أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 432

جلسة الأول من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

(74)
الطعن رقم 591 لسنة 56 القضائية

(1) محاماة. هيئات.
- التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى. وجوبه متى كانت إحدى هذه الجهات تباشر الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها. لا محل لهذا التفويض متى كانت تباشرها نيابة عن غيرها. علة ذلك.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
- عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي أغفل الحكم الرد عليها. نعي مجهل. غير مقبول.
(3) عقد. نقل "نقل بحري".
- عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه تسليماً فعلياً. انتفاء مسئولية الناقل. مناطه. إثبات أن العجز أو التلف نشأ عن عيب في البضاعة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير. تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يدل بذاته على تسليم البضاعة فعلياً.
(4) استيراد. بنوك. جمارك.
- تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة. العبرة فيه بالقيمة الفعلية لها مقومة بالعملة المصرية في ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي والذي يذيعه البنك وقت تسجيل البيانات الجمركية.
1 - التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى التي أشارت إليها المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها، أما إذا باشرتها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة سلباً وإيجاباً إلى الأصيل الذي تنوب عنه لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزي السفينة "تيلي لا يكيس" وأقامت طعنها بهذه الصفة، ومن ثم فلا ينطبق عليها حكم المادة الثالثة سالفة الذكر ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة - على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذي تمسك به أمام محكمة الاستئناف على وجه التحديد والبيان المفصل لإدراك العيب الذي شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه يجعل النعي - على هذه الصورة - نعياً مجهلاً وغير مقبول، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تفصح في نعيها الدفوع التي طرحتها أمام المحكمة الاستئنافية والتي أغفلت الرد عليها وأثر ذلك على الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون غير مقبول.
3 - عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه - أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم - تسليماً فعلياً بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، ويظل الناقل البحري مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ولا ترفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف الذي لحقها نشأ عن عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العجز موضوع النزاع اكتشف قبل تسليم البضاعة فعلياً إلى المرسل إليها ومن ثم فإن الطاعنة تسأل عنه، وليس لها أن تتذرع بسبق الاتفاق على قيام المرسل إليها بتفريغ البضاعة من السفينة بميناء الوصول حسبما الوارد بتذكرة حجز الفراغ إذ أن تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يدل بذاته على تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليماً فعلياً.
4 - العبرة في تقدير قيمة البضائع الواردة والمحددة قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة هي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالقيمة الفعلية لها مقدرة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي الذي يذيعه البنك المركزي وقت تسجيل البيانات الجمركية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 269 لسنة 1978 تجاري كلي بور سعيد انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة وتوكيل دمنهور للملاحة بأن يؤديا لها مبلغ 35736.964 جنيه قيمة العجز الذي اكتشف في رسالة الدقيق المملوكة لها والتي شحنت على الباخرة (تيلي لا يكس) التابعة للطاعنة بعد وصولها إلى ميناء بورسعيد بتاريخ 29/ 9/ 1978 - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أجابت المحكمة بتاريخ 27/ 11/ 1982 الهيئة المطعون ضدها بطلبها - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 24 ق الإسماعيلية مأمورية بور سعيد وبتاريخ 23/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً برفضه، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة لم يصدر تفويضاً لرئيسه بتوكيل المحامي رافع الطعن إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى التي أشارت إليها المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها، أما إذا باشرتها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة سلباً وإيجاباً إلى الأصيل الذي تنوب عنه لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزي السفينة "تيلي لا يكيس" وأقامت طعنها بهذه الصفة، ومن ثم فلا ينطبق عليها حكم المادة الثالثة سالفة الذكر ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان إذ التفت عما تمسكت به الطاعنة من أوجه دفاع وعّول في الرد عليها على ما جاء بتقرير الخبير رغم أن هذه الدفوع تضمنت مآخذ قانونية يتعين على المحكمة تمحيصها والرد عليها دون الخبير الذي تقتصر مهمته على النواحي الفنية فحسب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذي تمسك به أمام محكمة الاستئناف على وجه التحديد والبيان المفصل لإدراك العيب الذي شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه يجعل النعي على هذه الصورة نعياً مجهلاً وغير مقبول. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تفصح في نعيها الدفوع التي طرحتها أمام المحكمة الاستئنافية والتي أغفلت الرد عليها وأثر ذلك على الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول والثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق أنه خلص إلى مسئولية الطاعنة عن العجز في رسالة التداعي رغم اكتشافه بعد عملية التفريغ والتي قام بها المرسل إليه طبقاً للاتفاق الوارد بتذكرة حجز الفراغ، فضلاً عن أنه عوّل في إثبات هذا العجز على ما تضمنه تقرير الخبير الذي استند إلى ما جاء بمستندات المطعون ضدها والتي سبق أن قضى الحكم التمهيدي بندب خبير بعدم كفايتها في مجال التدليل على ثبوت العجز مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور والتناقض مع الحكم التمهيدي سالف الذكر.
وحيث إن هذا النعي في غير محله في شقه الأول ذلك أن عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه - أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم - تسليماً فعلياً بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، ويظل الناقل البحري مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف الذي لحقها نشأ عن عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العجز موضوع النزاع اكتشف قبل تسليم البضاعة فعلياً إلى المرسل إليها ومن ثم فإن الطاعنة تسأل عنه، وليس لها أن تتذرع بسبق الاتفاق على قيام المرسل إليها بتفريغ البضاعة من السفينة بميناء الوصول حسبما الوارد بتذكرة حجز الفراغ إذ أن تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يدل بذاته على تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليماً فعلياً كما أنه غير سديد في شقه الثاني ذلك أن الحكم الصادر بندب خبير لم يقطع في أية نقطة من نقط النزاع ولا برفض حجية المستندات المقدمة من المطعون ضدها ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مانعاً بعد تنفيذه من الفصل في الدعوى على ضوء ذات المستندات وبالتالي فلا على الحكم المطعون فيه إذ عّول في حدود سلطته في تقدير الأدلة وأعمال أهل الخبرة على ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب الذي استند إلى المستندات المقدمة من المطعون ضدها متى اطمأن إلى سلامة الأسس التي بني عليها هذا التقرير ومن ثم يكون النعي بشقيه قد ورد على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله إذ احتسب التعويض المقضى به على أساس السعر التشجيعي للدولار الأمريكي - في حين أنه كان يتعين الاعتداد بالسعر الرسمي المقرر لتلك العملة في تاريخ وصول السفينة إلى ميناء الوصول.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن العبرة في تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة هي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالقيمة الفعلية لها مقدرة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي الذي يذيعه البنك المركزي وقت تسجيل البيانات الجمركية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.