مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة 1990) - صـ 774

(65)
جلسة 13 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدي مليحي وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة وإسماعيل صديق راشد - المستشارين.

الطعن رقم 353 لسنة 32 القضائية

أ - اعتقال - مراقبة ركن السبب لقرار الاعتقال (طوارئ) (قرار إداري).
المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن الطوارئ - لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة - ولئن كان لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة اعتقال الأشخاص خلال فترة الطوارئ المعلنة إلا أن ذلك مقيد بأن يثبت بدليل جدي أن المعتقل من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام - هذا النظام الاستثنائي مقيد بما نص عليه القانون بما يعني أن يكون للاعتقال سبب يقوم عليه - رقابة القضاء الإداري لركن السبب - إذا لم يكن المدعي قد توافرت في جانبه الأسباب المؤيدة بالأدلة الجدية على أنه كان في إحدى الحالات المسوغة لاعتقاله كان قرار اعتقاله غير مشروع - توفر ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة عن التعويض - تطبيق.
ب - دعوى - الحكم في الدعوى - التنازل عن الحكم (مرافعات).
المادة 145 مرافعات - النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به - قيام الحكم والحق الثابت به إلى أن يتم هذا التنازل باختيار الصادر لصالحه الحكم وفي الوقت الذي يختاره.
المادة 116 مرافعات - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - المادة 101 من قانون الإثبات - لا تكون للأحكام حجيتها إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً - المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية الأمر المقضي وتقضي به لتعلقه بالنظام العام دون توقف على طلب الخصوم أو تنازلهم الاختياري عن الحكم - إعمال الحجية يستتبع حتماً عدم قبول الدعوى ابتداء وعدم قيامها منذ رفعها وما ترتب عليها من إجراءات وأحكام - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس 2/ 1/ 1986 أودع الأستاذ/ حسن سيف الدين المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الداخلية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ع ضد بدر محمد رضوان عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 10/ 11/ 1985 في الدعوى رقم 3945 لسنة 38 ق والقاضي بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدي للمدعي بدر محمد رضوان مبلغ ستة آلاف جنيه والمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي، وأعلن الطعن قانوناً. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وفي يوم الخميس 27/ 3/ 1986 أودع الأستاذ/ حسن سيف المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الداخلية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 1473 لسنة 32 ق ع ضد بدر محمد رضوان عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 26/ 1/ 1986 في الدعوى رقم 6213 لسنة 38 ق والقاضي بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدي للمدعي بدر محمد رضوان مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه والمصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وأعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلزام المطعون ضده المصروفات وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 20/ 3/ 1989 وحجز للحكم بجلسة 17/ 4/ 1989 وفيها قررت الدائرة إعادته للمرافعة لجلسة 15/ 5/ 1989 لنظره مع الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ع سالف الذكر وفيها قررت ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 19/ 6/ 1989 قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظرهما جلسة 7/ 10/ 1989 وأمرت بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 6213 لسنة 38 ق محل الطعن رقم 1473 لسنة 32 ق ع ونظر الطعنان بجلسة 16/ 12/ 1989 وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على تنازل موثق بالشهر العقاري من بدر محمد رضوان بتنازله عن الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 6213 لسنة 38 ق وكذلك عن أي حق يكون قد تقرر بمقتضاه وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ع أقيم خلال الستين يوماً التالية ليوم صدور الحكم المطعون فيه في الدعوى رقم 3945 لسنة 38 ق واستوفى أوضاعه القانونية الأخرى فيكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن وقائع المنازعة الصادر فيها هذا الحكم تخلص - حسبما هو ثابت في الأوراق - في أن المدعي بدر محمد رضوان أقام الدعوى رقم 3945 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 8/ 5/ 1984 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما رئيس الجمهورية ووزير الداخلية متضامنين بتعويضه التعويض المناسب عن الأضرار التي سببها قرار اعتقاله من 1/ 1/ 1959 حتى أفرج عنه في 20/ 4/ 1964، وقال إن هذا القرار صدر معيباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم والانحراف بالسلطة وتخلف ركن السبب ومخالفة القانون وذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ أجازت اعتقال المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام ولم يكن المدعي في حالة من تلك الحالات في مفهوم المرسوم رقم 98 لسنة 1945 وإنما اعتقل لأسباب سياسية لا علاقة لها بالمصلحة العامة وأن دعواه لم تسقط بالتقادم وقد تسبب هذا الاعتقال في حرمانه من الكسب وحريته، ودفعت جهة الإدارة بأن المدعي قد اعتقل بقرار من رئيس الجمهورية في 31/ 12/ 1958 وأفرج عنه في 4/ 4/ 1964 وسبق ضبطه في القضية رقم 235 لسنة 1955 جنايات عسكرية الرمل (تكوين تنظيم شيوعي) وصدر ضده حكم بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية وأفرج عنه في 14/ 1/ 1957 واستمر في مزاولة نشاطه الشيوعي وطلبت رفض الدعوى، وبجلسة 10/ 11/ 1985 حكمت المحكمة بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ ستة آلاف جنيه والمصروفات، وأقامت قضاءها على أن نظام الطوارئ المقرر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 هو نظام استثنائي لا يتوسع في تفسيره كما أنه يخضع للدستور والقانون وبذلك يتقيد الاعتقال بأن يكون الشخص من المشتبه فيهم ومن الخطرين على الأمن والنظام العام وأن يستند ذلك إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى وأنه لم يثبت ذلك في حق المدعي مما يجعل القرار الصادر باعتقاله غير مشروع ويتوافر به ركن الخطأ في جانب الإدارة وقد نتج عن اعتقاله كما قال تأخر تخرجه من كلية الحقوق وإصابته بتمدد شعبي في الرئة وذلك بالإضافة إلى حرمانه من العمل وما لحقه من أضرار أدبية وبذلك تتوافر علاقة السببية بين هذه الأضرار وخطأ الإدارة وتنعقد مسئولية الإدارة.
ومن حيث إن الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ع يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أنه تحقق لدى جهات الأمن خطورة المطعون ضده على الأمن العام على نحو يسوغ اعتقاله وإبعاده عن المجتمع في تلك الفترة الاستثنائية حرصاً على المجتمع من النشاط الهدام الذي يباشره ولترويجه مبادئ منافية للأديان السماوية، وجهات الأمن هي وحدها القادرة على التعرف على الخطرين على الأمن والنظام العام وفقاً لاستدلالات ترقى إلى مرتبة الأدلة القاطعة على خطورة المدعي كما يجب أن يقتصر التعويض على الضرر المباشر وألا يزيد عليه وعلى المحكمة أن تبين عناصر الضرر بنوعيه المادي والأدبي وإلا شاب حكمها قصور في التسبيب يوجب الإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي بدر محمد رضوان قد صدر قرار باعتقاله في 31/ 12/ 1959 وأفرج عنه في 4/ 4/ 1964 وأيدت جهة الإدارة أن ذلك الاعتقال كان بسبب استمراره في مزاولة نشاطه الشيوعي، وإذ كانت المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 تنص على أن "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
أ - وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".. ومفاد ذلك أنه ولئن كان لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة اعتقال الأشخاص خلال فترة الطوارئ المعلنة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 إلا أن ذلك مقيد بأن يثبت بدليل جدي أن المعتقل من المشتبه فيهم أو من الخطرين على الأمن والنظام وبذلك يظل هذا النظام الاستثنائي مقيداً بما نص عليه القانون ذاته مما يعني أن يكون لقرار الاعتقال سبب يقوم عليه، ومتى كان ذلك فإن رقابة القضاء الإداري تمتد للتحقق من مدى صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها مادياً أو قانونياً، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعي بدر محمد رضوان قد توافرت في جانبه الأسباب المؤيدة بالأدلة الجدية على أنه كان في إحدى الحالات المسوغة لاعتقاله خلال الفترة سالفة الذكر، ولا يكفي في هذا الشأن القول بأنه كان مستمراً في مزاولة نشاطه الشيوعي أو سبق اتهامه وسجنه في قضية شيوعية سنة 1955 ما دام لم يثبت بأدلة جدية توافر سبب لاعتقاله في 31/ 12/ 1958 مما يصم قرار اعتقاله بعدم المشروعية ويتوافر به ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة عن التعويض بالنظر إلى ما ترتب مباشرة على الاعتقال حتى 4/ 4/ 1964 من ضرر تمثل في حرمان المذكور من الكسب ورعاية مستقبله وأسرته فضلاً عن عجزه عن ممارسة حريته الطبيعية في الحياة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك وإلى إلزام وزير الداخلية بتعويض المدعي المذكور بمبلغ ستة آلاف جنيه والمصروفات فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويعدو الطعن عليه غير قائم على أساس من الواقع والقانون متعيناً رفضه وإلزام جهة الإدارة الطاعنة بالمصروفات.
ومن حيث إن الطعن رقم 1473 لسنة 32 ق ع أقيم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الداخلية وذلك بتاريخ 27/ 3/ 1986 عن الحكم الصادر لصالح بدر محمد رضوان في الدعوى رقم 6213 لسنة 38 ق بجلسة 26/ 1/ 1986 بإلزام وزير الداخلية بأن يؤدي للمدعي المذكور مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه والمصروفات وذلك عن الأضرار التي لحقت به من جراء اعتقاله غير المشروع من 31/ 8/ 1958 حتى 4/ 4/ 1964، وإذ تكشف للمدعي أنه صدر له حكم سابق بجلسة 10/ 11/ 1985 في الدعوى رقم 3945 لسنة 38 ق ضد وزير الداخلية بتعويضه بمبلغ ستة آلاف جنيه والمصروفات عن ذات القرار وفترة الاعتقال المذكورة، فإنه تقدم بطلب إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس قسم القضاء الإداري بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة برقم 4114 بتاريخ 11/ 2/ 1986 وموثق لدى مأمورية الشهر العقاري بالرمل بالمحضر رقم 782 ب بتاريخ 9/ 2/ 1986 وتضمن تنازله في الحال والاستقبال عن الحكم الصادر لصالحه في القضية رقم 6213 لسنة 38 ق وكذلك عن أي حق يكون قد تقرر بمقتضاه، وإذ كان هذا الطلب تضمن أن الإقرار الوارد به لا يفيد إلا لتقديمه للمحكمة المختصة، فمن ثم لا تثريب على الطاعن إن رفع طعنه خلال المواعيد القانونية واستوفى أوضاعه القانونية الأخرى رغم سبق تقديم الطلب المذكور وذلك أن المتنازل قيد إقراره بتقديمه للمحكمة المختصة كما أن التنازل عن إجراءات الخصومة والحكم فيها هو أمر اختياري للمدعي ولما كانت المادة 145 مرافعات تنص على أن "النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به" فمفاد ذلك هو قيام الحكم والحق الثابت إلى أن يتم هذا التنازل باختيار الصادر لصالحه الحكم وفي الوقت الذي يختار على حين أن المادة 116 مرافعات تنص على أن "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها" كما تنص المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" فواضح أن المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية الأمر المقضي وتقضي به لتعلقه بالنظام العام دون توقف على طلب الخصوم أو تنازلهم الاختياري عن الحكم إذ أن إعمال هذه الحجية تستتبع حتماً عدم قبول الدعوى ابتداء وعدم قيامها منذ رفعها وما ترتب عليها من إجراءات وأحكام، وإذا كان الثابت مما تقدم وحدة الحق محلاً وسبباً بين المدعي ووزارة الداخلية وأن حجية الأمر المقضي توافرت للحكم الصادر بجلسة 10/ 11/ 1985 وأثناء نظر الدعوى بين ذات الخصوم المقيدة برقم 6213 لسنة 38 ق مما يجعل هذه الدعوى غير جائز نظرها لأسباب ترجع إلى المدعي، ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وعدم قبول هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولاً: بقبول الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ع شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 1473 لسنة 32 ق ع شكلاً وبإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 6213 لسنة 38 ق وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وألزمت المطعون ضده، بدر محمد رضوان بالمصروفات عن درجتي التقاضي.