أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 333

جلسة 27 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان نائبي رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي وعبد الله فهيم.

(61)
الطعن رقم 2481 لسنة 58 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: حظر احتجاز أكثر من مسكن". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". إثبات.
(1) حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. م 8 ق 49 لسنة 1977. الغاية منه. شموله الحظر المسكن الذي يستأجره أو يتملكه المستأجر.
(2) المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977 المقصود به. عبء إثباته على المستأجر. تقديره من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضائه على أسباب سائغة.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". إيجار "إيجار الأماكن: احتجاز أكثر من مسكن".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضى لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر يقتضيه، ومقتضى أعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التي تغياها المشرع منه وهي - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية. - الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم، ومن ثم فإن هذا الحظر يشمل المسكن الذي تم استئجاره والمسكن الذي قد يمتلكه المستأجر.
2 - المقصود بالمقتضى وفقاً لما يستفاد من نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وحكمته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حاجة المستأجر الشخصية للمكان المؤجر وعليه أن يقيم الدليل على توافره، ويخضع تقدير ذلك لسلطان قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
3 - المقرر أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضى لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد فإن النعي بهذا السبب يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2155 لسنة 1986 أمام محكمة الفيوم الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 9/ 1974 استأجر منها الطاعن هذه الشقة لاستعمالها للسكنى بأجرة شهرية مقدارها 3.5 جنيه، وإذ أقام منزلاً مكوناً من ثلاث وحدات سكنية في ذات البلد محتجزاً لنفسه وحده به فقد أقامت الدعوى - أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى - استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 594 لسنة 23 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" - وبتاريخ 19/ 5/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المقصود بالاحتجاز هو أن يحتجز المستأجر أكثر من مسكن بطريق الإيجار، أما إذا كان المسكن الأخير مملوكاً له فلا تقوم واقعة الاحتجاز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة محل النزاع تأسيساً على امتلاكه مسكناً آخر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر يقتضيه، ومقتضى إعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التي تغياها المشرع منه وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكنى ليصلوا إلى بغيتهم، ومن ثم فإن هذا الحظر يشمل المسكن الذي تم استئجاره والمسكن الذي قد يتملكه المستأجر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى احتجازه مسكناً آخر دون أن يبحث مدى ملائمة هذا المسكن لسكناه وأسرته من حيث المساحة والموقع، ودون بحث لظروفه العائلية الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقصود بالمقتضى وفقاً لما يستفاد من نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وحكمته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حاجة المستأجر الشخصية للمكان المؤجر، وعليه أن يقيم الدليل على توافره، ويخضع تقدير ذلك لسلطان قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، كما وأن من المقرر أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتوافر المقتضي لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد فإن النعي بهذا السبب يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بندب خبير لبيان حالة المبنى الذي يمتلكه ومدى صلاحيته للسكنى غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه المشار إليه في النعي، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.