتهام كان استخلاصاً غير سائغاً لا سند له من الواقع أو القانون فإن هذا الحكم يكون قد صدر معيباً واجب الإلغاء.
ومن حيث إن هذا الطعن معفى من الرسوم إعمالاً لأحكام المادة (90) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن مما نسب إليه.