أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 355

جلسة 28 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

(65)
الطعن رقم 276 لسنة 59 القضائية

(1) تعويض. تقادم "تقادم مسقط". عقوبة جنائية "سقوطها بمضي المدة".
- التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته. عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية، ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر. سقوط المطالبة به بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح.
(2) حكم "عيوب الدليل: قصور: ما يُعد كذلك". دعوى "الدفاع في الدعوى". بطلان "بطلان الأحكام".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الواقعية. موجب لبطلانه.
(3 - 5) تقادم "تقادم مسقط". عقوبة "سقوطها بمضي المدة "انقطاع تقادمها". تنفيذ. حجز.
(3) سقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح بمضي خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً. انقطاع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبإجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه. المواد 528، 529، 530 إجراءات جنائية.
(4) المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات. جواز تحصيلها بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو الطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية.
(5) الحجز. إجراء من إجراءات التنفيذ. قاطع للتقادم.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 92 لسنه 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حاله العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمه جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، كما تنقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون، ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز في العمل على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأي الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة، كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أن التعويض موضوع الدعوى عقوبة جنائية تسقط المطالبة به بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح فإنه يكون قد وافق صحيح أحكام القانون.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
3 - من المقرر طبقاً للنصوص المواد 528، 529، 530 من قانون الإجراءات الجنائية أن العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح تسقط بمضي خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً وتنقطع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
4 - أجاز المشرع في المادة 506 من قانون الإجراءات الجنائية تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية.
5 - الحجز إجراء من إجراءات التنفيذ يقطع التقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4794 لسنة 1983 مدني أسيوط الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم - حسب طلباته الختامية - ببراءة ذمته من التعويضات المحكوم بها لمصلحة الجمارك في الجنحتين 869 سنة 1971، 53 سنة 1972 الغنايم وبسقوط الحق في المطالبة بها، وقال بياناً لذلك إنه قدم للمحاكمة بتهمة زراعة التبغ في الجنحتين المشار إليهما وحكم عليه في الأولى بالغرامة والمصادرة وإلزامه بتعويض 600 جنيه وتأيد هذا الحكم استئنافياً بتاريخ 21/ 6/ 1973، وفي الثانية بتعويض مقداره 1300 جنيه وتأيد هذا الحكم استئنافياً بتاريخ 6/ 12/ 1973، وإذ أوقعت مصلحة الجمارك الحجز عليه بتاريخ 13/ 7/ 1980 لاستيفاء التعويضة رغم سقوط الحكمين بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة الجنائية وبالتقادم الثلاثي طبقاً للمادتين 162، 377 من القانون المدني فقد أقام الدعوى. بتاريخ 26/ 12/ 1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 50 لسنة 63 ق وبتاريخ 23/ 11/ 1988 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة المطعون ضده من مبالغ التعويضات المقضى بها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة. أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى اعتبار التعويض المقضى به في الجنحتين 869 لسنة 1971، 530 لسنة 1972 الغنايم من قبيل العقوبات الجنائية ورتب على ذلك سقوطها بمضي المدة المقررة لسقوطها وهي خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي في حين أن أحكام محكمة النقض ونصوص القانون 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ أسبغت عليه صفة التعويض المدني وبالتالي فإن المطالبة به لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ الحكم به بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم إلا على دعوى جنائية، فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، كما تقضي أيضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون، لا يغير من هذا النظر أنه أجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - لمصلحة الجمارك أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن جريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأي الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بالتبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء ويكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى أن التعويض موضوع الدعوى عقوبة جنائية تسقط المطالبة به بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في المواد الجنح فإنه يكون قد وافق صحيح أحكام القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في مذكرته المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 17/ 11/ 1984 بدفاع مؤداه أنه على فرض أن التعويض المقضى به عقوبة جنائية تسقط بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة في مواد الجنح وهي خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي فإن الحجز الإداري الذي تم توقيعه في مواجهة المطعون ضده بتاريخ 18/ 9/ 1978 يقطع هذا التقادم إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، ومن المقرر طبقاً لنصوص المواد 528، 529، 530 من قانون الإجراءات الجنائية أن العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح تسقط بمضي خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً وتنقطع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه وأن المشرع أجاز في المادة 506 من قانون الإجراءات الجنائية تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بما فيها الغرامات بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية، وأن الحجز إجراء من إجراءات التنفيذ يقطع التقادم - لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة أنه على فرض أن التعويض المقضى به لمصلحة الجمارك في الجنحتين 869 لسنة 1971، 230 لسنة 1972 الغنايم هو بمثابة عقوبة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي فإن الحجز الذي أوقعه في مواجهة المطعون ضده بتاريخ 18/ 9/ 1978 يقطع هذا التقادم ذلك أن الحكم النهائي في الجنحة الأولى صدر بتاريخ 21/ 6/ 1973 وفي الثانية بتاريخ 6/ 12/ 1973 فيكون الحجز قد توقع قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي الصادر في الجنحة الثانية إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى سقوط حق الطاعن في المطالبة بالتعويض جميعه المقضى به لسقوط العقوبة بمضي خمس سنوات على تاريخ الحكم النهائي في الجنحتين المشار إليهما وأغفل دفاع الطاعن الذي أبداه أمام محكمة أول درجة بإعمال أثر الحجز الإداري الذي توقع في مواجهة المطعون ضده بتاريخ 18/ 9/ 1978 في قطع التقادم - إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف - على الرغم من خلو الأوراق مما يفيد تنازل الطاعن عن التمسك به صراحة أو ضمناً رغم أنه دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.