مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة 1990) - صـ 756

(63)
جلسة 9 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: حنا ناشد مينا حنا وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي - المستشارين.

الطعن رقم 1007 لسنة 34 القضائية

وقف - الوقف الأهلي.
أزيلت صفة الوقف عن أموال الوقف الأهلي بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 عدا حصة شائعة في أعيان الوقف وذلك في حالة ما إذا كان الواقف قد اشترط في وقفه جهة بر أو مرتبات دائمة حيث تضمن غلة هذه الحصة النفقات التي تتطلبها تلك الجهات أو المرتبات - تنتقل ملكية هذه الأموال إلى الواقف إذا كان حياً وإذا لم يكن الواقف حياً تنتقل ملكيتها على الشيوع للمستحقين كل بمقدار حصته - ناط المشرع بلجان القسمة الاختصاص بتحديد تلك الحصص بإفرازها وإنهاء حالة شيوعها وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 - ملكية المستحق تنشأ من الوقف - قرار لجنة القسمة بفرز حصة كل مستحق في أعيان الأوقاف الأهلية المنتهية بأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 يعد كاشفاً لهذه الملكية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 29/ 2/ 1988 أودع الأستاذ/ نبيل حسن متولي المحامي بصفته نائباً عن الأستاذ/ محمد أحمد عيسى المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ عبد المنعم عبد المقصود عبد الحميد بموجب توكيل رسمي رقم 1039 ج لسنة 1988 مكتب توثيق الجيزة النموذجي - سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل المقيد بسجلاتها تحت رقم 1007 لسنة 34 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وذلك في القرار الصادر من اللجنة القضائية السادسة للإصلاح الزراعي بالوجه البحري - طنطا بجلسة 3/ 1/ 1988 في الاعتراض رقم 28 ط لسنة 1985 والذي قضى بعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واختصاص اللجنة بنظره واستبعاد القدر موضوع النزاع من الاستيلاء وتسليمه للطاعن ومع إلزام المطعون ضده بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وبتاريخ 7/ 3/ 1988 أعلن المطعون ضده بتقرير الطعن.
وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني طلبت فيه الحكم (أصلياً) بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 28 ط لسنة 1985 فيما قضى به من عدم اختصاصها بنظر الاعتراض والقضاء باختصاصها وإعادة الأوراق إليها للفصل في الاعتراض مجدداً بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات و(احتياطياً) تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا ليندب أحد خبرائه لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا التقرير وله في سبيل ذلك الاطلاع على أوراق الاعتراض ومستندات الطرفين والانتقال إلى مقر منطقة الإصلاح الزراعي المختصة أو مقر أية جهة إدارية معينة للإطلاع على المستندات التي لديها عن الموضوع والمعاينة على الطبيعة وسماع أقوال الطرفين وتلقي مستنداتهم وشهودهم دون حلف يمين مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 15/ 11/ 1989 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 5/ 12/ 1989 ثم تدوول نظر الطعن بعد ذلك أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان القرار المطعون فيه صدر بجلسة 3/ 1/ 1988 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 29/ 2/ 1988 أي خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه قانوناً، وإذ استوفى الطعن سائر الأوضاع الشكلية المقررة فإنه من ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 12/ 1985 أقام الطاعن الاعتراض رقم 28 ط لسنة 1985 بموجب صحيفة أودعها سكرتارية اللجنة القضائية السادسة للإصلاح الزراعي بالوجه البحري قائلاً أنه بتاريخ 1/ 2/ 1975 صدر حكم لجنة القسمة الأولى المشكلة بالقانون رقم 55 لسنة 1969 في المادة 352 وقف عباس باشا الأول الأهلي والذي قضى بقسمة أعيان الوقف بين المستحقين وخصه في هذا الوقف ضمن القطعة 6/ 17 بحوض الكوم القبلي/ 5 مساحة عشرة قراريط وكسور، وتبين أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي واضعة اليد عليها بدون وجه حق استناداً إلى أن هذه المساحة مسلمة إليها من الخاضع/ أحمد عبد الله أبو حسين طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 وهو ليس من المالكين للوقف المشار إليه، كما أن حكم القسمة سالف الذكر واجب الاحترام. وخلص الطاعن في صحيفة اعتراضه إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الإصلاح الزراعي على المساحة المذكورة.
ونظرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الاعتراض على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 3/ 1/ 1988 أصدرت قرارها الذي ينص بعدم اختصاصها بنظر الاعتراض والمنوه عنه بصدر هذا الحكم. وقد شيدت اللجنة المذكورة قضاءها على أساس أنه يتضح من حكم لجنة القسمة الصادر بجلسة 1/ 2/ 1975 أن المعترض وأخوته وعددهم ستة يستحقون فداناً وخمسة عشر سهماً بالحوض القبلي 5 في القطعة رقم 6 من 17 في وقف عباس باشا الأول ونصيبهم على المشاع وآخرين في القطعة المذكورة، كما أن نصيب المعترض وأخوته فيما بينهم على المشاع أيضاً. ومن ناحية أخرى ذكرت الهيئة المعترض ضدها في مذكرة دفاعها أن لها حصة على المشاع في هذه الأطيان ومن ثم فإن حصة المعترض في هذه الأرض لا تكون مفرزة وإنما هي على الشيوع، ولما كان المشرع قد حدد اختصاص هذه اللجنة في المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ولا يدخل في هذا الاختصاص فرز وتجنيب الأطيان الشائعة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه اللجنة بنظر الاعتراض.
وإذ لم يلق قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي السالف الإشارة إليه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل مستنداً إلى الأسباب الآتية:
أولاً: أن القدر موضوع النزاع صدر بشأنه قرار لجنة القسمة وقرارها نهائي طبقاً لنص المادة 12 من قانون تشكيلها والطاعن وأخوته متقاسمون مع هيئة الأوقاف وهو متقاسم مع أخوته وبالتالي فلا شيوع يحول دون اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي.
ثانياً: أن القرار المطعون فيه قضى على خلاف ما هو ثابت في الأوراق وهي في مجموعها تؤكد استبعاد هذا القدر من الخضوع للاستيلاء من شيوعه مع الإصلاح الزراعي.
ثالثاً: أن الأخوة الشركاء المشتاعين قد تقاسموا فيما بينهم القدر الشائع واختص الطاعن بحصته التي يطالب باستبعادها وذلك بالحكم الصادر في القضية رقم 7703 لسنة 1980 محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بجلسة 4/ 6/ 1981 تحت رقم 6 من الحكم المذكور.
أثناء تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة أودع الطاعن حافظة مستندات طويت على:
1 - صورة من محضر جلسة 4/ 6/ 1981 في القضية المرفوعة من الطاعن ضد أخوته برقم 7003 لسنة 1980 أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة.
2 - صورة رسمية من قرار لجنة القسمة الأولى المشكلة بالقانون رقم 5 لسنة 1960 بجلسة 26/ 5/ 1968.
3 - صورة من قرار لجنة القسمة الأولى بجلسة 1/ 2/ 1975. كما أودع الطاعن أيضاً مذكرة بدفاعه خلص فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في العشرة قراريط واستبعاد هذه المساحة من الاستيلاء عليها.
وبجلسة 20/ 9/ 1989 وأثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أودع الطاعن مذكرة أخرى بدفاعه انتهى فيها إلى طلب الحكم:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالحكم نهائياً في الطعن وذلك بصدور حكمها بأحقية الطاعن لمساحة 10 ط بحوض الكوم القبلي 5 ضمن القطعة 6/ 17 والتي تدخل ضمن حصته المقررة في مساحة 15 س، 1 ف مع التسليم.
ثالثاً: تحميل الإصلاح الزراعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين القضائيتين مع ما يترتب على ذلك من آثار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ومن حيث إنه باستعراض أحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تبين أن المادة الثانية منه تنص على أنه: يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر.
فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الربح إلى غير جهات البر اعتبر الوقف منتهياً فيما عدا حصة شائعة تضمن الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات ويتبع في تقدير الحصة وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف". كما تنص المادة الثالثة من القانون المذكور على أنه: "يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه، فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدّر حصته في الاستحقاق، وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق.....".
ومن حيث إن المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص في فقرتها الثانية والثالثة على أن تشكل لجنة قضائية أو أكثر...
وتختص هذه اللجنة دون غيرها - عند المنازعة - بما يأتي:
1 - تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
2 - .............
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص السابقة أن صفة الوقف أزيلت عن أموال الوقف الأهلي بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 عدا حصة شائعة في أعيان الوقف وذلك في حالة ما إذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة خيرات أو مرتبات دائمة، حيث تضمن عنه هذه الحصة النفقات التي تتطلبها تلك الخيرات أو المرتبات، وتنتقل ملكية هذه الأموال إلى الواقف إذا كان حياً وإذا لم يكن الواقف حياً تنتقل ملكيتها على الشيوع للمستحقين كل بمقدار حصته ثم أناط المشرع بلجان القسمة الاختصاص بتحديد تلك الحصص بإفرازها وإنهاء حالة شيوعها وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 55 لسنة 1960.
ومن حيث إنه من المسلم به أن ملكية المستحق تنشأ من الوقف وأن قرار لجنة القسمة بفرز حصة كل مستحق في أعيان الأوقاف الأهلية المنتهية بأحكام القانون رقم 180 لسنة 1972 السالف الإشارة إليه يعد كاشفاً لهذه الملكية.
ومن حيث إنه يستفاد من نص المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه آنفاً أن اختصاص اللجنة القضائية يشمل المنازعات المتعلقة بفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو تلك التي تكون محلاً للاستيلاء لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه من هذه الأراضي قبل الملاك المستولى لديهم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن الطاعن صاحب حصة في وقف عباس باشا الأول وأن هذا الوقف يتكون من:
1 - مستحقين مصريين.
2 - مستحقين عراقيين.
3 - حصة خيرات.
وبتاريخ 26/ 2/ 1968 صدر قرار لجنة القسمة الأولى المشكلة بالقانون رقم 5 لسنة 1960 في المادة 352 وقف عباس باشا الأول بالآتي:
أولاً: اعتماد تقرير مكتب الخبراء المؤرخ 13/ 1/ 1968 وإجراء القسمة على النحو الوارد به.
أ - تختص حصة الخيرات بمساحة الأطيان 11 س 8 ط 5 ف والمبينة الحدود والمعالم بتقرير مكتب الخبراء المشار إليه.
ب - يختص المستحقون العراقيون بمساحة الأطيان 6 س 10 ط 12 ف والمبينة الحدود والمعالم بتقرير مكتب الخبراء المشار إليه.
ثانياً: إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لاستكمالها بإجراء القسمة في باقي الأطيان بين المستحقين المصريين وحددت جلسة 29/ 7/ 1968 حتى يقدم مكتب الخبراء تقريره التكميلي.
وبتاريخ 1/ 2/ 1975 صدر قرار لجنة القسمة الأولى باعتماد تقرير الخبير المؤرخ 20/ 11/ 1974 بتخصيص كل مجموعة من مجموعات الأسر من الأطيان التي اختصت بها في هذا التقرير وطبقاً للجدول المبين قرين كل منها - على أن تبقى المساحات المقام عليها مبان والمبينة بالجدول رقم 1 من التقرير وحقوق الري والصرف والمرور كما كانت قبل القسمة وعلى كل مجموعة استخراج مشروع صالح للشهر عن نصيبها وسداد رسوم القسمة بواقع 3% من قيمة هذا النصيب.
ونصيب المجموعة الخامسة عشر في هذا الوقف يساوي 28.140 سهماً وتشمل أنصبة الطاعن وأخوته بالسوية بينهم وقيمة هذا النصيب 4963.153 جنيه ومساحة هذه الحصة تساوي 31 س 21 ط 12 ف منها مسطح 15 س - ط 1 ف بحوض الكوم القبلي/ 5 ضمن القطعة 17/ 6 ويدخل ضمن مساحة هذا المسطح الأرض محل النزاع.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على حافظة مستندات الطاعن المودعة بجلسة 2/ 6/ 1986 أمام اللجنة القضائية أنه بتاريخ 5/ 12/ 1972 تم تسليم بعض الأطيان المحكوم بها إلى الطاعن وأخوته نفاذاً لقرار القسمة في المادة رقم 352 سالف الذكر ومنها مسطح 15 س 1 ف بحوض الكوم القبلي/ 15 القطعة رقم 6/ 17.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على حافظة مستندات الطاعن المودعة أثناء تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة أن حالة الملكية على الشيوع لنصيب الطاعن وأخوته في الوقف المذكور انتهت بموجب عقد الصلح المحرر بينهم بتاريخ 24/ 5/ 1981 والذي رفع بشأنه الطاعن الدعوى رقم 7003 لسنة 1980 أمام محكمة القاهرة المستعجلة الجزئية والتي حكمت فيها بجلستها المنعقدة في 4/ 6/ 1981 بإلحاق محضر الصلح المؤرخ 24/ 5/ 1981 بمحضر جلسة اليوم وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر الصلح المشار إليه آنفاً أن الطاعن اختص بمساحة 15 س 1 ف بحوض الكوم القبلي/ 5 ضمن القطعة 17 ص 6، وإذ ذكر الطاعن أن الإصلاح الزراعي استولى على مساحة 10 ط 1 ف موضوع الاعتراض الماثل وقد أقرت الهيئة المطعون ضدها الاستيلاء على هذا القدر، ومن ثم فإن الأرض محل النزاع تكون غير مملوكة على الشيوع، كما أن النزاع القائم لا يدور حول تجنيب حصة الإصلاح الزراعي في حالة الشيوع، وإذا ثبت أن حصة الطاعن في الوقف المذكور مفرزة ومعينة على وجه محدد المقدار، فضلاً عن أنه إعمالاً لقاعدة الأثر الكاشف للقسمة فإن أرض النزاع تكون قد دخلت في ملكية الطاعن وإخوته على الشيوع إعمالاً لحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه آنفاً وذلك في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 الذي تم الاستيلاء على أرض النزاع بموجبه.
ومن حيث إنه على ضوء ما تقدم، فإن النزاع الماثل يدور في حقيقة الأمر حول الاستيلاء على الأرض موضوع الاعتراض رقم 28 ط لسنة 1985 وإذ أقرت الهيئة المطعون ضدها صراحة بقيامها بالاستيلاء فعلاً على الأرض محل النزاع على النحو السالف بيانه ومن ثم فإن اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعي تختص طبقاً لنص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 بنظر اعتراض الطاعن.
ومن حيث إن أوراق الطعن الماثل قد خلت من بيان الإجراءات التي اتبعت في الاستيلاء على الأرض محل النزاع، فضلاً عن منازعة الهيئة المطعون ضدها لملكية الطاعن لهذه الأرض استناداً إلى ما هو ثابت في إقرار الخاضع/ أحمد عبد الله أبو حسين طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 من أنه (الخاضع) سبق أن اشترى أرض النزاع عام 1954 وقدم بشأنها طلباً للشهر العقاري في 4/ 2/ 1954 وتحرر عنه المشروع رقم 967 لسنة 1954 في 3/ 7/ 1954 وأن هذا الخاضع يملك تلك الأرض بالتقادم الطويل المكسب للملكية إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم تقدم أية مستندات تؤيد هذا الإدعاء لا سيما عقد البيع المشار إليه أو ذكر اسم البائع للخاضع وعما إذا كان هذا الأخير قد اشترى تلك المساحة من أحد مستحقي وقف عباس باشا الأول من عدمه، كما خلت أوراق الطعن أيضاً من أية أدلة على تحقيق وضع يد الخاضع على أرض النزاع وبحث مدى توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية في شأنه.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الطعن الماثل غير مهيأ للفصل في موضوعه الأمر الذي يتعين معه إعادة أوراق الاعتراض موضوع الطعن إلى اللجنة القضائية للفصل في موضوعه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم/ 28 ط لسنة 1985 فيما قضى به من عدم اختصاص اللجنة بنظر هذا الاعتراض مجدداً بهيئة مغايرة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.