مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة 1990) - صـ 1055

(92)
جلسة 11 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد محمود الدكروري وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل لطفي عثمان ومحمد عزت السيد إبراهيم - المستشارين.

الطعن رقم 2253 لسنة 33 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - أسباب بطلان الحكم - انعدام أحد طرفي الخصومة.
إيداع عريضة الدعوى في تاريخ لاحق على وفاة المدعي يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة أصلاً لانعدام أحد طرفيها وهو ما يقضي وجوباً إلى بطلان صحيفة الدعوى وبطلان الحكم تبعاً لذلك - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 5/ 1987 أودع الأستاذ/ عبد المعطي محمد سليم المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ رجاء محمد فهمي عطيفى عن نفسها وبصفتها وصية على القصر عزة وأسماء وعصام عبد السميع إبراهيم محمد - ورثة المرحوم عبد السميع إبراهيم محمد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2253 لسنة 33 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات (ب) - بجلسة 18/ 3/ 1987 في الدعوى رقم 1447 لسنة 38 القضائية المقامة باسم عبد السميع إبراهيم محمد وآخرين ضد السيد/ محافظ أسيوط الذي قضى بأحقية المدعي الرابع عبد الفتاح مرسي أحمد الملط في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 623 لسنة 1978 عن المدة من 1/ 7/ 1975 إلى 6/ 2/ 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات دعواه وبرفض دعوى باقي المدعيين وإلزامهم المصروفات.
وطلبت الطاعنة بصفتها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الخاص برفض دعوى مورث الطاعنين وبأحقية مورثهم في طلباته وإلزامهم الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وببطلان عريضة الدعوى بالنسبة لمورث الطاعنين - عبد السميع إبراهيم محمد - وإلزامهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 10/ 4/ 1989 إحالته للمحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - الذي نظرته بجلسة 14/ 5/ 1989 وفي جلسات تالية وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تجمل على ما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24/ 12/ 1983 أقيمت الدعوى رقم 1447 لسنة 38 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري - (دائرة التسويات "ب") باسم عبد السميع إبراهيم محمد مورث الطاعنين، وآخرين بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالاتهم بالقانون رقم 83 لسنة 1973 اعتباراً من 1/ 7/ 1975 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقالوا في شرح دعواهم إنهم من حملة دبلوم الأقسام الثانوية للمدارس الصناعية وأنه قد تم تسوية حالاتهم بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بيد أن الجهة الإدارية اقتصرت على صرف الفروق المترتبة على هذه التسوية من 21/ 2/ 1978 بالمخالفة لأحكام القانون التي تسوغ صرف تلك الفروق من 1/ 7/ 1975.
وبجلسة 18/ 3/ 1978 قضت تلك المحكمة بأحقية المدعي الرابع عبد الفتاح مرسي أحمد الملط في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 623 لسنة 1978 عن المدة من 1/ 7/ 1975 إلى 6/ 2/ 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات دعواه وبرفض دعوى باقي المدعين وإلزامهم المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها في الشق الخاص برفض دعوى مورث الطاعنين وباقي المدعين، تأسيساً على سقوط الفروق المالية المطلوبة بالتقادم لانقضاء مدة تجاوز خمس سنوات من تاريخ ثبوت الحق في اقتضائها بتاريخ 7/ 2/ 1987 بصدور قرار وزير التنمية الاجتماعية رقم 623 لسنة 1978 بمعادلة بعض المؤهلات الدراسية بتلك الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 83 لسنة 1973 وتاريخ إقامتهم دعواهم الراهنة في 24/ 12/ 1983 دون أن يسبق لهم قطع سريان مدة التقادم المشار إليها بتقديم طلب للجهة الإدارية بالمطالبة بالفروق المستحقة.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تحصيل الوقائع ذلك أن مورث الطاعنين كان قد قدم طلباً للجهة الإدارية لصرف الفروق المالية المشار إليها بتاريخ 1/ 5/ 1979 ومن ثم فقد قطع سريان التقادم من هذا التاريخ وحيث أقام دعواه بتاريخ 24/ 12/ 1983 قبل انقضاء خمس سنوات من ذلك التاريخ فيكون حقه في اقتضاء تلك الفروق لا زال قائماً لم يسقط بالتقادم على خلاف ما انتهى الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الثابت من مطالعة صورة قيد الوفاة الصادرة من مركز سجل مدني مركز أسيوط بتاريخ 3/ 7/ 1989 المقدمة من وكيل الطاعنة وفق مذكرة دفاعها بتاريخ 3/ 12/ 1989 أن المرحوم مورث الطاعنين توفى بتاريخ 30/ 7/ 1981، في حين أن عريضة الدعوى أودعت باسمه قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14/ 12/ 1983 أي في تاريخ لاحق على وفاته بما يزيد على السنتين ومن ثم لا تنعقد بها الخصومة أصلاً لانعدام أحد طرفيها، وهو ما يقضي وجوباً إلى بطلان صحيفة الدعوى في شقها الخاص بمورث الطاعنين وبطلان الحكم تبعاً في شأنه وإذ قضى الحكم المطعون بغير ذلك فيكون قد خالف صحيح حكم القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه في شقة الخاص بمورث الطاعنين "عبد السميع إبراهيم محمد" وإلزام الوكيل بالخصومة مصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه ببطلان الحكم المطعون فيه في شقة الخاص بمورث الطاعنين "عبد السميع إبراهيم محمد" وألزمت الطاعنين مصروفات الطعن.