أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 309

جلسة 26 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.

(57)
الطعن رقم 2603 لسنة 57 القضائية

(1) تقادم "وقف التقادم". أهلية.
وقف التقادم. سريانه على كل تقادم أياً كانت مدته واتساعه لكل مانع دون حصر. م 382/ 1 مدني. لا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عدم سريان التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق عديم الأهلية أو الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جناية ولم يكن له نائب يمثله. علة ذلك.
(2) قانون "تفسير القانون" حكم.
النص القانوني. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة. الاستهداء بالحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية. خطأ.
(3) تقادم "وقف التقادم". محكمة الموضوع.
تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم. من سلطة محكمة الموضوع متى اعتمدت على أسباب سائغة.
(1، 2) النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أن "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..." واضح المعنى في أن المشرع قد أطلق أحكام الوقف لتعم كل تقادم أياً كانت مدته ولتتسع لكل مانع مهما كان نوعه فلا يجوز تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه إلا بنص ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الطاعنة من أن مقتضى النص بالفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن "ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية، أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية، إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً" وما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن "الغرض من التقادم الخمسي هو درء خطر تراكم الديون الدورية المتجددة، وليس يتأثر هذا الغرض بما يتصل بشخص الدائن من أوصاف ولو كان القصر من بينها، ثم إن ما يسقط من الحقوق بانقضاء خمس سنوات يتهافت تهافتاً يمتنع معه التسليم بوقف سريان المدة" أخذاًَ بحكمة التشريع أن تكون أحكام وقف التقادم مقصورة على التقادم الذي تزيد مدته عن خمس سنوات حتى لا يكون حال القاصر الذي ليس له من يمثله أسوأ ممن تتوافر فيهم أسباب أقل لوقف التقادم، فذلك كله مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث في كل ذلك أما المفارقة التي أشارت إليها الشركة الطاعنة فلو صلحت سنداً للمطالبة بتعديل التشريع فإنه لا يجوز التحدي بها لاستحداث حكم يغاير حكم عبارة النص عن طريق التأويل.
3 - إن تقدير قيام المانع من المطالبة القضائية الذي يقف به سريان التقادم بما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 4759 لسنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع إليهم أصلياً مبلغ 132395.735 مليمجـ جنيه والفوائد واحتياطياً مبلغ 85800.281 مليمجـ والفوائد وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم أسس شركة مصانع.... للزجاج ونص في عقد تأسيسها على أن يتولى إدارتها مقابل مكافأة تحسب بنسبة 27% من أرباحها وقد أممت هذه الشركة نصفياً بالقانون 118 لسنة 1961 وتضمن قرار تقييمها تجنيب مبلغ 132395.735 مليمجـ للوفاء بقيمة تلك المكافأة عن إدارته للشركة المدة من 1/ 5/ 1960 حتى 19/ 7/ 1961 اليوم السابق على التأميم وتنحيته عن إدارتها ثم أدمجت الشركة مع غيرها وتكونت منها الشركة الطاعنة التي أممت من بعد تأميماً كاملاً، وكانت مصلحة الشركات قد اعترضت على مقدار مكافأة الإدارة وطلبت تحديدها بنسبة 10% تطبيقاً لحكم المادة 24 من القانون 26 لسنة 1954 ولو صح هذا الاعتراض لصارت قيمة المكافأة المستحقة لمورثهم مبلغ 49035.458 مليمجـ ولتعين أن يرد باقي المبلغ المجنب وفاءً للمكافأة إلى المساهمين ومنهم مورثهم فيستحق لذلك بصفته مساهماً في الشركة مبلغ 36764.823 مليمجـ فأقاموا دعواهم بالطلبات السالفة وبتاريخ 24/ 1/ 1981 حكمت محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الخمسي استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 1828 لسنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 26/ 4/ 1983 قضت المحكمة للمطعون ضدهم بمبلغ 85800.281 طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 1687 لسنة 53 ق وبتاريخ 13/ 5/ 1985 نقضت المحكمة الحكم جزئياً بالنسبة لما انتهى إليه من إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 49035.458 مليمجـ - مبلغ المكافأة - وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة فجدد المطعون ضدهم السير في الاستئناف بطلب الحكم بإلزام الطاعنة 49035.458 مليمجـ كما تقدموا بطلب للفصل في طلبهم للفوائد عن مبلغ 36764.823 مليمجـ الذي أغفل الحكم السابق الفصل فيه وقيد هذا الطلب برقم 5782 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 21/ 5/ 1987 قضت المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها جميعاً أن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الطعن دفعها بسقوط حق المطعون ضدهم في تقاضي المكافأة بالتقادم الخمسي على أن خشية مورثهم من الظروف السياسية التي سادت البلاد قبل ما يسمى بثورة التصحيح منعته من المطالبة القضائية بحقه في الميعاد في حين أن التقادم الخمسي المسقط لا يرد عليه الوقف على ما يستفاد من مفهوم المخالفة لنص الفقرة الثانية للمادة 382 من القانون المدني، كما أن تلك الظروف السياسية ليست مانعاً من المطالبة القضائية وهو ما دللت عليه بأن المورث خاطب الشركة في شأن تلك المكافأة بتاريخ 16/ 7/ 1962، 12/ 9/ 1962 فلم يعرض الحكم لهذا الدليل مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا الطعن في جملته مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أن "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً..." واضح المعنى في أن المشرع قد أطلق أحكام الوقف لتعم كل تقادم أياً كانت مدته ولتتسع لكل مانع مهما كان نوعه فلا يجوز تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه إلا بنص ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الطاعنة من أن مقتضى النص بالفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن "ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً" وما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن "الغرض من التقادم الخمسي هو درء خطر تراكم الديون الدورية المتجددة، وليس يتأثر هذا الغرض بما يتصل بشخص الدائن من أوصاف ولو كان القصر من بينها، ثم إن ما يسقط من الحقوق بانقضاء خمس سنوات يتهافت تهافتاً يمتنع معه التسليم بوقف سريان المدة" أخذاًَ بحكمة التشريع أن تكون أحكام وقف التقادم مقصورة على التقادم الذي تزيد مدته عن خمس سوات حتى لا يكون حال القاصر الذي ليس له من يمثله أسوأ ممن تتوافر فيهم أسباب أقل لوقف التقادم، فذلك كله مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد المشرع أن يبحث في كل ذلك أما المفارقة التي أشارت إليها الشركة الطاعنة فلو صلحت سنداً للمطالبة بتعديل التشريع فإنه لا يجوز التحدي بها لاستحداث حكم يغاير حكم عبارة النص عن طريق التأويل وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكان تقدير قيام المانع من المطالبة القضائية الذي يقف به سريان التقادم بما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر هذا المانع قبل مورث المطعون ضدهم ودله على ذلك بأسباب سائغة كافية لحمله تضمنت تحصيل دفاع الطاعنة والرد عليه فإن الطعن في جملته يكون على غير أساس خليقاً بالرفض.