أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 547

جلسة 11 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.

(91)
الطعن رقم 1734 لسنة 57 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "عيوب التدليل": "ما يعد قصوراً".
(1) اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. أن تكون المنقولات أو المفروشات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين. يستوي في ذلك أن يكون المالك هو المؤجر أو المستأجر الأصلي.
(2) تقدير جدية الفرش أو صوريته. من سلطة محكمة الموضوع في ضوء ما تستنبطه من ظروف الدعوى وملابساتها. العبرة بحقيقة الواقع دون الوصف الوارد بالعقد.
(3) العبرة في وصف العين بحقيقة الحال الذي أعده المؤجر واعتاد عليه وارتضاه المستأجر وقت التعاقد. مؤداه. وجوب الاعتداد بالمنقولات والمفروشات التي أعدها المؤجر والمسلمة للمستأجر عند استلام العين المؤجرة. لا يغير من ذلك قيام المستأجر باستعمالها لغير السكنى ولو أثبت في العقد هذا الغرض الذي يرغبه في الاستعمال. دفاع الطاعنة - المؤجرة - أمام محكمة الموضوع بتأجيرها عين النزاع مفروشة لغرض السكنى وإعدادها بمنقولات كافية لهذا الغرض الذي أعدته واعتادت عليه وارتضاء المستأجر ذلك والقائمة عند التسليم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن العين مؤجرة خالية لعدم كفاية المنقولات للغرض من التأجير الثابت في العقد وهو استعمالها مكتباً للتوكيلات السياحية والنقليات. خطأ وقصور. علة ذلك.
1 - يلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة المكان خالياً، وإلا اعتبرت العين المؤجرة خالية وتسري أحكام قانون إيجار الأماكن سواء كان المالك هو المؤجر للمكان المفروش أو كان هو المستأجر الأصلي المصرح له بالتأجير المفروش.
2 - المقرر - أن لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية، إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة.
3 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الإجارة انصبت على عين مفروشة للسكنى وأعدت بها منقولات عبارة عن حجرة نوم وسفرة وصالون وهي تفي بالغرض للتأجير المفروش الذي أعدته، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وصلاً لما انتهى إليه من أن عين النزاع مؤجرة خالية، أن المنقولات لا تفي بالغرض من التأجير الثابت بالعقد وهو استعمال العين مكتباً للتوكيلات السياحية والنقليات ذلك أن العبرة في وصف العين هي بحقيقة الحال وقت التعاقد الذي أعدته المؤجرة للتأجير واعتادت عليه وارتضاه المستأجر عند استلامه العين المؤجرة فيكون قد قرر أنها تصلح للغرض الذي هدف إليه، وكان من المقرر أن أياً من المتعاقدين لا يملك أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة بما لازمه الاعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر والتي أعدها المؤجر وقت التعاقد إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت في تاريخ لاحق على هذا التغيير وهو لغير السكنى أو أن يكون قد أثبت في عقد استئجاره هذا الغرض الذي يرغبه هو في الاستعمال إذ يكون قد ارتضى التعاقد بالحالة المعروضة عليه والقائمة عند التسليم وهو وشأنه بعد ذلك في استعمال العين في الغرض الذي يريده ويرغبه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة فشابه إلى جانب ذلك قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 6279 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم بما فيها من منقولات، وقالت بياناً لها إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 3/ 10/ 1979 أجرت للمطعون ضدهم الشقة محل النزاع مفروشة لاستغلالها مكتباً للتوكيلات السياحية لقاء أجرة شهرية قدرها مائتي جنيه لمدة ستة أشهر تجدد لمدة أخرى تنتهي في 2/ 10/ 1980، ولعدم رغبتها في تجديده بعد ذلك فقد أنذرتهم بذلك في 28/ 6/ 1980، ولما لم يستجيبوا أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفضها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4633 لسنة 103 ق القاهرة، وبتاريخ 19/ 3/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريقة النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من إقرار المطعون ضده الثالث في الشكوى الإداري رقم 3062 لسنة 1980 إداري قصر النيل ومن أقوال الشهود الذين سمعوا أمام محكمة أول درجة ومن الإيصالات المقدمة منها بسداد الأجرة للمالك الأصلي وعقد استئجارها لعين النزاع من نماذج إخطار الوحدة المحلية مصرحاً لها فيه بالتأجير المفروش ما يؤكد أنها أجرت شقة النزاع إلى المطعون ضدهم بمنقولاتها مفروشة للسكنى وأنه لا يجوز الاعتداد بما جاء في العقد من أن الغرض هو استعمال الشقة للتوكيلات السياحية لأن هذا الوصف يخالف حقيقة الواقع الذي أعدته واعتادت عليه وقبله المطعون ضدهم وقت استلامها واستعمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر عندما قضى بأن الشقة قد أجرت خالية لمجرد أن المنقولات لا تصلح للغرض الذي تم التأجير من أجله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يلزم لاعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة، أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات على منفعة المكان خالياً، وإلا اعتبرت العين المؤجرة خالية وتسري أحكام قانون إيجار الأماكن سواء كان المالك هو المؤجر للمكان المفروش أو كان هو المستأجر الأصلي المصرح له بالتأجير المفروش، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه منها من قرائن قضائية، إذ العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الإجارة انصبت على عين مفروشة للسكنى وأعدت بها منقولاتها عبارة عن حجرة نوم وسفرة وصالون وهي تفي بالغرض للتأجير المفروش الذي أعدته، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وصولاً لما انتهى إليه من أن عين النزاع مؤجرة خالية، أن المنقولات لا تفي بالغرض من التأجير الثابت بالعقد وهو استعمال العين مكتباً للتوكيلات السياحية والنقليات، ذلك أن العبرة في وصف العين هي بحقيقة الحال وقت التعاقد الذي أعدته المؤجرة للتأجير واعتادت عليه وارتضاه المستأجر عند استلامه العين المؤجرة فيكون قد قرر أنها تصلح للغرض الذي هدف إليه، وكان من المقرر أن أياً من المتعاقدين لا يملك أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة بما لازمه الاعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر والتي أعدها المؤجر وقت التعاقد إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت في تاريخ لاحق على هذا التغير وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة ولا يغير من ذلك قيام المستأجر باستعمال العين المؤجرة لغير السكنى أو أن يكون قد أثبت في عقد استئجاره هذا الغرض الذي يرغبه هو في الاستعمال إذ يكون قد ارتضى التعاقد بالحالة المعروضة عليه والقائمة عند التسليم وهو وشأنه بعد ذلك في استعمال العين في الغرض الذي يريده ويرغبه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة فشابه إلى جانب ذلك قصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.