مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة 1990) - صـ 998

(87)
جلسة 6 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: حنا ناشد مينا حنا ورأفت محمد السيد يوسف والدكتور محمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان أحمد - المستشارين.

الطعن رقم 1798 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - التحقيق - مدى جواز معاودة التحقيق بعد صدور قرار النيابة الإدارية بحفظه.
إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الموضوع أحالت الأوراق إلى الجهة الإدارية - على تلك الجهة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء ويجب على الجهة الإدارية في هذه الحالة أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار - مؤدى ذلك: أن استنفاد النيابة الإدارية ولايتها وغل يدها لا يتأتى بمجرد أن تبلغ الجهة الإدارية بنتائج التحقيقات بل يتوقف ذلك على تصرف الجهة الإدارية في التحقيق تصرفاً نهائياً بصدور قرار بالحفظ أو بتوقيع الجزاء - إذا كانت الأوراق مازالت في حوزة الجهة الإدارية ولم تتصرف فيها بعد فإن للنيابة الإدارية الحق في إعادة النظر فيما انتهت إليه من رأي سابق ولها أن تتصدى بالفحص والتحقيق لما يطرح أمامها من أوراق ومستندات لم تكن تحت نظرها أول مرة - لا يجوز لذوي الشأن التحجج بسبق حفظ النيابة الإدارية للتحقيق - أساس ذلك: أن قرار النيابة الإدارية في هذا الصدد لا يحوز أية حجية ولا يمنع النيابة الإدارية من العدول عن قرار الحفظ وإعادة التحقيق - حق النيابة الإدارية يظل قائماً في إعادة النظر فيما أبلغت به الجهة الإدارية طالما لم يتم إخطارها بقرار تلك الجهة خلال مدة الخمسة عشر يوماً التي أوجبها النص أو بعد انتهاء هذه المدة لأن الميعاد المذكور لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته أي بطلان - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 30/ 4/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن تقرير الطعن الماثل سكرتارية المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 2/ 3/ 1988 في الطعن رقم 6 سنة 30 ق والقاضي بعدم قبول الدعوى التأديبية قبل المحال الثاني وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالبند أولاً من عدم قبول الدعوى التأديبية قبل المطعون ضده وتوقيع الجزاء المناسب طبقاً لتقرير الاتهام.
وأعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده في 24/ 5/ 1988.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وتدوول نظر الطعن على النحو المبين في محاضر الجلسات وقررت المحكمة بجلسة 2/ 1/ 1990 حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع تتحصل في أنه بتاريخ 26/ 10/ 1987 أقامت النيابة الإدارية الطعن رقم 6 سنة 30 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمناً تقريراً باتهام كل من:
1 - ...... إداري ثالث بالإدارة العامة لمكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران.
2 - ..... مدير الإدارة العامة لمكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة بدرجة مدير عام. لأنهما في خلال الفترة من ديسمبر سنة 1978 حتى ديسمبر سنة 1986 بمؤسسة مصر للطيران خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها بأن:
الأول 1 - زاول العمل بشركة العالم العربي مصر للطيران خلال المدة المشار إليها أثناء أوقات العمل الرسمية بالمخالفة للقرار رقم 36 لسنة 1977 الصادر عن مؤسسة مصر للطيران بالتصريح له بالعمل بتلك الشركة في غير أوقات العمل الرسمية لمدة عام قابلة للتجديد ورغم عدم تجديد ذلك القرار ودون تصريح من السلطة المختصة وتقاضى راتبه خلال تلك الفترة من المؤسسة دون مزاولة أعمال بها.
2 - زاول العمل لدى شركة العالم العربي للتجارة والطيران إلى جانب عمله دون موافقة من السلطة المختصة وبالمخالفة للحظر الوارد بالقانون.
الثاني - أهمل الإشراف والرقابة على أعمال المخالف الأول مما سهل له ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال عمله لدى شركة العالم العربي مصر للطيران خلال الفترة سالفة الذكر مما ترتب عليه تقاضي المذكور راتبه من المؤسسة دون أدائه ثمة أعمال بها وطلبت النيابة الإدارية محاكمته طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام وبجلسة 2/ 3/ 1988 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بعدم قبول الدعوى التأديبية قبل المحال الثاني..... ومجازاة المحال الأول بخصم خمسة أيام من أجره وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للمحال الثاني المطعون ضده على أساس أن النيابة الإدارية قد خالفت أحكام القانون بتصديها لموضوع المحال الثاني وأحالته إلى المحكمة التأديبية بعد أن كانت قد حفظت التحقيق بالنسبة له فخرج الأمر بذلك من حوزتها وأصبح من اختصاص الجهة الإدارية مما يترتب عليه بطلان إحالته إلى المحاكمة التأديبية ويترتب على ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة له.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أساس أن النيابة الإدارية قد تصدت لمسئولية المطعون ضده من جديد بعد أن كانت قد قررت حفظ الموضوع بالنسبة له بمناسبة فحصها للاعتراض المقدم من بعض المحالين على نتيجة التحقيق وكان تحقيقها فيما نسب إليه قد جاء قبل أن تتصرف المؤسسة في مسئوليته وأنه إذا كانت الأوراق مازالت بحوزة الجهة الإدارية ولم تكن قد تصرفت فيها بعد فإنه للنيابة الإدارية الحق في إعادة النظر فيما انتهت إليه من رأي سابق على ضوء ما يطرح أمامها من أوراق ومستندات لم تكن تحت نظرها عند التصرف في أول الأمر وبناء على ذلك فإن الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده استناداً إلى بطلان إحالته إلى المحاكمة التأديبية قد جاء على خلاف أحكام القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن المادة 12 من القانون رقم 117 سنة 1958 والقوانين المعدلة له بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية نصت على أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت ذلك.... وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة. ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية.
ومن حيث إنه يستفاد من استعراض أحكام المادة 12 السالفة الذكر أن النيابة الإدارية إذا رأت حفظ الموضوع أحالت الأوراق إلى الجهة الإدارية وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء ويجب على الجهة الإدارية في هذه الحالة أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية ويتضح من ذلك أن استنفاد النيابة الإدارية لولايتها وغل يدها لا يتأتى بمجرد أن تبلغ الجهة الإدارية بنتائج التحقيقات التي تباشرها النيابة الإدارية وأن ذلك يتوقف على تصرف الجهة الإدارية في نتائج التحقيقات تصرفاً نهائياً بصدور قرار السلطة المختصة بالحفظ أو توقيع الجزاء على حسب الأحوال وعليه فإذا كانت الأوراق مازالت في حوزة الجهة الإدارية ولم تكن تصرفت فيها بعد فإن للنيابة الإدارية الحق في إعادة النظر فيما انتهت إليه من رأي سابق بالحفظ ولها أن تتصدى بالفحص والتحقيق لما يطرح أمامها من أوراق ومستندات لم تكن تحت نظرها عند التصرف في أول الأمر على ضوء ما يقدم إليها من اعتراضات من ذوي الشأن على نتيجة التحقيق ولا يجوز لذوي الشأن في هذه الحالة التحجج بسبق حفظ النيابة الإدارية لأن قرار النيابة الإدارية في هذا الصدد لا يحوز أي حجية ولا يمنع النيابة الإدارية من العدول عن قرار الحفظ وإعادة التحقيق على ضوء ما يقدم لها من أوراق ومستندات لم تكن تحت نظرها بادئ الأمر مادام أن ذلك كان سابقاً لقرار الجهة الإدارية بالتصرف في نتيجة التحقيق فالنيابة الإدارية لا تغل يدها ولا تستنفذ ولايتها إلا بعد صدور قرار الجهة الإدارية المختصة بالحفظ أو توقيع الجزاء حسب الأحوال وحق النيابة الإدارية يظل قائماً في إعادة النظر فيما أبلغت به الجهة الإدارية طالما لم يتم إخطارها بقرار الجهة الإدارية خلال مدة الخمسة عشر يوماً التي أوجبها النص أو بعد انتهاء هذه المدة لأن الميعاد المذكور لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته أي بطلان.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد انتهت في مذكرتها المؤرخة في 9/ 2/ 1987 إلى أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده قد قدمت في عامي 1978، 1981 وأحيل إلى التحقيق في 11/ 2/ 1986 فإن المخالفة المذكورة تكون قد سقطت بمضي المدة لمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها مما يتعين معه حفظها ثم قامت النيابة الإدارية بإعادة النظر وإعادة التحقيق على ضوء بعض الاعتراضات من بعض المحالين على نتيجة تحقيق النيابة وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المذكور إلى المحاكمة التأديبية في 27/ 6/ 1987 في حين أن الجهة الإدارية أخطرتها في 9/ 9/ 1987 بحفظ الأوراق أي في تاريخ لاحق على إحالة النيابة الإدارية للمطعون ضده إلى المحاكمة التأديبية ويبين من كل ما تقدم أن النيابة الإدارية قد أعادت التحقيق وأحالت المطعون ضده إلى المحاكمة التأديبية قبل إخطارها من الجهة الإدارية بحفظ الأوراق ولا يجوز التحجج بسبق حفظ النيابة الإدارية للأوراق لأن النيابة الإدارية لا تستنفد ولايتها ويظل اختصاصها بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية قائماً ما دامت لم تخطر من الجهة الإدارية بالقرار حسب الأحوال وإذ قضى الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده استناداً إلى بطلان إحالته إلى المحاكمة التأديبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده فإن الثابت من التحقيقات أن العامل..... المحال الأول والذي جوزي بخصم خمسة أيام من أجره ألحق بالعمل بمؤسسة مصر للطيران في 1/ 6/ 1976 وتسلم عمله بالإدارة العامة لمكتب رئيس مجلس الإدارة الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص بالإشراف على حضوره وانصرافه وأدائه لواجبات وظيفته للمطعون ضده....... مدير عام الإدارة المذكورة ولا يغير من ذلك ما دفع به من أن العامل المذكور ألحق بالعمل بمكتب المستشار القانوني ذلك أن الثابت من الأوراق أن مستندات تعيين المذكور تضمنت إلحاقه بالإدارة كما أن القرار رقم 197 لسنة 79 الصادر بترقيته للدرجة الثانية تضمن ذلك فضلاً عن أن المطعون ضده بصفته مديراً للإدارة المذكورة وافق على منحه إجازة اعتيادية في 4/ 11/ 1978 وأخرى للسفر للخارج في 26/ 9/ 1988 الأمر الذي يبين معه مسئولية المطعون ضده عن الإهمال في الإشراف والرقابة على أعمال المذكور وما يترتب على ذلك من عمله خلال المدة من سنة 1978 حتى إحالته للتحقيق في 11/ 2/ 1988 لدى شركة العالم العربي مصر للطيران ولا يغير من ذلك ما دفع به المذكور من أنه أصدر خطاباً في 1/ 6/ 1980 بطلب نقل راتب العامل المذكور إلى الشئون القانونية ذلك أن مثل هذا الخطاب لا ينتج عنه أي أثر قانوني لعدم صدور قرار بنقل العامل المذكور إلى الإدارة القانونية الأمر الذي يبين بجلاء مسئولية المطعون ضده وإهماله في الإشراف والرقابة على أعمال العامل المذكور وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال عمل المذكور لدى شركة العالم العربي مصر للطيران خلال الفترة من ديسمبر سنة 1978 بالمخالفة للقرار 36 لسنة 1977 الصادر من المؤسسة بالتصريح له بالعمل بتلك الشركة لمدة عام قابل للتجديد ورغم عدم تجديد ذلك القرار من السلطة المختصة والجدير بالإشارة أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده هي من قبيل المخالفات المستمرة ولا تسقط الدعوى التأديبية إلا بانتهاء حالة الاستمرار التي ظلت قائمة حتى إحالته للتحقيق في 11/ 2/ 1986 ومن ثم فلا محل للقول بسقوط الدعوى التأديبية لمضي ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة بالنسبة للحالة الماثلة.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم فإن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابتة في حقه من الأوراق والتحقيقات ولما كان المطعون ضده من ضمن شاغلي الوظائف العليا فإن المحكمة توقع عقوبة اللوم على المطعون ضده لما هو منسوب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضده بعقوبة اللوم.