أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 437

جلسة 21 من يناير سنة 1954
(65)
القضيتان رقما 345 سنة 20 و17 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) دعوى. ارتباط. دعوى ضمان فرعية. حكم. تسبيبه. تقدير توافر الارتباط المسوغ لقبول دعوى الضمان الفرعية. تقدير موضوعي.
(ب) دعوى. استئناف. دفع بعدم قبول الدعوى. هو دفع موضوعي. بالقضاء به تستنفد المحكمة ولايتها في الفصل في الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم يطرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف.
(ج) بيع. تضمينات. ثبوت أن المشتري كان يعلم وقت الشراء بالعيب اللاصق بسند البائع له وأنه اشترى مجازفاً وتحت مسئوليته. لا حق له في التضمينات.
1 - لما كانت المحكمة قد فصلت في دعوى الضمان الفرعية على أساس أنها مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً وأنها متعلقة بها تعلق التابع بالمتبوع، وكان تقدير المحكمة لقيام الارتباط المسوغ لقبول دعوى الضمان هو تقدير موضوعي فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
2 - الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع موضوعي وبالقضاء به تكون محكمة الدرجة الأولى قد استنفدت ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ويكون الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف.
3 - متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المشتري كان يعلم وقت شرائه بالعيب اللاصق بسند البائع له وأنه أقدم على الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته فإنه لا يكون له الحق في طلب التضمينات ومنها مصاريف العقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 15 من يناير سنة 1945 حرر عقد بين الدكتور عبد القادر عبد الحكيم مرزوق وبين جمعه ميهوب وجرجس حنين "وهما المطعون عليهما الأولان في الطعنين" نص فيه على بيع أولهم إلى الثاني والثالث 29 ف و18 ط و2 س بيعاً وفائياً مقابل ثمن مقداره 5200 جنيه وحدد أجل الوفاء بثلاث سنوات وصدق على هذا العقد رسمياً في 21 من يناير سنة 1945 وسجل العقد في 25 منه وحرر عقد إيجار بين المطعون عليهما المذكورين وبين علي حسن البارودي أثبت تاريخه في 24 من يناير سنة 1945 لمدة ثلاث سنوات نهايتها آخر ديسمبر سنة 1947 بإيجار سنوي مقداره 537 جنيه وورد في العقد أن المؤجرين قبضا من المستأجر مقدماً قيمة الإيجار عن السنوات الثلاثة - وفي 24 من يوليه سنة 1945 باع المطعون عليهما الأولان الأطيان المذكورة إلى الأستاذين عبيد صاروفيم مينا عبيد ومينا صاروفيم مينا عبيد والسيدة بديعة ميخائيل فرج بعقد رسمي مسجل في 28 أغسطس سنة 1945 ورد به أن الثمن المتفق عليه ومقداره 7442 جنيهاً و500 مليماً دفع منه مبلغ 4400 جنيهاً وقت تحرير العقد والباقي قبل تحريره وأن البائعين تملكا الأطيان بعقد البيع الوفائي الصادر إليهما من الدكتور عبد القادر عبد الحكيم مرزوق مقابل الثمن المبين به ومقداره 5200 جنيه وأنه إذا استعمل الأخير حق الاسترداد خلال المدة المحددة للوفاء لا يكون للمشترين أخيراً حق الرجوع على البائعين إليهم بالفرق بين الثمنين أي أن البيع تم على مجازفة المشترين وتحت مسئوليتهم وأن المشترين تسلموا من البائعين العقد الخاص بتأجير الأطيان إلى علي حسن البارودي وفي اليوم الذي حرر فيه عقد البيع الرسمي حول البائعان عقد الإيجار المشار إليه إلى المشترين، كما حرر على المشترين إقرار اعترفوا فيه بأن الثمن الحقيقي هو مبلغ 4400 جنيه وبأنهم لا يجوز لهم الرجوع على البائعين بالفرق بين هذا المبلغ والمبلغ الوارد في العقد وباحترامهم لكامل نصوص عقد الإيجار الصادر إلى علي حسن البارودي وفي 13 من أغسطس سنة 1945 حرر بين الدكتور عبد القادر مرزوق والمطعون عليهما الأولين عقد نص فيه على بيع أولهم إلى المطعون عليهما المذكورين أطياناً أخرى مساحتها 29 ف و13 ط و23 س بيعاً وفائياً مقابل ثمن مقداره 5400 جنيه وحدد أجل الوفاء بثلاث سنوات وصدق على هذا العقد رسمياً في 15 من أغسطس سنة 1945 وسجل في 25 منه، وفي يوم التصديق على هذا العقد حرر عقد إيجار بين المطعون عليهما الأولين وأحمد محمد إبراهيم لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 14 من أغسطس سنة 1948 بإيجار سنوي مقداره 358 جنيهاً و400 مليماً وورد في هذا العقد أن المؤجرين قبضا من المستأجر مقدماً قيمة الأجرة عن السنوات الثلاث، وفي 16 من أكتوبر سنة 1945 باع المطعون عليهما الأولان الأطيان المذكورة إلى الأستاذين عبيد صاروفيم مينا عبيد ومينا صاروفيم عبيد والسيدة بديعة ميخائيل فرج بعقد رسمي مسجل في 22 نوفمبر من سنة 1945 مماثلة نصوصه لنصوص العقد المحرر بين الطرفين عن الصفقة الأولى في 24 من يوليه سنة 1945. وفي يوم تحرير العقد الأخير حول البائعان إلى المشترين العقد الخاص بتأجير الأطيان إلى أحمد محمد إبراهيم، كما حرر على المشترين إقرار اعترفوا فيه بأن حقيقة ثمن الأطيان هو مبلغ 4550 جنيهاً وبأنه لا يجوز لهم الرجوع على البائعين إلا في حدود هذا الثمن المدفوع فعلاً. وفي 9 من فبراير سنة 1946 أقام الدكتور عبد القادر مرزوق على المطعون عليهما الأولين دعويين أمام محكمة المنيا الابتدائية قيداً في جدولها برقمي 206 و207 سنة 1946 طلب فيهما الحكم ببطلان عقدي البيعين الوفائيين الصادرين منه إليهما واعتبارهما كأن لم يكونا، وبإلغاء ما ترتب عليهما من تصرفات وتسجيلات، وبعد أن أحيلت الدعويان على التحقيق وثبت منه للمحكمة أن كلا العقدين يخفي رهناً حكمت في 21 من ديسمبر سنة 1946 "للمدعي" في الدعويين بطلباته. فرفع المطعون عليهما الأولان استئنافاً عن هذا الحكم بالنسبة إلى ما قضي به من إلزامهما بمصروفات الدعويين، وحكم برفض هذا الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وفي 13 من يناير سنة 1947 و16 من فبراير سنة 1947 رفع الأستاذان عبيد صاروفيم ومينا صاروفيم والسيدة بديعة ميخائيل فرج دعوى على البائعين إليهم وعلى الدكتور عبد القادر مرزوق أمام محكمة المنيا الابتدائية قيدت في جدولها برقم 205 سنة 1947 طلبوا فيها الحكم أولاً: بفسخ عقدي البيع الرسميين المحررين في 24 من يوليو سنة 1945 و16 من أكتوبر سنة 1945 وبإلزام البائعين بأن يدفعا إليهم مثالثة بينهم 11554 جنيهاً و380 مليماً مع المصاريف والفوائد بحسب التفصيل المبين في صلب عريضة الدعوى، وثانياً: بإلزام الدكتور عبد القادر مرزوق بأن يدفع إليهم خصماً من مطلوبهم قبل البائعين إليهم مبلغ 10600 جنيه والفوائد والمصاريف وذلك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة. وقال "المدعون" في صحيفة افتتاح دعواهم إنه يتضح من أسباب الحكم الصادر ببطلان عقدي البيعين الوفائيين أن الأطيان بقيت تحت يد البائع الأصلي ولهذا يكون عقدا الإيجار المحولان إليهم من البائعين حررا بقصد إيهامهم بأن عقدي البيعين الوفائيين لا يخفيان رهناً، وإنه على ضوء هذه الوقائع يكون الحكم ببطلان العقدين بمثابة استحقاق للأطيان المبيعة يخولهم الحق في طلب فسخ العقدين الصادرين إليهم من المطعون عليهما الأولين مع استرداد الثمن المدفوع وملحقاته وإن أصل الثمن هو 8950 جنيه حسبما ورد في ورقتي الضد وإن مصاريف تسجيل العقدين 542 جنيه و440 مليم ومصاريف تحرير العقد الأول 42 جنيهاً و200 مليم ومصاريف تحرير العقد الثاني 19 جنيهاً و740 مليم وإن التعويض المقدر عن ضياع الصفقتين مبلغ 2000 جنيه وأنهم يستحقون أيضاً فوائد عن مبلغي الثمنين من وقت تحرير كل من العقدين - وفي 25 من مارس سنة 1947 أثناء نظر الدعوى المذكورة أعلن المطعون عليهما الأولان الدكتور عبد القادر عبد الحكيم مرزوق بصحيفة طلبا فيها أصلياً الحكم عليه مباشرة للمدعين في الدعوى الأصلية بطلباتهم واحتياطياً بإلزامه بأن يدفع إليهما ما عسى أن يحكم به عليهما للمدعين المذكورين مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ بغير كفالة ومع حفظ حقوقهما في مطالبته بباقي الثمن وكان نزاعهما مقصوراً على التمسك بعدم جواز مطالبتهما بما عدا الثمن من تعويضات ومصروفات. أما الدكتور عبد القادر مرزوق فقد طلب إخراجه من الدعوى الأصلية بلا مصاريف قائلاً إنه لا يعتبر بالنسبة إليها إلا بمثابة محجوز لديه وطلب في الدعوى الموجهة إليه من المطعون عليهما الأولين الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظرها واحتياطياً الحكم بعدم قبولها لانقطاع الصلة بينها وبين الدعوى الأصلية. وفي 24 من إبريل سنة 1948 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بفسخ عقدي البيع الرسميين وبإلزام المطعون عليهما الأولين بأن يدفعا إلى المدعين فيها مثالثة بينهم مبلغ 10042 جنيهاً و40 مليماً والفوائد بواقع 5% سنوياً عن مبلغ 4400 جنيه اعتباراً من 24 يوليه سنة 1945 حتى الوفاء وعن مبلغ 4550 جنيه اعتباراً من 16 من أكتوبر سنة 1945 حتى الوفاء مع إلزامهما بالمصروفات المناسبة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وفي دعوى المطعون عليهما الأولين برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاص المحكمة بنظرها وبعدم قبول تلك الدعوى مع إلزام رافعيها بالمصروفات وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعى عليه فيها، فرفع المطعون عليهما الأولان استئنافاً عن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة قيد في جدولها برقم 389 سنة 65 ق طلبا فيه الحكم أصلياً بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليهما من أصل وفوائد ومصاريف وبإلزام الدكتور عبد القادر مرزوق بأن يدفع مباشرة إلى المشترين منهما، رافعي الدعوى الأصلية، مبلغ 8950 جنيهاً واحتياطياً الحكم بإلزامه بأن يدفع إليهما ما عسى أن يقضى به عليهما للمذكورين مع إلزامه بالمصروفات عن الدرجتين وبرفض ما خالف ذلك من الطلبات، مع إلزام من يقضى عليه بأتعاب المحاماة عن الدرجتين، وقد حضر وكيل الدكتور عبد القادر مرزوق بجلسة 24 من يناير سنة 1950 وقال إن موكله لم يقبض من "المستأنفين" مقابل تحرير عقدي البيع الوفائي إليهما سوى مبلغ 6000 جنيه وإن ما زاد على ذلك من المبلغين الواردين بالعقدين هو ربا فاحش وإنه يداين "المستأنفين" المذكورين بالمصاريف المحكوم بها عليهما في قضيتي بطلان عقدي البيعين الوفائيين وبخصمهما من مبلغ ستة آلاف جنيه يكون ما بذمته هو مبلغ 5750 جنيهاً و580 مليماً عرضه على باقي أطراف الخصومة فقرر وكيل "المستأنفين" المطعون عليهما الأولين، إنه وإن كان هذا المبلغ يقل عن المبلغ المستحق عليهما للمشترين منهما إلا أنه لا يمانع في تسليمه لوكيل هؤلاء المشترين فريق صاروفيم، فاستلم وكيل هؤلاء المشترين المبلغ المعروض خصماً من مطلوبه محتفظاً بباقي حقوقه. وفي 30 من مايو سنة 1950 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أولاً وفي الدعوى الأصلية بتعديل الحكم المستأنف فيها على الوجه الآتي: "بطلان عقدي البيع الرسميين المؤرخ أولهما في 24 من يوليه سنة 1945 والمسجل في 28 من أغسطس سنة 1945 والمحرر ثانيهما في 16 من أكتوبر سنة 1945 والمسجل في 22 من نوفمبر سنة 1945 بوصفهما بيعاً أو رهناً وبإلزام المستأنفين، المطعون عليهما الأولين، بأن يدفعا إلى المستأنف عليهم الثلاثة الأولين، فريق صاروفيم، مثالثة بينهم مبلغ 3199 جنيهاً و420 مليماً الباقي من أصل الدين ومبلغ 334 جنيهاً و715 مليماً من رسوم التسجيل والفوائد بواقع 5% سنوياً عن مبلغ 4400 جنيه ابتداء من أول يناير سنة 1948 وعن مبلغ 4550 جنيهاً ابتداء من 15 من أغسطس سنة 1948 لغاية 15 من أكتوبر سنة 1949 وبواقع 4% عن المبلغ الباقي ومقداره 3199 جنيهاً و420 مليماً ابتداء من 14 من يناير سنة 1950 حتى تمام الوفاء وبالمصاريف المناسبة لمبلغ 8950 جنيهاً وللفوائد المحكوم بها آنفاً وذلك عن الدرجتين وبمبلغ 20 جنيهاً أتعاب المحاماة عنهما ورفضت ما غاير ذلك من الطلبات، ثانياً: وفي الدعوى الفرعية بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول هذه الدعوى وبإلزام المستأنف عليه الأخير، الدكتور عبد القادر مرزوق بأن يدفع إلى "المستأنفين" مبلغ 3199 جنيهاً و420 مليماً والفوائد المحكوم بها في الدعوى الأصلية والمصاريف المناسبة لمبلغ الـ 8950 جنيهاً وللفوائد سالفة الذكر عن الدرجتين ومبلغ 20 جنيهاً أتعاب المحاماة عنهما ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات". فقرر الدكتور عبد القادر مرزوق بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 345 سنة 20 ق، ثم قرر بالطعن أيضاً الأستاذان عبيد صاروفيم ومينا صاروفيم والسيدة بديعة ميخائيل فرج وقيد طعنهم برقم 17 سنة 21 ق.
عن الطعن رقم 345 سنة 20 ق:
من حيث إن هذا الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون من ناحيتين: الأولى إذ قضى بقبول دعوى المطعون عليهما الأولين الموجهة إلى الطاعن، مع أن الدعوى المذكورة غير مقبولة قانوناً سواء وصفت بأنها طلب عارض أو بأنها دعوى ضمان، ذلك أن الطلب العارض لا يكون مقبولاً إلا إذا كان توجيهه دفعاً للطلب الأصلي أو لجزء منه، وأن الدعوى الموجهة إلى الطاعن لا يجوز قانوناً وصفها بأنها دعوى ضمان لانعدام الصلة بينها وبين الدعوى الأصلية، إذ الدعوى الأخيرة كان قوامها حق المشترين
- فريق صاروفيم - في الرجوع بالثمن على البائعين إليهم (المطعون عليهما الأولين) تأسيساً على أنهما باعا إليهم ما لم يكونا يملكانه، في حين أن الدعوى الموجهة إلى الطاعن كان قوامها قرضين عقدا بين المطعون عليهما الأولين وبين الطاعن في صورة عقدي بيع وفائيين حكم نهائياً ببطلانهما فاعتبرا سدى دين بمبلغي القرضين، والناحية الثانية أن محكمة الاستئناف ما كان يجوز لها، وقد قضت بقبول الدعوى الفرعية أن تتصدى للفصل في موضوعها، بل كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى على محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها.
ومن حيث إنه ورد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ما يلي "وحيث إنه عن الدعوى الفرعية فقد جاء بالحكم المستأنف في عدم قبولها تأسيساً على اختلاف سببها عن سبب الدعوى الأصلية فهذا الاختلاف لو صح لا يسوغ هذه النتيجة إذ أن اختلاف السبب لا ينفي أن الدعويين متصلتان ببعضهما لأن النزاع فيهما نشأ عن البيع الوفائي الصادر من الدكتور مرزوق (المستأنف عليه الأخير) لحنين وميهوب (المستأنفين) ولم يلجأ المستأنف عليهم الثلاثة الأول للمحكمة مطالبين بحقوقهم إلا بعد أن حكمت ببطلان هذا البيع، فالارتباط بين الدعويين وثيق ومن المصلحة وحسن القضاء أن تنظرهما وتفصل فيهما محكمة واحدة، فضلاً عن أن وكيل المستأنف عليه قد حضر في جلسة 24 من يناير سنة 1950 ودفع مبلغ 5750 جنيهاً و580 مليماً. ثم تطرق إلى صميم موضوع النزاع قائلاً (وبعد عرض هذا المبلغ أطلب إخراجي من الدعوى بلا مصاريف وبراءة ذمتي ويعتبر هذا العرض مبرئاً لذمتي) فلا محل بعدئذ لعدم قبول الدعوى الفرعية ويتعين إلغاء الحكم القاضي بذلك" وهذا الذي أورده الحكم يبين منه أن محكمة الاستئناف قد فصلت في دعوى الضمان الفرعية على أساس أنها مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً وأنها متعلقة بها تعلق التابع بالمتبوع ولما كان تقدير الحكم المطعون فيه لقيام الارتباط المسوغ لقبول دعوى الضمان الفرعية هو تقدير موضوعي فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون في هذا الخصوص يكون على غير أساس - أما تعييب الحكم بأنه أخطأ إذ تصدى للفصل في موضوع الدعوى المشار إليها بعد أن ألغي الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبولها وبأنه كان لزاماً عليه أن يحيلها على محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها فهو نعي في غير محله - ذلك أن الدفع بعدم قبول تلك الدعوى هو دفع موضوعي وبالقضاء به تكون محكمة الدرجة الأولى قد استنفدت ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى الفرعية ويكون الاستئناف المرفوع من المطعون عليهما الأولين عن الحكم الصادر فيها قد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور في موطنين أولهما أن المحكمة إذ تصدت للفصل في موضوع دعوى المطعون عليهما الأولين لم تبين أداة ثبوت طلبهما ولا الأساس الذي استندت إليه في الحكم على الطاعن بالفوائد والمصروفات. والثاني أن المحكمة إذ قضت برفض ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات شمول الدين المطالب بقيمته ربا فاحشاً قائلة إن للطاعن إذا شاء اتخاذ الطريق الجنائي لإثبات هذا الربا - تكون قد تخلت عن الفصل في جزء جوهري من الدعوى.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في الشق الأول منه بأن الحكم المطعون فيه قد بين في تفصيل لم يكن معه حاجة إلى مزيد نصوص العقدين الصادرين من الطاعن إلى المطعون إليهما الأولين - واللذين اعتبرا بعد الحكم ببطلان كل منهما كبيع أو رهن - اعتبرا بمثابة سندي دين بالمبلغ الوارد في كل منهما، كما بين الحكم سنده في القضاء على الطاعن بما قضي به عليه من فوائد ومصاريف ومردود في الشق الثاني منه بأن محكمة الاستئناف بعد أن أوردت القرينة التي استدل بها الطاعن على أن الدين الذي طالبه به المطعون عليهما الأولان يتضمن فوائد ربوية تزيد على الحد المقرر قانوناً - قالت إنها ترى أن هذه القرينة لا تكفي لإجابة طلب الطاعن إحالة الدعوى على التحقيق وهذا تقدير موضوعي لا معقب عليه - أما ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك فإنه كان تزيد لا يضيره الخطأ فيه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون هذا الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
(عن الطعن رقم 17 سنة 21 ق):
ومن حيث إن هذا الطعن بني في خصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض طلب الطاعنين التعويض على سببين يتحصل أولهما في تعييب الحكم بمخالفة القانون إذ اعتبر العقدين الصادرين من المطعون عليهما الأولين إلى الطاعنين بيعين وفائيين رغم خلو نصوصهما من شرط الوفاء ووصف عقدي الإيجار الصادرين من المطعون عليهما المذكورين إلى علي حسن البارودي وأحمد محمد إبراهيم بأنهما إما مفتعلان أو صوريان وإما مستحيل تنفيذهما في حين أن الأصل في العقود صحتها وأن ما قد يشوبها من صورية أو يلحقها من عدم نفاذ لا يتلازم أبداً مع وجودها وكيانها. وإذ قال الحكم إن الطاعنين كان يتعين عليهم قانوناً أن يتدخلوا في القضيتين المقامتين من الدكتور مرزوق على المطعون عليهما الأولين بطلب بطلان عقدي البيعين الوفائيين الصادرين منه إليهما - تنفيذاً للإنذار الموجه من المطعون عليهما الأولين إلى الطاعنين بطلب تدخل الأخيرين في القضيتين المشار إليهما - في حين أن المقرر قانوناً هو أن البائع هو الملزم بالضمان، ولما كان الطاعنون مشترين فإن ضمان الأطيان المبيعة إليهم يكون على عاتق البائعين إليهم وهما المطعون عليهما الأولان - ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم قد عاره القصور في مواطن خمسة أولها ما شابه من تناقض إذ اعتبر عندما تعرض لبحث الدعوى الأصلية أن عقدي الإيجار الصادرين من المطعون عليهما الأولين إلى علي حسن البارودي وأحمد محمد إبراهيم فإما أن يكونا مفتعلين أو صوريين وإما مستحيلا تنفيذهما ثم قال عندما تعرض لبحث الدعوى الفرعية باعتبار هذين العقدين صحيحين - والثاني ما شاب الحكم من فساد في الاستدلال إذ استخلص واقعة علم الطاعنين بعدم وضع يد المطعون عليهما الأولين على الأطيان المبيعة منهما إليهم واستمرار وضع يد الدكتور مرزوق عليها من إقرارهم في عقدي البيع الصادرين إليهم بمعاينتهم للأطيان المبيعة معاينة نافية للجهالة وعلمهم بأن هذه الأطيان شائعة في أطيان أسرة مرزوق يديرها عميد هذه الأسرة لحساب الشركاء فيها، مع أن هذين الدليلين لا يؤديان إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ذلك أن إدارة عميد أسرة مرزوق للأطيان الشائعة فيها الأطيان المبيعة لا يستفاد منها كون الشركاء في الأطيان جميعهم من أفراد هذه الأسرة وأن عقدي الإيجار الصادرين من المطعون عليهما الأولين إلى علي حسن البارودي وأحمد محمد إبراهيم قد حررا بعد تحرير العقدين الصادرين من الدكتور عبد القادر مرزوق وقبل تحرير عقدي البيع بين المطعون عليهما الأولين والطاعنين الأمر الذي يستفاد منه أن علم الطاعنين بعدم وضع يد البائعين إليهم على الأطيان المبيعة على فرض صحته، إنما جاء لاحقاً لصدور عقدي البيع إليهم من المطعون عليهما الأولين ولا يؤدي إلى ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار الطاعنين عالمين بالسبب الذي انبنى عليه بطلان عقدي البيعين الوفائيين - كما شاب الحكم أيضاً فساد في الاستدلال إذ قال إنه ترتب على عدم تدخل الطاعنين في القضيتين المرفوعتين من الدكتور مرزوق على المطعون عليهما الأولين حرمان هذين الأخيرين من تقديم عقدي الإيجار وهما سندهما الكتابي في ثبوت وضع يدهما على الأطيان المبيعة، ذلك لأن الحيازة من المراكز القانونية التي تترتب على أعمال مادية لا تجدي في إثباتها الكتابة، ولأن محكمة المنيا الابتدائية عندما نظرت القضيتين المشار إليهما قضت بإحالتهما على التحقيق لإثبات استمرار وضع يد الدكتور مرزوق على الأطيان المحرر عنها عقدي البيعين الوفائيين وذلك رغم تقديم عقدي الإيجار المشار إليهما، والموطن الثالث ما شاب الحكم من بطلان في الإسناد إذ قال إن الطاعنين لم يبينوا في دفاعهم الأضرار التي لحقت بهم بسبب ضياع الصفقتين منهم، في حين أنه ورد في أسباب الحكم الابتدائي وفي أسباب الحكم المطعون فيه نفسه أن التعويضات التي طلبها الطاعنون تشمل المصاريف والفوائد وزيادة قيمة المبيع، وأن المادة 305 من القانون المدني القديم، المنطبق على واقعة الدعوى قد بينت أنواع التضمينات التي يلتزم بها البائع الذي فسخ عقد بيعه، والموطنان الرابع والخامس إذا أغفل الحكم الرد على ما ورد في الحكم المستأنف من أن إقرار المطعون عليهما الأولين باستحقاق الطاعنين للتعويض مستفاد مما ورد في صحيفة الدعوى "الفرعية" الموجهة إلى المطعون عليه الثالث كما أغفل الرد على دفاع جوهري تمسك به الطاعنون محصله أنهم كانوا ضحية مؤامرة اشترك فيها المطعون عليهم جميعهم وآيتها أن النزاع بين هؤلاء الآخرين في قضيتي بطلان عقدي البيعين الوفائيين لم يستغرق سوى بضعة أشهر وأن المطعون عليهما الأولين لم يستأنفا الحكم الابتدائي الصادر فيها إلا بالنسبة للمصروفات.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان في جميع وجوههما، أولاً: بأن الحكم المطعون فيه قد استخلص سوء نية الطاعنين أي علمهم بالعيب اللاصق بسندي من تصرف إليهم في الأطيان من جملة قرائن مجتمعة تتحصل في أن الطاعنين كانوا يعلمون بأن الأطيان المبيعة إليهم قد تلقاها البائعان إليهم عن طريق عقدين وصفا بأنهما بيعان وفائيان وأن البائعين إليهم لم يحوزا هذه الأطيان عقب صدور هذين العقدين إليهما وأن الطاعنين لم يتحققوا من عدم استمرار حيازة المطعون عليه الثالث للأطيان مع علمهم بأحكام القانون في البيع الوفائي الذي يخفي رهناً والتي من مقتضاها اعتبار استمرار حيازة البائع وفائياً للأطيان المبيعة منه قرينة قانونية على أن البيع يخفي رهناً وأن الطاعنين في عقدي شرائهم أقروا أنهم أقدموا على الشراء مجازفين وتحت مسئوليتهم كما أقروا في ورقتي الضد المعاصرتين لتاريخي هذين العقدين بأنهم لا يرجعون على البائعين إلا في حدود الثمن الحقيقي المدفوع منهم، وهذه القرائن من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص وتنفي حق الطاعنين في التعويض كمقتضى المادة 265 من القانون المدني "القديم" ومردودان، ثانياً: بأن الحكم لم يفصل في أسبابه في حقيقة عقدي الإيجار الصادرين من المطعون عليهما الأولين إلى علي حسن البارودي وأحمد محمد إبراهيم وإنما أثار الاحتمالات التي كان يجب أن يواجهها الطاعنون عند التعاقد بالشراء ليتأكدوا من صحة عقديهم لو كانوا حسني النية واستخلص منها أن الطاعنين كانوا وقت تعاقدهم مع المطعون عليهما الأولين عالمين بالعيب اللاصق بسند البائعين إليهم ومردودان، ثالثاً: بأنه لم يرد في الحكم المطعون فيه أن القانون كان يحتم على الطاعنين التدخل في القضيتين المرفوعتين من المطعون عليه الأخير بطلب بطلان عقدي البيعين الوفائيين، حتى يعاب على الحكم أنه أخطأ تطبيق القانون في هذا الخصوص، وإنما استخلص الحكم من توجيه المطعون عليهما الأولين إلى الطاعنين إنذاراً بطلب تدخلهم في القضيتين المشار إليهما وعدم استجابة الطاعنين لهذا الطلب قرينة على أنهم كانوا موقنين بعدم جدوى التمسك بعقدي الإيجار وإلا لدفعهم الحرص على مصلحتهم إلى التدخل لإثبات أن عقدي الإيجار قد نفذا بوضع اليد على الأطيان المؤجرة فلا جناح على محكمة الموضوع إذ اتخذت من مسلك الطاعنين في هذا الصدد قرينة تؤيد علمهم بالعيب اللاصق بسند المتصرفين إليهم ومردودان، رابعاً: بأن الحكم المطعون فيه لا يعيبه أن يكون قد أغفل الرد على ما ورد في الحكم المستأنف من أن المطعون عليهما الأولين قررا في إعلان الدعوى الموجهة منهما إلى المطعون عليه الثالث أن للمدعين "فريق صاروفيم" حقاً في التعويض يقابله حق مقرر لمصلحتهما قبل المطعون عليه الثالث، ذلك أن ما ورد في الإعلان المشار إليه والمقدمة صورته الرسمية بملف هذا الطعن لا يعتبر إقراراً بالمعنى المشار إليه في الحكم الابتدائي، وقد أورد الحكم المطعون فيه حاصل ما ورد في هذا الإعلان إذ قال "وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 1947 وجه جرجس حنين وجمعه ميهوب دعوى ضمان للدكتور عبد القادر مرزوق ذكرا في صحيفتها أنهما لا يمانعان في أن يدفع الدكتور للمدعين في الدعوى الأصلية مبلغ 8950 جنيه ويطلبان إلزامه بالتعويضات والمصاريف التي قد تقضي بها المحكمة مع حفظ حقوقهما في مطالبته بباقي الثمن وانتهيا إلى المطالبة أصلياً بإلزام الدكتور مباشرة بطلبات المدعين، واحتياطياً بإلزامه بأن يدفع إليهما ما عسى أن يحكم به عليهما في الدعوى الأصلية". وهذا الذي أورده الحكم كاف في الدلالة على أنه لم يرد في الإعلان المؤرخ في 25 من مارس سنة 1947 ما يعتبر إقراراً من المطعون عليهما الأولين بحق الطاعنين في التعويض ومردودان، خامساً: بأن ما أورده الحكم في خصوص عدم إثبات الطاعنين أن ضرراً قد أصابهم نتيجة ضياع الصفقتين منهم كان تزيداً لم يكن الحكم في حاجة إلى تقريره بعد أن استخلص من الأدلة السائغة التي أوردها سوء نية الطاعنين منذ بدء شرائهم، ومتى ثبت ذلك فانه لا يكون لهم الحق في طلب التعويض، ومردودان أخيراً بأن باقي ما ورد في سببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون إذ قضى برفض ما طلبوه من إلزام المطعون عليهما الأولين بمصاريف تحرير عقدي البيع الصادرين منهما والمحكوم ببطلانهما - ذلك أن الحكم قد استند في قضائه برفض هذا الطلب إلى أنه ورد في البند الثامن من كل من العقدين إقرار الطاعنين بقبولهم الالتزام بمصاريف كل عقد منهما - في حين أن مناط هذا الالتزام أن يكون العقدان نافذين أما وقد استحال نفاذهما بسبب استحقاق الأطيان المبيعة لمالكها الأصلي فإن المصاريف يجب أن يتحملها البائعان.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأنه متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن الطاعنين كانوا يعملون وقت شرائهم بالعيب اللاصق بسند المتصرفين وأنهم أقدموا على الشراء مجازفين وتحت مسئوليتهم فإنه لا يكون لهم الحق في طلب المصاريف لأنها عنصر من عناصر التضمينات وفقاً للمادة 305 من القانون المدني - القديم - المنطبق على واقعة الدعوى.
ومن حيث إن السبب الأخير من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ تطبيق القانون وعاره قصور في التسبيب إذ قضى برفض ما طلبه الطاعنون من إلزام المطعون عليهما الأولين بفوائد ثمن الأطيان المبيعة منهما عن المدة من تاريخ تحرير كل من العقدين إلى تاريخ انقضاء المدة المبينة في كل من عقدي الإيجار المحولين إلى الطاعنين من المطعون عليها الأولين - ذلك أن الحكم قد استند في قضائه برفض هذا الطلب إلى أن الطاعنين قد تعهدوا بمقتضى ورقتي الضد بأن لا يرجعوا على البائعين إلا في حدود ما قبضه هذان البائعان من الثمن - في حين أنه يبين من مراجعة ورقتي الضد المشار إليهما أن هذا التعهد الوارد في كل منهما محله أن تكون الأطيان قد نزعت بسبب استعمال الدكتور مرزوق لحقه في الاسترداد ولا محل لمؤاخذة الطاعنين به في حالة استحقاق الأطيان، هذا فضلاً عن أن القواعد المقررة قانوناً تمنع البائع من الجمع بين ريع العين المبيعة وفوائد ثمنها.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن محكمة الاستئناف قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من تعهد الطاعنين بعدم مطالبة المطعون عليهما الأولين بتسليم الأطيان المبيعة إلا بعد انتهاء مدتي الإجارتين ومن إقرارهم بعدم مطالبة المطعون عليهما المذكورين في حالة استرداد المطعون عليه الثالث للأطيان خلال أجل الوفاء إلا بالثمن الحقيقي - استخلصت من ذلك أن الطاعنين قد نزلوا مقدماً عن المطالبة بالفوائد طوال مدتي الإجارتين حتى ولو استرد المطعون عليه الثالث في خلالها الأطيان موضوع العقدين وليس في هذا الاستخلاص قصور ولا مخالفة للقانون.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون هذا الطعن بجميع وجوهه على غير أساس ويتعين رفضه.